وفقا للمادة 38 من قانون العمل عام 2003، تم تعريف الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان ذلك ثابتا أو متغيرا، في حالة أو عينية. ويعرف الأجر كما يلي: وهو مبلغ مدفوع في إطار علاقة العمل، وكل ما يدفع للعامل مقابل ما ينتج ويبيع، أو يجمع ما يحصل من العمل الذي يوصف هذه النسبة، وزيادات تصبح مستحقة الدفع مهما كان السبب في ذلك، وعينية يجب على صاحب العمل دفعها، دون أن تقتضيها ضرورات العمل؛ وأية منحة تعطى للعامل بالإضافة إلى أجره، وكل ما يصرف له بسبب أمانته أو كفاءته، ومجرد ما توصف هذه المكافآت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في مقالات عمل الجمعيات، فضلا عن التي أصبحت تدفع عادة عند استيفاء شروط وصفات العمومية والاستمرار والثبات. وكل ما يعطى للعامل مقابل شروط معينة أو مخاطر يستحق العامل دفعه في أداء عمله، وحصة الربح للعامل. والبخشيش يحصله العامل إذا يستحق دفعه عادة، ولها قواعد تسمح لتصميمه. والنسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة عليها في المنشآت السياحية تعتبر بخشيشا.


ويلزم أصحاب العمل بدفع العاملأجره بالعملة المتداولة قانونا في مكان العمل في يوم العمل. وينظم قانون العمل دفع الأجور لجميع فئات العمال. ووفقا لهذا القانون، يمكن حساب الأجور على أساس كل ساعة، أو أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.


يجب صاحب العمل أن يلتزم بدفع أجور العمال:


- مرة واحدة في الشهر على الأقل إذا تم تعيين العامل على أجر شهري.


- مرة واحدة في الأسبوع (بما يتناسب مع العمل المنجز خلال الأسبوع)، وفي حالة إذايتم الدفع حسب الإنتاج ويحتاج إكمال الإنتاج إلى أكثر من أسبوعين. ويتم دفع مبلغ الرصيد خلال الأسبوع بعد الانتهاء من مهمة الإنتاج؛ و


- مرة واحدة خلال كل أسبوع، اذا لم يكن العامل في الفئتين المذكورتين أعلاه.


ويحظر على أصحاب العمل نقل العامل المدفوعين شهريا إلى فئة العمال اليومية أو العمال المعينين بأجر أسبوعي أو يدفع في الساعة أو حسب الإنتاج، إلا بموافقة خطية من عامل على نقله. ويحمل العامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة تواجده على الأجر الشهري.


يجوز لصاحب العمل خصم المال من أجر العامل إذا انه / انها قد إستعارت ذلك المال كدين مقدم، دون فرض أيةفائدة زائدة. ويجب أن لا تكون كمية خصم أكثر من 10٪ من أجر العامل. ويجب على صاحب العمل أن يجبر العامل على شراء المواد الغذائية والسلع أو الخدمات من متاجر معين، أو شراء البضائع المنتجة أو الخدمات المقدمة من قبل صاحب العمل. ويجب على صاحب العمل توفير قسائم الدفع التي تتألف من عناصر من الأجر لجميع العاملين.


المصدر: مادة 34-46 من قانون العمل لعام 2003

تعرف أيضاً على معنى العلاوة الدورية من خلال هذا الرابط:
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]