حكام المحكمة الإدارية
التسكين على الوظائف
المساواة بالزميل
الطعن رقم 1652 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 816
بتاريخ 19-06-1983
الموضوع : تسوية
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى إستقر فيها وضعه الوظيفى - هذا المفهوم للزميل و الذى يمثل مبدأ عاماً فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة لا يمنع أن يتدخل المشرع و يخرج على هذا الأصل العام بتنظيم خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

( الطعن رقم 1652 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 371
بتاريخ 01-01-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
القانون 83 لسنة 1973 ، و القانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة و الحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط أن يكون المؤهلان متساويان فى تاريخ التعيين .
دبلوم الفنون و الصناعات " نظام حديث " مقرر له فى الأصل الدرجة السابعة فى حين أن دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له فى الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين - إنتقاء شروط الزميل .

( الطعن رقم 966 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 221
بتاريخ 09-12-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هى الأساس فى تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية و فى تاريخ التعيين و الحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط فى الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفى أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل و أن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة فى الزمالة بدرجة بداية التعيين و الوحدة فى تاريخ شغلها - نتيجة ذلك : تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل و بين من سبقوه فى التعيين و الذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين و لم تعرفه بأنه زميل التخرج .

( الطعن رقم 1479 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0523 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 407
بتاريخ 13-01-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام يستلزم الإتحاد فى المجموعة الوظيفية و تاريخ الحصول على المؤهل العالى و تاريخ التعيين - إختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة .

( الطعن رقم 523 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691
بتاريخ 03-03-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد إستحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التى أوردها لتحديد معنى الزميل - هذا الحق يستند بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 و يصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها - لا يغير من ذلك عدم الوجود بالخدمة فى 1974/12/31 فلا يسرى عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه و لئن إنتهت الخدمة بطريق الخطأ لبلوغ سن الستين فإن قرار الخدمة قد تم سحبه و مقتضى السحب إعتبار مدة خدمته متصلة .


=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691
بتاريخ 03-03-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته ، المعينين فعلاً فى ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 - المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور هؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل إذ لا يبرر تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة أو القياس على حالتهم .

( الطعن رقم 954 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 293
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
التسوية بالمادة " 14 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 تجرى على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته - إذا لم يوجد زميل بالوحدة الإدارية التى يعمل بها العامل فإن التسوية تجرى على أساس حالة زميل بجهة أخرى يحددها وزير التنمية الإدارية .


=================================
الطعن رقم 1344 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 229
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
أوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بإفتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم و تدرجهم بالعلاوات و الترقيات - تدرج رواتب العاملين و ترقياتهم على هذا الأساس يتطلب بالضرورة أن يتم على هدى ما أصابه زملاؤهم من علاوات و ترقيات - يتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد بالحاصل على شهادة دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة و تنتمى لذات المجموعة الوظيفية فى ذات الوحدة الإدارية .

( الطعن رقم 1344 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1354
بتاريخ 07-06-1987
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل
فقرة رقم : 1
أن المقصود بالزميل فى مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة فى تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لأن مناط إعمال القيد الوارد فى هذا النص هو التساوى فى المركز الوظيفى لكل منهما عند التعيين و لن يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز فى تاريخ واحد ، إذ فى هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تاليا فى ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أيا كان ترتيب أقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة . خروجا على ما تقضى به القواعد العامة فى ترتيب الأقدمية فى الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين .

( الطعن رقم 72 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/7 )
تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
الطعن رقم 0343 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3
بتاريخ 27-10-1956
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 2
متى ثبت إنعدام الدليل على أن المطعون لصالحه قد دخل الخدمة بإمتحان فنى ، أو أنه يحمل مؤهلاً دراسياً ، و كانت وظيفة مكنجى نجار التى يشغلها مدرجة بالكشف رقم 6 من كشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، فإن حالته تسوى بالتطبيق لأحكام هذا الكادر و على أساس القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 و التى تقضى فيما يتعلق بالصناع و العمال الفنيين بأن " الصانع الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات . و يوضع من التاريخ التالى لإنقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية 200 م ، ثم تدرج أجرته بالعلاوات فى درجته " .

( الطعن رقم 343 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 630
بتاريخ 24-04-1966
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
فقرة رقم : 1
أنه إن صح أن مثل المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و انما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة و كانت تتلاقى - و لو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " . لما كان ذلك فإنه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .

( الطعن رقم 441 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعى حصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1929، و قد عين بوظيفة معلم بمدرسة المجفف الإلزامية التابعة لمجلس مديرية الشرقية و ذلك إعتبارا من 1929/11/16، ثم نقل مدرسا بمدرسة الملجأ الماسونى التابعة لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية إعتبارا من يوم 1950/6/5، و ظل يعمل بهذه المدرسة إلى أن أخلى طرفه يوم 2 فبراير سنة 1957 لمناسبة تعيينة بوظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بمقتضى القرار الصادر من ديوان الموظفين رقم 9 بتاريخ 12 يناير سنة 1957، و كان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو سنة 1955 و قد تسلم العمل فى ديوان الموظفين يوم 1957/2/3 و الحق عندئذ بالادارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى وظائف هذه الادارة، و فى هذه الأثناء رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالقرار رقم 268 لسنة 1959 الصادر فى 1959/12/21، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة الشخصية بالقرار رقم 314 لسنة 1960 أعتبارا من 1960/11/16، و فى 1961/2/16 عين مديرا لمستخدمى مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية بالقرار الصادر من رئيس ديوان الموظفين برقم 58 لسنة 1926، و إعتبارا من 1963/1/1 نقل وكيلا لمراقبة مستخدمى وزارة الأوقاف، ثم ندب للعمل بالادارة العامة للتفتيش إعتبارا من 1963/7/8، ثم رقى إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار رقم 277 لسنة1963 إعتبارا من 1963/8/19، ثم نقل مراقبا لمستخدمى وزارة الاصلاح الزراعى بالقرار رقم 293 لسنة 1963 أعتبارا من 1963/9/14، ثم نقل مديرا لمستخدمى مؤسسة مديرية التحرير بالقرار رقم 409 لسنة 1963 أعتبارا من 1963/11/9، و عملا بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 156 لسنة 1964 فى 1964/4/20 بنقله بدرجته إلى هيئة مديرية التحرير .
هذا و طبقا لجدول تعادل الوظائف الخاص بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير المعتمد من مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم 4 يناير سنة 1965 عودلت وظيفة مدير شئون العاملين بالفئة الثانية، و قد أصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة قرارا تنفيذيا " بتاريخ 1965/12/1 نص فيه على تعديل تحديد وظائف العاملين بالمؤسسة الموضحة أسماؤهم فى هذا القرار و تسكينهم فى الوظائف الموضحة قرين أسم كل منهم بصفه أصلية أعتبارا من 1964/7/1 و تسوية حالاتهم على الفئات المالية المقررة لهذه الوظائف وفقا لجداول تعديل وظائف المؤسسة المعتمد من مجلس الوزراء و ذلك أعتبار من أول السنة المالية لتاريخ تحديد أقدميتهم فى هذه الوظائف وفقا لأحكام القانون، و قد ورد أسم المدعى فى الكشف المرافق للقرار قرين وظيفة مدير إدارة شئون العاملين فى الفئة الثانية، غير أنه صدر بعد ذلك قرار نائب مدير عام المؤسسة رقم 20 فى 1966/1/5 بترقية المدعى إلى الفئة الثالثة إعتبارا من 1965/12/27، ثم صدر فى 1966/8/24 القرار رقم 5 ب بوضع المدعى فى الفئة الثالثة أعتبارا من 1964/7/1، و بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 1573 فى 1967/12/30 بترقية المدعى إلى الفئة الثانية فى وظيفة مدير الادارة لشئون العاملين المالية و الإدارية .
و حيث أنه يخلص من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان منذ تعيينة فى 1929/11/16 بعد حصوله على كفاءة التعليم الأولى - يشغل وظيفة مدرس بالمدرسة الإلزامية و ظل كذلك إلى أن عين فى 12 يناير سنة 1957 فى وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بعد حصولة على ليسانس الحقوق فى مايو سنة 1955، وأنه منذ أن تسلم العمل فى ديوان الموظفين فى 1957/2/3 الحق بالإدارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى الوظائف الادارية المختصة بشئون الموظفين حتى شغل وظيفة مدير المستخدمين بهيئة مديرية التحرير بالدرجة الثالثة الادارية أعتبارا من 1963/11/9، و كانت إذ ذاك تتبع ديوان الموظفين ثم نقلت درجتها إلى الهيئة المذكورة عملا بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن انشاء الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة الذى نص فى المادة 3 منه على أن " ينقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم و ظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارت و المصالح و وحدات الادارةالمحلية و الهيئات و المؤسسات العامة إلى هذه الجهات و تنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها . . "
و حيث أن هيئة مديريه التحرير كانت إذ ذاك- طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 الصادر فى 3 ديسمبر سنة 1962 - مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتبع المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى " و ذلك قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1032 لسنة 1966 بأدماجها فى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال و تنمية الأراضى المستصلحة "و إذ كان قانون المؤسسات العامة الصادر يالقانون رقم 60 لسنة 1963 فى 29 أبريل سنة 1963، و المعمول به من تاريخ نشرة فى 9 مايو سنة 1963 قد نص فى المادة 34 منه على أن تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام القانون المذكور، فأن هيئة مديرية التحرير المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 تعتبر مؤسسة عامة فى مفهوم القانون رقم 60 لسنة 1963، و بالتالى تسرى على العاملين بها أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25465 لسنة 1962 و ذلك أعتبارا من يوم 9 مايو سنة 1963 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 الذى نص على أن تسرى على العاملين بالمؤسسات العامة اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، و لما كان المدعى قد نقل إلى المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير فى 24 مارس سنة 1964 بحكم القانون رقم 118 لسنة 1964 المعمول به من التاريخ المذكور، فمن ثم يصبح المدعى أعتبارا من التاريخ المذكور معاملا بأحكام نظام العاملين بالمؤسسات العامة الذى كان معمولا به إذ ذاك .
و حيث أن مقتضى نص المادتين 63و 64 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 مستكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 أن يضع مجلس إدارة المؤسسة جدولا للوظائف و المرتبات فى حدود الجدول المرفق للائحة، و يتضمن جدول الوظائف وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتراطات الواجب توفرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات، و يعتمد هذا الجدول من الوزير المختص ثم تعادل و ظائف المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول المشار إليه و يصدر بهذا التعادل قرار من الوزير المختص، و لا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق علية من مجلس الوزراء .
و حيث أن وظيفة مدير شئون العاملين التى يشغلها المدعى قيمت فى جداول التعادل الخاصة بالمؤسسة بالفئة الثانية، و شروط شغلها كما وردت فى الجداول " مؤهل عال مناسب مع خبرة لا تفل عن 14 سنة "أو" مؤهل متوسط مناسب مع خبرة لا تقل عن 21 سنة، "أو" مؤهل أقل أو الصلاحية دون المؤهل لا تقل عن 29 سنة، كما أن الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة - حسبما جاءت فى الجداول - تشمل تطبيق اللوائح و التعليمات الخاصة بشئون العاملين و تدريب و أرشاد العاملين على أعمالهم، و طبقا لما جاء فى القواعد العامة فى شأن تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات العامة التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة المنعقد فى 1964/12/26 فأن القاعدة العامة فى التسويات أن يتم الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم و الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و الفئة المالية التى قدرت لها، و أن تتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا، فإذا توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لها و مستحقا للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة ، و أن يراعى عند مطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا أن يطبق الحد الأدنى المقرر فى جدول المعرفة النظرية و الخبرة العملية السابق اعتماده من مجلس الوزراء و يقصد بالشروط اللازمة لشغل الوظيفة حسب الجدول المشار إليه القدر من المعارف و المعلومات و القدرات اللازمة للقيام بالوظيفة، وهذا القدر يكتسب عن طريقين "أ" - الدراسة المنتظمة و قد قدرت لها ثلاثة مستويات هى مؤهل عالى يتناسب مع طبيعة العمل و مؤهل متوسط يتناسب و طبيعة العمل، و مؤهل أقل من المتوسط "ب" - الخبرة العملية و قد قدرت على أساس عدد من السنين فى مجال العمل، و تثبت الخبرة العملية و مدتها مقدرة بالسنين بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو المؤسسة او فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى، هذا و قد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها على أنه إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعديل إعتبارا من 1964/7/1 على الا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك الا إعتبارا من أو السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .
و حيث أن الواضح مما سلف بيانه أن الخبرة العملية التى أكتسبها المدعى فى مجال الأعمال المنوطة بوظيفة مدير شئون العاملين و التى تتناسب فى طبيعتها مع الدراسة النظرية للمؤهل العالى الذى حصل عليه- و هو ليسانس الحقوق - لا تجاوز مدتها سبع سنوات و خمسة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل بديوان الموظفين فى 1957/2/3 و تنتهى فى 1964/7/1 تاريخ التسوية التى تقضى بها القواعد السالفة البيان، ذلك أن هذه المدة هى التى كان المدعى يقوم خلالها على الأعمال الخاصة بشئون العاملين، أما قبل ذلك فقد كان يقوم على أعمال التدريس التى تتناسب مع المؤهل المتوسط الذى كان حاصلا عليه و هو كفاءة التعليم العالى، و هذه الأعمال تختلف فى طبيعتها عن الأعمال الخاصة بشئون العاملين و لا تكفل للمدعى المعلومات و القدرات اللازمة للقيام على أعباء وظيفة مدير شئون العاملين، و من ثم لا يكون قد توافرت فى المدعى الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مدير شئون العاملين فى هيئة مديرية التحرير بالفئة الثانية التى عودلت بها هذه الوظيفة و ذلك إعتبارا بأن هذه الشروط تستلزم أما قضاء مدة الخبرة لا تقل عن 14 سنة فى الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة، علاوة على الحصول على مؤهل عال يناسب طبيعه العمل فى الوظيفة، أو قضاء مدة خبرة لاتقل عن 21 سنة فى تلك الأعمال علاوة على الحصول على مؤهل متوسط يناسب طبيعتها، و المدعى حسبما سلف بيانه لا تصدق عليه شروط أى من الفرضين .

