إهـــــــــــــــــداء

إلى الوالدين الكريمين الذين اعتبر ثمرة جهدهما و حصاد بذرهما.
إلى كل من علمني حتى صرت إلى ما صرت إليه.
إلى كل طلبة المدرسة العليا للقضاء.
إلى العاملين على إحقاق الحق.

أهدي هذا العمل المتواضع...







المقدمـــــــــة:


مرت الجزائر في العصر الحديث بمرحلتين هامتين في تاريخها هما المرحلة الاستعمارية التي امتدت من سنة 1830-1962،و مرحلة الاستقلال ففي المرحلة الأولى عمل الاستعمار الفرنسي على طمس الشخصية الجزائرية و محو آثارها و كان له سبيل في ذلك تغيير القوانين و حتى حذفها تماشيا مع المنطق الاستعماري آنذاك . و ما يهمنا في هذه المرحلة بالنسبة لبحثنا القوانين الإدارية و القضاء الإداري حيث تأثر القضاء الإداري الجزائري في تلك المرحلة بالقضاء الفرنسي و الذي بدوره مر بعدة مراحل حيث كان مستقل استقلالية تامة عن القضاء العادي في مرحلته الأولى، ثم استقل عن الإدارة التي أسست له و انشئت بمجيء مجلس الدولة الفرنسي سنة 1872 و بعده المحاكم الإدارية سنة 1953(1) نتيجة الإصلاح و قد عمل الاستعمار على إنشاء مجالس المحافظات في كل من وهران و قسنطينة الجزائر في 09/12/1848 و بعدها حلت محلها المحاكم الإدارية و أصبحت لها الولاية العامة و ذلك منذ 30/09/1953 و أحكامها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي(2) و ذلك باعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية ،و كانت الدعاوى الإدارية الجزائرية قبل ذلك أي في 10/08/1934 يفصل فيها مجلس الإدارة المكون من موظفين سامين و هم: الحاكم العام ،النائب العام ،ناظر الشؤون الإدارية، ناظر الشؤون العسكرية، قائد المجموعة العسكرية، قائد البحرية، مدير المالية(3).

و غداة الاستقلال عرف القضاء الإداري الجزائري عدة مراحل و صدرت عدة مراسيم و قوانين أهمها قانون 62/157 الذي مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تمس منها بالسيادة ،و بعدها في 18/06/1963 تم إحداث المجلس الأعلى ،و الذي يضم عدة غرف من بينها الغرفة الإدارية التي تنظر كأول و أخر درجة في الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإدارية و الطعون بتفسير تلك القرارات و منازعات الوظيف العمومي و ينظر في استئناف قرارات المحاكم الإدارية الثلاثة، آخذا بذلك بنظام القضاء الموحد و وحدة التنظيم في أعلى الهرم، و بعد صدور الأمر 65/278المتضمن التنظيم القضائي أسس المجالس القضائية و فيها غرف إدارية تعوض المحاكم الإدارية بالإضافة لمحاكم الدرجة الأولى للقضايا العادية، و قد تزامن هذا الوضع مع صدور قانون الإجراءات المدنية بالأمر 65/154 الذي تضمن المادة 7التي تعتمد على المعيار الشكلي لجعل المنازعة القضائية إدارية أي بتوفر شرط الإدارة العمومية في أحد أطراف النزاع،و صدر استدراك لهذه

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]


(1)د. عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول :النظام الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة2002، ص 66.
(2) عمور سلامي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، ص 7.
(3) عبد العزيز نويري، مجلة مجلس الدولة –العدد 8-2006، ص 22.


المادةفي26/7/1966 تضمن إضافة فقرتين تخص الادعاء المدني من طرف الإدارة
أمام القضاء الجزائي،وكذا إدعاء الأشخاص الطبيعيين مدنيا أمامه القضائي بعض النزاعات التي تكون الإدارة طرف فيها و جعلها من اختصاص القضاء العادي للمطالبة بالحقوق الناتجة عن الأضرار التي تسببت فيها الإدارة ،غير أن استدراكا ثانيا نشر يوم 16/08/1966 حذف الفقرة الخاصة بالادعاء المدني من طرف الأفراد(1) و بصدور الأمر 69/77 المعدل لقانون الإجراءات المدنية سحب المشرع من الغرف الإدارية بالمجلس و في سنة 1986 عدلت المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و جعلت تحديد عدد الغرف الإدارية للتنظيم بدل أن كان من عمل المشرع . و بصدور دستور 1989 أحدث المشرع الدستوري المحكمة العليا عوض المجلس الأعلى، و أبقى على الغرفة الإدارية من بين غرفها الأخرى .و منذ هذه المرحلة ظهر إصلاح عميق في إجراءات الدعوى الإدارية و ذلك بموجب القانون 90/24 حيث جاء هادفا لتقريب العدالة من المواطن تدعيما لدولة القانون و تجسيد فكرة تساوي الإدارة مع الأفراد فيما يخص التقاضي و خضوع الإدارة للقانون . وتبعا لذلك وزع هذا القانون الاختصاص بين الغرف الإدارية المتواجدة بالمجالس القضائية و الغرف الإدارية الجهورية الخمس و الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا،ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم90/907 في 22/12/1990 معمما الغرف الإدارية على جميع المجالس القضائية و التي عددها 31 مجلس و بعد كل هذه الإجراءات و منذ 1996 أي بصدور التعديل الدستوري لدستور 1989 تكلمت المادة 152 في فقرتها الثانية منه على إنشاء مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و منذ هذا التاريخ ظهرت الازدواجية بصفة واضحة و جلية في الهياكل من القاعدة إلى القمة و الاستقلالية فيما بينهما و نصت المادة 152 من دستور 1996 على إنشاء محكمة التنازع(2).

و تبعا لذلك صدرت القوانين العضوية التالية: قانون رقم 98/01 المؤرخ في 30/05 /1998 المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، القانون رقم 98/02 بنفس التاريخ المتعلق بالمحاكم الإدارية و بعدهما القانون 98/03 المؤرخ في 03/06/1998 المتضمن اختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، و تجدر الإشارة للمرسوم 98/262 المؤرخ في 21/08/1998 المحدد لكيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و المعروضة في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لمجلس الدولة، كما نريد الإشارة بمناسبة هذا البحث المتواضع أننا واجهنا قلة المراجع و الأحكام و القرارات الصادرة في ظل

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)عبد العزيز نويري ،المرجع السابق ص26.
(2) المادة 152 من دستور 1996 "تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس و المحاكم.يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية..." .



القانون الجديد ومما تقدم ذكره نحاول معالجة بحثنا حول إجراءات الدعوى الإدارية بخطة عملية وفقا للترتيب الذي أسس به المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من جهة و مسايرة العمل القضائي لهذه الإجراءات من جهة أخرى و تقيدا بموضوع البحث فإننا نركز العمل على إجراءات الدعوى الإدارية العادية و الاستعجالية حسب المنهج التحليلي حيث سنعمل على إتباع هذا الطريق بقدر الإمكان و ذلك وفقا للخطة الآتية:

الفصل الأول:شروط و سير الدعوى الإدارية.
الفصل الثاني:طرق الطعن و الطرق البديلة لحل النزاعات.

وسيتم تفصيلها كما سيأتي ذكره في حينه:















الفصل الأول
















الفصل الأول: شروط و سير الدعوى الإدارية: يعمل المشرع الوطني في كل دولة على ضبط كل موضوع ينص عليه في التشريعات المختلفة وإيجاد الشروط الواجب توافرها فيه لقبوله أمام القضاء عند الإدعاء به من أي كان، ويصدق هذا القول على الدعوى القضائية الإدارية، وهذا ماسنتناوله وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية بالتفصيل الآتي بيانه:

المبحـــث الأول: الشروط العامة لقبول الدعوى الإدارية

و يتعلق الأمر بتلك الشروط المتعلقة بالعريضة نفسها وكذا أطراف الدعوى و سنحاول شرح ذلك كما يلي:

المطـــلب الأول: الشروط المتعلقة بالعريضة:

حتى تقبل العريضة يجب أن ترفع وفقا للمادة 815 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ما يليها و التي بدورها تحيلنا على مواد أخرى مشتركة بين الدعويين المدنية و الإدارية ،و تكون العريضة مكتوبة موقعة من محام و متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من اسم و لقب و موطن المدعي و المدعي عليه و الجهة القضائية و عرض موجز للوقائع و المستندات إن وجدت و نفس البيانات عندما يتعلق الأمر بمجلس الدولة، إلا انه يجب توقيعها من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ما عدا الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
كما يجب أن تكون العريضة مكتوبة و ذلك ضمانا للدقة و تثبيتا لطلبات المدعي و يجب أن تأخذ الكتابة شكل عريضة لكي يعتد بها(1) و تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة مقابل وصل ثم تسجل في سجل خاص .و يتضح من هذا أن العريضة إذا استوفت ما ذكرناه سابقا تتحقق الغايات المرجوة منها فيستطيع المدعي عليه معرفة المدعي اسما و موطنا و بالتالي يستطيع مواجهته و اتخاذ كل ما يصد به دعواه كما أن الوقائع و الأسانيد المحددة التي تميز الدعوى القضائية الإدارية عن أي طلب آخر أو برقية أو إرسالية تحصر النزاع حتى للقاضي الإداري نفسه، و يستطيع بذلك الفصل في النزاع و بالنسبة لتوقيع المحامي فهو ضروري على الرغم من أن الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية غير مجبرة على ذلك و هذا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من إطارات قانونية قادرة على الدفاع على مصالحها و مثال على ذلك المستشارين القانونيين و إطارات مصلحة المنازعات القانونية فهي بعض منها .

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)د. مسعود شيهوب ،المباديء العامة للمنازعات الإدارية-الهيئات والإجراءات أمامها- الجزء الثاني ،ص 254 .

المطــلب الثاني: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى:

و هذه الشروط بوجودها يقبل القاضي الإداري الدعوى و يفصل في الموضوع و بعدم وجودها يحكم بعدم قبولها ولا يتطرق بالتالي للموضوع

الفــــرع الأول: الصــــفـة:

تطرقت لها المادة" 13" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المقصود بها أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق الذي اعتدي عليه و تخص الصفة كذلك المدعي عليه حيث ترفع الدعوى ضد من قام بهذا الاعتداء مع بعض الاستثناءات، حيث يحق لكل منهما أن تمثله بشخص آخر وفقا للطرق القانونية المقررة و هو ما يطلق عليه بالصفة العادية أو الاستثنائية أو الإجرائية(1) و بالتالي لا يصح رفع الدعوى أمام القضاء الإداري من شخص من أشخاص القانون العام ضد آخر أو شخص طبيعي و كذلك العكس إلا بوجود هذا الشرط.

و بالإطلاع على الفقرة "2" من المادة "13" جعل المشرع الصفة من النظام العام حيث يشير الخصوم بطبيعة الحال إذا لم تكن متوفرة في احدهما كما يثيرها القاضي الإداري تلقائيا عند تفحص الملف و ملاحظة عدم توفرها، و بالتالي يجب إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام مجلس الدولة بصفته جهة استئناف، أو نقض حسب الحالة، و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الصفة الجماعية حيث يحق للنقابات و الجمعيات رفع الدعاوى ،و يعد هذا استثناءا على الأصل حيث لا ترفع الدعوى إلا من شخص واحد إلا انه في الحالة هذه ترفع من النقابة أو الجمعية دفاعا على المصلحة الجماعية .
الفــــرع الثاني: الــمـصلــحــة:

إن هذا الشرط في الدعوى القضائية الإدارية قد يتسع مفهومه بالنسبة للدعوى القضائية التي تكون من عدة أشخاص طبيعيين و ذلك ولو نظريا، فقد يقوم مواطن أو أكثر برفع دعوى إدارية للتصدي لتعسف إدارة أو إضرارها بمصلحة من المصالح العامة، و هو معروف في القانون الروماني بالدعوى الشعبية و في القضاء الإسلامي بدعوى الحسبة، و هذا ما لم يأخذ به القضاء الإداري في دعوى القضاء الكامل (2).

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1)اعمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء ، ENCYCLOPEDIA ، ص 62 -65 .
(2)د. مسعود شيهوب ، المرجع السابق ،ص266 -267 .

و يشترط في المصلحة أن تكون قانونية أي يعترف بها القانون و تكون هذه عن طريق القضاء الإداري في الدعوى الإدارية و هذا تجنبا لرفع الدعوى لحماية مصلحة واقعية، و بالتالي يجب أن تكون المصلحة المراد حمايتها مشروعة كذلك، و قد تكون شخصية أو جماعية(1).

ضف إلى ذلك أن تكون قائمة و حالة أي يكون الاعتداء قد وقع فعلا فتحققت مصلحة رافع
الدعوى في رفعها ،و كان قانون الإجراءات المدنية القديم لا يحمي المصلحة المحتملة إلا ما استثني بنص (2)

لكن بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد حسم النزاع و ذلك في الفقرة "1" من المادة "13" : لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ..." و بما أن القانون صدر مؤخرا نبقى ننتظر التطبيقات القضائية لهذا النص و نظرة الفقه له في المستقبل القريب .
الفــــرع الثالث: القيـــــــد:

الالتجاء للقضاء حق لكل شخص سواء كان محقا في دعواه أم لا، لكن قد يتدخل المشرع لمنع شخص من الالتجاء للقضاء فقد يكون هذا المنع مطلقا مثل ما تتعلق بأعمال السيادة، و قد كانت الشركات الوطنية في ظل القانون السابق ممنوعة من الالتجاء للقضاء في حال نشوب نزاع بينهما حيث تسوى المشاكل العالقة بينهما وديا.

و قد يكون المنع مؤقتا كإجرام التظلم الإداري المسبق في الدعوى القضائية الإدارية بصدد بعض الدعاوى دون غيرها، و بالتالي يعتبر القيد عقبة قانونية لا ينفتح باب القضاء أمام الشخص إلا بعد استيفاء هذا القيد، و ذلك على الخصوص في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية.
و للعلم فان القضاء استقر على عدم اعتبار القرار الإداري المطعون فيه قضائيا شرطا من شروط رفع الدعوى، و هذا لاعتبارات عملية فقد لا يتمكن المدعي من الحصول عليه نظرا لتعسف الإدارة(4) و يمكنه من إثبات القرار بكل الطرق و قد نصت المادة"819" على أن القاضي الإداري يستطيع توجيه أمر للإدارة لتمكين المدعي منه إذا كان التعسف منها.

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1)د.أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، ص157.
(2) أعمر زودة ، المرجع السابق ،ص 47 -48 .
(3) قرار رقم 61- 1975، المجلة القضائية- العدد 2- لسنة 1996، ص 147.
(4) قرار رقم024638بتاريخ28/06/2006مجلة مجلس الدولة-العدد 8- لسنة 2006، ص221.

المطـــلب الثالث: الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية:

بما أن لكل قاعدة عامة استثناء لم تشذ الدعوى الإدارية عن هذه القاعدة فهناك بعض الدعاوى لها شروطها الخاصة.

الفــــرع الأول: دمغ عريضة الدعوى الجبائية
بالإضافة للشروط الأخرى عند رفع دعوى ضد الإدارة الجبائية يجب دمغ العريضة المقدمة للجهة القضائية المختصة، و هو ما نصت عليه المادة" 379" من قانون الضرائب المباشرة: "يجب أن تحرر العريضة على ورق مدموغ... "و أكدت المادة "83" فقرة "1" من قانون الإجراءات الجبائية و يثبت الدمغ بوضع طابع جبائي على الورق العادي للعريضة و قد كان في السابق ورق مدموغ بطابع جاف تقدمه الإدارة الجبائية مقابل رسم و نفس الشيء بالنسبة للوكالة في التقاضي في هذه الدعوى حيث تسري عليها نفس أشكال عريضة افتتاح الدعوى(1).
.
و بالنسبة للقضاء في هذه الشكلية فكان يأمر بإصلاح الخطأ و إذا وضعت القضية في المداولة يترتب البطلان و ذلك في قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ليوم 21/10/1990 و أكدته في قرار آخر مؤرخ في 03/01/1993، و قد ذهب مجلس الدولة لاحقا إلى أبعد من ذلك و اعتبر التذكير بدمغ العريضة من مهام أمانة ضبط الجهة القضائية ،و يعد هذا تساهلا منه و هذا في قراره الصادر في 19/02/2001 ثم عاد للتشدد عند صدور القرار المؤرخ في 11/06/2001 و في قرارات لاحقة و في قرار له صادر بتاريخ 18/10/2005 اعتبر مجلس الدولة أن الورق المدموغ يجب أن يشمل دعوى الرجوع بعد الخبرة لأنها دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية و ذلك بصدد تفسيره للمادة"82" فقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية (2).




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]



(1) العيد صالحي ، الوجيز في شرح القانون الإجراءات الجبائية ، ص 107.
(2) قرار رقم23957بتاريخ19/04/2006،مجلة مجلس الدولة-العدد 8لسنة 2006- ص187.
(2) نويري عبد العزيز ، المنازعة الإدارية في الجزائر تطورها وخصائصها ،مجلة مجلس الدولة- العدد8-لسنة2006 ،ص 102-104 .


الفــــرع الثاني: شهر عريضة الدعوى العقارية:

أصدر المشرع الأمر 74/ 75 المتضمن المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري كما أصدر المرسوم التنفيذي له رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، و نص في المادتين" 14" و" 86 "منهما على التوالي على وجوب شهر عريضة افتتاح الدعوى في حال تعلقها بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق العقارية، و يكون ذلك أمام المحافظة العقارية المختصة إقليميا(1) و بانعدام هذه الشكلية تكون الدعوى غير مقبولة شكلا و على القضاء إثارتها تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لأنها من النظام العام، و لحق الغير الذي لديه مصلحة في ذلك بالعلم بالوضع القانوني للعقار المتنازع عليه حماية له، و لتعلقه كذلك بحق الخزينة في قبض الرسوم، و ذلك ما أكده مجلس الدولة في قرار له صادر بتاريخ 24/09/2001 و لكن في وقت لاحق لم يعتبر ذات المجلس هذا الإجراء من النظام العام كما أنه كان نقاش بين القضاة من جهة و فقهاء القانون من جهة أخرى، حول صحة شهر العريضة بهذا الشكل من حيث أن هذه القاعدة أتى بها المرسوم 76/63 و لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنية مما يعد سنة تشريعية غير محمودة تعكس نوعا من الفوضى ،و قد زال هذا الإشكال بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث نص في المادة 519:"ترفع الدعوى أمام القسم العقاري و ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة من هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوي الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها " و بصدور هذا النص قد يطرح إشكال آخر ما هي الدعاوى التي تشهر و التي لا تشهر؟و ما يسعنا في هذا الصدد إلا القول أن التطبيقات القضائية لهذا النص و اجتهاد مجلس الدولة في المادة الإدارية العقارية سيوضح الأمر في المستقبل القريب ،و سبب هذا التساؤل هو المادة" 17" فقرة" 3 "من ق.اج.م حيث أخضعت كل عريضة افتتاح الدعوى كل مرتبطة بعقار أو حق عيني عقاري للشهر طبقا للقانون الجديد و بهذه الصورة حتى المنازعات المتعلقة بإيجار عقار تخضع لهذه المادة(3)
و إجراءات الشهر تبدأ بإيداع الوثائق الدالة على وجود دعوى منظورة أمام القضاء عن طريق التسجيل و قبض الرسوم(4).

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1) عمر حمدي باشا وليلى زروقي ، المنازعات العقارية ، دار هومة ، ص 230.
(2) عبد العزيز نويري ، نفس المرجع السابق ، ص 105 -106.
(3) المادة 17 " ....يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و/ أحق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم يثبت إيداعها للإشهار "
(4)محمد كنازة،مجلة مجلس الدولة،العدد7 لسنة 2005،ص5و6.


الفــــرع الثالث: التظلم الإداري أو الطعن الإداري المسبق:
كان هذا الشرط قبل سنة 1990 لازما لممارسة الدعوى الإدارية بجميع أنواعها و مستوياتها أمام المحكمة الإدارية و مجلس الدولة (الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بالمحكمة العليا سابقا و الغرف الجهوية)،و بعد هذه السنة أصبح الأصل أن التظلم الإداري غير لازم و اللزوم هو الاستثناء، و يعتبر التظلم شكوى أو احتجاج أو طلب مراجعة الإدارة مصدرة القرار نفسها بنفسها و إلغاء قرارها المعيب و هو ما يسمى بالطعن الولائي، كما قد يكون التظلم أما الإدارة التي تعلو الإدارة مصدره القرار و هما ما يسمى بالتظلم الرئاسي و هو من حيث طبيعته طعن إداري غير قضائي و هذا تمييزا له عن الطعن القضائي الذي هو الدعوى الإدارية في حد ذاتها، فالأول يعتبر مرحلة سابقة عن الثاني و حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لاسيما المادة "830 "منه فان تقديمه جوازي ويكون ضمن مواعيد رفع الدعوى و هي 4 أشهر منذ صدور القرار الإداري و بقية الاستثناءات قائمة ،حيث يجب أن يقوم الشخص بتحرير تظلم للإدارة قبل مخاصمتها قضائيا و ذلك في مادة الضرائب و الرسوم حسب المادة "329" فقرة" 1 "من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة (1) و كذا المادة" 108" فقرة 2 من قانون الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمنازعات الضرائب الغير مباشرة(2) حيث يقدم التظلم لمدير الضرائب دون أن ننسى باقي المدراء مثل مدير مركز الضرائب حسب التحديث الأخير للإدارة الجبائية على أساس نوعي لفرض الضريبة و ليس إقليمي(3).
ويجب أن يكون التظلم في حد ذاته خاضعا للشكليات التي نص عليها القانون السابق ذكره، كما يجب أن يقوم الشخص بإيداع تظلم في مادة العقود و الصفقات العمومية و ذلك أمام اللجنة المحلية أو الوزارية حسب حجم الصفقة قبل اللجوء للقضاء (4)، و حسب المرسوم الرئاسي 02/250 المعدل بالمرسوم 08/338 مع مراعاة الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ويعتبر هذا الشرط لازما أيضا في منازعات الضمان الاجتماعي فرغم كل التعديلات و التي كان أخرها القانون رقم 08/08 المؤرخ في 23/02/2008 أبقى المشرع على التظلم كآلة من آليات التسوية الداخلية أمام اللجنة المحلية أوالوطنية حسب طبيعة النزاع ،و هذا تحقيقا لمبدأ الفصل بسرعة في حل النزاعات و قبل اللجوء للقضاء الإداري،و بطبيعة الحال فقد التزم المشرع بالمعيار العضوي حسب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (5) ويجب أن يتطابق مضمون التظلم مع مضمون الدعوى تحت طائلة الرفض(6).

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)(2)تم إلغاء هذين المادتين و تم النص عليهما مع باقي الإجراءات في قانون الإجراءات الجبائية الذي أتى به المشرع في قانون المالية لسنة 2003 لاسيما المواد 70،71 منه.
(3)علي بساعد ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية للمدرسة العليا للقضاء للسنة القضائية 2008 -2009.
(4) بوزيان منصورة ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية للمدرسة العليا للقضاء للسنة القضائية 2008 -2009 .
(5) الطيب سماتي ، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ، الجزء الأول الطبقة الأولى 2008 ، ص 128 .
(6)قرار رقم26083بتاريخ31/10/2006،مجلة مجلس الدولة-العدد 8-لسنة2006،ص212.

أما بالنسبة لمجلس الدولة فحسب المادة"904"التي أحالت على المواد"518"إلى "825"فإن التظلم أمامه يكون كذلك جوازيا كقاعدة عامة تسري عليه نفس القواعد و الشروط،و قد عرفه الأستاذ خلوفي رشيد:"أنه الطلب أو الشكوى لحصول المتظلم على حقوقه أو تصحيح وضعيته و له طابع غير قضائي و يوجه للإدارة المختصة"(1).

الفـــــرع الرابع: الميعاد:
نقصد بهذا الشرط ميعاد استعمال المدعي حقه في الطعن القضائي أي الدعوى الإدارية، و لكن هنا تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية القديم و كذلك قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ربط هذا بشرط الطعن الإداري أي التظلم المسبق في حال إلزاميته، حيث يحسب موعد رفع الدعوى القضائية الإدارية بالارتباط مع التظلم الإداري حيث نصت المادة" 829" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية (الدعوى القضائية) يكون 4 أشهر من تاريخ تبليغ القرار الإداري تبليغا شخصيا للشخص المعني به، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي،
و ذلك مثل نزع الملكية للمنفعة العمومية لجماعة من الملاك، و في المدة المذكورة يستطيع الشخص قبل الالتجاء للقضاء أن يقدم تظلما للإدارة مصدرة القرار، و عند سكوت الإدارة لمدة شهرين يعتبر رفض ضمني للتظلم، و يبدأ اجل الشهرين من تاريخ تبليغه للشخص
الذي قام به لذا نطرح السؤال حول ميعاد الطعن القضائي بعد هذا الإجراء و هذه المدة؟

لقد أجابنا المشرع على ذلك في المادة" 830 "في الفقرة" 3 "و ما يليها حيث يستفيد المتظلم من أجل شهرين لرفع دعواه تسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين الخاصة بالتظلم الإداري الذي تكلمنا عنه بالنسبة للرد الضمني، كما أن أجل الشهرين يسري من تاريخ الرد الذي قامت به الإدارة في الأجل القانوني، ومن أجل تكامل ميعاد التظلم الإداري و ميعاد الطعن القضائي و ذلك للاحتجاج بها أمام القضاء يجب إثبات إيداع التظلم بكل الوسائل المكتوبة لإرفاقه مع عريضة الدعوى، و هنا نطرح التساؤل ما المقصود بالكتابة؟و هذا لأن هذه الأخيرة قد تكون رسالة مضمونة الوصول، أو ختم الإدارة الذي يشهد على اتصالها بالتظلم، و مع تطور الحياة الإدارية و القانونية قد يكون التظلم بالطريق الالكتروني هذا الذي تعد الجزائر حديثة العهد به في كل المجالات، و لهذا نترك الفرصة للقضاء الإداري من أجل توضيح ذلك، و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع استجاب لدعوات الفقه في تحديد ميعاد الطعن القضائي و توحيده بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية و كذا مجلس الدولة و هي 4 أشهر(2).

