أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش قرارا "في شأن حماية الاجور" تضمن سياسات جديدة في اطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.
وقال غباش ان القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والادوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات لحماية اجور العمال والتي اثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال وساهمت الى حد كبير في استقرار سوق العمل خصوصا ان الاجر يعتبر اساس علاقة العمل بين طرفيها.
وأضاف ان القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير سياسات سوق العمل بالشكل الذي يعزز المنجزات التي تحققت في مجال توفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل.
واشاد غباش بالتزام الكثير من أصحاب العمل بسداد الاجور وفق المواعيد المحددة وهو الامر الذي يؤكد وعيهم بضرورة الايفاء بالحقوق المالية للعمال ويتفق مع ثوابت دولة الامارات وتوجيهات قيادتها الحكيمة في ضرورة اعطاء العمال حقوقهم كاملة في مواعيدها طالما قاموا بتأدية ما عليهم من التزامات.
وفي تفاصيل القرار الذي أصدره معالي صقر غباش والذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل فقد أكد غباش ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد اجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور على أساس أن اجر العامل يكون مستحقا بدءا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد.
وفرق القرار بين أمرين ..اولهما ان التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر والثاني ان التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءا من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر.. وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين.
وحدد قرار صقر غباش عددا من الاجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الاجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح عمل بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.
ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد وبالتالي سيتم بدءا من الشهر التالي ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير اضافة الى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل في الوزارة لاية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.
وبموجب القرار ..إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد فإن الوزارة تنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوبا مع التنبيه الموجه اليها وذلك بدءا من الشهر التالي لتوقفها عن السداد اضافة الى تنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشات المتبع لدى الوزارة مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل اخر.
وجاء في القرار انه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يوميا من تاريخ استحقاق الأجر فانه يتم توقيع الغرامات الادارية على المنشأة بالاضافة الاجراءات المنصوص على اتخاذها بحق المنشآت التي تتوقف عن السداد لمدة شهر.
يذكر ان قيمة الغرامة الادارية تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر.
ومن المقرر ان الوزارة ستقوم برفع الحظر في منح تصاريح العمل للمنشأة بشكل فوري إذا قامت خلال شهر التأخير بسداد اجور العمال المتأخرة بينما يستمر الحظر لمدة 60 يوماً بعد قيام المنشأة بسداد اجور عمالها التي توقفت أو امتنعت عن سدادها لمدة.
وأكد القرار انه كلما تكرر التوقف أو الامتناع في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل فإنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة بالنسبة لهذه المنشآت من وقف وغرامات وإحالة للقضاء بعد ستين يوماً من عدم السداد بعد تاريخ الاستحقاق وذلك ما لم يكن التوقف أو الامتناع عن السداد قد تكرر منها أكثر من مرة خلال العام الواحد ..ففي هذه الحالة يتم التعامل معها مثلما هو منصوص عليه بالنسبة للمنشآت التي بها مائة عامل فأكثر.
ونص القرار على وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الاجور اضافة الى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت الى حين اشتراكها في النظام وبما لا يترتب على ذلك من اضرار بحقوق العمال.