و فيه ينص عقد التوظيف على أن عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين هي العدد المتفق عليه بين الطرفين مما يتيح لرب العمل المرونة التامة في تحديد ساعات العمل التي يتعين على الموظفين عملها كل أسبوع مثل العقد الذي يتم مع موظف استقبال في فندق والذي من الممكن أن يعمل من 6.00 صباحا إلى 2.00 مساء الاثنين إلى الخميس و5:00 0 حتى 03:00 يومي الجمعة والسبت.

ساعات العمل تتحدد يوميا و اسبوعيا و سنويا بناء على القانون فعلى العامل ان يستفيد من عقد العمل فيما يخص تحديد الساعات التى يلتزم صاحب العمل الا تزيد لاى شخص كحد أقصى كما تنص ( مادة 80 ).
و مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .