تأمين اصابات العمل

يتعرض العمال أثناء العمل أو بسببه لحوادث تلحق بهم الضرر أو الإصابات نتيجة الإجهاد أو الارهاق فى العمل ، ينقطعوا بسببها عن العمل لفترة من الوقت، بل قد يترتب عليها عجز كلى أو جزئى أو قد تحدث بسببها الوفاة ....
وقد كفل قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 حقوقاً للعامل الذى تقع له إصابة عمل ، فى تعويض الأجر وملحقاته ، وفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة التى تشمل العلاج والاقامة فى المستشفى والعمليات الجراحية والفحص والأشعة والفحوص العملية وصرف الأدوية ..لخ. كما تتكفل الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير الصحة رقم 414 لسنة 1976 .
تعويض إصابة العمل : هى الإصابة التى تلحق بالعامل أو العاملة أثناء أو بسبب العمل وتقع إصابة العمل فى إحدى الصور التالية :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون وهى الأمراض التى تلحق بالعامل نتيجة مباشرة العمل أو بسببه مثل التسمم بالرصاص والتسمم بالزئبق والزرنيخ والأنتيمون ... الخ.
وقد حددت هذه الأمراض على سبيل الحصر 00ويضاف إلى الجدول -كل فترة- عدداً إضافياً من الأمراض ،التى يتأكد علاقاتها بالعمل الذى يؤديه العامل ، وبالتالى تعتبر الإصابة بها ، إصابة عمل
2- الإصابة التى تلحق بالعامل أثناء تأدية العمل ، والتى تنتج عن حادث يقع له فى مكان وزمان العمل
3- الاصابة التى تقع للعامل بسبب تأدية العمل 000وهى الإصابة التى تقع بسبب العمل حتى ولو وقع الحادث فى غير زمان ومكان العمل 00ويكفى أن يكون الحادث بسبب العمل)
4- الإصابة نتيجة الإجهاد والإرهاق فى العمل 00وحددها القانون بالاصابة بأحد شرايين القلب أو المخ التى تقع للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين نتيجة بذله مجهود يفوق مجهوده العادى وذلك فى الأعمال التى يكلف بها بالإضافة إلى عمله الأصلى .
الإصابة أثناء ذهاب المؤمن عليه لمباشرة عمله أو العودة منه...بشرط أن يسلك فى الذهاب والعودة الطريق الطبيعى بين منزله ومكان العمل، وفى زمن يتناسب مع ساعة بدء العمل والانتهاء منه ، وذلك دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ...(هناك مفهوم خطأ أن هذا الزمن يتحدد بساعة واحدة قبل أو بعد مواعيد العمل ) والواقع أن هذا الزمن يتحدد بالمسافة بين محل الاقامة ومحل العمل وبشرط كيف نبلغ عن الاصابة ؟ وما هى التزمات العامل..وصاحب العمل؟
أولاً: التزامات العامل فى الإبلاغ عن الإصابة :
إذا أصيب العامل ( المؤمن عليه) فى مكان العمل ، فعليه ابلاغ صاحب العمل أو من ينيبه .
أ- ب-أما إذا أصيب العامل فى الطريق ( قبل الوصول لعمل أو بعد الانصراف منه) فعليه إخطار أقرب قسم شرطة لمكان الحادث ، والحصول على رقم وتاريخ الإصابة . ج- يقوم العامل باخطار صاحب العمل بالحادث برقم وتاريخ محضر الشرطة. د- على صاحب العمل اتخاذ اللازم نحو العامل المصاب بعد اخطاره بالاصابة، والا حق للعامل احضار مكتب الهيئة المختص للتصرف.
ثانياً: إلتزامات صاحب العمل بعد تلقى بلاغ الإصابة
أ-تحرير محضر الإصابة فى النموذج المعد لذلك بمعرفة الهيئة المختصة.
ب-تحويل العامل المصاب ( المؤمن عليه) إلى جهة العلاج المختصة.
ج- إذا كان العامل المصاب من العاملين بالحكومة والهيئات التابعة لها والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يجرى صاحب العمل تحقيقاً إدارياً بمعرفة السلطة المختصة لديه ، أما إذا كان العامل المصاب من العاملين بالقطاع الخاص فيلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عن مكان كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل .
د- تجرى الجهة القائمة بالتحقيق سواء الجهة المختصة أو الشرطة تحقيقاً يتم بموجبه :
1- سماع أقوال العامل المصاب متى سمحت حالته بذلك .
2- سماع أقوال صاحب العمل أو مندوبه.
3- سماع أقوال الشهود إن وجدوا .
4- تفاصيل الحادث.
5- بيان إذا كان الحادث قد وقع نتيجة الاهمال أو سوء سلوك فاحش من المصاب أم لا ؟
1- حقوق العامل المالية ( أجر+نفقات انتقال ) خلال فترة العلاج
يستحق العامل المصاب ( المؤمن عليه) خلال فترة علاجه بسبب اصابة العمل الحقوق التالية:
أولاً: تعويض الأجر
1- اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر (الحكومة والقطاع العام بالنسبة للعاملين لديها ، وهيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص) تؤدى تعويض الأجر عن الأيام التى تخلف العامل فيا نتيجة الإصابة بما يعادل 100% من الأجر المسدد عنه الاشتراك ( أساسى ومتغير )00ويصرف هذا الأجر فى ميعاد صرف الأجور لمن يتقاضى أجره شهرياً ، وأسبوعياً لغيرهم.
