وضعت الجهات المختصة عقوبات التزوير والانتحال في قمة مخالفات المعاملات الإلكترونية، حيث وصلت الغرامة إلى خمسة ملايين ريال أو السجن خمس سنوات أو بهما معا، وجواز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف والعقوبة ونشرها في الصحف المحلية مع السماح للقضاء بالحكم بعقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.


كما نصت المادة الرابعة والعشرون بعد تعديلها على أن يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".
إعلان


وكان مجلس الشورى قد ناقش في وقت سابق إضافة عقوبة التشهير إلى مخالفي نظام المعاملات الإلكترونية، بعد أن ناقش المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة.