هذه هي المراجعة الأولي لبعض سياسات العاملين بمستشفى الجنزورى التخصصى , وهي عرضة لمراجعات اخري طبقا لإحتياجات العمل . ومن ثم سنواليكم تباعا بما يستجد من تعديلات علي هذه السياسات أو ما يستجد من سياسات أخري .
وشكرا
الموارد البشرية

This is the first review of some of the ABB Employees policies , these policies are liable to another review according to the business needs, accordingly, we will keep you updated with these reviews or any new approved policy
Thanks
Human resources.

1- لائحة ساعات العمل والحضور
2- سياسة الأجازات
3- سياسة المزايا والآستحقاقات
4- سياسة نهاية الخدمة
5- اللائحة النموذجية للجزاءات
6-لائ


مقدمة عن مستشفى الجنزورى
· تعتبر مستشفي الجنزوري التخصصي منظومة وصرح طبي متكامل لتكون واحدة من المستشفيات السباقة في تقديم الخدمات الطبية بكافة التخصصات بالقاهرة الكبرى.
· تقسم المستشفى إلى أربعة مبانى متقاطعة مع بعضها بمساحة كلية قدرها 15000 متر مربع ومساحة مباني 4000 متر مربع بوسط القاهرة.
· تقوم المستشفى بتقديم الخدمة الطبية منذ أكثر من أربعين عاماً وإستمراراً لرسالتها في توفير الخدمات العلاجية والوقائية المتميزه لكافة المستويات تم تجديد وتحديث المستشفى بالكامل مع مطلع التسعينيات ، تخدم المستشفى قطاع عريض من المواطنين و سوف يضاف إليحا مبنى جديد بحيث يعمل على زيادة عدد الأسرة ليصبح ثلاثة أضعاف الرقم الحالى .
· تقوم رسالة المستشفى علي توفير أفضل خدمة ممكنة من خلال الأهتمام بالجودة وإرضاء المريض وتحسين الخدمة المستمرة وفي سبيلها إلي ذلك تم إستقطاب نخبة من صفوة الأساتذة والإستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في كافة التخصصات.
· فلسفة المستشفى تقوم علي توفير أفضل خدمة ممكنه لتحقق رغابات وإحتياجات المرضى .
خدمات المستشفى
· تقدم المستشفى خدماتها علي مدار 24 ساعة من خلال قسم الطوارئ المجهز بأحدث الأجهزة الطبية وتحت إشراف نخبة من الأساتذة والإستشاريين في كافة التخصصات.
· يتوفر بالمستشفى مكتب خاص للتعامل مع العملاء و المرضى بالمستشفى وذلك لتوفير جميع الخدمات وتوفير سبل الراحة.
الرؤية و الرسالة


1- لائحة ساعات العمل والحضور
ساعات العمل الرسمية
الهدف
تهدف السياسة إلى وضع نظام موحد و إطار عام لظروف العمل , و من ثم التأكيد على الإلتزام التام بنظم و لوائح المستشفى .
قواعد الدخول و الخروج
· الأمن مسئول عن تسجيل دخول و خروج العاملين بالمستشفى.
· وصول العاملين بعد ساعات العمل المحددة لكل منهم سيكون موضع تطبيق قواعد و جزاءات المستشفى بما يتماشى مع قانون العمل إلا فى حالة وجود موافقة بالتأخير بموجب إذن كتابى مسبق من مدير الإدارة و فى حالة عدم وجود الإذن الكتابى يتم خصم مدة التأخير من الراتب الشهرى .
· أى موظف يتطلب عمله زيارات خارجية مثل (البنوك , المصالح الحكومية ... إلخ )لابد أن يقوم بإبلاغ سكرتيرة القسم فى اليوم السابق للزيارة .
· فى حالة خروج الموظف قبل إنقضاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن سيكون ذلك موضع تطبيق قواعد و جزاءات المستشفى بما يتماشى مع قانون العمل .
· كل سكرتيرة قسم مسئولة عن إستيفاء النموذج المرفق بصفة يومية مبيناً جهة الخروج و ميعاد العودة للعاملين بالإدارة ويرسل النموذج بعد إستيفائه إلى الشئون الإدارية قبل الساعة العاشرة من اليوم التالى .
· فى حالة تغيب الموظف بدون إذن مسبق لأسباب مرضية أو أخرى يجب إبلاغ الرئيس المباشر و إدارة الموارد البشرية عن طريق التليفون أو ترك رسالة فى أقرب وقت ممكن فذلك يساعد المستشفى على تسجيل طبيعة الأجازة و يساهم فى متابعة العمل أثناء غيابه بطريقة سلسة .
· جميع رؤساء قطاع الإدارات المختصين مسئولين عن مراقبة التأخير و الغياب كل فى إدارته و إبلاغها لإدارة الموارد البشرية .
مواعيد العمل
قواعد عامة
لا يجوز تشغيل الموظف تشغيلا ً فعليا ً أكثر من 8 ساعات في اليوم وفى حالة العمل أكثر من ذلك يتم إحتساب الأجر الإضافى طبقاً لكادر المرتبات و التطبيقات بالمستشفى .
و تسرى في شان الأجرالإضافى القواعد الآتية:
· لا يستحق الأجر الإضافى إلا إذا كان بقاء الموظف بعد ساعات العمل الرسمية أو العمل أيام الراحات و العطلات قد إقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل و بتوقيع من المدير المباشر و المدير العام مع توضيح سبب العمل الإضافى مع إلا يترتب عنه تخلف الموظف عن إنجاز عمله العادى.
· لاتتم مضاعفة الأجر فى حالة العمل فى أيام الأجازات وإذا تم العمل فى يوم راحة يستحق راتب أو يوم راحة أخر .
· يقتصر صرف الأجور الإضافية على الموظفين و لا تصرف أجور إضافية لمستوي الإدارة العليا و الوظائف الإشرافية بما فيها رؤساء الأقسام و المديرين.
· لا يجوز الجمع بين الأجر الإضافى و بدل السفر .
· يجب على الموظف ألا يغادر مكان عمله اليومي قبل ميعاد إنصرافه إلا بإذن كتابي من الرئيس المختص و على الموظف ألا يبتعد عن عمله إلا في فترة الراحة المخصصة له و ألا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به.
· على جميع الموظفين بالمستشفى إثبات حضورهم و إنصرافهم بالسجلات أو الوسائل المعدة لذلك.
· يخضع جميع الموظفين لنظام التفتيش عند اللزوم و غير مسموح بإخراج البضائع و المهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من المدير المختص و يعتمد من مدير عام الإدارة.
· مراقبى الأمن و الحراس مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه و على كل منهم إبلاغ الإدارة فوراً عند كل مخالفة و إبلاغ جهات الإختصاص.
· تولى الإشراف في كل إدارة أو قسم مدير أو رئيس مختص و يجب على الموظفين إحترام توجيهاته و أوامره في حدود ما يقضي به العمل و اللوائح المنظمة لذلك
الإدارة العامة
· إجمالى عدد ساعات العمل الرسمية الأسبوعية للأشخاص الإداريين 48 ساعة فى الأسبوع تتخللها نصف ساعة راحة
· فى حين إنها تختلف بالنسبة للقطاع الطبى و طاقم العمل الإدارى الذى يقوم على دعمه , كما أن عدد ساعات العمل هذه( 48 ساعة) لا تسرى على الأطباء / الإستشاريين الطبيبن و الإداريين و الأشخاص الذين يعملون بنظام الدوام الجزئى
· إختلاف أيام الراحات الأسبوعية يكون حسب جدول نوبات العمل الأسبوعى المعمول به داخل المستشفى
ساعات العمل الإضافية
· يتم إحتساب الأجر الإضافى للعاملين الإداريين بالشفت النهارى و العاملين بنظام الراتب الشهرى طبقاً لما يلى :
· 35% من قيمة الساعة فى حالة التشغيل أثناء النهار بالإضافة إلى الأجر الأصلى .
· 70% من قيمة الساعة فى حالة التشغيل أثناء الليل بالإضافة إلى الأجر الأصلى .
· فى حالة تشغيل الموظف فى يوم الراحة الأسبوعية يستحق صرف يوم مضافاً إلى أجره بالإضافة إلى يوم راحة بدلاً منه و فى حالة تعذر منح الموظف يوم أجازة يتم صرف أجر يوم أخر بدلاً منه .
· فى حالة تشغيل الموظف فى الأجازات و الأعياد الرسمية يمنح القائم بالعمل أجازة مقابل هذه الأيام و فى حالة تعذر ذلك لظروف العمل يتم الصرف على أساس أجر يومين مقابل يوم الأجازة بالإضافة إلى أجره الأصلى .
ساعات العمل فى رمضان
خلال شهر رمضان يتم تخفيض ساعات العمل و يعلن عنها فى ميعاد سابق
المرفقات
· نموذج تغير مواعيد
· نموذج التطبيق الشهرى
· نموذج إثبات حضور و إنصراف
************************************************** ***********************************************
2- سياسة الأجازات :
سياسة أجازة الموظفين بمستشفى الجنزورى التخصصى
تعتبرالأجازات حق من حقوق الموظف فكل موظف لابد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه، كما أن ظروفه الصحية والاجتماعية قد تضطره لطلب الإجازة.
كما أن المصلحة العامة تقتضي في كثير من الأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود بعدها نشيطاً لممارسة عمله.

