النظام الداخلي للمؤسسة


1. ديباجــــة

النظام الداخلي لكلية العلوم عين الشق يسعى إلى تتميم وتدقيق المقتضيات القانونية والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية وكذا إلى تعريف وتحديـد طرق التطبيق بكيفية مفصلة.
هذا النظام يهم جميع مكونات الكلية من أساتذة وإداريين وتقنيين وطلبـة ويعرف الهياكل ويحدد العلاقات التي تربط بعضها بالبعض.

2. المرجعية القانونية

- الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي .
- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
- الظهير الشريف رقم 1.58.060الصادر في 7 ذو الحجـة 1377 ( 25 يونيو 1958 ) لزجر الغش في الامتحانات والمباريات العموميــة.
- المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 1 شوال 1417( 19 فبراير 1997 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي .
- المرسوم 2.96.796 الصادر في 11من شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها.
- المرسوم رقم 2.96.794 الصادرفي11 شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي .
- المرسوم 2328 الصادر في 22 ربيع الأول 1423 ( 4 يونيو 2002 ) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضاءها وكذا كيفيات سيرها .



- المرسوم رقم 2.01.2329 الصادر في 22 ربيع الأول 1423( 4 يونيو 2002 ) بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضاءها .
- المرسوم رقم 3048 الصادر في 8 ربيـع الآخر 1423 ( 20 يونيو 2002 ) يتعلق بالتعويضات عن االساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي .

3. مبادئ وأهداف: (تذكير)

Ø يرتكز التعليم الملقن بكلية العلوم عين الشق على المبادئ الآتية :
- يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها .
- يفتح في وجـه جميع المواطنين المتوفرين على البكالوريا العلمية أو ما يعادلها من شهادات على أساس تكافؤ الفرص .
- يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية والموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية.
- يوضع تحت مسؤولية الدولة التي تتولى التخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية وعالم الشغل والاقتصاد ، وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة .
Ø يهدف التعليم بكلية العلوم عين الشق إلى:
تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها في ميدان العلوم النظرية والتطبيقية .
الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار.

البــاب الأول
المؤسسـة ومكوناتهــا

الفصل الأول: الكليـــة

المـادة 1:

أحدثت كلية العلوم عين الشق سنة 1981 بمقتضى المرسوم رقم 2.81.409 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1402 موافق ( 22 مارس 1982 ) وهي مؤسسة للتكوين والبحث تابعة لجامعة الحسن الثاني عين الشق. تقوم وفقا للتشريع الجاري به العمل بالمهام الرئيسية التالية :
التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
البحث العلمي وبحث التنمية .
القيام بمهام الخبرة واستغلال البراءات والتراخيص وتسويق منتجات أنشطتها.
تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة في ميدان العلوم والتقنيات .
إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية .




المـادة 2 :

يدير شؤون الكلية مجلس المؤسسة ، وفقا للمادة 20 من القانون 01-00 وتحدد المادة 22 من نفس القانون اختصاصات المجلس إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب القانون 01-00 .

المـادة 3 :

يقوم العميد بتسييـر الكلية وبتنسيـق جميع أنشطتها ويساعده في مهامه 4 نواب من بينهم نائب العميد المكلف بالشؤون الأكاديمية والبيداغوجية ، ونائب العميد المكلف بالبحث العلمي ، وكاتب عام . وتحدد المادة 21 من القانون 00-01 مهام العميد .

الفصل الثاني: هيأة التدريس

المـادة 4 :

تتكون هيأة التدريس بالكلية من الأطر التالية :
الأساتـذة الباحثـون وهم :
أساتذة التعليم العالي.
الأساتذة المؤهلـون.
أساتذة التعليم العالي المساعدون.
الأساتذة المساعـدون.
ثم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين يزاولون مهام التدريس ويمكن للمؤسسة الاستعانة بأساتذة مشاركين و أطر مختصة يتقاضون تعويضات عن الدروس وهم أطر مكملة بالمؤسسة ويتم اختيارهم مؤقتا بمقرر من العميد من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية لها علاقة بمادة التدريس .

