الشركة هو العقد الذى بمقتضاه يلتزم اثنان او اكثر بالمشاركة فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لتقسيم ما ينتج عن المشرع من ربح او خسارة .


فالشركة اذن تعتمد على نية المشاركة بين الشركاء وتقديم الحصص اللازمة لتكوين الشركة ورأس مالها وعلي ذلك فنقصر هذا البحث على اهمية رأس مال الشركة وعناصره




أولا: تعريف رأسمال الشركة وضرورة تقديم الحصص


1ـ تعريف رأس المل :ـ هو يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية التى يقدمها الشركاء ، وهذة الحصص تشكل وحدها الضمان العام لدائنى الشركة نظرا لانه يمكن تقويمها بالنقود ، وبالتالى يمكن ان تكون محلا للتنفيذ الجبرى عليها .


2ـ عدم دخول حصة العمل فى تكوين رأس مال الشركة :ـ
قد يحدث فى كثير من الاحيان ان يكون احد الشركاء غير قادر على تقديم حصة نقدية او عينية ولكنه قلدر على تقديم مجهوده وخبرته كبديل عن هذا المال ليصبح شريكا فى الشركة ، وحصة العمل حين اذن


ورغم ما تنطوى من أهمية بالنسبة للشركة ونجاحها ، الا انها لا تدخل فى تكوين رأسمال الشركة لأنها على عكس الحصص النقدية والعينية لا يمكن ان تكون محلا للتنفيذ الجبرى ولا تعد بالتالى من الضمان العام للدائنين .




ثانيا : انواع الحصص فى الشركة :ـ


الحصص التى يمكن ان يقدمها الشركاء للشركة تتخذ احد اشكال ثلاث حصص نقدية ، وحصص عينية ، وحصص العمل وقبل التعرض لهذة الحصص نبين مهو المراد بكل من المال والعمل المراد بالمال والعمل




* المال :ـ هو كل شئ يمكن ان يكون محلا للقيمة وجائز التعامل فيه شرعا والمال فى الشركة :ـ


يعنى قانونا كل عنصر فى الذمة المالية يقتطعه الشريك من ماله الخاص ويدخل فى رأس المال المشترك المملوك للشركة ، فهو يشمل الاشياء المادية منقولة او عقارية ، كما يشمل الاشياء المعنوية كالحقوق الشخصية والمتجر .


فالمال اذن وفقا لهذا التعريف يشمل الحصص النقدية والعينية دون حصص العمل .


* أما العمل :ـ فهو كل جهد يبذله الانسان ويكون من ثمرته اداء خدمة تصلح لان تقوم بمال ، كعمل المهندس الذى يتمثل فى ادارة الات المصنع .




ثالثا :ـ أهمية تقديم الحصص وضرورتها فى تكوين الشركة :ـ


من المستقر عليه فقها وقضاءا وجود نوعان من الركان يؤسس عليها عقد الشركة هما الاركان الموضوعية العامة اللازمة لصحة الشركة كعقد ( الرضا ، المحل ، السبب، الاهلية ) والاركان الموضوعية الخاصة التى تعد امرا ضروريا لتشخيص عقد الشركة ( عن غيره من العقود ( تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، نية المشاركة ) .


ومن هذة الركان ركن تقديم الحصص والتزام الجميع بتقديم الحصص للشركة لا يعد مجرد ركن جوهرى لانعقاد الشركة فحسب وانما هو ركن اساسى لنشأة الشركة وقدرتها على تحقيق اهدافها ـ فالحصة التى يقدمها الشريك ما هى الا تقدمة من مال او عمل ينال لقاؤها انتسابه
الى الشركة وتمتعه ازائها بقدر من الحقوق هى حقوق الشريك .


ومبدأ تقديم الحصص الى الشركة هو مبدأ قانونى نصت عليه المادة (505 مدنى ) والتى تنص على " ان الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كلا منهم بفى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربخ أو خسارة ".




