لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية
   

العودة   المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية - Arab Forum for Human Resources > قسم التدريب والتطوير > التدريب والتطوير - Training And Development

التدريب والتطوير - Training And Development كيف تختار وتصمم وتدير وتقيم البرامج التدريبية لموظفيك



إضافة رد
 
LinkBack (1) أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-10-2008, 02:07 PM   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
[ مشرف عام المنتدى ]
 
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: مصر
مجال العمل: موارد بشرية وشؤون ادارية
المشاركات: 995

افتراضي لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

مساحة اعلانية
لائحة التدريب

34 /1

يجب ان يهدف التدريب الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من اداء واجبات العمل على وجه افضل . وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية او حلقات دراسية او العمل بقصد اكتساب الخــبرة في احد الاجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل او في الخارج .
34 /2

على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه ، ويجب عــليها ان تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب.
34 /3

تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها ان تتعاون في ذلك مع جـــــهات التدريب المختصة .
34 /4

تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية لجنة تعنى بشئون التدريب تسمى ، لجنة التدريب على النحو التالي :

أ- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً .

ب- مدير عام معهد الادارة العامة عضواً.

ج- وكيل وزارة التخطيط عضواً.

د- مدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة عضواً.

هـ- مدير عام التعليم الفني بوزارة المعارف عضواً.

و- مدير عام التدريب المهني بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عضواً.

وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين .
34 /5

تختص لجنة التدريب بما يلي :

أ- رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين .

ب- التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها واعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الاجهزة الحكومية منها.

ج- قبول او رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب .

د- تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج.

هـ-الموافقة على قبول منح التدريب .
34 /6

تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريباً. وكل مااقتضت الحاجة ذلك يعـتبر اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين . وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
34 /7

لا يجوز انشاء مراكز تدريب للموظفين الا بعد موافقة لجنة التدريب . كما لايجوز قيام اي جهة حكومية تنظيم دورات لمنسوبيها اذا كانت هذه الدورات متوفرة في اجهزة التدريب المركزية في الداخل او كان بامكان هذه الاجهزة الداخلية اقامة مثل هذه الدورات وتنفيذهامفردة او بالتعاون مع الجهة المعنية.
34 /8

تحال الى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات اجنبية .
34 /9

لا يجوز الابتعاث للتدريب في الخارج في دورات او برامج لها مثيل في الداخل او بامكان اجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة التدريب او البرنامج ، الا في الحالات التي ترى لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية .
34 /10

لا يجوز الابتعاث للخارج لتعليم لغات اجنبية اذا وجدتةمعاهد في الداخل تفي بهذا الغرض.
34 /11

يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج مايلي :

أ- ان يكون قد امضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة الا اذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط .

ب- ان تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .

ج- ان يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة .

هـ-حصول الموظف على قبول من جهة التدريب .
34 /12

يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة لجنة التدريب ويجب ان يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الايام السابقة على تاريخ بدء الدورة او تاريخ الحضور الى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الايام التالية لتاريخ انتهاء الدورة .
34 /13

لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج اكثر من المدة المحددة الا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34 /14

لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب او البرنامج المقرر الا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34 /15

يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ايا كان المؤهل الذي يحمله مايعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الاولى ، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالاضافة الى راتبه الشهري.
34 /16

يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراســة في المرحلة الجامعية اذا كانت مدة التدريب ستة اشهر فأكثر ونصفها اذا كانت المدة اقل من ذلك .
34 /17

في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحه لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15،16‏) الا اذا كانت المنحة اقل منها فيصرف له الفرق .34 /18

تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ان يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة .
34 /19

يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الى مقرالتدريب على ان لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه.
34 /20

يـصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فاكثر اذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل امتعته وكتبه.
34 /21

يجوز للجهة الحكومية الغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج اذا اقتضت المصلحة ذلك مع احـاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للالغاء.
34 /22

يتولى الملحقون التعليميون في الخارج الاشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم .
34 /23

يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل في 75% خمسة وسبعون في المائة من راتبه الشهري بالاضافة الى راتبه .
34 /24

يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهرية تعادل 15% خمسة عشر في المائة من راتبه الشهري .
34 /25

يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات اضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشـهري المستحق لمرتبه .
34 /26

اذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة او خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب .
34 /27

على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل ان تخطر الجهات التابع لها المتدرب بتقاريرعنهم عند انتهاء تدريبهم .
34 /28

لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه الا بعذر مقبول .
34 /29

أ- يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوما (90) بدل ترحيل يعادل مايصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته .

ب- تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا .
34 /30

يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التــدريب في الداخل، وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا .
34 /31

تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة اعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة .
34 /32

تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة
__________________
على خطواته سيكون سيري
فهو المعلم والمربي والدليل
رسم الحياة فليس إلا نهجه
وضياؤه للسائرين على السبيل
هل تعرفون معلمي يا إخوة
تاهوا على الدرب الطويل
محمد رسول الله
صلى الله عليك و على آلك وصحبك أجمعين
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إعلانات
 

منتديات آراءنا
شاركنا مجتمعنا الصغير وتحدث بُحرية حول كل شيء!
www.araana.com

 
قديم 11-06-2008, 09:02 AM   #2 (permalink)
[ نشيط ]
 
الصورة الرمزية خالد1211
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 5

افتراضي رد: لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

جزاك الله كل خير
وننتظر منك المزيد
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2008, 06:17 AM   #3 (permalink)
[ نشيط ]
 
الصورة الرمزية marofi
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
مجال العمل: موجه تربوي
المشاركات: 6
نبذه:
مسلم ، أحب ديني و أخدمه بكل قواي .

افتراضي رد: لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية

أحسن الله تعالى إليك و وفقك إلى كل خير
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
لائحة, المملكة, المدنية, التدريب, السعودية, العربية, بالخدمة


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.hrdiscussion.com/hr822.html
أرسلت بواسطة For Type التاريخ
لائحة التدريب بالخدمة المدنية - المملكة العربية السعودية [خريطة الموقع] - المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية This thread Refback 04-25-2008 11:21 PM

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دليل انظمة وتعليمات المملكة العربية السعودية alnour الأجور والرواتب والتعويضات - Salaries, Fees and Compensations 7 11-18-2008 09:03 AM
لائحة تقويم الأداء الوظيفي - المملكة العربية السعودي محمد أحمد إسماعيل تقييم الآداء - Performance Appraisal 3 11-05-2008 11:58 AM
المملكة العربية السعودية تحقق تقدماً نوعياً وتقفز للمركز الحادي والستين عالمياً م. أحمد حديث الساعة - HR Hot News 0 05-04-2008 10:01 AM
إعادة هندسة الإجراءات الحكومية خارطة الطريق للوصول إلى الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية م. أحمد حديث الساعة - HR Hot News 0 01-14-2008 11:55 PM
جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية 2008 محمد أحمد إسماعيل أحداث .. مؤتمرات .. معارض - Events, Fairs, and Conferences 0 01-06-2008 09:20 PM


الساعة الآن 04:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق النشر محفوظة للمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية
الموقع من تصميم وتطوير : م. أحمد نبيل
 
 
1 2 5 7 8 9 10 12 13 14 18 20 22 23 24 25 27 28 29 33 34 35 37 38 39 42 43 45 47 48 51 54 55 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 97 98 102 105 109 110 112 113 114