المـادة 5:

تشمل مهام الأساتذة الباحثين أنشطة التدريس والبحث والتأطير وتزاول هذه الأنشطة كامل الوقت بالكلية .
ولا يجوز للأساتـذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطيـر أو هما معا خارج الكلية التي ينتمون إليها إلا بترخيص مكتوب من العميد وذلك لفتـرات محـددة وفي إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط بين الجامعة والكلية وبين إحدى الهيئات العامة .
ولا يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنيـة نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقـا لأحكام الفصـل 15 من الظهيـر الشريف رقـم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) .







المـادة 6 :

يعهد الأساتذة الباحثون بالمهام التالية :
- المساهمة في إعداد برامج التكوين ويتولون تنفيذها على شكل محاضرات وأشغال توجيهية وأشغال تطبيقية .
- القيام ، متى استلزمت الحاجة ذلك ، وبتعاون مع الأوساط المهنية ، بتحيين مضامين ومناهج التعليم .
- تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو المجموعات البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 شـــوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) .
- تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة وفي لجـن الامتحانات والمباريات .
- المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته
- المساهمة في التكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية ، والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال .
- القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
- تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية .
وتمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة رؤساء المؤسسات الجامعية بتنسيق مع رؤساء الشعب والمسؤولين عن وحدات التكوين والبحث .

المـادة 7:

إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه يقوم أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون بتسيير وتأطير أعمال البحث ويشاركون في لجن مناقشات الأطروحات والتأهيل الجامعي والمباريات .

المـادة 8:

يلتزم الأساتذة ب :
- استعمال الزمن الخاص بالتدريس
- حضور اجتماعات العمل.
- الحراسة خلال الامتحانات .
- أجال التصحيح وإيداع النقط .
- حضور مداولات الامتحانات.
- مراقبة حضور الطلبة.
- إعداد وتنظيم المراقبة المستمرة.








المـادة 9:

- يتم إخبار الهياكل المعنية بكل تغيب عن العمل ويجب استدراك الدروس المؤجلـة بتنسيق مع الشعب.
- يرخص السيد العميد بعد موافقة الشعبة على كل تغيب خارج الوطن من أجل التداريب أو المشاركة في التظاهرات العلمية شريطة ألا يتعدى التغيب شهرين .
- يرخص رئيس الجامعة بعد موافقة عميد الكلية ورئيس الشعبة على كل تغيب تتراوح مدته مابين شهرين وستة أشهر .
- على إثر انتهاء المهمات خارج الوطن يجب على المستفيد تقديم تقرير موجه للعميد وللشعبة المعنية .

الفصل الثالث – هيأة الإداريين : الموظفون الإداريون والتقنيون

المـادة 10:

يتكون الموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بالكلية من ثلاثة أصناف :
1 – الأطر المشتركة بين الوزارات .
2 – الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية .
3 – الأطر التقنية المشتركة .
تقوم جميع هذه الأطـر بمهام إدارية أو تربوية وستحدد إدارة المؤسسة لاحقا المهـام التي تناط بكل فئة طبقا للمقتضيات القانونية وحاجيات المؤسسة وذلك ضمن خطة عضوية إجمالية تنظم مختلف المصالح الإدارية والتقنية.
أ - الأطر المشتركة بين الوزارات تتكون من :
سلك المتصرفين - سلك المحررين - سلك الكتاب - سلك الأعوان العموميين –
سلك أعوان التنفيذ - سلك أعوان الخدمة .
ب -الموظفون الخاضعون لنظام وزارة التربية الوطنية العاملين بالمؤسسة هم:
هيأة التدريس - هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية - هيأة التوجيه والتخطيط التربوي
هيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي.
ج - الأطر التقنية المشتركة تتكون من :
هيأة التقنيين - هيأة الإعلاميين - هيأة المهندسين

المـادة 11:

يمكن للموظفين الاستفادة من التكوين المستمر والتداريب وإعادة التأهيل .

المـادة 12 :

يلتزم الطاقم الإداري والتقني بما يلي:
احترام أوقات العمل.
الحضور في أماكن العمل .
القيام بالمهام المنوطة بهم .




الفصل الرابـع: الطلبــة

المـادة 13:

يعتبر طالبا كل شخص مستفيد من خدمات التعليم والبحث ومسجل بكيفية قانونية في الكلية.

المـادة 14:

على كل طالب مسجل في الكلية احترام نظامها الداخلي وجميع التدابير المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات .

المـادة 15:

يشارك الطلبة في تسيير المؤسسة عبر ممثليهم بمجلس الكلية وذلك وفق الشروط المقررة في القانون 01.00 .

