التزام المؤمن عليه بسداد الإِشتركات المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة غرامة التأخير مناط الإعفاء من الغرامة
طعن رقم 2429 لسنة 42 ق.ع - جلسة 18-3-2001
الموضوع : تأمينات
العنوان الفرعي : التزام المؤمن عليه بسداد الإِشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة – غرامة التأخير – مناط الإعفاء من الغرامة
المبدأ :

- المادة الخامسة من قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 104 لسنة 1985 والقرار رقم 15 لسنة 1990
- المستفاد من القرار رقم 15 لسنة 1990 والمتضمن منح مهلة إضافية للإعفاء من الغرامة بواقع 50 % - أنه حدد المخاطبين بأحكامه بأنه جميع المؤمن عليهم الذين يسددون الاشتراكات حتى موعد ينتهي في 30/6/1991 – مؤدي ذلك – أنه يسري بطبيعته علي جميع المراكز القانونية للمؤمن عليهم الذين قاموا أو يقومون بالسداد حتى 30/6/1991 – آية ذلك – لو قصد مصدر القرار قصر علي العاملين الذين يقومون بالسداد حتى تاريخ صدوره وتشجيعاً لهم علي الإقدام علي السداد لكان ذلك أمرا ميسرا إذ يكفي أن ينص صراحة علي سريان القرار في شأن المؤمن عليهم الذين يقومون بالسداد – إلا أنه نص صراحة علي أن حكم الإعفاء يسري في شان المؤمن عليه الذي يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه . . . . . . . في ميعاد ينتهي في 30/6/1991 – مقتضى ذلك – أن القرار فيما تضمنه من أحكام الإعفاء يسري علي جميع العاملين الذين سددوا أو يسددون اشتراكاتهم بطريقة متميزة أو منتظمة حتى ذلك التاريخ والذي يبدأ بفواته سريان أحكام الغرامة والقول بغير هذا التفسير فضلا عن أنه لا يتفق وصراحة النص أو دلالته – فإنما يهدر مبدأ المساواة بين العاملين ويشجعهم علي عدم الالتزام بأحكام القانون ويجعل المتراخي عن تنفيذه في وضع أفضل ممن يسعي إلى الالتزام به – الأمر الذي يجب أن تتنزه عنه القواعد القانونية في شتي مجالاتها وعلي اختلاف درجاتها – تطبيق
<سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 1083 القاعدة رقم - (129 ) - >