لائحة شهادات المطابقة

تنص المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 10 وتاريخ 3/3/1392هـ على أن تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشهادات المطابقة وتنظم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشهادة اختيارياً .كما تنص المادة الثانية عشرة من نفس النظام على أن مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، وله وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ، واستناداً إلى هذه المواد فقد قامت الهيئة بإصدار هذه اللائحة .
وتعرّف شهادة المطابقة بأنها وثيقة تصدر بموجب نظام الشهادة ، حيث تعطي الثقة بأن المنتج أو عملية التصنيع أو الخدمة المعرفة بدقة مطابقتها لمواصفة قياسية معينة أو وثيقة قياسية أخرى ، وعادة ما تكون الشهادة مستنده إلى المواصفات القياسية الوطنية في حالة قيام الجهاز الوطني للتقييس بإصدارها ، وفي سبيل ذلك يتم سحب العينات وإجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من هذه المطابقة .

وتشتمل لائحة شهادة المطابقة على مجموعة من المواد كما يلي :-

مادة (1) : التعاريف


1. الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. السلعة : المنتج النهائي المراد تطبيق هذه اللائحة عليه.
3. المنشأة : أي مصنع أو وحدة إنتاج تقوم بإنتاج السلعة أو أي جهة تقوم بتسويقها.
4. شهادة المطابقة : وثيقة تصدر بموجب هذه اللائحة تؤكد بأن السلعة مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها.
5. إرسالية : دفعة إنتاج محددة من سلعة معده للتصدير أو للاستيراد أو للاستخدام المحلي.


مادة (2) : مجال التطبيق والمسئولية عن المخالفات

تسري هذه اللائحة على المنشأة التي تتقدم للهيئة بطلب الحصول على شهادة المطابقة لإرسالية محددة من سلعة معينة طبقاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها.

وتكون المنشأة مسئولة مسئولية كاملة إذا خالفت هذه اللائحة دون أية مسئولية على الهيئة في ذلك، وللهيئة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة حدوث أية مخالفات.


مادة (3) : شروط الحصول على الشهادة

يتطلب منح الشهادة توفرالشروط التالية :

1. وجود لائحة فنية أو مواصفة قياسية خاصة بالسلعة.
2. تقدم المنشأة للهيئة طلب مستقل لكل إرسالية محددة ومستوفية البيانات المطلوبة حسب النماذج المعدة من الهيئة على أن تتعهد المنشأة بصحة جميع البيانات المقدمة منها.
3. تقوم المنشاة بتزويد الهيئة بأي بيانات إضافية تطلبها عن السلعة وأن تسهل مهمة الحصول على العينات اللازمة.
4. تدفع المنشأة للهيئة التكاليف المقررة في مادة (5) من هذه اللائحة.


مادة (4) : إجراءات منح الشهادة

تقوم الهيئة بالإجراءات التالية لمنح شهادة المطابقة :

1. دراسة الطلب والبيانات المقدمة من المنشأة.
2. أخذ عينات مماثلة للإرسالية المراد فحصها واختبارها طبقاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها ويحرر محضر بذلك.
3. إجراء الاختبارات اللازمة على العينات المسحوبة طبقاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها.
4. دراسة نتائج الفحص والاختبار ومقارنة ذلك باللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها وإعداد تقرير بذلك.
5. منح الشهادة للمنشأة في حالة مطابقة عينات السلعة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها.
6. إبلاغ المنشأة كتابياً في حالة عدم المطابقة مع إيضاح الأسباب.


مادة (5) : التكاليف

تحسب التكاليف الفعلية للحصول شهادة المطابقة نظير الخدمات التالية :

1. قيمة استلام ودراسة النماذج المقدمة من المنشأة والمعدة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
2. تكاليف الفنيين والمفتشين القائمين على عمليات التفتيش من مصاريف سفرية وبدل تذاكر وبدل تنقلات وخلافه.
3. تكاليف نقل وفحص العينات المسحوبة من المنشأة أو الأسواق إلى المختبرات التي تحددها الهيئة.
4. تكاليف فحص واختبار العينات في مختبرات الهيئة.
5. رسوم إصدار نسخ إضافية للشهادة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.


مادة (6) : الاعتراف المتبادل

تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة مع الدول الأخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة على الأخص أجهزة التقييس.


مادة (7) : أحكام عامة

1. تقتصر صلاحية الشهادة على الإرسالية الموضحة تفصيلياً فيها ولا يجوز استخدامها لأية إرساليات أخرى خلافها.
2. تنتهي صلاحية الشهادة بالتاريخ المحدد بها.
3. يحق للهيئة طلب أي شهادات أو تقارير لنتائج الاختبارات التي أجريت أثناء مراحل الإنتاج للسلعة المطلوب لها شهادة مطابقة عند توفرها لدى المنشأة.
4. يحق للهيئة الاحتفاظ لديها ببعض العينات المأخوذة من الإرسالية.
5. لا يحق للمنشأة الحاصلة على شهادة المطابقة الإعلان عنها إلا بعد الرجوع إلى الهيئة والحصول على موافقة على صيغة الإعلان.
6. تطبق في حق كل من قام باستعمال الشهادة أو أعلن عنها بأي وسيلة من وسائل الإعلان دون الحصول على موافقة الهيئة أو قام بتزوير الشهادة العقوبات المحددة في نظام مكافحة الغش التجاري وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في أي نظام آخر.
7. تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى المقدمة إليها من قبل المستهلكين بشأن السلع الحاصلة على شهادة المطابقة والتحقق من صحتها.
8. تحتفظ الهيئة بسجل لجميع الشكاوى والنزاعات والإجراءات التصحيحية وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك الشكاوى والنزاعات مع توثيق الإجراء المتخذ.
9. تحتفظ الهيئة بالحق في تفسير مواد هذه اللائحة.