( الطعن رقم 450 لسنة 16 ق، جلسة 1976/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 253
بتاريخ 28-12-1980
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 9 لسنة 1969 فى شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة قضى فى مادته الأولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم مع إعتبار أقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف و تسرى حالة المكلف بإفتراض ترقية إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين فى نفس التاريخ فى الجهة التى كلف بالعمل بها - المقصود بالزميل فى هذه الحالة هو الزميل المعين فى ذات التاريخ فى الجهة التى كلف بها أصلاً و إبتداء دون الجهات الأخرى التى قد تتابع تكليفه للعمل بها - أثر ذلك : عدم جواز الوقوف بترقية العامل فى هذه الحالة عند الترقيات التى نالها زملاؤه المعينون معه فى تاريخ التكليف فى جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقله منها - وجوب تسويته بزملائه فى الجهة الأولى حتى و لو كان قد نقل منها .

( الطعن رقم 873 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/28 )
تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
الطعن رقم 0983 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 713
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 2
ما تذهب إليه الوزارة من عدم توافر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء لدى المدعى بمقولة أنه لم يكن معينا وقت صدوره على وظيفة فى الميزانية مقرراً لها الدرجة التاسعة ، فالواقع أننا إذا قلنا بوجوب توافر هذه الشروط لدى المدعى أو غيره من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بالمدرسة الفاروقية على نحو ما ترمى إليه الجهة الإدارية - و هو أن يكون معينا فعلا لا على وظيفة مدرجة فى الميزانية و إنما على درجة فى الميزانية " و هذه الدرجة لن تكون بطبيعة الحال إلا الدرجة التاسعة المقررة للوظيفة " - لكان معنى ذلك المصادرة على المطلوب و هو إجراء التسويات التى هدف قرار مجلس الوزراء إلى إجرائها لحملة هذه الشهادة ، أما إذا نظرنا إلى أن توفر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء منوط بأن يكون حامل الشهادة الفاروقية يشغل وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة - كما تجرى عبارات قرارات مجلس الوزراء - فإن شروط هذا القرار تكون متوفرة لدى المدعى ، لأنه كان يشغل وظيفة كاتب بالوزارة ، و هى وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة ، بل أن المدعى كان يتقاضى مرتباً يزيد على بداية مربوط الدرجة التاسعة فعلا وقت صدور قرار مجلس الوزراء .

( الطعن رقم 983 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 168
بتاريخ 27-12-1981
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر فى 25 يوليو سنة 1974 أنها إستهدفت تحديد المستوى المالى للمؤهل الذى تمنحه مدارس الكتاب العسكريين مسبوقا بشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الاعدادية لخريجها ذلك بوضعهم فى الفئة 180 - 360 جنيها سنويا عند التعيين كما أوجبت تسوية حالات الموجودين منهم فى الخدمة و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم بمراعاة قيدين أولهما ألا يترتب على التسوية ترقية العامل فى فئة وظيفية أعلى من الفئة التالية لفئته وقت صدور هذا القانون ، و ثانيهما ألا تصرف أية فروق مالية سابقة على هذا التاريخ - لا وجه للتقيد بما ورد بقرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 الصادر - قبل القانون رقم 71 لسنة 1974 بمعادلة مؤهل خريجى مدارس الكتاب العسكريين خاصا بمدة الدراسة و التدريب لخريجى هذه المدارس و هى قيود لم تكن محل اعتبار فى النصوص التى أوردها القانون رقم 71 لسنة 1974 م - اختلاف شروط التسوية التى أتى بها القانون رقم 71 لسنة 1974 عن الشروط المقررة فى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة - نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام لا مثيل له فى القانون رقم 71 لسنة 1974 محل التطبيق و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره و إنما ينبغى قصره على نطاقه المرسوم له الذى ورد به خاصة و أن القانون قصر التسوية على منح العامل الدرجة التالية فحسب من تاريخ صدور القانون المذكور .

( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 304
بتاريخ 19-12-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 قضائية بجلسة 1977/12/3 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلاً عالياً فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - هذا القضاء مقصور على ما ورد فيه و لا يتعدى أثره إلى سواه - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز قياس دبلوم الفنون التطبيقية حديث على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية - أساس ذلك : المشرع لم يعامل حامل دبلوم الفنون التطبيقية معاملة المؤهل العالى لاختلاف كل منهما عن الآخر اختلافاً جوهرياً من حيث الدرجة و الماهية - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الثانى من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة على حملة دبلوم الفنون التطبيقية " حديث " لا الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات العليا .

( الطعن رقم 276 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/12/19 )
=================================
الطعن رقم 3217 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 637
بتاريخ 03-04-1983
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 360/162 و يطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 و يطبق عليهم الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الأولى أو إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و ليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها إجراء هذا التقييم فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

( الطعن رقم 3217 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة " 360/180 " لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 و التى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - يشترط لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 مجتمعة إذا كان العامل موجوداً بالخدمة و توافرت فيه هذه الشروط وضع على الفئة الثامنة إعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله على الشهادة - العامل الذى حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ يظل على حاله و لا يتأثر مركزه القانونى بهذا القانون .