2- ويستمر الصرف طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة ، ويكون الصرف اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الاصابة على أن يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها ...ويستحق العامل التعويض عن أيام الراحات الأسبوعية .
ثانياً نفقات الانتقال
1- يلتزم صاحب العمل - عند حدوث الإصابة - بنقل المصاب إلى مكان العلاج .
2- تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء مصاريف نقل العامل المصاب بوسائل الانتقال العادية - إذا كان علاجه خارج المدينة التى يقيم بها ، وتتحمل مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة إذا كان علاجه داخل أو خارج المدينة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية .
الحقوق المالية للعامل بعد انتهاء العلاج قد تنتهى اصابة العمل بالشفاء التام دون تخلف أو عجز ،وقد تنتهى بالعجز الجزئى أو الكلى ، وقد تنتهى بالوفاة..
وتتحدد الحقوق المالية للعامل وفقاً ( للنتيجة النهائية للإصابة) بالعجز أو الوفاة ...على النحو التالى :
1- اذا انتهت الإصابة بالشفاء التام ..فلا توجد مستحقات مالية للعامل
2- إذا أنتهت الإصابة بالوفاة أو العجز الكلى المستديم ..فيستحق العامل فى هذه الحالة معاشاً يسوى على أساس 80% من المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها تأمينات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أدت على أساسها الإشتراك خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر ( وبحد أدنى 50% من قيمة المعاش للمستحقين بعد 1/7/87).
ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش وجميع زياداته ، كما تعتبر جزءاً منه فى حساب الزيادات التالية .
إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى مستديم بنسبة 35% فأكثر، استلم المؤمن عليه معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من قيمة المعاش الكامل ...(أى يحسب للعامل قيمة المعاش الكامل ثم تضرب هذه القيمة × نسبة العجز) فيكون الناتج هو المعاش المستحق عن العجز الجزئى سواء استمر العامل - بعد الاصابة - فى الخدمة أو انتهت مدة خدمته .
3- إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى مستديم بنسبة 35% فأكثر وأدى هذا العجز لإنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له يتناسب مع ظروف الإصابة لدى صاحب العمل يزاد معاشه أيضاً بنسبة 5% كل خمس سنوات .
4- إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى يقل عن 35% يستحق المؤمن عليه تعويض ( دفعة واحدة) يقدر على أساس ضرب نسبة العجز× قيمة معاش العجز الكامل ×48 ( أربع سنوات) .
تكرار الإصابة
إذا كان العامل المصاب قد سبق إصابته بإصابة عمل أخرى تراعى فى تعويضه القواعد التالية :
1- إذا لم يصل مجموع نسبة العجز السابقة والحالية إلى 35% فلا يتم الجمع بين الإصابتين ويعوض عن إصابته الحالية فقط ( حيث سبق تعويضه عن اصابته السابقة)
2- أما إذا بلغ مجموع الإصابتين أكثر من 35% فيسوى له معاش على أساس مجموع درجات العجز ومتوسط أجر الإصابة الأخيرة مع مراعاة أنه إذا كان صاحب المعاش أصيب يعاد تقدير معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه من الإصابة السابقة .
اعادة الفحص الطبى للمصاب
- يجوز لكل من العامل المصاب أو هيئة التأمينات أو جهة العلاج طلب إعادة فحص المصاب مرة كل 6 شهور خلال السنة الأولى ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية . - يسقط طلب إعادة الفحص بعد مضى أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز . - يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يشكف عنه عادة الفحص .
أخى العامل ...أختى العاملة
- إذا أصبت إصابة عمل - لا قدر الله- وتحددت لك نسبة عجز معينة ، فمن حقك إعادة فحص حالتك لمراجعة نسبة العجز ...ويسقط هذا الحق بعد مضى 4 سنوات على تاريخ ثبوت العجز.
الجمع بين معاش الإصابة والحقوق الأخرى
يجمع العامل المصاب بين معاش الإصابة المبين وبين الحقوق الأخرى على الوجه التالى :
1- للعامل أن يجمع بين معاش الإصابة وبين الأجر بدون حدود .
2- للعامل أن يجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود .
3- إذا أدت الإصابة إلى إنهاء الخدمة فيجمع بين معاش الإصابة ومعاش العجز والوفاة .
4- يكون الجمع بين المعاشات فى حدود الأجر الأخير عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير .
حالات عدم استحقاق التعويض
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات التالية :
أ- إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك :
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات .
- كل مخالفة صحيحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى مكان ظاهر فى جهة العمل .
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 35% من العجز الكامل .
ولا يجوز الجمع بين الحالتين أ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن .