أقرت الحكومة قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013 وعلق مجموعة من الاقتصاديين على قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي تمت مداولته في مجلس الأمة وتمت احالته الى الحكومة وقد صدر به قانون امس ، مشيرين الى أن إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار خطوة جديدة في اطار الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وطالبــوا بضرورة توافر مجموعة من التشريعات والعوامل المساندة للقانون والقضاء على بعض المعوقات التي تحد من الاستثمار الأجنبي وعلى رأسها البيروقراطية الحكومية المعقدة وصعوبة الحصول على أراض للمشاريع الصناعية والاستثمارية. وقالوا ان بيئة الكويت الاستثمارية طاردة للمستثمر الأجنبي ومن الممكن أن تفشل الهيئة بسبب وجود أدوات في الدولة ستعمل على اعاقة المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الى تسهيلات منذ دخوله المطار حتى خروجه وبحاجة أيضا الى شفافية والى قوانين وإجراءات سهلة وكلها غير متوافرة حاليا في الكويت. وأوضحوا أن القانون من شأنه خلق بيئة اقتصادية جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات وفق القانون الجديد نظرا للصلاحيات الأوسع والآليات الواضحة التي ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون وقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي في مداولته الأولى بأغلبية 43 عضواً، وقد أشاد وزير التجارة والصناعة بإقرار هذا القانون، موضحاً أنه بإيجاد بيئة اقتصادية جيدة يتحسن الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الكويت تبلغ
1.74 مليار دينار وفقاً لقانون الاستثمار الحالي الذي يعمل منذ حوالي عشر سنوات، متوقعاً زيادة حجم الاستثمارات وفق القانون الجديد، نظراً للصلاحيات الأوسع والآليات الواضحة التي ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون. ولا شك أن إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الكويت لهو أمر جيد وإيجابي لا بد أن نشيد به، إلا أننا نأمل أن تتوفر في البلاد بيئة اقتصادية رحبة تساهم في جذب المستثمرين الأجانب، فالبيئة الاقتصادية حالياً تعتبر طاردة للمستثمر المحلي، فما بالك بالمستثمر الأجنبي، فرغم توفر بعض العوامل المشجعة للاستثمار مثل معدل الضرائب المقبول لغير المواطنين، والانخفاض النسبي في التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، إلا أن هناك العديد من المعوقات الجدية التي تمنع المستثمر الوطني قبل الأجنبي من استغلال الفرص التي يوفرها السوق الكويتي، وعلى رأسها البيروقراطية الحكومية المعقدة، وصعوبة الحصول على أراضي للمشاريع الصناعية والاستثمارية وغيرها، وهو وضع مستمر منذ عدة سنوات، مما يعيق رؤية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقد أقر مجلس الأمة قانون تشجيع الاستثمار المباشر وجاءت مواده كالآتي:
مادة »1«
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومجلس ادارة الهيئة، ورئيس المجلس: الوزير المختص، والمدير العام: مدير عام الهيئة، واللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته، والترخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم اصداره طبقا لاحكام هذا القانون، والكيان الاستثماري وهو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق احكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت، ورأس المال: ما يوظف او يستخدم مباشرة لاغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك:
1 ــ النقود والاوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية.
2 ــ الآلات والادوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الاجهزة التكنولوجية.
3 ــ المواد الاولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الانتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري.
4 ــ الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والاسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.
5 ــ ارباح وعوائد رأس المال المستثمر اذا زيد بها رأس المال او تم توظيفها او استخدامها لاغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقا لاحكام هذا القانون.
6 ــ الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون.
7 ــ الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الاحوال، على الترخيص او المزايا او اندماج كيانات استثمارية، وفق الاسس والقواعد الخاصة بكل حالة.
مادة »2«
وتنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى اهيئة تشجيع الاستثمار المباشرب، وتلحق بالوزير المختص.
ويكون مقر الهيئة في الكويت، ولها ان تنشئ في مكاتب لها داخل البلاد وخارجها.
مادة »3«
وتهدف الهيئة الى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد بشقيه الاجنبي والمحلي، ويدخل في ذلك ما يلي:
1 ــ تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات امام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
2 ــ تعميق الوعي لاهمية الاستثمار المباشر ولاسيما الاجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
3 ــ حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الانتاج والتشغيل واساليب الادارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة. والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لاهداف التنمية بين المستثمر الكويتي والمستثمر الاجنبي.
وتمارس الهيئة عملها في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتطوير القطاعات الانتاجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في دولة الكويت، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن.
مادة »4«
وتختص الهيئة بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
1- إجراءات مسح لفرص الاستثمار المباشر الممكنة في البلاد والترويج لها، وبيان المزايا والإعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون، فضلا عن إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات اللازمة، وتوفير المعلومات والايضاحات والاحصاءات المتاحة للمستثمرين.
2 - تلقي طلبات المستثمرين ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - إنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 - تأسيس أو المساهمة في رأس مال شركة متخصصة لإنشاء
أو إدارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للأسس والقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
5 - التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وزيادة مزاياها التنافسية ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في ضوء المعايير والتقارير الدولية، وذلك بما يكفل تشجيع الاستثمار المباشر داخل دولة الكويت.
6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وتقديم الخدمات والبرامج التدريبية التي تتفق مع أهدافها، والمشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية، وإعداد وطباعة ونشر كل الموضوعات ذات الصلة بأعمالها ونشاطاتها.
7 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية الممكنة لتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.
8 - مراقبة ومتابعة أداء الاستثمارات المباشرة في البلاد والتعرف على أي معوقات قد تعترضها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9 - تنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات الصلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.
مادة »5«
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 - اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الهيئة يتولى مجلس الوزراء تعيينها بناء على اقتراح من الوزير المختص ويحدد القرار من بينهما نائباً للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
2 - أربعة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد
أو ما يعادلها.
3 - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويقوم رئيس المجلس أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة »6«
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة عنها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات اعضائه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن نظام العمل فيه وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته، واحكام تنفيذ قراراته، وتنظيم اعمال اللجان المنبثقة عنه.
مادة »7«
ويحظر على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الهيئة العامة ان يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع او في الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويتوجب عليهم الافصاح عن مصالحهم، وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة او اتخاذ اي قرار بشأن مشروع يكون لاي منهم فيه مصلحة
او لزوجه او لاقاربه من الدرجة الاولى، وفي حالة المخالفة يبطل القرار ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأنه لم يكن.
مادة »8«
وللمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة، وهو الذي يتولى رسم السياسة العامة لها والاشراف على تطبيقها، وله على الاخص ما يلي:
1 ــ وضع الاسس والقواعد والمعايير التي يتم على اساسها تقييم طلبات المستثمرين على اختلاف انواعها وفقا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 ــ وضع الاسس والقواعد للانتفاع من الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة او تلك التي تخضع لاشرافها او لادارتها.
3 ــ اقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للهيئة واصدار كل اللوائح الادارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير اعمالها.
4 ــ اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل احالتهما الى الجهات المختصة.
5 ــ البت في طلبات الاندماج المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ــ توقيع الجزاءات الادارية والتأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
7 ــ الموافقة على فتح مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها.
8 ــ وضع معايير الاستفادة من المزايا والاعفاءات الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون.
9 ــ اصدار القرار فيما ترفعه اليه اللجان المختصة من توصيات تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
10 ــ اصدار القرارات اللازمة لتحقيق اهداف هذا القانون وفقا لاحكامه ووفقا للائحته التنفيذية.
ويجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى رئيسه او نائبه.
مادة »9«
ويكون للهيئة مدير عام لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
يتولي المدير العام تنفيذ قرارات المجلس ويتولى الاشراف على اجهزة الهيئة الفنية والادارية والمالية. كما يعد احصائية سنوية عن نشاط الهيئة من حيث عدد المشروعات المقدمة اليها، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها، والمشروعات التي تم رفضها مع مبررات الرفض ورفعها الى مجلس الوزراء.
ويعاون المدير العام مساعد او اكثر لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وللمدير العام ان يفوض بعض اختصاصاته الى اي من مساعديه.
مادة »10«
ويكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 ــ الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة السنوية.
2 ــ المقابل او العوائد او البدلات الناتجة عما تقوم به الهيئة من نشاطات او تقدمه من خدمات
او تنظمه من فعاليات او دورات
او برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الاستثمار المباشر، وذلك وفق ما يقرره المجلس في هذا الشأن.
3- المقابل أو العوائد التي تنتج عن استغلال الأموال المخصصة للهيئة أو التي تخضع لاشرافها أو إدارتها.
أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
مادة »11«:
ومع مراعاة ما نصت عليه المادتان 152، 153 من الدستور يضع مجلس الوزراء قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لاتخضع لأحكام هذا القانون، وله ان يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ويضع مجلس الوزراء أسس وقواعد استثمارات الأشخاص الاعتبارية الأجنبية في الكويت.