( الطعن رقم 857 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/25 )
=================================
الطعن رقم 2590 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 969
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقيمة 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعى و 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجارى و 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعى إشترطت للقيد فى المدارس الإعدادية أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية أو ما يعادلها و لم تشترط حصول التلميذ على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " جـ " من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180/360 .

( الطعن رقم 2590 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 177
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المتربتة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدارسية - أزال القانون رقم 135 لسنة 1980 شروط الإستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و خول العاملين الذين عينوا بالمؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 و تلك التى أضيفت إليه بحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 و الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية بعد قضاء مدة دراسية مقدارها أربع سنوات على الأقل حقاً مطلقاً فى الخيار بين معاملتهم على أساس مؤهلاتهم القديمة فتسوى حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 أو معاملتهم بمؤهلاتهم العالية الجديدة فتطبق فى شأنهم حكم المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 و بذلك يمنحوا أقدمية إعتبارية قدرها سنتان بالفئة التى كانوا يشغلونها فى 74/12/31 و علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 1978/6/30 .

( الطعن رقم 10 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/10 )
=================================
الطعن رقم 3277 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306
بتاريخ 09-03-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين منحملة المؤهلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 الحاصل على مؤهل عال أو جامعى بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان فى الفئة المالية التى كان يشغلها أصلا فى 1974/12/31 أو أصبح يشغلها فى هذا التاريخ بعد تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته - هذه الأقدمية الاعتبارية تؤخذ فى الحسبان عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 - مؤدى ذلك أن هذه الأقدمية تمنح فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالة العامل - أساس ذلك : - أنه لو كان المقصود هو منح هذه الأقدمية فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 بعد أن يكون قد طبق فى شأنه القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق بالقانون رقم 10 لسنة 1975 - يؤكد ذلك أن المشرع حرص على تأكيد اضافة الأقدمية الاعتبارية إلى الفئة التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى ذلك التاريخ طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم عاد المشرع و أكد على مراعاة هذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 .

( الطعن رقم 3277 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/9 )
=================================
الطعن رقم 1812 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1613
بتاريخ 13-04-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 135لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
ميز المشرع بين مجالى تطبيق المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدارسية التى توقف منحها و كانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الأقل أو بعد ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الإعدادية بأنواعها و كذلك حملة المؤهلات المحددة بالقانونين رقمى 71 و 72 لسنة 1974 تسوى حالة هؤلاء العاملين بافتراض تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة - أتى المشرع بحكم مغاير فى المادة الثالثة و ذلك بالنسبة للعامل الحاصل على أحد المؤهلات الواردة بها فيمنح أقدمية إعتبارية مدتها سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 1974/12/31 - أثر ذلك : - أن العامل الذى يستفيد من أحكام المادة الثانية لا يستفيد بحكم اللزوم من أحكام المادة الثالثة - أساس ذلك : - إختلاف مجال أعمال كل من المادتين .

( الطعن رقم 1812 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/13 )
=================================
الطعن رقم 3152 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 321
بتاريخ 18-12-1988
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض منهج المشرع فى قرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات و الشهادات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و الشهادات و المؤهلات التى أضيفت إليها بقرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقمى 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التى توقف منحها و تحققت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الآخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها أو ببيان ما تم الحصول عليه منها فى سنوات معينة - حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها تاريخاً معيناً حتى 1955 - الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه إعمال النص فى حدوده - قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام " الثقافة العامة " - تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية القسم العام و الثقافة العامة ، بمنأى عن التقيد بعام 1955 .

( الطعن رقم 3152 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1230 لسنة 28 مكتب فنى 34 صفحة رقم 940
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين - القانون رقم 46 لسنة 1964 . جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلوا من أى نص يقضى بإجراء التسوية طبقاً لأحكامة على أساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد أعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد أسسها و ضوابطها على نحو ما ورد بقوانين أخرى - أثر ذلك : أن محاولة إيجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه حين التسوية تكون مبنية على إجتهاد يعوزه الإنضباط و لا يظاهره نص فى القانون .

( الطعن رقم 1230 لسنة 28 ق ، جلسة 1989/4/30 )
=================================
الطعن رقم 2561 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 184
بتاريخ 02-11-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
من حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1980 فى شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى فى مادته الثانية بأن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 و الحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة ، طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه . و نص فى المادة السابقة منه أن يشترط للإنتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و نصت المادة 12 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1980 . و من حيث أنه وفقاً لأحكام المواد السابقة فإنه يتعين لإنطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أن تتوافر فى العامل شروطاً ثلاثة هى أن يكون موجوداً بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضى بذلك المادة الثالثة و أن يكون موجوداً بالخدمة فى أول يولية سنة 1980 و هو تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما تقضى به المادة السادسة و ثالث هذه الشروط أن تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين أن إشتراط إستمرار الخدمة بين هذين التاريخين و إن كان القانون لم ينص عليه صراحة إلا أنه أمر تمليه طبيعة النصوص و الأهداف التى تغياها الشارع من إصدار ذلك القانون و القول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل إستمرت خدمته طوال هذه المدة و آخر تواجد لأيام فى الوظيفة و هو أمر يأباه المنطق و العدالة .

( الطعن رقم 2561 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/2 )
=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 341
بتاريخ 30-11-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 2
دبلوم التلغراف " اليدوى - الكاتب - اللاسلكى " الذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعتين حاملة بالفئة " 180 - 360 " بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية إفتراضية مدتها سنتان - مؤدى ذلك : إعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار إليها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب .

( الطعن 2144 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0640 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 239
بتاريخ 22-12-1956
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 1
فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المالية بتعديل قيم بعض المؤهلات التى سبق أن تناولتها قواعد الإنصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء فى 30 من يناير و 29 من أغسطس سنة 1944 و بتقدير بعض المؤهلات التى لم تكن قد قدرت بعد على أن تكون تسوية حالات أصحاب المؤهلات المبينة بالمقترحات المذكورة طبقاً للقواعد التى تضمنتها تلك المقترحات . و قد نص البند الأول و الثانى من هذه القواعد على كيفية تسوية حالة الحاصلين على شهادات إضافية و هى التجارة الليبية و دبلوم التلغراف و ليسانس الآداب مقرونة بدبلوم المعلمين العليا و معهد التربية للمعلمين " القسم العالى " قسم عام و قسم الرسم و مدرسة المساحة ثم خريجى مدارس الزراعة المتوسطة ، و نص البند الثالث على طريقة تسوية حالة الحاصلين على الشهادت المبينة فى البنود الأخرى ، و مما ورد بالبند المذكور ما يأتى " الحاصلون على هذه المؤهلات و كانوا فى الخدمة فى 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة أقل من المدونة فى المقرر لهذا المؤهل ، هؤلاء يعتبرون فى الدرجة التى تقررت لهذا المؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول إن كانوا حاصلين على هذا المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول على هذا المؤهل إن كان قد تم ذلك أثناء الخدمة و تسوى ماهياتهم على أساس إفتراض أنهم عينوا إبتداء بالماهية المقررة لهذا المؤهل الدراسى و عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، هؤلاء يمنحون الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية عند خلوها و تحسب أقدميتهم من تاريخ حصولهم على المؤهل الدراسى على ألا يترتب على ذلك أى تعديل فى الماهية أو ميزة فى منح العلاوات و يشترط أن يكون الموظف قائماً بعمل يتفق و طبيعة مواد دراسة مؤهله الدراسى " . و نص فى البند الخامس على سريان القواعد المتقدمة على كل من عين فى وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بمكافأة أو باليومية أو فى سلك الخدمة السايرة ، كما نص فى البند الثامن على ألا " يصرف فرق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الإعتماد الإضافى اللازم أما فى حالات خريجات الخدمة الإجتماعية و معهدى الموسيقى و التمثيل فيصرف الفرق " ، و قد ختمت مذكرة اللجنة المالية المتضمنة مقترحاتها بطلب موافقة مجلس الوزراء عليها من حيث المبدأ و ذلك ليتسنى حصر التكاليف و التقدم إلى المجلس بطلب فتح الإعتماد الإضافى اللازم ، فوافق المجلس على مقترحات اللجنة المالية المبينة فى المذكرة من حيث المبدأ . و لما كان مجلس الوزراء - بقرارته التى أصدرها فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - هو المنشئ للمركز القانونى لذوى المؤهلات الذى تضمنتهم هذه القرارات ، فله بهذه المثابة أن يحدد هذا المركز و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره . و ظاهر من مطالعة القواعد التى أقرها المجلس لإجراء التسويات أنه قرر للموظفين ذوى المؤهلات ، ممن تناولتهم أحكام هذه القرارات ، حقاً منجزاً فى الدرجة و المرتب المقررين لمؤهلاتهم من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ حصولهم على المؤهل على التفصيل السابق بيانه ، و إنما علق صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات على فتح الإعتماد المالى اللازم .


=================================
الطعن رقم 1096 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
بتاريخ 19-01-1957
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و إن خلا من تقرير قاعدة عامة لتسوية حالة الموظفين الحاصلين على أكثر من مؤهل من المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له ، الا أن الأصل فيه أن حكمه - و قد جاء مطلقاً فى تقدير هذه المؤهلات و قاضياً بتسوية حالة كل موظف على أساس المؤهل الحاصل عليه - ينطبق دائماً متى كان هذا المؤهل وارداً فى الجدول المذكور ، فإذا تعددت مؤهلات الموظف الواحد و كانت المزايا التى يتيحها له مؤهله الأعلى ترجح ما دونها من المزايا التى ترتبها له مؤهلاته الأخرى ، كان المؤهل الأعلى هو الذى يعتد به ، أما إذا كان لكل مؤها مزاياه فلا سند لحرمان الموظف من الجمع بينها متى كانت كل مزية منها سائغة فى ذاتها على حدة ، كما لا وجه لإسقاط مزية تعلق حقه بها فعلاً و كان من شأنها أن تؤثر فى مركزه القانونى الذى يقرره له مؤهله الأعلى ، إذ أن نيل الموظف لمؤهل لم يكن حائزاً له أو لمؤهل أعلى مما كان حاصلاً عليه لا يجوز أن ينهض سبباً للإنحدار بحالته مادياً أو معنوياً ، و لو بصفة مؤقتة ، إلى أدنى مما كانت عليه قبل حصوله على هذا المؤهل .


=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1237
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية
فقرة رقم : 2
يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو سنة 1950 " فى ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الإدارة " أنه إذ حسب مدة الأقدمية فى الدرجة الثامنة من تاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، إنما قصد أن يفيد من ذلك من ينتظم فى سلك الدراسة فى ظل هذا القرار ، للإعتبارات التى أفصحت عنها تلك المذكرة ، و هى تشجيع الإقبال على هذه المدرسة - و غنى عن البيان أنه يفيد فى الوقت ذاته من هذه المزية بحكم الإقتضاء من كان طالباً بالفعل وقت نفاذ هذا القرار ، ما دام لم تزايله صفة الطالب فيها ، و لكن لا تحتسب له الأقدمية عندئذ إلا من تاريخ نفاذه ، دون إرجاعها إلى تاريخ إلتحاقه بالمدرسة ، و هو تاريخ أسبق ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقرار بتاريخ سابق بغير نص واضح منه ، و من باب أولى لا ينطبق هذا القرار على من سبق أن تخرج من المدرسة قبل نفاذه و إنقطعت صلته بها وزايلته صفة الطالب قبل هذا التاريخ .

تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : تسوية
فقرة رقم : 5
إن مناط الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/12/8 هو أن يقبل خادم المسجد أو المؤذن التصالح مع الوزارة بالشروط التى عينها القرار أو يعرض قبوله لذلك ، سواء فى غير دعوى أقيمت أو فى أى مرحلة أو درجة من درجات التقاضى فى دعوى أقيمت فعلاً ، فإن لم يتم شئ من ذلك فلا محل للإفادة من القرار المذكور ، كما أن الصلح بطبيعته يقوم على تنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن بعض إدعاءاته حسبما للنزاع بصرف النظر عن حكم القانون أصلاً فى هذه الإدعاءات ، و من أجل ذلك لا يجوز دفع الصلح بالغلط فى القانون . أما إذا لم يتم الصلح أو لم يعرض الخادم أو المؤذن التصالح على الوزارة فلا محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، بل يكون المرجع فى إدعاءات الطرفين إلى حكم القانون أصلاً ، و هو عدم إستحقاق الفروق إلا من 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من أول يناير سنة 1953 بالنسبة لمن عينوا بعد هذا التاريخ .