البـاب الثانـي
الهياكـل

الفصل الأول: مجلس الكليـة

المادة 16:

يتألف مجلس الكلية من أعضاء بحكم القانون ومن أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج الكلية ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والموظفين والإداريين والطلبة، وتحدد المادة 22 من القانون 01.00 دوره، مهامه واختصاصاته.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير أعماله.

المـادة 17:

يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة هي :
- لجنة البحث العلمي والتعاون
- لجنة الشؤون البيداغوجية والأكاديمية
- لجنة تتبع الميزانية
- لجنة التواصل والأنشطة الثقافية والرياضية

المـادة 18:

تشكيلة اللجن :
تتكون لجنة البحث العلمي والتعاون من :
- نائب العميد المكلف بالبحث العلمي .
- ثلاثة أساتذة التعليم العالي.
- أستاذ مؤهـل


- أستاذ التعليم العالي مساعد .
- ممثل عن طلبة السلك الثالث .
- ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين.
- ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
تتكون لجنة الشؤون البيداغوجية والأكاديمية من :
- نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية .
- اثنان من رؤساء الشعب مقترحين من بين زملائهم.
- أستاذ التعليم العالي .
- أستاذ مؤهـل
- أستاذ التعليم العالي مساعد
- ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين.
- ممثل عن الطلبة.
- ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
تتكون لجنة تتبع الميزانية من :
- العميد
- نواب العميد
- منسق لجنة البحث العلمي والتعاون
- منسق لجنة الشؤون البيداغوجية والأكاديمية .
- منسق لجنة التواصل والأنشطة الثقافية والرياضية.
- رؤساء الشعب .
- أستاذ التعليم العالي.
- أستاذ مؤهـل.
- أستاذ التعليم العالي مساعد.
- ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين.
- ممثل عن الطلبة.
- ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
تتكون لجنة التواصل والأنشطة الثقافية والرياضية من :
- نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية .
- أستاذ التعليم العالي.
- أستاذ مؤهـل.
- أستاذ التعليم العالي مساعد.
- ممثلان عن الطلبة.
- ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين.
- ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

المـادة 19:

يمكن للمجلس أن يشكل لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتنتهي صلاحية هذه اللجان بإنجاز المهام المنوطة بها أو بقرار من المجلس .


المـادة 20:

تختار اللجان الدائمة أو الخاصة منسقا ومقررا لها وتشتغل بناء على استراتيجية يحددها المجلس .

المـادة 21:

تعد كل لجنة دائمة نظاما داخليا يحدد كيفية سير أشغالها وتعرضه على مجلس الكلية قصد المصادقة.

المـادة 22 :

يقدم مقررو اللجان تقارير عن سير أعمال اللجان خلال انعقاد المجلس الموالي.

المـادة 23 :

لا يجوز لعضو بالمجلس أن يكون ممثلا في أكثر من لجنتين دائمتين أو منسقا لأكثر من لجنة.

المـادة 24 :

يمكن للجان أن تستدعي أي شخص مؤهل للحضور في اجتماعاتها قصد الاستشارة

الفصل الثاني: اللجنة العلميـة:

المـادة 25:

تحدد المادة 23 من القانون 01.00 دور اللجنة العلمية ومهامها.ويحدد المرسوم رقم 2.01.2329 الصادر في 4 يونيو 2002 تأليف وسير هذه اللجنة وكيفيـة تعييــن وانتخاب أعضائها.

الفصل الثالث: المصالح الإدارية:

المـادة 26:

تتكون إدارة الكلية من المصالح التالية :
- مصلحة الموظفين.
- مصلحة المنح والشؤون الطلابية .
- مصلحة الميزانية والمحاسبة .
- مصلحة التوثيق والمكتبة.
- مصلحة الشؤون الثقافية والرياضة .
- مصلحة الصيانة.
- مصلحة التواصل والإحصاء والإعلام والتوجيه.
- مصلحة الأنترنيت والإعلاميات .
ويمكن إدماج هذه المصالح بعضها ببعض أو إنشاء مصالح إدارية أخرى كلما دعت الضرورة لذلك استجابة لمتطلبات المهام المستجدة بالكلية.

المـادة 27 :

تتوفر عمادة الكلية على كتابة ومكتب ضبط .
يساعد العميد نواب للعميد وكاتب عام, يكلف أحد نواب العميد بالشؤون البيداغوجية والآخر بالبحث العلمي والتعاون وينسق الكاتب العام تحت إشراف العميد المصالح الإداريـة المنصوص عليها في المادة 26.