مقدمة :
تخضع مستشفى الجنزورى التخصصى إلى تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته و ذلك فيما يختص بأجازات و أيام الراحة للموظفين
أنواع الأجازات المستحقة :
1- الأجازات الرسمية
الأجازات الرسمية 14 يوم الصادرة من خلال قانون العمل و المعلنة لجميع العاملين قبل بداية السنة الميلادية تتكون من الآتى :
· عيد الميلاد المجيد يوم واحد 7 يناير
· ثورة 25 يناير يوم واحد 25 يناير
· شم النسيم يوم واحد
· عيد تحرير سيناء يوم واحد 25 إبريل
· عيد العمال يوم واحد 1 مايو
· المولد النبوى يوم واحد
· عيد الثورة الثانية يوم واحد 30 يونيو
· عيد الثورة يوم واحد 23 يوليو
· عيد 6 أكتوبر يوم واحد
· عيد الفطر يومان
· عيد الأضحى ثلاث أيام
· راس السنة الهجرية يوم واحد
2- أجازات الأخوة المسيحين :
تمنح المستشفى للعاملين المسيحيين يوم واحد فقط مدفوع الأجر فى كل من المناسبات التالية :
· عيد الغطاس 19 يناير
· أحد السعف (طبقاً للتقويم القبطى)
· خميس العهد (طبقاً للتقويم القبطى)
· عيد القيامة (طبقاً للتقويم القبطى)
فى حالة وقوع أى من الأجازات المذكورة فى نهاية عطلة الأسبوع لا يتم التعويض عنها .
v تاريخ بعض الأجازات متغير طبقاً للتقويم الهجرى أو القبطى
3- الأجازة السنوية :
· يستحق الموظف 21 يوم كأجازة مدفوعة الأجر خلال السنة الأولى من التعيين ولا يجوز له القيام بأجازة إلا بعد إنقضاء ستة أشهر على إستلامه العمل .
· يستحق الموظف الذى أمضى مدة خدمة قدرها 10 سنوات متصلة بالمستشفى أو خارجها (يتم الإثبات من واقع سجله التامينى ) أجازة سنوية قدرها 30 يوم عن العام الواحد .
· كل موظف يبلغ سنه الخمسين عاماً لم يستكمل المدة المنصوص عليها فى البند السابق , يستحق أجازة سنوية قدرها 30 يوم عن العام الواحد .
لا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحات الأسبوعية
الأجازة حق للموظف و لا يجوز القيام بها إلا بعد التقدم بطلب كتابى (مرفق نموذج الأجازات) موضحاً رصيده من الأجازات بمعرفة إدارة الموارد البشرية لرئيسه المباشر و أخذ موافقته عليه قبل القيام بها .
4- أجازة الوضع :
طبقاً لقانون الطفل 1996و الذى تتبعه المستشفى فى حالة الوضع و الذى ينص على منح الموظفة الآتى :
(مادة رقم 91) ينص على أن للموظفة التى أمضت 10 شهور فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر أساسى بدون حوافز و فى جميع الحالات لا يحق للموظفة أن تأخذ أجازة وضع أكثر من مرتين خلال مدة خدمتها .
(مادة رقم 93) تنص على أن تمنح المراة العاملة التى ترضع طفلها خلال 24 شهر التالية لتاريخ الوضع الحق فى فترتين أخرتيين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة و للموظفة الحق فى ضم هاتيين الفترتين و تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض من الأجر .
5- الأجازة المرضية :
يحق للموظف القيام بأجازة خلال فترات مرضه على النحو التالى و ذلك كل ثلاث سنوات :
· أول شهر مرضى بأجر كامل .
· 8 أشهر المرضية التالية بأجر يعادل 75% من أجر الموظف التأمينى .
· 3 أشهر المرضية التالية بدون أجر , و ذلك إذا قررت الجهة الطبية المعينة إحتمال شفاء الموظف
· يراعى فى بعض الأحوال عرض الموظف المريض على اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحى لتقدير حالته و ذلك بشأن بعض الأمراض أو الحالات الصحية الحرجة .
· يحق للموظف طلب تحويل الأجازات المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيداً من الأجازات يسمح بذلك , على أن يكون الطلب كتابياً