( الطعن رقم 95 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/3/9 )
تسوية حالة مدرسى التعليم الحر
الطعن رقم 1564 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1263
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : تسوية
فى 6 من نوفمبر سنة 1945 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر - المشكل بالقرار الوزارى رقم 6485 الصادر فى 25 من يولية سنة 1945 لبحث المسائل التى تخص هذا التعليم - جلسته الثانية، و نظر فى المسائل المعروضة عليه، و من بينها المسألة السادسة، و هى الخاصة بإنصاف ذوى الخبرة من مدرسى المدارس المعانة من النوع الأول [أى التى طبقت قواعد الإنصاف على مدرسيها]. و قد تضمنت مذكرة المراقبة العامة للتعليم الحر المقدمة للمجلس فى هذا الموضوع أن هؤلاء المدرسين لا يستفيدون من تطبيق قرار المجلس الأعلى بجلسة أول سبتمبر سنة 1945 الذى شرط وضعهم فى الدرجة الثامنة الفنية بمضى خمس سنوات من تاريخ التصفية، و إقترحت المراقبة إعفاءهم من هذا القيد و إعتبار السنوات الخمس من تاريخ إشتغالهم بالتدريس، على أن يعتبر من قضى 15 سنة منهم فى الدرجة الثامنة منسياً و يرقى إلى الدرجة السابعة. و قد وافق المجلس على هذا المبدأ، و إعتمد الوزير هذا القرار فى 11 من نوفمبر سنة 1945. و فى 29 من فبراير سنة 1948 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر جلسته العاشرة، و ناقش فيها مشروع كادر موظفى التعليم الحر، ثم وافق عليه. وقد نص فى المادة الأولى من هذا الكادر على أن "ينشأ لموظفى التعليم الحر كادر يتضمن القواعد الآتية: -1- درجات الكادر هى كما يلى : الدرجة الرابعة من 420ج إلى 540ج فى السنة بعلاوة 36ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الخامسة من 300ج إلى 420ج فى السنة بعلاوة 24ج فى السنة كل سنتين، الدرجة السادسة من 180ج إلى 300ج فى السنة بعلاوة 18 فى السنة كل سنتين، الدرجة السابعة من 120ج إلى 180ج فى السنة بعلاوة 12ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الثامنة من 72ج إلى 120ج فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل سنتين، الدرجة التاسعة من 36ج إلى 72 فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل ثلاث سنوات -2- يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى.-3- يعين فى الدرجة السابعة الحاصل على مؤهل متوسط و مقرر له بالكادر الحكومى الدرجة السابعة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله الكادر الحكومى. -4- يعين فى الدرجة الثامنة الحاصل على مؤهل متوسط مقرر له فى الكادر الحكومى الدرجة الثامنة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى. -5- يعين فى الدرجة التاسعة..."، و نصت المادة الثامنة على أن "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر"، كما نصت المادة 11 على أن "تدفع وزارة المعارف كل أو بعض مرتب الموظف المقرر له من إعتمادات إعانات التعليم الحر بميزانية الوزارة و تدفع إدارة المدرسة الحرة باقى المرتب، و كل ذلك طبقاً للقواعد المعتمدة على وزير المعارف"، و نصت المادة 12 على أن "تمنح العلاوات الدورية و التكميلية طبقاً للكادر الحكومى"، و تضمنت المواد من 13 إلى 18 أحكام الترقيات و منح العلاوات و الحرمان منها، و نصت المادتان 19و 20 على أحكام وقتية؛ فنصت الأولى على أن "الموظفين الحاليين يوضعون فى الدرجات التى تكون مرتباتهم الحالية ضمن حدودها، و من يستحق منهم علاوة أو علاوتين طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا الكادر و وصلت هذه العلاوة أو العلاوتان بمرتبه إلى بداية الدرجة التالية لدرجته، يوضع فى الدرجة التالية لدرجته، على ألا يترتب على ذلك إستحقاق لعلاوة الترقية"، و نصت المادة الثانية على أن "الموظفين الحاليين يمنحون من أول مارس سنة 1948علاوة [دورية أو تكميلية] فى علاوات الدرجة التى يوضعون فيها إذا كانوا قد قضوا فى وضعهم الحالى - لم يتغير مرتبهم - أربع سنوات حتى هذا التاريخ و علاوتين إذا كانوا قد قضوا فيه 8 سنوات". و قد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة جاء بها "تلقت وزارة المالية كتاباً من وزارة المعارف العمومية فى 24 من أغسطس سنة 1950تبدى فيه أنها فى سنة 1943 شرعت فى تعميم المجانية بالمدارس الإبتدائية و قررت صرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة خصماً على إتماد الإعانات المقررة لمدارسه فى ميزانية وزارة المعارف، و كانت مرتبات هؤلاء المدرسين أقل بكثير من مرتبات زملائهم مدرى المدارس الأميرية؛ لذلك شكا هؤلاء من التفرقة بينهم و بين زملائهم فى الحقوق، بينما قانون التعليم الحر أخضع مدارسه لنظم الوزارة و تعليماتها، فسوى فى الواجبات بين مدرسى المدارس الأميرية و المدارس الحرة، و إلتمسوا مساواتهم بزملائهم و ذلك بتعيينهم فى الوزارة و ندبهم إلى المدارس الحرة، على أن يعاملوا عند الضم معاملة زملائهم مدرسى مدارس مجالس المديريات و المدارس الحرة التى ضمت أو تضم إلى الوزارة. ثم تطورت قضية مدرسى المدارس الحرة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 محتسباً لهم مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية؛ و بذلك سويت حالتهم طبقاً لهذا القرار و معاملتهم من حيث الأقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الأميرية. و فى منتصف يناير الماضى صدر قرار تعميم المجانية فى جميع مراحل التعليم ما عدا التعليم العالى، و إلتزمت الوزارة بصرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة جميعها، و إعتمدت المال اللازم لمواجهة هذه الحالة فى ميزانية 1951/1950؛ و بذلك أصبحت مسئولة عن مرتبات موظفيه منذ ذلك التاريخ. و لكن المدرسين لا زالوا يشكون من الفوارق القائمة بينهم و بين مدرسى الوزارة من حيث إغلاق باب الترقية للدرجات و الوظائف فى وجوههم و عدم حسبان مدة التعليم الحر فى المعاش عند نقلهم إلى مدارس الوزارة بسبب وضعهم الشاذ؛ إذ أن أن ترقيتهم فى الوظيفة تقف عند حد التدريس فى المدارس الثانوية أو نظارة بعض المدارس الإبتدائية ........ ثم أضافت وزارة المعارف إلى ما تقدم بأنه لما كان لهؤلاء المدرسين زملاء قد نقلوا فرادى إلى الوزارة و لم يحتفظ لهم بالميزات التى إحتفظ بها لزملائهم المدرسين فى المدارس الحرة التى ضمت إلى الوزارة و التى سيحتفظ بها للمدرسين الذين سينضمون الآن.... لذلك ترى معاملة الجميع معاملة واحدة بحيث يعامل المدرسون الذين سينضمون جملة و الذين نقلوا قبل الآن فرادى معاملة زملائهم مدرسى مجالس المديريات و مدرسى المدارس الحرة الذين ضمت مدارسهم إلى الوزارة و الإحتفاظ لهم بكل الحقوق التى إحتفظت بها لهؤلاء طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و الكتب الدورية المفسرة لهما، و تطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ما يأتى، أولاً: ضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم إلى الباب الأول.ثانياً: الإحتفاظ لهم و لزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الإداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى أقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة.ففيهما يتعلق بالطلب الخاص بالإحتفاظ لهم و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة إلى آخر ما جاء فى الفقرة ثانياً و ما يترتب على هذا الطلب من آثار، تقوم وزارة المالية الآن بإجراء البحث اللازم بهذا الشأن، و ستتقدم إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذا البحث فى الوقت المناسب. أما فيما يتعلق بالطلب الخاص بضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم إلى الباب الأول، فقد تقدمت وزارة المعارف ببيان الكادر المقترح لهؤلاء الموظفين، و هى ترى إنشاء 10644 وظيفة فى ميزانية فرع4 [التعليم العام] موزعة على الوجه الآتى"، و بعد أن أوردت المذكرة ببيان الدرجات من الرابعة إلى التاسعة و مربوط كل درجة و جملة متوسط المربوط قالت "و لا ترى وزارة المالية مانعاً من الموافقة على طلب وزارة المعارف فى حدود المبلغ المطلوب و قدره 900.000ج فى السنة، غير أنه كان لا ينتظر أن يتم صدور القانون الخاص بالإعتماد الإضافى اللازم قبل أول ديسمبر سنة 1950 بعد إنعقاد البرلمان فإن المبلغ اللازم للمدة الباقية فى السنة الحالية يقتصر على 225.000ج، و هو ما يقتضى فتح إعتماد إضافى به".و قد وافق مجلس الوزراء فى 10 من سبتمبر سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة، و أعد مشروع القانون بفتح الإعتماد الإضافى المطلوب، و صدر به القانون رقم 170 لسنة 1950، ثم تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أخرى رقم 299/1/1 معارف، بدأتها بالإشارة إلى ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 من :أولاً - ضم موظفى المدارس الحرة إلى وزارة المعارف و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر و إنشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض و إنشاء وظائف لهم، و صدور القانون رقم 170 لسنة 1950 بفتح الإعتماد الإضافى اللازم على ما سبق بيانه، و ثانياً - أن تتقدم وزارة المالية فى الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء بنتيجة بحث ما تطلبه وزارة المعارف من الإحتفاظ لهؤلاء الموظفين و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الإداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى أقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة....، ثالثا - و بناء على ما قامت به وزارة المالية من البحث أوضحت وزارة المعارف بكتابها المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1950 ما يأتى: [1] إتبعت وزارة المعارف العمومية فى تسوية حالة مدرس مدارس التعليم الحر القواعد التى إتبعتها مع مدرس الحومة؛ و ذلك بتطبيق قواعد الإنصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر إعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى و إعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى 5 سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و إتبع فى ترقياتهم و علاواتهم أحكام الكادر العام الحكومى، و أقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 186/1 م 3 فى 23 من مارس سنة 1949، و المطلوب الإحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على أن تسرى هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك. [2] سينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته فى التعليم الحر على أن تحسب أقدمياتهم فى الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها فى التعليم الحر و إعتبار آخر علاوة منها أساساً للعلاوة التالية، فمثلاً : أ - ناظر مدرسة حرة يحمل دبلوم المعلمين العليا سنة 1930 فى الدرجة الخامسة ينقل إلى الدرجة الخامسة المماثلة لدرجته. ب - مدرس حاصل على العالمية مع إجازة التدريس سنة 1945 عين فى أول نوفمبر سنة 1945 و مرتبه 15 جنيهاً فى السادسة ينقل إلى الدرجة السادسة. ج - مدرس آخر دخل الخدمة سنة 1908 و معه صلاحية التعليم و مرتبه الآن 14.5ج فى الدرجة السابعة قيد على الثامنة سنة 1913 ثم رقى إلى السابعة منسياً سنة 1943 ينقل إلى الدرجة السابعة .... و هكذا. و بعد أن أشارت المذكرة إلى ما يتبع بشأن تثبيت هؤلاء الموظفين و إلى الدرجات و عددها 10644 التى أنشئت لهم و الإعتماد المالى الذى فتح، إنتهت إلى أنها بحثت هذا الموضوع و رأت ما يأتى: [1] الموافقة على نقل جميع موظفى و مستخدمى مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية و الدرجة و أقدميته فيها و موعد علاوته. [2] أما الذين عينوا فى الحكومة قبل أول ديسمبر سنة 1950 فإن اللجنة ترى أن حالتهم قد سويت نهائياً بإحتساب مدد خدمتهم السابقة فى التعليم الحر كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946. [3] الموافقة على أن يفتح إعتماد إضافى آخر قدره 149.000ج. [4] عدم الموافقة على تثبيت الموظفين المذكورين حيث يوجد تحت نظر البرلمان مشروع قانون معاشات ينظم قواعد التثبيت لجميع موظفى الحكومة. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1951 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة. و على هدى ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للتعليم الحر السالف ذكرها و ما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951، أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً بقواعد تقدير مرتب المدرسين بالتعليم الحر، نص فيه على ما يأتى: "1- كل من عين بعد أول مارس سنة 1946 لا يستحق علاوة إلى الآن و يثبت له المرتب المقرر لمؤهله فقط طبقاً لقواعد الإنصاف أو مرتب خمسة جنيهات المقرر لغير ذوى المؤهلات إذا لم يكن حاصلاً على مؤهل. 2- كل من عين فى السنتين 1942 و 1943 أو قبل أول مارس سنة 1944 منح علاوة فى سنة 1948، و كل من عين قبل أول مارس سنة 1945 منح علاوة فى مارس سنة 1949، و كل من عين قبل أول مارس سنة 1946 منح علاوة فى سنة 1950. 