الفصل الرابـع:هياكل التعليــم و البحث

الشعب ومراكز التعليم والبحث
المـادة 28:

تضم كلية العلوم عين الشق شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث بها ويجوز لها أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو للبحـث أو هما معا ( المادة 19 من القانون 01.00 ).
تتكون كل شعبة من مجموع الأساتذة المنتمين إليها بصفة رسمية ومن الموظفين الإداريين والتقنيين الملحقين بها.

المـادة 29:

تضم كلية العلوم عين الشق حاليا الشعب التالية :
- شعبة علوم الحياة .
- شعبة علوم الأرض .
- شعبة الكيمياء .
- شعبة الفيزيـاء .
- شعبة الرياضيات والإعلاميات.

المـادة 30 :

توجد مقرات الشعب داخل المؤسسة ويمكن إحداث شعب أخرى من قبل مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة ( المادة 24 من القانون 01.00).

المـادة 31 :

يسير الشعبة رئيس منتخب يشترط أن يكون أستاذا للتعليم العالي وفي حالة عدمه أستاذا مؤهلا وفي حالة عدمه أستاذا للتعليم العالي مساعد، وينتخب من طرف الأساتذة المنتمين للشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على التوالي، ويحدد النظام الداخلي للجامعة كيفية انتخاب رئيس الشعبة .




المـادة 32:

مكتب الشعبة
يتكون مكتب الشعبة من أربعة أشخاص على الأقل ويتم انتخابه من قبل أساتذة الشعبة في أجل لا يتعدى شهرا بعد انتخاب رئيس الشعبة.
يتولى مكتب الشعبة مساعدة رئيس الشعبة في كل المهام الموكولة إليه ، ويتم تحديد مسؤوليات المكتب وعدد أعضائه وصفاتهم وكيفية انتخابهم في النظام الداخلي للشعبة على ألا يتعارض مع النظام الداخلي للكلية .

المـادة 33:

مجلس الشعبة
يتألف مجلس الشعبة من كافة الأساتذة المنتمين للشعبة .
يجتمع مجلس الشعبة في اجتماع عام بدعوة من رئيس الشعبة وتحت رئاسته مرتين في الفصل الدراسي على الأقل ، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال حسب مقتضيات يتم تحديدها في النظام الداخلي للشعبة .
يتداول مجلس الشعبة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم توفر النصاب عند الاستدعاء الأول ، يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام مفتوحة ويجتمع بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين .
ويمكن استدعاء الملحقون التربويون المعنيون بجدول الأعمال لحضور اجتماعــات مجلس الشعبة.

المـادة 34:

مهام الشعبة
يسهر رئيس الشعبة مع كل مكونات هذه الأخيرة على تنفيذ ما يلي :
- السهر بتنسيق مع منسقي المسالك ومسؤولي الوحدات على توفير شروط تطبيق برامج تدريس الوحدات.
- السهر في إطار التشريع الجاري به العمل على توزيـع حصص التدريس على الأساتذة المنتمين للشعبة.
- تأمين التنظيم الإداري للتدريس والامتحانات والمراقبة المستمرة بالوحدات التابعة للشعبة.
- المساهمة في تنظيم التظاهرات العلمية .
- السهر بتنسيق مع مسؤولي المختبـرات ووحدات التكوين والبحـث على توفير الدعم اللوجستيكي والبشري الملائم لمزاولة أنشطة البحث .
- السهر على الاستعمال الأفضل لكل الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة الشعبة .
- السهر على حسن استعمال الميزانية المخصصة للشعبة وعلى تطبيق القرارات المتخذة في هذا الصدد من طرف مكونات الشعبة ومجلس الكلية.
- إعداد تقرير عام عند نهاية كل سنة جامعية حول أنشطة الشعبة في مجالات الدراسة والبحث، يصادق عليه الجمع - العام للشعبة ويوجه إلى مجلس الكلية. و يتضمن هذا التقرير على الخصوص :
· عدد الطلبة المسجلين في كل وحدة على حدة.
· نتائج الامتحانات ونسب النجاح في الوحدات .
· عدد ساعات التدريس المنجزة من قبل أساتذة الشعبة .
· الميزانية المخصصة للبحث العلمي
· تحديد حاجيات الشعبة فيما يتعلق بالموارد البشرية ومجال التجهيز والتسيير برسم السنة الجامعية الموالية.
· اقتراحات لتحسين جودة التدكوين والبحث في المسالك والوحدات ووحدات التكوين والبحث المرتبطة بالشعبة .
· جرد كل التجهيزات والوسائل الموضوعة رهن إشارتها مع تحديد مصدرها .
ويتضمن هذا الجرد على الخصوص لائحة المختبرات وفرق البحث و لائحة
التجهيزات البيداغوجية والعلمية، الحالة الموجودة عليها ونسبة الاستعمال ( عدد ساعات الاستعمال ،عدد المستعملين ،...).