6- أجازة الحج أو البيت المقدس :
طبقاً لقانون العمل (مادة 53) يجوز لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذى أمضى فى خدمته 5 سنوات متصلة أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة البيت المقدس و تكون هذه الأجازة مرة واحد طوال مدة خدمته .
7- الأجازات العارضة :
طبقاً لقانون العمل مادة 51 للموظف الحق فى الغياب عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة و بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة , و تحتسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للموظف .
على الموظف أن يتقدم بطلب الأجازة فى اليوم التالى من قضائه الأجازة العارضة موضحا فيها سبب غيابه حتى يتم الموافقة عليها من المدير المباشر .
8- أجازة الدراسة :
تمنح المستشفى يومان اجازة عن كل مادة يدرسها الموظف بحد أقصى 10 أيام خلال العام .
و يتم خصم أيام الأجازة الدراسية من رصيد أجازته السنوية بشرط الحصول على موافقة المدير المباشر مسبقاً بعد تقديم جدول الإمتحانات .
أحكام عامة :
· يتم فتح سجلات بإدارة الموارد البشرية و تسجيل الأرصدة و خصم الأجازات منها أول بأول .
· تحدد مواعيد الأجازة الإعتيادية حسب مقتضيات العمل .
· يحق لمدير الإدارة الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الأجازة و كذلك تحديد فترة الأجازة حسب ظروف العمل .
· لا يتم إحتساب أى نوع من الأجازات (إعتيادية / مرضية / عارضة / دراسة ) بالنسبة للأشخاص الذين يعملون بنظام الدوام الجزئى(ساعة / يوم/دوام طويل) أو الإستشاريين .
· لا يتم ترحيل أى أجازات سنوية إلا فى حدود 5 أيام للسنة التالية فيما عدا ذلك لا يتم التعويض المادى عن أى أجازات مرحلة .
· يتم إعداد مخطط مسبق للأجازات الإعتيادية على مستوى الإدارة بما يحقق رضا العاملين و يضمن إنتظام العمل و معتمد من رئيس كل قطاع / إدارة و يراعى الآتى :
v يتم تنظيم الأجازات الإعتيادية السابقة للعاملين سنوياً طبقاً لمده إستحقاق كلاً منهم .
v ألا تتعدى نسبة الأجازات الإعتيادية 60% من العاملين الموجودين فى كل مستوى تنظيمى حتى لا تتأثر مصلحة العمل و حتى يتم إستهلاك الأجازات خلال السنة .
v ضمان حصول جميع العاملين على أجازتهم الإعتيادية قبل نهاية العام .
v فى حالة عدم أمكانية إعداد المخطط المشار إليه بالتوافق بين العاملين بحيث توزع على مدار السنة على ثلاث فترات (كلاً منها أربعة أشهر) بما يسمح بحصول الجميع على أجازتهم المستحقة و دون تأثير على مصلحة العمل و ذلك طبقا للجدول التالى :

الفترة و مدة الأجازة المستحقة 21 يوم 30 يوم
من شهر يناير إلى شهر إبريل 7 10
من شهر مايو إلى شهر أغسطس 7 10
من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر 7 10


سياسة المزايا والاستحقاقات :
· الأجور والمكافأت :
قسم المزايا والاستحقاقات هو المسئول عن كل ما يخص تحديد الراتب الشهري , هيكل الأجور , وصف الوظائف , برنامج زيادة الرواتب السنوي وكل برامج الحوافز الخاصة بالعاملين بالشركة .
تلتزم شركة ( ايه بي بي ) بتطبيق مبدأ العدالة فى تحديد أجر العاملين بها لضمان تنافسية وعدالة هذا الراتب الشهري بالنسبة لسوق العمل والعاملين كل طبقا لدرجته الوظيفية مع مراعاة طبيعية العمل , الموقف المالي للشركة , المتبق فى سوق العمل , الأداء الشخصي اللموظف ومدة الخدمة السابقة .
تهدف مستشفى الجنزورى التخصصى الي تقديم راتب شهري وباقة مزايا للعاملين بها تتماشي مع نفس المستوي الذي تقدمه الشركات المنافسة فى السوق المصري 1 , 1 الراتب الشهري هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله , ثابتا كان او متغيرا
يتم تحديد الراتب الشهري طبقا لمؤهلات كل فرد ( المستوي التعليمي والخبرة ) والمستوي فى سوق العمل ., مما يعني ان الراتب الشهري قد يختلف من شخص الي آخر رغم وقوع الوظيفة داخل نفس النطاق الوظيفي الواحد . الأمر الذي قد يؤدي الي اختلاف الراتب الشهري من شخص الي اخر داخل النطاق الوظيفي الواحد . يتم مراجعة الرواتب والمزايا سنويا , ويتم عمل الزيادات او التعديلات اللازمة لكل موظف اذا كان هناك حاجة لذلك بعد اخذ العوامل التالية فى الاعتبار :
تضخم الأسعار وتقييم الأداء السنوي والذي يتم تسليمه الي إدارة الموارد البشرية للمجموعة فى شهر ديسمبر من كل عام .
يجب ان يتم التعامل مع كل المعلومات الخاصة بالمزايا والاستحقاقات الممنوحة للموظف بمستوي متقدم من الخصوصية سواءا بواسطة الموظف نفسه او مديره المباشر.


