القاهرة – (أ ش أ):
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بكيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة، وذلك لاختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2004، والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2011 والتعليمات داخل المناطق والمأموريات التنفيذية.
وقال علي سلطان رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية “مبيعات “، في بيان له اليوم الخميس، إن التعليمات التي أصدرتها المصلحة أوضحت المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة في حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلًا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 بالمئة من قيمة البيع الفعلي، وفقًا لفئات الضريبة المفروضة على السيارات مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991.
وأضاف أن المعالجة الضريبية في حالة كون المسجل تاجرًا في السيارات المستعملة شراءً وبيعًا، تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها، وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991 .