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


(1)د.رشيد خلوفي،قانون المنازعات الإدارية،شروط قبول الدعوى الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثالثة،ص102
(2)د. مسعود شيهوب ،المرجع السابق ، ص 329 .


أسباب انقطاع الدعوى الإدارية:وجب أن نتطرق بصدد حديثنا عن ميعاد رفع الدعوى إلى أسباب انقطاعها حيث تطرق المشرع لها في المادة"832" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و نص عن أربعة و هي الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة و ذلك بسبب جهل المدعي بالقواعد الإجرائية و الاختصاص، و كذلك عند طلب المساعدة القضائية من اللجنة المختصة بذلك و التي قد تتأخر لسبب أو لآخر في دراسة الملف و بالتالي تضر بمصلحة المدعي، كما تنقطع عند وفاة المدعي أو تغيير أهليته بسبب الجنون مثلا و الحجر عليه فهدا يحتاج لإجراءات ووقت لتماشي الورثة مع الوضع الجديد فقد يضر بمصلحتهم فيما يخص الموعد، و بطبيعة الحال لكي يحتج بهذه الأسباب أمام القضاء الإداري يجب إثباتها بالطرق القانونية ،و أضاف المشرع سببا آخرا و هو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، و هذا السبب الأخير منصوص عليه في القانون المدني الجزائري(1)،حيث لا يستطيع المدعي توقعه و لا درؤه رغم ذلك لما للقضاء الإداري من خصوصيات ننتظر من القضاء التطبيق لهذه الفقرة تماشيا مع الواقع الجزائري و كذا كل قضية على حدا .













[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]



(1)المادة 107فقرة3 من القانون المدني:"...غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي،و إن لم يصبح مستحيلا ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة،جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق للحد المعقول،و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك."


المبحــــث الثاني: الفصل في الدعوى:
من البديهي أن الدعوى القضائية الإدارية بعد استيفاء شروطها و معالجة القاضي الإداري لها عن طريق التحقيق يصدر حكما فيها .
المطلب الأول: إجراءات التحقيق و إدارة الجلسة:و تعد هذه المرحلة من أهم مراحل الدعوى الإدارية،وذلك لأن إجراءات التحقيق تساعد على كشف الحقيقة و إدارة الجلسة تبدأ فيها قناعة القاضي الإداري في التكون و بعدها الفصل في الدعوى.
الفرع الأول: بعض إجراءات التحقيق: نأخذ الخبرة وسماع الشهود ومضاهاة الخطوط،دون الانتقال للمعاينة و التدابير الأخرى الواردة في المادتين"861"و"863"إلى"865" و التي تعتبر الأكثر استعمالا.
أولا: الخبرة: أحالتنا المادة "858" إلى المواد من" 125إلى145 "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،حيث يجوز للقاضي تعيين خبير في الاختصاص الذي تكون فيه معلوماته غير كافية أو منعدمة لتسهيل الفصل في الموضوع كتعيين خبير عقاري أو محاسبي وما إلى ذلك، وتنصيب الخبرة على واقعة مادية كالاعتداء أو علمية أو تقنية كالعمليات التي تقوم بها إدارة المسح و قد أعطت المادة"126"للقاضي الإداري الحق في تعيين خبير أوعدة خبراء من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، وفي حال تعددهم يحررون تقريرا واحد وفي حال اختلاف وجهة نظرهم يسبب كل واحد منهم رأيه، وعلى الخبير إن لم يكن من بين المقيدين في جدول الخبراء بالمجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية الناظرة في الدعوى أن يؤدي اليمين أمام القاضي الذي عينه مع إثبات ذلك بمحضر أداء اليمين.
ويعين الخبير بموجب حكم قضائي قبل الفصل في الموضوع ولكن استبداله لعجزه عن القيام بمهمته يكون بمجرد أمر على ذيل عريضة من القاضي الإداري نفسه، وفي حال عدم إنجاز مهمته يجوز الحكم عليه بالتعويضات المدنية اللازمة .
كما أن الخبير يمكن رده من الأطراف خلال 8أيام بأمر غير قابل لأي طعن بسبب القرابة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة.
- المصاريف المتعلقة بالخبرة :يقدم الأطراف تسبيق مالي يحدده القاضي الإداري يكون مقاربا لأتعاب الخبير، ويودع هذا المبلغ لدى أمانة الضبط وقد رتب القانون على عدم إيداع هذا المبلغ اعتبار تعيين الخبير لاغيا ،ويجوز في الوقت نفسه للخصم طلب مهلة إضافية للتسديد ويمكن في إطار التسبيق أن يأمر القاضي بإضافة مبلغ آخر إذا تبين له أن الأول وحده غير كاف،وبعد انتهاء الخبير من عمله يودع تقريرا لدى أمانة الضبط وينوه على وجود صلح إذا حدث لأن مهمته تصبح بدون موضوع.


وقد رتب المشرع آثار قانونيا فلا تعتبر نتائج الخبرة ملزمة للقاضي وفي حال أخذه بها لايمكن استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.

ثانيا: الشهود: أحالتنا المادة" 859 "على المواد" 150إلى162" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث يستطيع القاضي الإداري إصدار حكم لسماع الشهود حول الوقائع المراد الفصل فيها، ويحدد لذلك يوم و ساعة الجلسة ويسمع الشهود على انفراد في غياب الخصوم، وعلى الشاهد ان يؤدي اليمين أمام القاضي ويجوز بعد ذلك مواجهة الشهود ببعضهم بعض وقد وضع المشرع موانع وقيود لسماع شهادة بعض الأشخاص، وهم الأقارب المباشرين ،والأصهار مع الخصوم , زوج أحد الخصوم ولو كان مطلقا, وكذا ناقصي الأهلية من الغير(1)، وماعدا هؤلاء تجوز شهادتهم حتى القصر لكن هؤلاء على سبيل الاستدلال، ويفصل القاضي في حال التجريح فيهم بأمر غير قابل لأي طعن.

ويتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصوم ،ويمكن تمديد الأجل لإحضارهم إذا استحال عليهم ذلك. ويجوز في حال إقامة الشاهد خارج اختصاص المحكمة الإدارية إصدار إنابة قضائية لسماعه، وعند إدلاء الشاهد لشهادته لا يقاطعه إلا القاضي ويسأله مباشرة وبعد ذلك تثبت الشهادة بمحضر يوقع من القاضي الإداري وأمين الضبط والشاهد بعد تلاوته عليه.
ثالثا: مضاهاة الخطوط: تطرقت لها المواد من"164 إلى 174" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبإتباع إجراءاتها يتبين أنها تهدف لإثبات صحة صدور المحرر من المنكر له وتكون في المحررات العرفية(2) ولإثبات ذلك يعتمد القاضي على ثلاث طرق وهي: المقارنة أو شهادة الشهود أو عن طريق الخبرة،مع العلم فإن نفس الطرق تعتمد في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية في محرر عرفي أو رسمي.

وإجراءات ذلك أن يأمر القاضي بعد تمسك الخصم بالوثيقة محل الإنكار بإحضار الوثيقة لأمانة الضبط ويؤشر عليها القاضي الإداري ويأمر بإجراء مظاهاة الخطوط حسب الطرق الثلاث الوارد ذكرها وفي هذا الصدد تقبل شهادة الشهود لإثبات صحة المحرر العرفي ولو كانت قيمة النزاع تزيد عن مبلغ 100ألف دينار جزائري والذي يثبت إلا بورقة رسمية(3).


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1) ناقص الأهلية : هو من بلغ سن التمييز 13 سنة ولم يبلغ سن الرشد 19 سنة أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو معتوها وتطرح هذه الحالة جدلا في الوسط القضائي لاختلاف الآثار المترتبة عنها بين المادة 42 من القانون المدني والمادة 85 من قانون الأسرة .
(2)د. عبد الرحمن ملزي: نشرة القضاة,العدد 64 ,الجزء الأول , ص504
(3)المادتين 178و187من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

ويستطيع القاضي الإداري في هذا الصدد الأمر بإحضار الوثيقة المدعى تزويرها أو نسخة منها إذا كانت موجودة على مستوى إدارة المحفوظات العمومية وفقا للمادة" 158" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،بالإضافة للأمر الذي يوجهه كذلك للمكاتب العمومية كمكاتب التوثيق،كما يستطيع القاضي إصدار نفس الأمر لشخص بحوزته نسخة أصلية تفيد في مظاهاة الخطوط رغم أنه لم يكن طرفا في الدعوى، ولضمان تنفيذ ذلك يستطيع القاضي الإداري أن يأمر بذلك ولو من تلقاء نفسه وتحت غرامة تهديدية، ويقوم القاضي الإداري بهذه الأعمال بموجب أمر على عريضة تسهيلا للطوارئ التي تواجهه وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على دعويين لمضاهاة الخطوط وهما الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية ،وكليهما يهدفان لإثبات صحة الدليل المقدم في الدعوى الذي يثبت الحق، ويختلفان من حيث وقت مباشرتهما فالأولى تباشر بإجراء عارض أثناء سير الدعوى بينما الثانية تباشر بصفة أصلية وبإجراء وقائي قبل حلول أجل الوفاء بالحق أوالالتزام(1) .
الفرع الثاني:إدارة الجلسة: وقبل الوصول لهذه المرحلة نتطرق إلى:
أولا:جدولة القضية: حيث يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة ويبلغها إلى محافظ الدولة، ويجوز لرئيس تشكيلة الحكم أو لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر في أي وقت وفي حالة الضرورة جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها، ويحظر الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادي فيه على القضية ويتم الإخطار في مهلة 10 أيام قبل تاريخ الجلسة على الأقل و في حالة الاستعجال يومين بأمر من رئيس تشكيلة الحكم حسب المادة"876" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
ثانيا:سير الجلسة: حسب المادة" 848 "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يعمل القاضي المقرر على تلاوة التقرير المعد حول القضية، ويجوز في هذه المرحلة سماع أقوال وملاحظات الأطراف الشفوية المدعمة لطلباتهم الكتابية، وفي هذا الصدد يمكن سماع الإدارة المعنية وتقديم توضيحات من طرفها، ويمكن أخذ التوضيحات من طرف حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه، وفي السياق نفسه يقدم محافظ الدولة بصفته طرفا(2) في الخصومة طلباته لكن من الأحسن بالنسبة لباقي الخصوم تقديم مذكراتهم كتابية لأن المادة" 886" من نفس القانون لم تلزم المحكمة الإدارية بالرد على الأوجه المقدمة شفويا.
ومن باب توثيق كل ما جرى بالجلسة فإن المادة" 889" ألزمت القاضي الإداري بأن يشير في حكمه إضافة إلى الوثائق التي اعتمد عليها والنصوص المطبقة إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر عند تلاوة تقريره ،وإلى محافظ الدولة ،وعند الاقتضاء إلى الخصوم وممثليهم وكذا كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس.

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) د.عبد الرحمن ملزي، المرجع السابق ،ص 511 .
(2) قد يكون الطرف أصليا أو منضما اختياريا أو إجباريا و مركز محافظ الدولة في الدعوى الإدارية طرف أصلي شأنه شأن ممثل النيابة في القضايا الجزائية.

و لاحظنا من خلال هذا البحث أن نتطرق لدور القاضي المقرر و كذا محافظ الدولة في القضايا الإدارية وفقا للشكل الآتي:
ثالثا:دور القاضي المقرر: تطرقت له المادة" 884" وما يليها ،حيث يختص بتعيينه رئيس تشكيلة الحكم وعليه بمناسبة ذلك النظر لظروف القضية والأجل الممنوح للخصوم لتقديم مذكراتهم وملاحظاتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز للقاضي المقرر أن يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة تفيد في فحص النزاع وجب في هذا الصدد أن نشير أن المشرع غير مصطلح المستشار المقرر بمصطلح القاضي المقرر.

رابعا:دور محافظ الدولة:
و يتمثل دور هذا الأخير في أنه يتصل بالملف مرفقا بالتقرير من طرف القاضي المقرر(1) ، و بدوره عليه أن يقدم تقريره حول الملف خلال شهر من استلامه ، وبعد ذلك يعيد الملف وذلك حسب المادة" 879" ومايليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حيث يتوجب عليه عرض تقريره مكتوبا وذلك لما يتضمنه من رأي هول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ويختتم بطلباته وعليه في هذا التقرير أن يشير بإيجاز للوقائع والقانون المطبق هذا بالإضافة لحقه في إبداء ملاحظات الشفوية أثناء الجلسة وذلك قبل غلق باب المرافعات(2).










[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)كان القانون القديم يسميه المستشار المقرر و هي رتبة في المجلس القضائي حسب القانون الأساسي للقضاء وأصبح يسميه القاضي المقرر و ستوضح لنا الممارسة القضائية في ظل القانون الجديد إن كانت نية المشرع انصرفت إلى إمكانية توظيف القضاة المبتدئين في المحاكم الإدارية.
(2)هي مرحلة مابعد المناقشات و يكون فيها إبداء الأطراف من نيابة و دفاع لطلباتهم و التماساتهم.

المطلـــــب الثاني: الحكم الفاصل في الدعوى:
يعتبر الحكم آخر إجراء في الدعوى، و هو وسيلة من وسائل عمل القضاء الإداري بالنسبة للمحكمة الإدارية بالإضافة للقرار بالنسبة لمجلس الدولة، كما قد يكون أمرا في حال الاستعجال.

الفرع الأول: الحكم من حيث هو: يصدر هذا الأخير في جلسة علنية و قد أحالت المادة" 888 "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى المواد "270 "إلى "289" مما يوحي بأن نفس القواعد تنطبق على الحكم القضائي الفاصل في الدعوى الإدارية مثله مثل الفاصل في الدعوى المدنية، فإضافة للعلنية ينطق القاضي الإداري بمنطوق الحكم بعد تسبيبه و بيان الوقائع بإيجاز و النص على أطراف الدعوى، و يأخذ الحكم تاريخ النطق تاريخا له، كما تكون النسخة التنفيذية للحكم هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية، كما أن الحكم يمضى أصله من طرف الرئيس و أمين الضبط ثم يبلغ للأطراف بصفة أصلية عن طريق المحضر القضائي و بصفة استثنائية عن طريق كاتب الضبط بأمر من رئيس المحكمة الإدارية وفقا للمادة "893" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

ويشكل حضور النيابة طرفا أصليا في الدعوى الإدارية استثناءا بالنسبة للقضاء المدني،مثل شؤون الأسرة منذ2005(1) وقضايا الإفلاس، و ذلك لأن محافظ الدولة يتصل بالملف و جوبا الذي يحيله له القاضي المقرر الذي يكون الملف بين يديه، لكي يحضر محافظ الدولة طلباته في مدة شهر، حيث يشار بإيجاز لطلباته في الحكم و ذلك وفقا للمادة" 900" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي التي تعكس رؤيته لحل المسائل القانونية التي كانت الطلبات بشأنها في التقرير.



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


(1)المادة3مكررمن قانون الأسرة:"تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون"






الفــــرع الثاني: تنفيذ الحكم:

بما أن لتنفيذ الأحكام و القرارات دور مهم في سير الخصومة الإدارية، فإن المشرع نص على هذا في الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث تستطيع الجهة القضائية الإدارية المختصة في الوقت الذي تصدر فيه الحكم أو القرار القضائي الإداري أن تأمر الشخص المعنوي العام باتخاذ تدبير من التدابير لتسهيل تنفيذه، و ذلك عندما يطلب من الجهة القضائية ذلك أثناء سير الدعوى الإدارية ،كما يحق لها الأمر بذلك بقرار لاحق إذا طلب منها ذلك، و في هذا الصدد نثير التساؤل التالي: هل يكون هذا القرار المتخذ على شكل حكم قضائي أو أمر مثل الأوامر الولائية التي أصبح يصدرها القضاة المدينون في الأقسام المختلفة؟ و ما يزيد من الصرامة في تنفيذ الحكم أو القرار القضائي الإداري هو نص المشرع على إمكانية تسليط الغرامة التهديدية على الشخص المعنوي العام، و ذلك وفقا للمادة" 980" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و قد نودي بهذا الإجراء من قبل الفقه و القضاء الإداري في الجزائر حيث لم يكن منصوص عليه بصفة صريحة و التي يجب أن يكون لها تاريخ معين لسريان مفعولها.
ويبدو جليا من خلال المادة" 989 "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن المشرع أراد أن تكون هناك دراسات و متابعات من أجل إيجاد حل للصعوبات في التنفيذ، و ذلك من خلال النص على توجيه تقرير في نهاية كل سنة من رئيس كل محكمة إدارية إلى رئيس مجلس الدولة.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع حمى تنفيذ الحكم أو القرار القضائي الإداري جزائيا و هذا يخرج عن دراستنا و إنما أردنا الإشارة إليه فقط(1) .
الفرع الثالث:إشكالات التنفيذ: قد يصطدم المتقاضي الذي حكم القاضي الإداري له عند تنفيذ الحكم أو القرار بمشاكل تعيق هذه المرحلة من الخصومة، وهنا على هذا الشخص احترام الإجراءات من تبليغ للمنفذ عليه أو ورثته، وأوقات التنفيذ الرسمية، واحترام مدة التقادم المقدرة ب15 سنة وقبل ذلك عليه الحصول على السند التنفيذي ذاته.
أولا: السند التنفيذي: نصت عليه المادة"600"قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ومن بين ماذكرت: الأوامر الاستعجالية ,الأوامر على الفرائض,أوامر الأداء, أوامر تحديد المصاريف القضائية,أحكام الحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة,محاضر الصلح,محاضر البيع بالمزايدة ,أحكام رسو المزاد, الشيكات والسفاتج وهذا ما يهمنا في الدعوى الإدارية وفي حالة وجود إشكال هناك فرضيتين:

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) المادة 138 مكرر من قانون العقوبات "كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 5000 إلى50000 دينار جزائري".