· مواعيد استحقاق الراتب الشهري :
يستحق جميع العااملين الدائمين بمستشفى الجنزورى التخصصى الراتب بصفة شهرية وذلك يوم 1 من كل شهر مع العطلة الإسبوعية( يومي الجمعة والسبت ) او مع عطلة رسمية, يستحق الراتب الشهري فى أخر يوم عمل رسمي قبل العطلة الإسبوعية أو الرسمية .
· المراجعة السنوية للرواتب / تعديل الرواتب :
تستحق الزيادة السنوية إعتبارا من راتب شهر مارس من كل سنة.
تستحق الزيادة السنوية لمن امضي فى الخدمة تسعة شهور كاملة قبل شهر مارس من كل عام.
يتم تحديد الزيادة السنوية للرواتب طبقا لدرجة الموظف فى تقييم الأداء السنوي, المرتب الشهري مقارنة بهيكل المرتبات والوظائف والسياسات التوضيحية الصادرة من إدارة الموارد البشرية للمجموعة.
علي الموظف ان يكون قد أمضي تسعة شهور كاملة قبل شهر مارس من كل عام فى العمل ب ايه بي بي ليكون لائقا لمرجعة مرتبه تمهيدا للزيادة السنوية ان يتم عمل زيادة سنوية لمرتبات العاملين الحاصلين علي تقدير ( غير مرض ) او اقل في تقييم الأداء لسنوي الخاص بهم.
كل الموظفين الحاصلين علي تقدير واحد فى تقييم الأداء السنوي الخاص بهم لن يكونو جديرين بالحصول علي تعديل راتب لهذا العام .
يتم تفعيل نتائج المراجعة السنوية / تعديل الرواتب إعتبارا من الأول من مارس من كل عام.
يستثني مما سبق :
يستحق العاملون الذين تسري فى شأنهم احكام قانون رقم 12 لسنه 2003 علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الاجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية , وذلك حتي يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
يتم استثناء نسبة الزيادة السنوية المقررة من الحكومة علي الراتب التأميني طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

· مراجعة الراتب فى حالة النقل او الترقية :

فى حالة النقل العامل الي وظيفة اخري علي نفس المستوي الوظيفي يبقي ان يحدث اى تغيير فى الراتب الشهري للعامل .
فى حالة ترقية العامل الي وظيفة علي درجة أعلي بالهيكل الوظيفي يتم مراجهة راتبه الشهري بواسطة إدارة الموارد البشرية , ويتم اقتراح زيادة ليتناسب الراتب الشهري مع الدرة الوظيفية الجديدة ويتم تطبيق هذه الزيادة إعتبارا من تاريخ سريان الترقية بما يتناسب مع السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية مالم يكن هناك اى عالق لتنفيذ هذا التعديل طبقا لحاجة العمل .

من له حق الإشتراك جميع العاملين بمستشفى الجنزورى التخصصى
كيفة الإشتراك يتم إدراج الموظف تلقائيا عند التعيين , إلا انه بالإمكان اختيار عدم الإشتراك بالصندوق.
المبلغ الخاضع للمساهمات الراتب الشهري الأساسي + بدل السيارة / الإنتقال
نسب المساهمة الشهرية نسبة مساهمة الشركة : 7%
نسبة مساهمة الموظف :6%
القواعد الحاكمة (عند الإستقالة ) مدة الخدمة أقل من خمس سنوات:
100% من إجمالي مساهمة الموظف + إستثمارتها +20% من إجمالي مساهمة الشركة+إستثمارتها (عن كل سنة خدمة وظيفية بالشركة )
مدة الخدمة 5 سنوات او أكثر:
100% من إجمالي مساهمة الموظف +إستثمارتها+100% من إجمالي مساهمة الشركة وإستثمارتها.
الانسحاب من صندوق( المعاش ) 100% من إجمالي مساهمة الموظف +إستثمارتها عند تاريخ الإنسحاب.
معلومات أخري الرجوع إلي إدارة الموارد البشرية

· المدفوعات بطريق الخطأ:
فى حالة قيام الشركة دفع / خصم اى مبالغ عن طريق الخطأ نتيجة اى اخطاء مكتبية حسابية, لابد ان يقوم الموظف فورا بإبلاغ إدارة خدمات الموارد البشرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ .
تحتفظ الشركة بحقها بإختصام أي مدفوعات تمت عن طريق الخطا من اول استحقاق للموظف , فى حالة اكتشاف هذه الخطأ بواسطة الموارد البشرية سوف يتم اتخاذ الاجراء اللازم لتصحيح فورا وإبلاغ الموظف بذلك.

6-صندوق المعاش الخاص ب ( مستشفى الجنزورى التخصصى )
الهدف من صندوق المعاشات الخاص بمستشفى الجنزورى التخصصى هو توفير ميزة قيمة للعامل عند التقاعد بالإضافة الي المعاش الخاص بالتأمينات الإجتماعية , الجدول ادناه يقوم بشرح المزايا الرئيسية للصندوق


كل المساهمات تحتسب كنسبة من الأجر الخاضع للمعاش.

7-الأجر الإضافي
يعتبر الأجر الإضافي إستثناء عن القاعدة وعندما تستدعي حاجة العمل وقا إضافي يزيد يزيد عن ساعات العمل المعتادة الية لتطبيقة . فى حالة وجود حالة ملحة تستلزم قيام الموظف بالعمل ساعات اضافية طبقا لتعليمات رئيسة المباشر فيتيعين علية الاستجابة لتعليمات رئيسة وحاجة العمل وعدم الرفض الغير مبرر للعمل لساعات اضافية فى حالة وجود ملحة للعمل الاضافى لابد ان يقوم المدير المسئول المباشر ومدير القسم بتصريح الكتابى قبل الشروع فى العمل لوقت اضافى .
الجدول الموضح ادناة يشرح بالتفصيل استحقاقات الاجر الاضافى طبقا للدرجات الوظيفية .



المستوى الوظيفى الحد الاقصى
الخدمات المعاون (سائق+ساعى)ومن فى حكمهم 100%
الملاحظين, العمالةالفنية +العمال ومن فى حكمهم 50%
المهندسون+ اداريون ومن فى حكمهم 25%


يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من مدير ادارة الموارد البشرية فى حالة تعدى ساعات العمل بلاجر الاضافى ماهو موضح اعلاة فى حالة الحاجة للعمل ايام العطلات الرسمية والاعياد (طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 _ الجء الرابع الفقرة 52 والجزء السادس الفقرة 85)
بالنسبة للعمل ايام العطلات الاسبوعية , يتم احتساب اجر قيمة يوم عمل+ اضافة يوم لرصيد الاجازات السنوية .
بالنسبة للعمل ايام العطلات الرسمية يتم احتساب 300%من قيمة اجر هذا اليوم لصالح الموظف.
بيان الاجر الاضافى :
اخر يوم تقديم بيان الاجر الاضافى هو اليوم العاشر من الشهر الميلادى وفى حالة تقدم البيان بعد هذا التاريخ سوف يتم اضافة هذا الاجر الاضافى مع استحقاق الشهر التالى .
يجب ان يقدم الموظف بيان ساعات العمل الاضافى على النموذج المخصص لذلك
8- البدلات:
تقوم مستشفى الجنزورى التخصصى بتوفير عدة بدلات مرتبطة بطبيعة خاصة لبعض الاعمال التى توكلها للعاملين بها.
بدل الوجبة :
بدل شهرى ثابت يتم دفعة للموظفين اللذين تستدعى طبيعة عملهم الاستمرار فى العمل بعد اوقات العمل الرسمية ب 3 ساعات على الاقل بالالضافة الى الاجر الاضافى .
يستحق البدل مع ميعاد استحقاق الراتب الشهرى .
بدل الوجبة هوا مبلغ ثابت عن كل يوم ولا يستحق مقابل فواتير .
يستحق البدل كما هوا موضح اعلاة وذلك فى نطاق مقار الشركة فقت ولا يستحق هذا البدل العاملن بالمواقع المختلفة والماموريات لايستحق هذا البدل السادة المديرين على كافة المستوايات .
بدل المشقة:
يستحق هذا البدل موظف القسم عن تنفيذ اعمال خدمات اثناء اوقات العمل الرسمية والعمل بالمواقع .
العمل بالمواقع:
هى الاعمال التى يتم انجازها فى المواقع الخارجية سواء كان موقع عمل انشاء حديثا او موقع جارى فية العمل.
اعمال خدمات:
اى اعمال تعديل , تطوير تركيبات او اشراف بناء على طلب مباشر من العميل .
يستحق بدل طبيعة العمل العمالة الفنية والمهندسين ومن فى حكمهم فقط .
بدل المشقة :
هوا بدل ثابت يتغير فقط طبقا لليوم الذى تم فية العمل سواء كان يوم عمل عادى او يوم اجازة ابوعية او يوم اجازة رسمية , وبناء علية فانة يتم احتساب بدل المشقة عن عمل تم انجازة خلال العطلة الاسبوعية او الاجازات الرسمية بضعف القيمة .

سياسة إنقضاء علاقة العمل

الهدف :
تهدف السياسة من ناحية إلى العلاقة بين الموظف و صاحب العمل فى حالة إنقضاء علاقة العمل من أجل الوصول إلى أفضل طريقة مرضية للطرفين ومن ناحية أخرى تهدف إلى تقدير لكل من عمل بالمستشفى على مجهوداتهم و ولاءهم و إلتزامهم خلال فترة عملهم بالمستشفى .
نطاق السياسة
تشمل السياسة جميع الموظفين المثبتين بالمستشفى و المؤمن عليهم سواء لديهم :
1. عقد عمل محدد المدة
2. عقد عمل غير محدد المدة
أما الإستشاريين و العمالة الموسمية و اليومية أو الأشخاص المؤمن عليهم خارجياً أو الذين يعملون بنظام الدوام الجزئى فلا يخضعون لهذه السياسة .
الإجراءات
تنتهى خدمة الموظف فى أى من الحالات التالية :
أولا : حالات إنتهاء علاقة العمل بشكل دائم :
· إنتهاء علاقة العمل دون الحاجة للتعويض
و تتضمن حالات عدم إجتياز فترة الإختبار, و حالات الفصل وفقاً لقانون العمل , وحالات إنتهاء مدة العقد .
· إنتهاء علاقة العمل بصورة تستوجب التعويض بسبب نص قانونى أو طبقاً للائحة الداخلية .
و تتضمن حالات الوفاة و حالات إنتهاء الخدمة بناء على رغبة المستشفى
· إنتهاء علاقة العمل بصورة إختيارية
و تتضمن حالات الإستقالة و حالات الإحالة للمعاش المبكر
· إنتهاء علاقة العمل مع إمكانية التعويض بشكل إختيارى (بسبب رغبة المستشفى فى تكريم الموظف)
و تتضمن حالات التقاعد عند سن الستين و حالات العجز الكلى
ثانيا ً : حالات إنتهاء علاقة العمل بشكل مؤقت
· حالات الأمراض المزمنة و المستعصية
· حالات الإعاقة الجسدية
· حالات العمل الغير منتجة
أولا : حالات إنتهاء علاقة العمل بشكل دائم :
1. إنتهاء علاقة العمل دون داع لأى تعويض
· عدم إجتياز فترة الإختبار (الثلاثة شهور الأولى ) بالعقد :
يجوز إنتهاء عقد العمل خلال أو بإنقضاء مده الإختبار فى حالة إذا ما تبين أن الموظف غير قادر على أداء وظيفته و فى هذه الحالة لا يوجد ما يدعو لعمل أى إخطار مسبق .
الفصل
نص قانون العمل ان فى حالة ما إذا إرتكب الموظف خطأ جسيم فبذلك يعرض نفسه للفصل بدون تعويض كما فى الحالات التالية :
· التغيب عن العمل بدون مبرر مشروع لمدة 6 أيام متتالية أو 10أيام متقطعة خلال الشهر على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه بخمسة أيام فى الحالة الأولى و بعد غيابه بعشرة أيام فى الحالة الثانية .
· فى حالة إذا ما كان الموظف خاضع لأى أو عقوبات جنائية تحد من حريته تتعلق بالأمانة و الشرف
· إذا ثبت إنتحال الموظف لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو إذا قام قاصدا بحجب معلومات مهمة قد تحول دون تعيينه بالمستشفى .
· إذا ما قام الموظف بإتيان أفعال تخالف أحكام العمل بصورة متكررة مما أدى إلى تصاعد حد الجزاء إلى الفصل من الخدمة وفقاً لقواعد قانون العمل .
· فى جميع الأحوال يتم إجراء الفصل دون تعويض وفقاً للإجراءات المحددة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003



إنتهاء مدة العقد
· فى حالة إذا ما قرب إنتهاء عقد العمل محدد المدة و لم يتم الإتفاق على التجديد يتم إعتبار العقد نتهياً بإنقضاء مدته دون الحاجة لأى إخطار و يتم صرف مرتب الموظف حتى تاريخ إنقضاء العقد
2. إنتهاء علاقة العمل بصورة تستوجب التعويض قانونياً
الوفاة :
فى حالة وفاة الموظف خلال فترة سريان عقده بالمستشفى تلتزم المستشفى بدفع المبالغ التالية إلى ورثة المتوفى:
· شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره 500 جنيهاً و حد أقصى 15000 جنيهاً
· المصاريف الفعلية لنقل جثمانه من المنطقة التى يعمل بها إلى الجهة التى تحددها أسرته داخل جمهورية مصر العربية
· بالإضافة إلى صافى مرتب الموظف عن الشهر الذى توفى فيه و المرتب الشامل عن الشهرين التاليين طبقاً لقواعد قوانين التأمين الإجتماعى
· فى حالة وجود أطفال تحت سن 18 يتم صرف المرتب الشامل عن ستة أشهر أخرى لهم
· يتم تسليم المستحقات لمن يحدده الموظف أو حسب ما تنص عليه أحكام قانون التأمين الإجتماعى
إنهاء الخدمة بناء على رغبة المستشفى
فى حالة إذا قررت المستشفى إنهاء خدمة أحد العاملين بإرادتها المنفردة دون تواجد الأسباب المحددة قانوناً يتم الألتزام بتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
إنتهاء علاقة العمل بصورة إختيارية
الإستقالة
· فى حالة رغبة الموظف فى إنهاء عقد العمل يجب أن يقوم بالإفصاح عن رغبته للرئيس المباشر قبل الإنتهاء بشهر بالنسبة لجميع الموظفين و شهرين لجميع المديرين و رؤساء القطاعات على الأقل إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للموظف بالمستشفى عشر سنوات و قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل إذا زادت هذه المده عن عشر سنوات و فى كلتا الحالتين يجوز للمستشفى الموافقة على ترك الموظف الخدمة بالمستشفى فى أى وقت و قبل إنقضاء مدة الإخطار .
· على الموظف تقديم طلب الإستقالة كتابياً إلى رئيسه المباشر و تعتبر الإستقالة مقبولة إذا لم يحصل الموظف على رد خلال 30يوم من تاريخ تقديم الإستقالة خلال هذه المدة , يجب تاجيل الموافقة على قبول الإستقالة فى حالة إذا ما كان الموظف خاضع للتحقيق و بالتالى لا تقبل إستقالته إلا بعد إنتهاء التحقيق و تنفيذ أى عقوبة قد توقع عليه
· يحق للموظف سحب إستقالته فة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بقبول الإستقالة من رئيسه المباشر
· تخضع الإستقالة لموافقة كل من الرئيس المباشر و رئيس القطاع المختص
· يعتبر أجر الموظف سارياً حتى تاريخ إستقالته
· لا يحق للموظف المستقيل إستلام مستحقاته و حقوقه من المستشفى إلا بعد إرجاع ممتلكات المستشفى التى فى عهدته و دفع أى ديون قد تكون مستحقة عليه و قد تم عمل نموذج إخلاء طرف من أجل ذلك الغرض و على كل إدارة مختصة توقيع هذا النموذج للتعهد بأن الموظف قد أخلى طرفه لديها .
· على مدير شئون العاملين متابعة سريان عملية إخلاء الطرف لتسليم الموظف جميع متعلقاته و حقوقه
المعاش المبكر الإختيارى
· يحق للموظف الذكر الذى أتم سن الخمسين و الموظفة الأنثى التى أتمت سن الخامسة و الأربعين و مضى على خدمتهم بالمستشفى خمسة سنوات متصلة ,التقدم بطلب للإدارج بنظام المعاش المبكر الإختيارى
· لا يعتد بالطلب إلا إذا كان موقعاً من الرئيس المباشر و رئيس القطاع المختص و مدير الموارد البشرية و تشترط الموافقة بعدم تعيين بديل للموظف المذكور
· تتقدم المستشفى بنظام مكافاه حسب مدة عمل الموظف بالمستشفى وتحسب على أساس أخر مرتب شهرى شامل تقاضاه الموظف و تحتسب المكأفاه وفقاً للمعادلة الآتية :
(أول 10 سنوات خدمة بالمستشفى X شهر Xالمرتب الشامل ) + ( باقى مدة الخدمة Xشهر و نصف Xالمرتب الشامل ) = مبلغ التعويض بحد أقصى 100000جنيه مصرى و بحد أدنى 15000جنيه مصرى + (جميع مستحقاته من أجازات ,صناديق زمالة , إلخ ...)
· يتم الإستعلام عنه و الحصول على نماذج هذا النظام من إدارة الموارد البشرية و يتم ملأها بواسطة الموظف و تقديمها إلى كل من الرئيس المباشر و رئيس القطاع المختص و مدير إدارة الموارد البشرية
إنتهاء علاقة العمل مع إمكانية التعويض إختياراً
بلوغ سن التعاقد (60 عاما ) كما حدده القانون :
· فى حالة بلوغ الموظف سن الستين يعتبر عقده متنهياً
· للموظف الذى بلغ سن الستين و لديه عقد عمل محدد المدة مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن يحق للموظف الإستمرار فى العمل و لا ينتهى عقدالعمل إلا بإنقضاء مدة العقد
· و تقديراً من المستشفى لمجهودات و تفانى الموظف خلال مدة عمله بالمستشفى ,تدفع المستشفى , من خلال صناديق العاملين , مكأفاة نهاية الخدمة و تحسب على أساس مدة إشتراك الموظف بالصندوق و على أساس القواعد الحاكمة و المحددة فى لوائح تأسيس تلك الصناديق .
العجز الكلى
· ينتهى عقد العمل فى حالة إستنفاذ الموظف رصيد أجازاته المرضية المستحقة و عليه يتم إحالة موقفه إلى اللجنة الطبية بالوزارة المختصة للبت النهائى فى حالته
· كما ينتهى عقد العمل فى حالة العجز الكلى للموظف
· يتم حساب المبلغ التعويضى وفقاً لما يحدده أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975
· فى حالة ثبوت العجز الكلى للموظف يتم صرف مبلغ تعويضى إضافى يحسب كالتالى :
v إذا كانت خدمة الموظف تساوى عشر سنوات أو أكثر لدى الشركة يكون التعويض الإضافى مساوياً لراتب الموظف لمدة ستة أشهر بحد أقصى 25000 جنيه مصرى
v إذا كانت خدمة الموظف أقل من عشر سنوات و أكثر من خمسة سنوات لدى المستشفى يكون التعويض الإضافى مساوياً لراتب الموظفر لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 25000 جنيه مصرى
v إذا كانت خدمة الموظف أقل من خمسة سنوات لدى المستشفى الشركة يكون التعويض الإضافى مساوياً لراتب الموظف لمدة شهرين بحد أقصى 25000 جنيه مصرى




حالات إنتهاء علاقة العمل بشكل مؤقت
فى حالات إنتهاء علاقة العمل بشكل مؤقت يبقى الموظف على قوة المستشفى و يستحق له فقط المرتب الشامل الأساسى( بإستثناء الفترات التى تستحق له قانوناً كأجازات مرضية ) و هى عبارة عن مرتبه الشهر الشامل المعتاد بدون أى من البنود التالية :
· الإضافى
· حوافز الإنتاج / الأداء
· عمولات البيع
· البدلات الخاصة بالعمل
· المكأفات الخاصة بالأداء
و فى جميع الأحوال يستمر الموظف فى التمتع بالمزايا التالية :
· التغطية الطبية
· أى مدفوعات غير متعلقة بنتائج العمل (مثل المنح الإجتماعية )
المرتب الشامل الأساسى وفقاً لما ذكر عاليه سيطلق عليه فى هذه السياسة مرتب "عدم الحضور للعمل "
حالات الأمراض المزمنة و المستعصية
فى حالات الأمراض المزمنة و المستعصية التى تحد من أداء الموظف بشكل واضح و لكن لا تصل إلى حد العجز الكلى :
· إذا كان المرض غير مزمن و حصل الموظف على أجازة مرضية يتم معاملة الأجازات المرضية طبقاً لبنود القانون حيث يحق للموظف كل ثلاث سنوات
- أخذ أجازة مرضية مبررة لمدة شهر بأجر كامل
- أخذ أجازة مرضية مبررة لمدة ثمانية أشهر بواقع 75% من الأجر
- أخذ أجازة مرضية مبررة لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر
· إذا أصبح المرض مستعصياً و مازال الموظف يحضر إلى العمل و لكن أداء تأثر سلباً بشكل ملحوظ, فى هذه الحالة يحق للمدير المباشر أن يطلب من الموظف الآتى :
- إستهلاك رصيد أجازته كاملاً
- عدم الحضور إلى العمل فى حالة عدم وجود رصيد أجازات و سيتقاضى مرتب "عدم الحضور للعمل " المشار إليه فى السياسة
حالات الإعاقة الجسدية
هذا البند يخص حالات العاملين المعاقين جسدياً ضمن نسبة ال 5 % المقررة قانوناً كما يخص الحالات الغير متوقعة (مثل الحوادث) و باتالى أصبحت فى عداد حالات الإعاقة الجسدية
فى حالة إذا كانت تؤثر سلباً بشكل كبير على أداء الموظف يحق للمدير المباشر أن يطلب من الموظف الآتى :
- إستهلاك رصيد أجازته كاملاً
- عدم الحضور إلى العمل فى حالة عدم وجود رصيد أجازات و سيتقاضى مرتب "عدم الحضور للعمل " المشار إليه فى السياسة
حالات العمل غير المستغلة موقتاً
هذا البند يخص حالات العمالة غير المستغلة موقتاً بسبب ظروف العمل الموسمى أو بسبب ظروف عمل معينة و لكن سيتم الإحتياج لهم فى المستقبل القريب
فى هذه الحالة يحق للمدير المباشر أن يطلب من الموظف الآتى :
- إستهلاك رصيد أجازته كاملاً
- عدم الحضور إلى العمل فى حالة عدم وجود رصيد أجازات و سيتقاضى مرتب "عدم الحضور للعمل " المشار إليه فى السياسة
قواعد عامة
· المرتب الشامل المستخدم فى حساب مبلغ التعويضات (هذا بإستثناء حالات إنهاء علاقة العمل بناء على رغبة المستشفى منفردة حيث يتم عندئذ الإلتزام بإستخدام مفهوم الراتب المعروف فى مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) يتكون من المرتب الشهرى الأخير غير شامل الإضافى و غير شامل بدلات أو مصاريف الإنتقال و الحوافز و العمولات .
· المزايا التأمينية الممنوحة للعاملين لا تعد بندا من بنود إحتساب التعويض فى أى من الحالات التى تستوجبه
· فى حالة إستقالة الموظف طواعية يتم عمل مقابلة شخصية معه من قبل إدارة الموارد البشرية يتم فيها ملء نموذج الخروج من العمل .
· --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اللائحة الموذجية للجزاءات

(1)مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

م نوع المخالفة الجزاء
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
1/1 التأخرعن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15دقيقة بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر دون إذن سواءترتب او لم يترتب علي ذلك تعطيل العمل بالإدارة لفت نظر نصف يوم يوم يومان
1/2 التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من30 دقيقة دون إذن سواءترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل العمل بالإدارة ربع يوم نصف يوم يوم يومان
1/3 ترك العمل أو الإنصراف قبل الميعاد دون إذن سواء ترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل العمل بالإدارة نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام
1/4 البقاءفيأماكنالعملأوالعود ةإليهابعدإنتهاءمواعيدالعم لدونمبرر نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام
1/5 الغياب دون إذن كتابي يوم أو أكثر مع عدم الإبلاغ الرسمي (الهاتف /الهاتف المحمول) نصف يوم يوم
مع خصم 25%من إجمالى حافز الشهر
يومان
مع خصم 50%من إجمالى حافز الشهر
ثلاثة أيام
1/6 الإنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مقبول من الرئيس المباشر و إدارة المستشفى مدة تزيد على عشرة أيام متصلة الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام
1/7 الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة الواحدة
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار ثم عرض لجنة بعد الغياب مدة عشرة أيام






(2) مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :

الجزاء
(النسبة المخصومة هي نسبة من الأجر اليومي)
نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثانى مرة أول مرة
فصل من العمل يوم نصف يوم ربع يوم التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام 2/1
فصل من العمل ثلاثة أيام يومان يوم إستقبال زائرين من غير موظفى /عملاء / موردين المنشأة في أماكن العمل دون إذن من الإدارة 2/2
فصل من العمل إنذار كتابى بالفصل 25% من أجر اليوم 10% من أجر اليوم الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد لهأوفيغيرأوقاتالراحة 2/3
فصل من العمل خمسة أيام ثلاثة أيام يومان النوم أثناء العمل 2/4
ــــــــ ــــــــ فصل من العمل إنذار بالفصل التلاعب في إثبات الحضور و الإنصراف (التزوير) 2/5
فصل من العمل خمسة أيام ثلاثة أيام يومان عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل و المعلقة في مكان ظاهر 2/6
ــــــــ ــــــــ فصل من العمل إنذار بالفصل التحريض على مخالفة الأوامر و التعليمات الخاصة بالعمل 2/7
فصل من العمل ثلاثة أيام يومان يوم التدخين في الأماكن المحظورة و المعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال و المنشأة 2/8
ــــــــ فصل من العمل خمسة أيام ثلاثة أيام الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة الموظفين أو سلامتهم / أو في المواد / أو الأدوات و الأجهزة 2/9
فصل من العمل خمسة أيام أربعة أيام ثلاثة أيام إستعمال آلات و معدات و أدوات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن 2/10
فصل من العمل ثلاثة أيام يومان يوم تدخل الموظف دون وجه حق في أي عمل ليس في إختصاصه أو لم يعهد به إليه 2/11
فصل من العمل ثلاثة أيام يومان يوم الخروج أو الدخول من غيرالمكان المخصص لذلك 2/12
فصل من العمل إنذار بالفصل سبعة أيام خمسة أيام الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل بما يؤثر على حياة المرضى 2/13
فصل من العمل نصف يوم ربع يوم إنذاركتابي عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الإنتهاء من العمل 2/14
فصل من العمل أربعة أيام يومان يوم قراءة الصحف و المجلات و سائر المطبوعات في أماكن العمل خلال الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة 2/15
فصل من العمل إنذار بالفصل سبعة أيام خمسة أيام تمزيق أوإتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة 2/16
فصل من العمل ثلاثة أيام يومان يوم إستخدام الهاتف المحمول أثناءالعمل 2/17












(3) مخالفات تتعلق بسلوك العامل

الجزاء
نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
ــــــ ــــــ فصل من العمل خمسة أيام التشأجر مع الزملاء أو إحداث مشاغبات في محل العمل 3/1
ــــــ ــــــ فصل من العمل إنذار بالفصل ختم الكارت لشخص أخر 3/2
ــــــ فصل من العمل خمسة أيام ثلاثة أيام التمارض أو إدعاء الموظف كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه 3/3
فصل من العمل إنذار بالفصل ثلاثة أيام يوم الإمتناع عن أجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة أو رفض إتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج 3/4
ــــــ ــــــ فصل من العمل خمسة أيام الإدعاء كذباً على الزملاء أو المشرفين أو المديرين بما يخالف الحقيقة ويعرضهم للمسائلة 3/5
ــــــ ــــــ فصل من العمل إنذار بالفصل مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأماكن العمل 3/6
ــــــ فصل من العمل إنذار بالفصل يومان الكتابة علي الجدران أو لصق الإعلانات 3/7
ــــــ فصل من العمل خمسة أيام ثلاثة أيام رفض التفتيش عند الإنصراف 3/8
ــــــ ــــــ فصل من العمل ثلاثة أيام جمع إعانات أو نقود بدون إذن 3/9
ــــــ ــــــ فصل من العمل ثلاثة أيام عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول 3/10
فصل من العمل خمسة أيام ثلاثة أيام يومان الإمتناع عن إرتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية وللسلامة 3/11
ــــــ ــــــ فصل من العمل إنذار بالفصل إفشاء الموظف للأمور التى يطلع عليه بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات 3/12





- يمكن للمنشأة وضع مخالفات ليست مذكورة في الجدول السابق ويوضع لها جزاء مناسب على ضوء الضوابط المنظمة بنظام العمل والموظفين.


















التأثير على الحوافز
م نوع المخالفة الجزاء
المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة المرة الخامسة المرة السادسة
1 التاخير أكثر من 60 دقيقة 25% 25% 25% 25% يتم خصم الحافز كاملا من المرة الرابعة
2 الإنصراف من العمل قبل المواعيد المقررة 50% 50%
يتم خصم الحافز كاملاً من المرة الثالثة
3 الأجازة بدون أجر يخصم الحافز بالكامل خلال مده الأجازة
4 العارضة أقصي أجازة عدد 2 يوم خلال الشهر ولا يسمح بغير ذلك بدون التاثير على الحافز
5 الجزاءات لكل يوم جزاء يخصم 10 % من الحافز الإجمالى
6 أجازة الوضع لا يصرف عليها حافز
7 المرضي · من يوم إلى 7 أيام لا تؤثر علي الحافز
· من 7 أيام إلى 15 يوم يخصم 25% من إجمالى الحافز
· اكثر من15 يوم يخصم الحافز كاملا
8 الأذونات له الحق في عدد 2 إذن شهرياً دون التاثير علي الحوافز





صرف الحافز

· أقل من 50 % من الحافز لايصرف إجمالى الحافز
· من 50 % إلى 70 % يصرف المقابل لها من الحافز
· أكثر من 70 % يصرف الحافز كاملاً














المزايا



  • العمولات
  • السلف
  • صندوق الزمالة
  • لائحة العلاج
  • منح الأعياد
  • شنطة رمضان
  • حلاوة المولد
  • الموظف المثالى
  • زى الموظفين الجدد
  • التدريب الداخلى
  • التدريب الخارجى