المـادة 35 :

ميزانية الشعب
بناءا على تقريرها السنوي تحدد ميزانيـة الشعبة في مجال التجهيز والتسيير، من قبل مجلس المؤسسة وذلك طبقا لمعايير من بينها:
- الحاجيات المتعلقة بالدعامات البيداغوجية والبنيات التحتية والتكوين.
- الحاجيات المتعلقة بأنشطة البحث .
- عدد الطلبة المسجلين في الوحدات المرتبطة بالشعبة.
- طبيعة التدريس في مختلف الوحدات المرتبطة بالشعبة.
- ضرورة الرفع من طاقة الاستقبال بمختلف الوحدات المرتبطة بالشعبة.
- إحداث وحدات جديدة.
- نسبة استعمال التجهيزات الموضوعة رهن إشارة الشعبة.

المسالك والوحدات

المـادة 36 :

تعريف الوحـدة
تعد الوحدة المكون الأساسي لنظام التكوين ، وتتكون من عنصر واحد إلى أربعة عناصر يمكن أن تلقن في لغة واحدة أو أكثر ، وعنصر الوحدة هو إما مادة تلقن في شكـل دروس نظرية و / أو أعمال موجهة و / أو أعمال تطبيقية ، وإما نشاط تطبيقي يمكن أن يتخذ شكل عمل ميداني أو مشروع أو تدريب .
ويمكن للنشاط التطبيقي أن يشكل جزءا من الوحدة أو وحدة بأكملها أو عدة وحدات وتكون عناصر الوحدة مجموعة منسجمة، ويعكس عنوان الوحدة محتواها وأهدافها.

المـادة 37:

ينتمي المسؤول عن الوحدة للشعبة التي ترتبط بها الوحدة ويتم تعيينه من بين ومن طرف زملائه المؤطرين البيداغوجيين للوحدة.

المـادة 38:

من مهام منسق الوحدة :
- السهر على حسن سير التدريس بالوحدة واحترام دفتر التحملات الخاص بها.
- السهر على تنظيم المراقبة المستمرة والامتحانات .
- تأمين إدخال نقط الامتحانات والمشاركة في المداولات .
- إحداث أرشيف الوحدة يضم على الخصوص :
- مواضع الامتحانات، لوائح المسجلين
- النتائج ، محاضر الاجتماعات البيداغوجية
- تنسيق التداريب ومشاريع طلبة الوحدة.

المـادة 39:

تعريف المسلك
يعد المسلك مسارا تدريجيا للتكوين ، ويتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات تنتمي إلى حقل معرفي واحد أو عدة حقول معرفية ، ويرمي المسلك إلى تمكيـن الطالــب من اكتسـاب معارف ومؤهلات وكفاءات ويعكس عنوان المسلك أهدافه ومضمونه، وتكون أهـداف ومضامين الوحدات المكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه.

المـادة 40:

يتعين على منسق المسلك أن يكون أستاذا للتعليم العالي مرسما بالكلية وفي حالة تعذر ذلك ، أستاذا مؤهلا وعند عدمه ، أستاذ التعليـم العالي مساعد ينتمي إلى المؤسسـة التي يرتبط بها المسلك ، يعينه العميد باقتراح من المسؤولين عن وحدات المسلك . ويستحسن تفادي التنسيق لأكثر من مسلك واحد و الجمع بين رئاسة الشعبة والتنسيق البيداغوجي للمسلك.