1- دعوة المحضر القضائي الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة بعد تحريره محضرا بالإشكال يبت فيه الرئيس الذي يقع في دائرة اختصاصه التنفيذ، مع العلم أن هناك اتجاه فقهي يقول عند عدم تحرير المحضر يرفض رئيس المحكمة الطلب وهذا خطأ(1).
2- تقديم طلب وقف التنفيذ ممن له مصلحة- وعادة المنفذ عليه- إلى رئيس المحكمة عن طريق دعوى استعجالية من ساعة لساعة، وتكليف المحضر القضائي بالحضور والنتيجة المتوصل إليها مؤقتا هي وقف إجراءات التنفيذ لغاية الفصل في الطلب من طرف رئيس المحكمة وفقا للمادة" 632 "قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ثانيا: الفصل في الإشكال: يتعين على رئيس المحكمة البت في الطلب في مدة أقصاها 15 يوما بأمر غير قابل للطعن ونكون أمام فرضيتين:
1- رفض دعوى الإشكال أوطلب وقف التنفيذ، وبالتالي الأمر بمواصلة التنفيذ بأمر غير قابل لأي طعن، والحكم على المدعي بغرامة مالية لاتقل عن 30000 دينار جزائري.
2- قبول دعوى الإشكال أ و وقف التنفيذ لمدة حددها المشرع لاتتجاوز 6 أشهر ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى، والمقصود بها دعوى الإشكال.
- وقد رتب المشرع أثرا على الأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة حيث تبقى جميع عقود و إجراءات التنفيذ السابقة عليه صحيحة ،وتستمر من آخر إجراء وذلك حسب الفقرة الأخيرة من المادة" 643 " قانون الإجراءات المدنية والإدارية،و للعلم فإن المشرع قد استحدث هذه الدعوى في القانون الجديد.







[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
(1) د.عبد الرحمن ملزي, محاضرات في طرق التنفيذ وإشكالاته , ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء, السنة القضائية 2008-2009



المبحث الثالث: الدعوى الإدارية الاستعجالية:
المطلب الأول: شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال: لذلك يجب أن تتوفر شروط قانونية نوردها تباعا:
الفرع الأول :حالة الاستعجال:لم ينص المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن هذا الشرط بصفة مباشرة وصريحة رغم أن معظم التشريعات والفقه والقضاء ينادي بهذا الشرط الجوهري لانعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالي الإداري، حيث يجب أن يقدر القاضي بأن هناك حالة يجب الإسراع في التكفل بها قضائيا وأن بإطالة أمد إيجاد الحل يصعب تداركها فيما بعد ،ولكن حسب المادة "918" قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المشرع نص في الفقرة الأولى على: "يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة " وفي هذا إشارة ضمنية منه إلى وجوب توفر حالة الاستعجال فلا يمكن بالتالي الاستغناء عن هذا الشرط .
الفرع الثاني: عدم المساس بأصل الحق: نصت المادة 918 الفقرة الثانية على ألا ينظر قاضي الاستعجال في أصل الحق، وهذا بطبيعة الحال من عمل قاضي الموضوع فلا يستطيع الفصل في ملكية الشيء المتنازع عليه لمن تعود للإدارة أم للمواطن مثلا ،كذلك لايستطيع القول بأن قرار الإدارة شرعي أو غير شرعي، بل له الحق في وقف تنفيذه مؤقتا، وذلك لأن هذا عمل قاضي الموضوع برفع دعوى الإلغاء ،وقد نصت على هذه الحالة الأخيرة المادة "919" من نفس القانون، فعندما يقضي قاضي الاستعجال الإداري بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال وينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب، ولعل المتمعن في هذه المادة يجد أن المشرع أكد على مضمون المادة "917" قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أنيط بموجبها الفصل في القضايا الاستعجالية الإدارية للتشكيلة الجماعية المنوط بها الفصل في الموضوع، وفي هذا الصدد نسجل أن المشرع تأثر بالعمل القضائي على مستوى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا التي كانت تفصل استعجاليا بتشكيلة جماعية (1) وهذا على عكس العمل القضائي في فرنسا ،وتبعا لهذا فإن المشرع رتب على تخلف شرط من شروط الاستعجال رفض الطلب، وذلك لأن نفس التشكيلة هي التي تنظر في الطلبين الاستعجالي وفي الموضوع، على عكس قانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان يرتب عدم الاختصاص النوعي(2) ونصت على ذلك المادة "924" في فقرتها الأولى، ولا يكون الحكم بعدم الاختصاص النوعي إلا إذا كان الطلب يدخل في اختصاص القاضي المدني حسب الفقرة الثانية من نفس المادة.

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]



(1) د.مسعود شيهوب ،محاضرات في القضاء الاستعجالي الإداري،ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء ،السنة القضائية2008-2009 .
(2) المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية:" في جميع أحوال الاستعجال...فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى."


ووجب في هذا الصدد أن نبين أن الدعوى الإدارية الاستعجالية شأنها شأن العادية، يجب أن تتوفر فيها الشروط المتعلقة بعدم القبول من صفة ومصلحة والقيد القانوني إن وجد، وكذا الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى(1).

المواعيد: حسب المادة "920" قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تحيلنا على المادة "919" من نفس القانون والمتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري عند رفع دعوى استعجالية، فإن على القاضي الاستعجالي الإداري الفصل في الطلب في ميعاد 48 ساعة من تاريخ تسجيله ،وما يلاحظ على هذه المدة أنها قصيرة وتتناسب مع حالة الاستعجال، وذلك محافظة على ملامح الوضع القائم، وكسبا للوقت لتفادي الوقوع في وضع أكثر حرجا يصعب إصلاحه فيما بعد.

المطلب الثاني: حالات الاستعجال:
الفرع الأول: حالات الاستعجال القضائي: ونقصد بها ماصنفها القضاء الإداري الجزائري كحالات الاستعجال، وذلك بالتواتر في العمل القضائي على أنها كذلك، وفيها نكون أمام حالة استعجال و ينعقد الاختصاص فيها للقاضي الاستعجالي ،عندما نكون بصدد وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح أويستحيل حلها فيما بعد، مثل حالة تسرب المياه ،البضائع المحجوزة القابلة للتلف، وكذلك في حالة المباني اللآيلة للسقوط ،والأتعاب المستحقة للحارس القضائي الذي يعينه قاضي الاستعجال، وعلى العكس من ذلك لانكون في هذه الحالة عند رفع دعوى قضائية إدارية استعجالية بعد3 سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه (2).





[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


(1)الرجوع للمذكرةص8و9.
(2)د. مسعود شيهوب ،محاضرات في القضاء الاستعجالي الإداري،ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء ،السنة القضائية2008-2009 .



الفرع الثاني: حالات الاستعجال بنص القانون:
أولا: في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: ويعتبر هذا تتويجا لحلول القضاء الإداري حيث عمل المشرع على تبنيها وسنذكرها تباعا:
1- التعدي على الحقوق والحريات الأساسية (1):يعبر عنها المشرع ويوردها بصفة منفردة حسب منهجيته التشريعية مثل الحالات التي سنذكرها لاحقا ونصت عليها المادة "920" قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،حيث يستطيع القاضي الاستعجالي الإداري عند المساس الخطير بهذه الحقوق والحريات من طرف الأشخاص المعنوية العامة والهيئات (2) الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري أن يأمر بكل التدابير الضرورية في حال الانتهاكات.
2- إثبات حالة وتدابير التحقيق : نصت على ذلك الماد من"939-941 "قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي مادة إثبات الحالة فإنه يحق لقاضي الاستعجال أن يأمر بذلك بموجب أمر على عريضة، ويحق له في هذا الصدد تعيين خبير للقيام بالمهمة المسندة إليه والموضحة بالتفصيل في أمر تعيينه، وهذا الأمر الولائي يتم تبليغه للمدعى عليه وأناط المشرع مهمة التبليغ للخبير المعني و ذلك على سبيل الاستعجال، وللعلم فإن المشرع نص أن من له مصلحة يقدم طلبا.
بينما في حالة تدابير التحقيق فإن المدعي يقدم عريضة وفقا للشروط القانونية ،وبناءا عليها يأمر قاضي الاستعجال باتخاذ تدبير من تدابير التحقيق وقد نص عليها المشرع في المواد من" 858-862 "قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي:الخبرة، سماع الشهود ، مضاهاة الخطوط (3) المعاينة والانتقال للأماكن .
وما يثير الانتباه في هذه الحالة أنها تخضع للتبليغ الرسمي للعريضة، وكذا منح أجل للرد من المدعى عليه وهذا الأجل يخضع للسلطة التقديرية للتشكيلة الناظرة في القضايا الاستعجالية.
وما نود الإشارة إليه في هذا الصدد أن كلا الحالتين يمكن لقاضي الاستعجال الفصل فيهما حتى في غياب قرار إداري وهذا ما تبرره الضرورات العملية وصعوبة الحصول عليه من الإدارة المدعى عليها في أحيان كثيرة.

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)المواد من 29-59 من الدستور "المساواة في الحقوق والواجبات ،الجنسية،عدم انتهاك حرمة المنازل،حظر العنف المعنوي والبدني والمساس بالكرامة،حرية المعتقد و حرية الرأي ،حرية التعبير ،حرية إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات،حق التأليف ،.........إلخ"
(2) مثل قرارات نقابة المحامين المتعلقة برفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو الإغفال لما تتضمنه من امتيازات السلطة العامة رغم أنها ليست شخصا معنويا عاما حسب المادة20من القانون91/04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
(3)الرجوع للمذكرة ص 16 .






3- التسبيق المالي : وتطرقت له المواد من"942-945 "قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبموجبها يستطيع قاضي الاستعجال الإداري أن يمنح للشخص الدائن لأحد الأشخاص الخاضعين للقضاء الإداري تسبيق مالي بسبب ذلك الدين، و أخضع المشرع هذا الأمر لعدة شروط:
أ#- يشترط أن يرفع الدائن دعوى في الموضوع تزامنا مع الدعوى الإستعجالية .
ب#- وجود الدين بصفة جدية في أصله و غير متنازع فيه في قيمته.
ج- و هناك أمر آخر جعله المشرع جوازيا حيث يستطيع القاضي أن يطلب ضمانا(1) من الدائن بسبب منحه ذلك التسبيق، و للعلم فإن هذا الأمر يصدر من المحكمة الإدارية كدرجة أولى في القضاء الإداري الجزائري و من مجلس الدولة في حال الاستئناف و وجود ما يبرر ذلك .
4-إبرام العقود(2)والصفقات:ويتعلق الأمر هنا بالعقود الإدارية بصفة عامة التي تبرمها الدولة والولاية والبلدية والهيئات الإدارية العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقضاء الإداري، والصفقة العمومية بمفهوم المرسوم 02/250 سابق الذكر، فهذه العقود والصفقات تمر بعدة مراحل كالإعلان عنها ودعوة الأشخاص للتنافس حولها وما إلى ذلك من إجراءات وشروط، ولأن المشرع تفطن لإمكانية إخلال الهيئات سابقة الذكر بهذه الإجراءات بالإضافة إلى أنها -العقود الإدارية والصفقات- عقود مكتوبة محددة أوغير محددة(غير مسماة) ،وفي هذه الحالة يصبح عقد إداريا كل عقد تكون الإدارة طرف فيها وهو المعيار العضوي ويكون فيه بند غير مألوف يعبر عن امتيازات السلطة العامة المخولة للإدارة كحقها في فسخ العقد ويكون للعقد صلة بالمرفق العام فيكون الغرض منه تقديم خدمة للجمهور وتحقيق مصالح عمومية حيوية تمس حياة المواطن ولا تحتمل التأجيل والمماطلة، فقد أجاز أن تخضع للقضاء الاستعجالي في حال الإخلال، وأوجبت المادة "941" قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن يكون ذلك بواسطة عريضة، وأعطت الإمكانية للتشكيلة التي تنظر في هكذا قضايا أن تأمر بإتمام الإجراءات وتحديد أجل لذلك، أو أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد مع المتعاقد الذي حصل على الصفقة دون احترام الإجراءات،وللإشارة العقود الإدارية تحدد قانونا أو قضاءا(3).

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) الضمان في القضايا الإدارية قد يكون: تأمينا عينيا كالرهن رسمي أو الحيازي، أو حق الامتياز، أو حق تخصيص، و قد يكون كفالة بنكية أو كفالة من شخص طبيعي عينية كانت أو شخصية.
(2) د.مصطفى شريف،ملخص محاضرات القانون الإداري ،للسنة الثانية حقوق،طبعة 2001.
(3)د.عمارعوابدي،القانون الإداري،الجزء الثاني:النشاط الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة2002،ص190





الميعاد: وقد قيد المشرع المحكمة بأن تفصل في القضية في أجل أقصاه 20 يوما وذلك حسب المادة "947"من نفس القانون.
5- الجباية:نصت المادة"948" قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المادة الجبائية يخضع فيها الاستعجال لقانون الإجراءات الجبائية، وللعلم فإن المقصود بالقوانين الجبائية هي تلك القوانين المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة ،وكذا الرسوم بمختلف أنواعها كالرسم العقاري، والرسم على القيمة المضافة، والرسم على رقم الأعمال......إلخ، ولحيوية هذا المجال وتعلقه بالأمور المالية بشكل عام أخضعه المشرع للاستعجال، وقانون الإجراءات الجبائية هو قانون عمل فيه المشرع على جمع كل الإجراءات المتناثرة في القوانين والتي تخص القوانين الجبائية وقد تم هذا الجمع بموجب قانون المالية لسنة 2003.
وبالتالي يستطيع كل ذي مصلحة أن يرفع دعوى استعجالية يلتمس فيها وقف تحصيل الضريبة شريطة تقديم ضمانات ونشر دعوى الموضوع.

ثانيا: حالات الاستعجال في نصوص أخرى:
1- دخول وخروج وإقامة الأجانب من وإلى الإقليم الجزائري:وهذا ما جاء به القانون رقم 08/11 المؤرخ في25/06/ 2008 حيث يحق للأجنبي الذي صدر في حقه قرار الطرد من الإقليم الوطني أن يرفع دعوى استعجالية، يلتمس فيها وقف تنفيذ قرار الطرد إلى غاية الفصل في دعوى إلغاء القرار المرفوعة، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في أجل أقصاه 20 يوما وقد نصت على ذلك المادة"31"من القانون المذكور.
2- الأحزاب السياسية:وهو ما جاء به الأمر رقم 97/09 المؤرخ في 06/03/1997 المعدل والمتمم سنة2004،وحسب المادة"36"منه عند غلق المقار أو تجميد نشاط الأحزاب، ويكون ذلك بقرار من وزير الداخلية فيخاصم قراره أمام الجهات القضائية الإدارية، وعلى القاضي الإداري أن يفصل في وقت قصير حدده المشرع وهو أجل ، وحسب الأستاذ" مسعود شيهوب" فإننا نكون أمام حالة استعجال من نوع خاص، حيث تفصل الجهة القضائية في الموضوع بإجراءات سريعة شبيهة بحالة الاستعجال.






3-نزع الملكية للمنفعة العمومية: ونفس الأمر ينطبق بالنسبة لقانون نزع الملكية للمنفعة العمومية، حيث يفصل القاضي الإداري في الدعوى المرفوعة أمامه في
أجل شهر، وكذا رفع دعوى لاستصدار قرار قضائي إداري استعجالي متعلق بالحيازة وذلك حسب المادة "28" من القانون 91/11 المؤرخ في 27أفريل 1991و
يعتبر هذا الأمر خروج عن القواعد العامة، حيث لا يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ قرار الإدارة بل يترتب عن قرارها الخاطئ التعويض، و لكن قرر المشرع ذلك و نص على آجال قصيرة(1).

ونفس الأمر ينطبق على منازعات الانتخابات ،حيث يكون الطعن والفصل في آجال قصيرة جدا، فترفع الدعوى في أجل يومين ويكون الفصل في أجل 5 أيام، حيث تستطيع التشكيلة أن تنظر في الموضوع بإجراءات سريعة وقد تكون حتى من ساعة لساعة التي تواتر القضاء على العمل بها ،وذلك بنص الأمر 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل سنة 2003.

















[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)ليلى زروقي،مجلة مجلس الدولة،العدد3لسنة2003ص7.












