هل تخضع العمالة المؤقتة أو بالمكافأة أو باليومية لتأمين إصابة العمل ، وهل ينتفع المصاب بأحكام العلاج والرعاية الطبية بإصابة العمل إذا كانت الجهة غير خاضعة لتأمين المرض ولها نظام للرعاية الطبية .
الإجابة :
جميع العاملين يخضعون لتأمين إصابة العمل سواء كانت علاقة العمل منتظمة أو مؤقتة أو باليومية أو بالمكافأة ، وفى حالة وقوع إصابة عمل يستحق المؤمن عليه المزايا المقررة له سواء كانت مالية أو طبية وذلك بصرف النظر عن أن الجهة الإدارية خاضعة لتأمين المرض أو تطبق نظام علاج خاص بها .
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 على أن تخفض نسبة الاشتراك فى تأمين إصابة العمل إلى النصف بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى والعام ويخفض بواقع 1/3 النسبة إذا كان بالقطاع الخاص .