المـادة 41:

يتكلف منسق المسلك ب:
- السهر على احترام دفتر تحملات المسلك.
- المشاركة في عملية استقبال وتوجيه الطلبة.
- رئاسة لجنة مداولات الفصول ولجنة مداولات المسلك.
- دعوة مسؤولي الوحدات إلى اجتماع في آخر كل فصل لإنجاز الحصيلة.
- السهر على التقييم والتقييم الذاتي للمسلك بتنسيق مع رؤساء الشعب المعنيين ومسؤولي الوحدات .
- السهر بتنسيق مع رؤساء الشعب المعنيين ومسؤولي الوحدات على التتبع البيداغوجي للطلبة المسجلين بالمسلك.
- تتبع خريجي المسلك بتنسيق مع الإدارة وتقديم تقرير سنوي في هذا الشأن إلى مجلس الكلية .
- المختبرات وفرق البحث

المـادة 42:

تنظم أنشطة البحث بالكلية داخل المختبرات وفرق البحث

المـادة 43

تتوفر الكلية حاليا على مجموعة من المختبرات وفرق البحث موزعة بين الشعب كما هو موضح في الملحق, وسيتم تحيين هذه المجموعة بناءا على المادتين 49 و 50 من هذا النظـام.






المـادة 44

تستفيد المختبرات وفرق البحث من دعم مالي من ميزانية الشعبة وذلك طبقا لمعايير يحددها مجلس الكلية.

المـادة 45

يمكن أن تحدث في الكلية فرق بحث أو مختبرات متخصصة لتنميـة البحث العلمي أو لإنجاز مشروع قاريدخل في تخصصات ومجالات الدراسة والبحث بالكليــة ، على أن يتم الإحداث في جميع الأحوال بموافقـة مجلس الكلية .

المـادة 46:

شروط الإحداث:
يتعين على كل فريق بحث أو مختبر أن يقدم طلب الموافقة على الإحداث رسميا إلى العميد ، ويتعين أن يكون الطلب مرفقا بتقرير عن أهداف الفريق أو المختبر وبلائحة أسماء أعضائه والمسؤول عنه والضوابـط النظامية الأخرى المتبعة في التسيير من غير أن تكون تلك الأهداف والضوابط مخلة أو متعارضة مع النظام الداخلي للمؤسسة.

المـادة 47:

كل فريق بحث أو مختبر يقوم في إطار استقلاليته في المجالات العلمية والتدبير الداخلي بكل الاتصالات وأشكال التفاوض لتهييء اتفاقات أو عقود بحث التنمية قصد عرضها على مجلس الكلية للإخبار.

المـادة 48:

تعتبر كل التجهيزات التي قد يحصل عليها فريق البحث أو مختبـر من ممتلكات الكلية تخصص للاستخدام في البحث العلمي لفريق البحث أو المختبر المعني، مع الحرص على توسيع هذا الاستخدام على كل الباحثين المهتمين.

المـادة 49:

يتعين على فرق البحث والمختبرات أن ترفع تقريرا سنويا لمجلس الكلية يرصد أنشطتها خلال السنة الجامعية الفارطة.

المـادة 50:

يحل كل مختبرأو فريق بحث لم ينجز أي نتاج أو نشاط علمي لمدة أربع سنوات على التوالي ويتم تفويت محل الإيواء ومعدات المختبر للشعبة المعنية ما لم يتعارض ذلك مع القوانين الجاري بها العمل، كما يتم تحيين لائحة المختبرات ولوائح أعضائها والإمكانات المخصصة لها بناءا على تقاريرها السنوية .






المـادة 51:

يعين مسؤول المختبر من طرف العميد باقتراح من مسؤولي فرق البحث التابعة له ويحدد النظام الداخلي للمختبر المصادق عليه من طرف مجلس الكلية شروط و كيفية تسيير المختبر.

المـادة 52:

وحدات التكوين والبحث
تعتبر وحدة التكوين والبحث تركيبة جامعية تابعة للشعبة نواة هذه الوحدة وتلقن تكوينات السلك الثالث ( دكتوراه ، دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ).
( مرسوم 1997 المادة 4 )

المـادة 53:

تتكون وحدات البحث والتكوين من مجموعة أساتذة باحثيـن منتمين إلى الشعبة والمؤسسة التي تكون نواته ويمكن أن ينضم إلى هذه المجموعـة أساتذة باحثون آخرون منتمون إلى شعب أخرى داخل المؤسسة أو خارجها .

المـادة 54 :

من المهام الأساسية لوحدة التكوين والبحث تكوين متخصصين و باحثيـن ذوي مستوى عالي في التخصصات المندرجة ضمن اختصاصات هذه الوحدة. وتهيء هذه الأخيرة لدبلومات الدراسات العليـا المعمقة ودبلومات الدراسات العليـا المتخصصـة أو الدكتوراه التي تم اعتمادها بالكلية .

