مشروع النظام الداخلي للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض لبلدية
لجنة فتح الأظرف و تقييم العروض


مشروع النظام الداخلي



الفهــــرس:

الفصل الأول: تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض لبلدية .......... و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها.
الفصل الثاني: سير أعمال لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض
القسم 1: اجتماعات اللجنة
القسم 2: جدول الأعمال و عمليات فتح الأظرفة
القسم 3: مهام اللجنة
الفصل الثالث: أحكام مختلفة
القسم 1: الوسائل
القسم 2: تعيين الأعضاء





المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض لبلدية ………… و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها في إطار الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها.

الفصل الأول

تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض لبلدية ...........
و قواعد تنظيمها و سيرها و نصابها


المادة 2: تطبيقا لمواد المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تحدث بلدية ……………، في إطار الرقابة الداخلية للصفقات العمومية، لجنة دائمة لفتح الأظرفة و تقييم العروض تدعى في صلب النص "اللجنة".

المادة 3: تتشكل اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين لبلدية …….. يتم اختيارهم لكفاءتهم.

المادة 4: تكلف اللجنة المحدثة طبقا لنص المادة 160 من المرسوم الرئاسي المذكور في المادة الثانية (02) أعلاه، بمهمة فتح الأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الأسعار الاختيارية، عند الاقتضاء.

المادة 5: يمكن لبلدية شفة و تحت مسؤوليتها، أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات اللجنة.

الفصل الثاني

سير أعمال لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

القسم الأول

إجتماعات اللجنة

المادة 6: تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ................؛ كما يمكنه تفويض أحد نوابه لاستدعاء اللجنة. جلسات اللجنة في حصة تقييم العروض ليست علنية.

المادة 7: لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها؛ و إذا لم يكتمل النصاب بالنسبة لجدول أعمال معين، تجتمع اللجنة من جديد في غضون اليومين (02) المواليين، حول نفس جدول الأعمال مع إمكانية إضافة ملفات أخرى، و يصح الإجتماع بعد الاستدعاء الجديد بدون شرط النصاب و مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين على أن يزيد على الإثنين (02).


المادة 8: يتم إعلان عدم عقد الجلسة إذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد نصف الساعة من التوقيت المحدد في الاستدعاء و على إثر ذلك يحرر محضر عجز في حينه، يسلم لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة 9: استثناء، و طبقا لنص المادة 162، من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، تصح اجتماعات اللجنة، في حصة فتح الأظرفة، مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين، و لا يسمح بتأجيل عملية فتح الأظرفة المعلن عنها إلا في حدود ما يسمح به. و تسهر البلدية على أن يسمح عدد الأعضاء الحاضرين بضمان شفافية الإجراء.

القسم الثاني

جدول الأعمال و عمليات فتح الأظرفة

المادة 10: تبرمج اجتماعات اللجنة حسب تاريخ فتح الأظرفة و تاريخ تقييم العروض.

المادة 11: تسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة و تقييم العروض في سجلين خاصين منفصلين، يرقمهما رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ........... و يؤشر عليهما بالحروف الأولى.

المادة 12: يتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح و العروض التقنية و المالية في جلسة علنية، خلال نفس الجلسة، في تاريخ و ساعة فتح الأظرفة المنصوص عليهما في المادة 66 ما المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.

المادة 13: في حالة الإجراءات المحدودة، تفتح ملفات الترشيحات بصفة منفصلة.

المادة 14: في حالة إجراء طلب العروض المحدود، يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية او العروض التقنية النهائية و العروض المالية على مرحلتين.

المادة 15: في حالة إجراء المسابقة، يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية و الخدمات و العروض المالية على ثلاث (03) مراحل. و لا يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية. و لا يتم فتح العروض المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم، كما هو منصوص عليه في المادة 48 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.

المادة 16: يتعين على البلدية و تحت مسؤوليتها، وضع في مكان مؤمن، الأظرفة المتعلقة بالعروض المالية للمسابقة إلى غاية فتحها.

المادة 17: تقوم البلدية بدعوة كل المرشحين أو المتعهدين لحضور جلسة فتح الأظرفة، حسب الحالة، في إعلان المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين أو المتعهدين المعنيين.



القسم الثالث

مهام اللجنة

المادة 18: تقوم لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، حسب المادة 71 و 72 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، بالمهام التالية:

*في حصة فتح الأظرفة:

- تثبت صحة تسجيل العروض؛

- تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة.

- تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض؛

- توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال؛

- تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، و الذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة؛

- تدعو المرشحين أو المتعهدين، عند الإقتضاء، كتابيا عن طريق البلدية، إلى استكمال عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة، أو غير الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية، في أجل أقصاه، عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة. و مهما يكن من أمر، تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقييم العروض؛

- تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه؛

- ترجيع، عن طريق البلدية، الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.

*في حصة تقييم العروض:

- إقصاء الترشيحات أو العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لنص المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، و/أو لموضوع الصفقة. لا تفتح أظرفة العروض التقنية و المالية و الخدمات، عند الاقتضاء، المتعلقة بالترشيحات المقصاة؛




- تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. و تقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط؛ و تقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم.

- تقوم طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، المتمثل في العرض:

1. الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك. و في هذه الحالة، يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط؛

2. الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و في هذه الحالة، يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر؛

3. الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات؛

- تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت. و يجب أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروط؛

- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق البلدية، كتابيا، التبريرات و التوضيحات التي تراها ملائمة. و بعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على البلدية أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية. و ترفض البلدية هذا العرض بمقرر معلل.

- إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح على البلدية أن ترفض هذا العرض. و ترفض البلدية هذا العرض بمقرر معلل؛
- ترد عند الاقتضاء، عن طريق البلدية، الأظرفة المالية التي تتعلق بالعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها، و في حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير.

- و في حالة إجراء المسابقة، تقترح اللجنة على البلدية قائمة بالفائزين المعتمدين. و تدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير.


الفصل الثالث

أحكام مختلفة

القسم الأول

الوسائل

المادة 19: تتكفل البلدية بتوفير وسائل تسيير أعمال اللجنة.

القسم لثاني

تعيين الأعضاء

المادة 20: يعين أعضاء اللجنة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب مقرر و يتم التعديل أو التغيير بنفس الإجراء.

المادة 21: يتكفل أحد أعضاء اللجنة بتحرير محضر الجلسة في السجل الخاص طبقا لنص المادة 8 و المادة 18 من هذا النظام الداخلي.

المادة 22: عندما تتعارض المصالح الخاصة لعضو من أعضاء اللجنة مع المصلحة العامة و يكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك و يتنحى عن هذه المهمة.

المادة 23: عندما يتعلق الأمر بنفس الملف، تتنافى العضوية في اللجنة مع العضوية في لجنة التحكيم و العضوية و / أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية.

المادة 24: طبقا لنص المادة 162 من المرسوم الرئاسي المذكور في المادة الثانية (02) أعلاه، تتم المصادقة على هذا النظام الداخلي للجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ……….. بموجب مقرر.


............ في: ..........................

رئيس المجلس الشعبي البلدي
لبلدية ...........

الجمهـوريـة الجـزائـريـة الديـمقـراطيـة الشعـبيـة
ولاية ..........
دائرة .........

بلدية ..........