تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام المقبل، بتطبيق حزمة قرارات جديدة بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدة للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ''وام''، يقضي القرار الصادر بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه وشروط وظروف العمل.
''لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها''.
وينص القرار أيضًا على أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل عرض العمل المشار إليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدًا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميًا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني.
''بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل''.
ونص القرار كذلك ''على الاجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل''.
6 حالات تنهي علاقة العمل
وحددت الإمارات بشأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل 6 حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة - وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين - وتشمل حالة انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد إضافة إلى حالة اتفاق الطرفين - العامل وصاحب العمل - على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.
وتشمل الحالتان الثالثة والرابعة قرار صاحب العمل بمفرده أو قرار العامل بمفرده إنهاء العقد أثناء فترة تجديده أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
''وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر واستمرار الطرف الذي قرر انهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار، وأخيرًا سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر''.
وتتمثل الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل ــ في حال قرر صاحب العمل وحده أو قرر العامل وحده إنهاء العقد بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سببًا في الانهاء.
وشمل القرار حالة سادسة وهي حالة قيام صاحب العمل بانهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة " 120 " من قانون تنظيم علاقات العمل : مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.
وفي ما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، نص القرار على 4 حالات تنتهي العلاقة في حال توافر إحداها وتشمل اتفاق الطرفين وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.
وتنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة في حال قرر صاحب العمل وحده أو قرر العامل وحده إنهاء العقد بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سببا في الانهاء .
و شمل القرار حالة رابعة وهي حالة قيام صاحب العمل بانهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة " 120 " من قانون تنظيم علاقات العمل : مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.
ونص القرار على أنه في جميع أحوال انتهاء العلاقة يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة اللجوء للقضاء طلبًا للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
واعتبر القرار الجديد علاقة العمل في حكم المنتهية في أي من الحالات التالية، ''ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا أو اتفاقًا" على سبيل المثال لا الحصر، حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يومًا" وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة.
كما نص على حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وكذلك في حالة إنقطاع العامل الدائم عن العمل دون أن يصرح له بذلك.
شروط منح تصريح عمل جديد
وحدد قرار وزارة العمل الإمارتية شروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل، -وهي 4 حالات لاصدار التصريح-، في حال كان عقد العمل بين طرفيه محدد المدة، حيث تشمل تلك الحالات انتهاء مدة العقد دون تجديده واتفاق الطرفين "العامل وصاحب العمل" على انهاء هذا العقد أثناء سريانه بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر لدى صاحب العمل.
وتشمل الحالة الثالثة انهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل .
واستثنى القرار من شرط مضي 6 أشهر على عمل العامل في الحالتين السابقتين العاملين من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث وفقا للتصنيفات المعتمدة لدى الوزارة.
وتتمثل الحالة الرابعة في قيام أحد الطرفين " صاحب العمل أو العامل" بإنهاء علاقة العمل أثناء فترة تجديدها - أيًا ما يكون تاريخ التجديد- بشرط الالتزام بإخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلًا قبل العمل بهذا القرار ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار تكون هذه الفترة 3 أشهر.
كما اشترط القرار الاستمرار في علاقة العمل طوال مدة الإخطار وأخيرًا سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان، بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وإذا كان التجديد قد تم فعلًا قبل العمل بهذا القرار ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل يكون هذا المقابل مساويًا للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
العقود غير المحددة
وفي ما يتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة، حدد القرار ثلاث حالات تشمل اتفاق الطرفين على إنهاء العقد أثناء سريانه بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر لدى صاحب العمل.
وتتمثل الحالة الثانية في حال أنهى أحد الطرفين العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن 6 أشهر.
فيما تتمثل الحالة الثالثة في أنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.
واستثنى القرار من الشرط المتعلق بفترة الستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة العاملين من المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
وأجاز القرار منح تصريح عمل جديد للعامل بعد اعتبار علاقة عمله منتهية في العقود محددة المدة وغيرمحددة المدة وفقًا لثلاث حالات تشمل ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا أو اتفاقا " على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوما وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة " ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة.
وتتمثل الحالة الثالثة في الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .
جدير بالذكر أن القرار المشار إليه ألغى قرار وزير العمل رقم " 1186 " لسنة 2010م بشأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال إلى منشأة أخرى.
علاقة تعاقدية متوازنة
وقال صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل الإماراتي، إن القرارات الجديدة مترابطة وتكمل بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءا من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده مرورًا بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير إلى أرض الدولة.
وأضاف ''ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل والآلية القانونية لانهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده أو بالتراضي أثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق أحكام القانون''.
وأكد وزير العمل الإماراتي، أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة أو خارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة، فضلًا عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر.
وتابع ''والتأكيد على طبيعة علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها والتي تقوم على الرضاء المتبادل وعلى أساس أن يؤدي كل طرف من طرفي علاقة العمل ما عليه من التزامات ويحصل على ما له من حقوق''.