المـادة 55:

توضع وحدة التكويـن والبحث تحت مسؤولية أستاذ للتعليم العالي أو أستـاذ مؤهل حامل لدكتوراه الدولة أو شهادة الأهلية ) في حال تعذر الأول.

المـادة 56:

يصادق مجلس الكلية على طلبات اعتماد وحدات التكوين والبحث التي تستجيب للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات في الشق الخاص بتأشيرة رئيس المؤسسة.








البـاب الثالـث

مقتضيـات عــامـة

المـادة 57 :

يتمتع كافة الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين بحق تنظيم أنفسهم في إطار جمعيات ذات أهداف ثقافية أو اجتماعية أو نقابية وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ، كما يمكنهم الحصول على مساعدات من طرف الكليــة لممارسة هذه الأنشطة.

المـادة 58 :

يمكن للأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين أن يحدثوا بالكلية جمعية أعمال اجتماعية وذلك بتنسيق مع إدارة الكلية .

المـادة 59 :

يتمتـع كـل الطلبة بحرية الإعلام والتعبيـر داخل الكليـة ومرافقها مالم تخل ممارسة هذه الحرية بالسيـر العادي للدراسة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمهام الأساتذة والهيئة الإدارية.

المـادة 60:

يجوز للطلبة أن ينتظموا في جمعيات أو منظمات مؤسسة بكيفية قانونية تهـدف إلى الدفاع عن مصالحهم .

المـادة 61:

يرخص للطلبة تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية داخل المؤسسة بناء على طلب خطي موجه إلى رئيس المؤسسة يحدد فيه:
- المرافق المطلوبة.
- موضوع وتاريخ النشاط.
- أسماء أعضاء اللجنة المنظمة .
وذلك 15 يوما قبل موعد النشاط مع مراعاة مقتضيات المادة 57 من هذا النظام.

المـادة 62:

يجب على الطلبة :
- احترام كل مرافق الكلية وتجهيزاتها ومعداتها وممتلكاتها.
- الحفاظ على تجهيزات ومعدات الشعب والمختبرات والمدرجات والأقسام وباقي المرافق والمصالح الإدارية وعدم نقلها من أماكنها أو تغييـر وظائفها إلا بإذن من الإدارة .
- استعمال السبورة المخصصة للإعلان عن الآنشطة الخاصة بالحياة الطلابيــة مع إخبار الإدارة بكل المنشورات والإعلانات ،والامتناع عن استعمال الجدران والأبواب لهذا الغرض.



المـادة 63:

كل طالب ملزم بتقديم بطاقة الطالب للمصالح الإدارية أو التربوية كلما طلـب منه ذلك.

المـادة 64:

لا تتحمل الكلية مسؤولية أي طالب لم يلتزم بآجال التسجيل أو إعادة التسجيل كما هي محددة من طرف الإدارة.

المـادة 65 :

يمنع استعمال الهاتف المحمول والتدخيـن أثناء حصص التكويـن والندوات ومناقشة الأطروحات وقاعات الامتحانات.

المـادة 66:

تتخذ إدارة الكلية تدابيـر خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهـون صعوبات بدنيـة أو نفسية أو إدراكية في الكلية ، وذلك وفقـا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحمايـة الأشخـاص المعاقين.

المـادة 67:

يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي للكلية.
كل مخالفة لهذا النظام الداخلي تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفقا للمادة 69 من هذا النظام .

المـادة 68:

يجتمع مجلس الكلية في شكل مجلس تأديبـي بالنسبة للطلبة طبقـا للمادة 22 من القانون 01.00.

المـادة 69:

العقوبات التي يمكن للمجلس التأديبي أن يصدرها تدريجيا هي:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- أداء خدمة للمصلحة العامة داخل الكلية.
- التوقيف المؤقت عن كل أنشطة الكلية لمدة لا تتعدى شهرا .
- إلغاء نتائج الامتحانات.
- الإقصاء عن كل أنشطة الكلية لمدة سنة أو أكثر.
- يقترح المجلس عقوبة الإقصاء مدى الحياة من الجامعة على رئيس الجامعة.
- يسهر العميد على تبليغ العقوبـات المنصوص عليهــا في الفقـرات من 1 إلى 6 إلى المعنيين بالأمر.