مادة »12«
ويقدم طلب الترخيص للاستثمار طبقا لاحكام هذا القانون من خلال كيان استثماري محدد وفقا للحالات التالية:
1 - شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 والتي تنشأ بغرض الاستثمار المباشر، ويمكن ان تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100٪ من رأسمالها طبقا للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات.
2 - فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل الكويت بغرض الاستثمار المباشر. ويصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح المجلس، قراراً يوضح أسس وقواعد تنظيم العلاقة بين فرع الشركة الأجنبية والجهات الرسمية فيما يخص المعاملات الضرورية لمباشرة العمل.
3 - مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وامكانية الإنتاج، من دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين، ويضع المجلس الأسس والقواعد في هذا الشأن.
مادة »13«
وتبين اللائحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما تبين المعلومات والبيانات التي يجب ان يتضمنها أو ترفق به، والشروط الواجب توافرها بمقدم الطلب، وطرق الاشعار والابلاغ المناسبة والرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص.
مادة »14«
ويصدر الترخيص بقرار من المدير العام، بعد استيفاء الطلب للمعايير والأسس والقواعد التقييمية التي يضعها المجلس في شأن كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبلغ فيها المستثمر مسبقاً عند تقديم طلبه الى الهيئة.
ولا تسري بشأن هذا الترخيص بالنسبة للأجنبي أحكام البند
1 من المادة 23 وأحكام المادة
24 من قانون التجارة المشار اليه.
ويرخص في تأسيس البنوك الأجنبية وفروعها وفق أحكام هذا القانون دون الاخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه والقرارات والتعليمات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس واصدار التراخيص ومراقبة الشركات والأفرع ومكاتب التمثيل التي تخضع لأحكام هذا القانون.
مادة »15«
ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً كل البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
مادة »16«
وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب ان يكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم التظلم رسمياً من دون الرد عليه، بمنزلة قرار برفض التظلم.
مادة »32«
وفي حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجور للمجلس أن يوقع عليه أحد الجزاءات التالية:
1 - الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات للمستثمر نفسه أو للكيان الاستثماري ذاته خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.
2 - الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة.
3 - التوقيف الإداري المؤقت.
ويعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من قبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك من دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن، وفي غير ذلك من الحالات لا يجوز إلغاء الترخيص أو تصفية الاستثمار إلا بموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة الكلية بناءً على عريضة تقدم إليه من الهيئة توضح فيها مبررات طلبها.
ويجوز للمستثمر التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء. ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً.
وتسجل الجزاءات التي توقع وفق هذه المادة وتاريخ إبلاغها للمستثمر في السجل الاستثماري المنصوص عليه في هذا القانون، في القسم الخاص بالكيان الاستثماري المرتبطة به. ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية والجزائية.
مادة »33«
ويكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار الكيانات الاستثمارية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي:
»أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي«.
ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريرا مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام الذي يتولى إحالتها إلى المجلس مشفوعاً برأيه لاتخاذ القرار بشأنها.
مادة »34«
ويلتزم المستثمر الذي حصل على ترخيص أو تقرر منح استثماره مزايا وإعفاءات، طبقاً لأحكام هذا القانون، بما يلي:
1 - إبلاغ الهيئة كتابة بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في الكيان الاستثماري المرخص فيه وتاريخ الانتهاء من ذلك، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ كل منهما.
2 - إبلاغ الهيئة كتابة ببدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من التاريخ المذكور.
3 - الالتزام بالقواعد والتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية، لاسيما تلك الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية.
4 - تقديم أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو وثائق تطلبها الهيئة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5 - السماح لأي من موظفي الهيئة المفوضين من قبل المدير العام، بالدخول إلى كل المباني والساحات والمنشآت المرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لأغراض المراقبة والمتابعة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولمطابقة محتوى البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المقدمة من المستثمر على الواقع، ويرفع موظفو الهيئة المشار إليهم تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالهم فور انتهائها إلى المدير العام ليقرر ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
6 - وفي جميع الأحوال، يلتزم المستثمر خلال ممارسته لأعماله بعدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، لاسيما بواجب المحافظة على سلامة البيئة وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة والسكينة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.
مادة »35«
وتنتقل إلى الهيئة كل أموال وأصول والتزامات وحقوق كل ما يتعلق بـ »مكتب استثمار رأس المال الأجنبي« المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه.
ومن دون إخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم في شأن نظام المدنية الصادر في 1979/4/4 المشار إليهما، يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة متضمنا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح للموظفين. ويصدر الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه من موظفي المكتب المذكور إلى الهيئة.
مادة »36«
ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة »37«
يلغى القانون رقم 8 لسنة 2001 إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة »38«
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.