* انواع الحصص اللازمة لتكوين الشركة :ـ


يجدر بنا بادئ ذى بدء ان نميز بين الحصص اللازمة لتكوين الشركة والحصص اللزمة لتكوين رأسمال الشركة ؛ فالحصص اللازمة لتكوين الشركة هى الحصص المالية ( نقدية وعينية ) وحصص العلمل .


اما الحصص التى تدخل فى تكوين رأسمال الشركة فهى الصص المالية ( النقدية والعينية ) دون حصص العمل ؛ فهذة الاخيرة حصص غير مالية تدخل فى تكوين الشركة ولا تدخل فى تكوين رأسمالها ..




وتتنوع الحصص اللازمة لتكوين الشركة الى ثلاث انواع هى :ـ


* حصص نقدية
* حصص عينية
* حصص عمل




(أ ) الحصص النقدية :ـ


قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عبارة عن مبلغ من النقود، و يخضع التزام الشريك بوفاء الحصة النقدية للقواعد العامة التى تحكم الوفاء بالالتزام بوفاء الديون النقدية شواء بالنسبة لطريقة الوفاء أو زمانه أومكانه فقد يكون وجوبي وبالكامل وقت التأسيس كالوضع في الشركات ذات المسؤلية المحدودة ، ولا تخضع العلاقة بين الشريك و الشركة لمجرد القواعد العامة في الوفاء بالالتزامات النقضية بل تخضع القواعد أشد فرضها المشرع رعاية لحقوق الشركة ومصالحها .




*ومن هذه القواعد علي سبيل المثال


(1) بينما تقضي القواعد العامة باستحقاق الفوائد التأخيرية علي المدين من يوم المطالبة القضائية (م226مدني ) نجد ان المادة (510مدني) تلزم الشريك المتأخر عن دفع حصته النقدية بدفع فوائد تأخيرية من وقت استحقاق الحصص النقدية وبدون مطالبة قضائية أو اعذار.


(2) وعلي حين تشترط القواعد العامة لحصول الدائن على تعويض تكمليى يضاف الى الفوائد التأخيرية ، ان يكون الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية ( م 231 مدنى ) نجد ان المادة (510 مدنى ) اكتفت بحق الشركة الدائنة فى الحصول على التعويض التكميليى اذا لحق الشركة ضرر من التأخير فى دفع الحصة دون اشتراط سوء النية ؛ فالشريك المتأخر عن دفع حصته يلتزم بدفع تعويض تكميلى اذا كان له مقتضى يستوى فى ذلك ان يكون الضررالذى اصاب الشركة قد تسبب فيه الشريك بحسن نية او سوء نية .




نخلص من ذلك :ـ


أن الشركة كدائن بحصة نقدية تكون فى مركز اقوى من الدائن العادى بمبلغ من النقود ، وأن الشريك المدين بحصة نقدية يكون فى مركز اسوء من الدين العادى بمبلغ من النقود .


فهو يعامل معاملة اسوء واقسصى من هذا الاخير .


والسبب فى ذلك :ـ


هو حرص المشرع على اداء الحصص النقدية فى مواعيدها


* لان الشركة تكون فى حاجة الى المال لمزاولة نشاطها وهى تعتمد اساسا فى حصولها على ذلك المال على ما تعهد به الشركاء من حصص نقدية ؛ فأذا أخل الشركاء بالتزامهم أ, تراخوا فى ادائه ادى ذلك الى اضطراب اعمال الشركة وعجزها عن مزاولة نشاطها على النحو المطلوب .




(ب ) الحصص العينية :ـ


قد لا تتمثل حصة الشريك فى الشركة فى مجرد مبلغ نقدى وانم تتخذ شكلا عيني فقد تكون عبارة عن عقار او منقول يساهم به الشريك فى رأسمال الشركة


* ومن امثلة الحصة العينية التى تتخذ شكل العقلر أن يقدم الشريك للشركة قطعة ارض لزراعتها ـ اذا كانت الشركة للاستغلال الزراعى ـ
او اقامة مصانعها او مخازنها ـ اذا كانت الشركة للاتغلال الصناعى ـ
* وقد يكون العقار عبارة عن مبنى تستخدمة الشركة كمقر لادارتها او مخزن لمواردها الاولية ؛ أو معرض لتوزيع منتاجتها .


*** ومن امثلة الحصة العينية التى تتخذ شكل منقول ، يشارك به الشريك فى رأس المال ؛ وهذا المنقول قد يكون منقول مادى وقد منقول معنوى .


ومن أمثلة المنقول المادى ـ تقديم الشريك سيارة او شاحنة ـ كانت الشركة تقوم على استغلال مشروع لنقل الاشخاص والبضائع ـ
ومن أمثلة المنقولات المعنوية ـ الاوراق التجارية ، وبرائة الاختراع ، والعلامات التجارية والصناعية ، والمتجر ...............الخ




* والحصة العينية ـ عقار او منقول ـ قد تقدم على سبيل التمليك او على سبيل الانتفاع


# تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك :ـ
اذا قدمت الحصة العينية الى الشركة على سبيل التمليك فان العلاقة بين الشركة والشريك مقدم الحصة تخضع لقواعد عقد البيع ( م 511مدنى) فأذا كانت الحصة عقار يجب علي الشريك القيام بسائر اجراءات نقل الملكية من تسجيل, وإذا كانت سفينة وجب القيد فى سجل السفن وإذا كانت منقولات معنوية واجب اتباع الاجرات القانونية الخاصة بنقل الملكية بالنسبة لهذه الحقوق واذا كانت الحصة عبارة عن حقوق للشريك فى ذمة الغير وجب اتباع اجرات حوالة الحق حتى يمكن الاحتجاج بالحوالة قبل الغير


تقديم الحصة على سبيل الانتفاع :


قد لا يكون تقديم الحصة على سبيل التمليك ولكن على سبيل الانتفاع وفى هذه الحالة بدلا من ان ينقل الشريك ملكية الحصة للشركة يكتفى بان يضعها تحت تصرف الشركة باستعمالها والانتفاع بها طوال مدة الشركة مع احتفاظ الشريك بملكية الحصة والوضع فى هذه الحالة لا يخرج عن فردين


الفرد الاول: وفيه يقدم الشريك حصته العينية على سبيل الانتفاع وهنا لا يكون للشركة سوى حق شخصى فى الانتفاع بالعين محل الحصة وتسرى عند اذن احكام الايجار(م511/2مدنى) فاذا هلكت العين كان الهلاك على الشريك وكان عليه ان يقدم حصة اخرى والا زالت صفته كشريك
الفرد الثانى: ويهدف الشريك فيه الى تقرير حق انتفاع حقيقى للشركة على الحصة بحيث يحتفظ الشريك بملكية الرقبة ويعترف للشركة بحق المنفعة فى هذا الفرد تحكم قواعد البيع العلاقة بين الشريك والشركة


* حصة العمل وهى بايجاز عبارة عن المجهود والخبرة اللذان يقدمهما الشريك للشركة لتنتفع بهما فى نشاطها وذلك عوضا عن الحصة النقدية او العنية او بالاضافة لايا من منهما وقد يلجا الشريك الى تقديم حصة عينية فى فردين


الفرد الاول: عدم توافر الاموال النقدية او العينية لديها التى تمكنه من المساهمة بها فى راس مال الشركة فيستعيد عن ذلك فى تقديم عمله وخبرته.


الفرد الثانى: اذا كان الشريك يملك خبرة علمية وعملية فى مجال معين ويرغب الشركاء فى الاستفادة بهذه الخبرة فيشجعونه على الانضمام للشركة ويسير شريك فيها نظير عمله وخبرته.