3- من كان آخر علاوة منحها لم يتعد أول مايو سنة 1943 منح علاوة فى مارس سنة 1948، و كل من منح علاوة فى مايو سنة 1944 منح علاوة أخرى فى مارس سنة 1949. 4- الذين لا يستحقون علاوة طبقاً لهذه القواعد يثبت لهم :[أ] المرتب الأولى المقرر للمؤهل طبقاً لقواعد الإنصاف إذا كان معيناً إلى أن تبحث حالتهم. [ب] الذى لا يحمل مؤهلاً يمنح مرتباً قدره خمسة جنيهات إلى أن تبحث حالتهم 5- ......... 6- ......... 7 - بعض المدارس تدفع لمدرسيها مرتبات أعلى مما يستحقونها طبقاً لما ورد فى كشوف التسوية لمن لهم مدة خدمة سابقة أو لقواعد الإنصاف لمن ليست لهم مدة أو ضموا هذا العام، فهؤلاء لا ينظر لمرتباتهم الممنوحة لهم من المدارس و يمنحون المرتبات المقررة طبقاً لإذن التسوية أو لقواعد الإنصاف، 8-....". كما أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً آخر فى 22 من مايو سنة 1951 بقواعد تحديد الأقدمية فى الدرجة و تقدير الماهية و تاريخها لموظفى التعليم الحر المنضمين للحكومة، تكلم فيه فى البند أولاً عن العلاوات، و فى البند ثانياً عن الأقدمية، و فى البند ثالثاً عن الماهيات، و قد جاء بالفقرة [أ] من هذا البند أن "كل موظف فى التعليم الحر قدم فى أخر سنة 1950بياناً بحالته و فيه إيضاح عن مؤهلاته الدراسية و مدد خدمته السابقة و ماهيته الحالية، و هذا البيان معتمد من رؤسائه، و فى بعض الحالات ستجدون أن الماهية التى كتبها الموظف تزيد على الماهية القانونية التى منحها و مثبتة بإذن التسوية أو بإذن التعيين، و ذلك لأن الموظف كتب ماهيته القانونية مضافاً إليها الزيادة التى يمنحها من ناظر المدرسة، ففى مثل هذه الحالة لا يلتفت بتاتاً للماهية التى أوضحها الموظف فى بيانه بل ينظر إلى الماهية القانونية الواردة فى إذن التسوية أو فى إذن التعيين، ويضاف إليها العلاوات المستحقة طبقاً للأوضاع السابقة". و جاء فى البند رابعاً أنه "يلاحظ أن بعض المدرسين كانوا بمدارس غير معاونة من الوزارة. و طبقاً لقواعد المجانية ضموا للتعليم الحر فى أكتوبر سنة 1950 و صرفت إليهم مرتباتهم من الوزارة من هذا التاريخ - هؤلاء لم تبحث حالتهم بعد، و لم يعمل لهم أذونات تسوية، فيراعى ضمهم للحكومة فى أول ديسمبر سنة 1950 بالماهية المقررة للمؤهل الدارسى بصفة مؤقتة إلى أن تبحث حالتهم". و فى 29من يولية سنة 1951 أصدرت لجنة ضم موظفى المدارس الحرة للوزارة منشوراً ببيان ما تم الإتفاق عليه لإتخاذه أساساً للتسويات التى تجرى لموظفى التعليم الحر : "أولاً - المدرسون بالمدارس الأجنبية أو الخاصة إن كانوا من أصحاب المؤهلات يعينون بالدرجة و الماهية المقررتين لمؤهلاتهم، و إن كانوا من ذوى الصلاحية يعينون بالماهية المقررة لهم وقدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة و ذلك بصفة مؤقتة إلى أن تفحص حالتهم ... ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المنوه عنها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 11 من مايو سنة 1947. ثانياً - المدرسون بالمدارس الحرة و يتقاضون ماهيات أكبر من الماهيات المقررة طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و تتحمل مدارسهم قيمة الفرق بين الماهية القانونية و الماهية التى يتقاضونها فعلاً هؤلاء ينقلون بماهياتهم و درجاتهم القانونية فقط...".
و الذى يبين مما سبق إيراده مفصلاً أن ضم مدرسى التعليم الحر إلى الوزارة قام أساساً على مبدأ مساواتهم بزملائهم مدرسى المدارس الأميرية من حيث تطبيق قواعد الإنصاف عليهم و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة لحيث يعاملون من حيث الدرجة و الأقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الحكومية. و قد كان هذا هو ما إتبعته الوزارة فى شأنهم؛ ذلك أنها كانت قد سوت حالتهم قبل ضمهم إلى الوزارة على أساس وضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم إن كانوا من حملة المؤهلات الدراسية، و بوضعهم فى الدرجة التاسعة إن كانوا من ذوى الصلاحية على أن يمنحوا الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من إشتغالهم بالتدريس، ثم درجت مرتباتهم - بعد ضم مدة الخدمة السابقة - طبقاً للقواعد المقررة فى شأن موظفى الحكومة؛ و بذلك يتحقق مبدأ المساواة بين جميع الزملاء فى الحقوق بعد أن تساووا فى الواجبات. فلم يكن المقصود من ضم مدرس التعليم الحر بحالتهم من حيث الماهية و الدرجة و الأقدمية إلا أن تسوى حالتهم عند ضمهم إلى الوزارة وفقاً للتسورية التى أجريت لهم قبل الضم على أساس تطبيق قواعد الإنصاف و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة. و قد كشفت مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1951 عن صحة هذا النظر فى وضوح؛ حيث ورد بها أن وزارة المعارف إتبعت "فى تسوية حالة مدرسى مدارس التعليم الحر القواعد التى إتبعتها الوزارة مع مدرسى الحكومى؛ و ذلك بتطبيق قواعد الإنصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر إعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و إعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى خمس سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و إتبع فى ترقياتهم و علاواتهم أحكام الكادر العام الحكومى، و أقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186م3 المؤرخ 23 من مارس سنة 1949. و المطلوب الإحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على أن تسرى هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك". يؤكد ذلك و يجليه ما ردده كادر موظفى التعليم الحر فى مادته الأولى من إنشاء درجات لموظفى التعليم الحر مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و من النص على أن يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى... إلى أخر ما ورد بتلك المادة على ما سبق بيانه، و ما نص عليه فى المادة الثامنة من أنه "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". فالمناط فى تحديد درجة الموظف بالتعليم الحر هو بالمؤهل الحاصل عليه، ثم تتم تسوية حالته بعد ذلك طبقاً للأوضاع المقررة فى الكادر الحكومى و فى قرارات ضم مدد الخدمة السابقة.

( الطعن رقم 1564 لسنة 2 ق، جلسة 1957/6/29 )



******