الفصل الثاني












الفصـــل الثانـــي: طرق الطعن والطرق البديلة لحل النزاعات: قد يحدث أن المتقاضي لايعجبه مضمون الحكم أو القرار القضائي الإداري مما يجعله يلجأ إلى طرق الطعن التي نص عليها المشرع هذا من جهة،ومن جهة أخرى قد يلجأ المتقاضين أطراف الخصومة القضائية الإدارية إلى طريق من الطرق البديلة لحل النزاعات كنظام استحدث في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يجعلنا نتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل الآتي بيانه:


المبحث الأول :طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية و الأوامر الاستعجالية الإدارية: نص المشرع على الطرق العادية و غير العادية و كذا استئناف الأوامر الاستعجالية، و هو الأمر الذي سنحاول التطرق إليه في المطالب اللاحق بيانها تباعا: المطلب الأول : الطرق العادية:و هي الاستئناف و المعارضة و سنتطرق لها كالآتي:
الفرع الأول: الاستئنـــاف:
تعرضت لهذا الطريق من طرق الطعن المواد من" 949 -952 "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،حيث يستطيع كل طرف في الدعوى الإدارية حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية حتى ولو لم يحضر أن يقدم لمجلس الدولة استئنافا ضد الحكم القضائي الإداري الذي أصدرته المحكمة الإدارية، وقد أضافت المادة "949 "عبارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،أي مراعاة للقوانين الخاصة وهي سنة تشريعية حميدة تجعل رجل القانون يراعي القوانين الخاصة ، وقد جاءت هذه المادة متطابقة مع المادة" 10" من القانون 98/04 المتعلقة بمجلس الدولة.
وتجدر الشارة من أن القرارات الصادرة عن اللجان المختصة الذي يرفع الطعن الإداري أمامها قبل رفع الدعوى القضائية مثلما نصت عليه بعض القوانين كالضرائب والصفقات العمومية لا تكون محل طعن بالاستئناف بذاتها أمام مجلس الدولة .

كما أن الحكم الذي ينبغي استئنافه هو الحكم الصادر في الموضوع،أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالحكم بإجراء الخبرة أوتعيين خبير،لا تستأنف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في الموضوع (1) كما أن الاستئناف الفرعي يبقى مقبولا إذا كان الاستئناف الأصلي كذلك فإذا تنازل المستأنف عن الأصلي لايقبل الفرعي أما بالنسبة للمستأنف عليه حسب المادة"951" قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز له استئناف

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]



(1) المادة 952 قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ويتم الاستئناف بعريضة واحدة".


الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في الاستئناف الأصلي.

وبالتالي وبتوخي هذه الشروط يجب مراعاة أجل رفع الطعن بالاستئناف، حيث أقر المشرع أجل شهرين تسري من يوم التبليغ الرسمي للحكم إلى المعني وتسري من تاريخ انتهاء أجل المعارضة إذا صدر الحكم غيابيا، وهنا نطرح السؤال هل تبدأ حساب الميعاد في الحكم الغيابي من يوم صدوره أو من يوم التبليغ ؟
الفـــرع الثاني: المعـــارضــة:
وتعتبر طريقة للطعن في الأحكام الصادرة غيابيا، ويعتبر طريق استدراكي يكون أمام الجهة القضائية الإدارية نفسها التي أصدرت الحكم أو القرار الإداري، وتدل الدارسة المقارنة على انحسار هذا الطريق وتضييقه(1).
وقد نصت على ذلك المادة "952" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (2)وإجابة عن السؤال السابق فإن احتساب موعد المعارضة يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار، ثم يبدأ احتساب موعد الاستئناف وهذا التوضيح من المشرع مهم جدا لكي لا تهدر حقوق الأطراف بسبب المواعيد .
والمقارنة بسيطة بين الطريقين العاديين للطعن فإن أجل الاستئناف هو شهرين بينما المعارضة شهر واحد ، كما أن أثر الاستئناف غير موقف وهو ناقل كذلك للخصومة أمام مجلس الدولة للقضاء في الموضوع، بينما أجل المعارضة شهر واحد و له أثر موقف، وقد نص المشرع في المادة "955" فيما يخص المعارضة على عبارة غير مألوفة هي ما لم يؤمر بخلاف ذلك فهل يقصد هنا أن القاضي الإداري يستطيع الأمر بخلاف ذلك ؟
-وتعتبر المعارضة كطريق عادي من طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية غير منصوص عليها في القانون المصري أما القانون الفرنسي أصبح لا يقبل المعارضة في هذه الأحكام (3).




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
(1)سمية بوحنك، سير الدعوى الإدارية ، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة السابع عشر ،ص53 .
(2) المادة 953 ق إ م إ" تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة "
(3)سمية بوحنك ، المرجع السابق، ص 5.





المطلـــب الثاني : الطرق غير العادية: ما نسجله في هذا الصدد أن المادة "313" فقرة "2" نصت على اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، و التماس إعادة النظر، و الطعن بالنقض بالنسبة للخصومة المدنية و هذا الطرح لا يتوافق مع ما ورد في الفصل الثاني بدءا من المادة "956" و ما يليها بالنسبة للإجراءات الإدارية و سنتطرق لهذا الموضوع كالآتي :
الفـــرع الأول: النقــــض:
تعرضت لها المادة "956 "و أتى المشرع بنظام لهذا الطريق للطعن، حيث يكون الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في القرارات النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية كما يطعن بهذا الطريق أمامه في قرارات مجلس المحاسبة ، وتوزع الطعون بالنقض المعروضة على المجلس عل الغرف من طرف الرئيس مجلس الدولة وحسب العمل القضائي فانه يوزع بأمر توزيع القضايا الذي يصدره رئيس كل جهة قضائية وهو ما أكدته المادة" 11 "من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة(1)، ويثور الجدل حول نقض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ذاته،و قد صدر قرار عن مجلس الدولة في هذا لا يجيز ذلك(2) وجاء القانون الجديد متماشيا مع ذلك.
ويعتبر مجلس الدولة في هذا الطريق بالطعن فاحصا للقانون ومدى سلامة تطبيقه فلا يتدخل القاضي الإداري فيما يخص موضوعه ، كما أنه من المهم أن نذكر أن القرارات الخاضعة للطعن بالنقض كما أوضحناه حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية أضاف لها المشرع النصوص الخاصة حيث أعطى لمجلس الدولة حق النظر في الطعون بالنقض الواردة إليه من الأطراف بموجب تلك النصوص (3) .
وقد تطرقت المادة "957" قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن طريقة توزيع الطعون بالنقض حيث يقوم بذلك رئيس المجلس وتأخذ كل غرفة فيها نصيبها وتتداخل هذه المادة مع المادة" 19 "من قانون 98/01 حيث نصت على أن التنظيم وعمل مجلس الدولة يحدده النظام الداخلي (4) ولعل من أهم أعمال مجلس الدولة النظر في الطعون بالنقض
وبالتالي نتساءل في حال وجود تناقض بين المادة" 957 "والنظام الداخلي في هذا الصدد أيهما يطبق.

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) المادة 11 من القانون العضوي 98-02 "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقد في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة".
(2) قراررقم011052بتاريخ20/01/2004مجلة مجلس الدولة-العدد 8- لسنة 2006 ،ص 175.
(3)د.عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الطبعة الأولى 2009 ،منشورات بغدادي ، ص 502 .
(4) المادة 19 "تحديد النظام الداخلي كيفية تنظيم وعمل مجلس الدولة لا سيما عدد الغرف والأقسام والمجالات عملها ، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية" .



ونصت المادة"959"على أوجه الطعن بالنقض وأحالت بخصوص ذلك على المادة" 358 "في نفس القانون الذي تبين هذه الأوجه.
وكملاحظة أولى نرى أن المشرع وسع من هذه الأوجه مقارنة بقانون الإجراءات المدنية القديم، فقد جزء المشرع بعض الأوجه وأضاف أخرى كانت تحت عنوان التماس إعادة النظر، وأضاف ستة أوجه جديدة (1) وبينها كمايلي :
الأوجه المتعلقة بالتماس إعادة النظر سابقا:
1- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب الخصوم.
2- السهو عن الفصل في أحد طلبات الأصلية.
3- إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.
أما الأوجه المضافة فهي :
1- تناقض التسبيب مع المنطوق.
2- مخالفة اتفاقية دولية .
3- تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار .
4- تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى ، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول .
5- تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي .في هذه الحالة يكون موضوع الطعن بالنقض مقبول ، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض ،تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا .
6- وجود مقتضيات ضمن منطوق الحكم أو القرار .(2)

الفــــرع الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
نصت على هذا الطريق من طرق الطعن المادة"940"من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث يهدف المدعي في الدعوى التي تكون في هذا الإجراء إلى إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في النزاع الذي له مصلحة فيه (3) ،وما يلاحظ على هذه المادة مقارنة
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
(1)د. عبد الرحمان بربارة ،المرجع السابق، ص 266 .
(2) المادة 358 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
(3) قرار ر قم 121954، المجلة القضائية- العدد 2 لسنة 1996-ص 132.




بالمادة"380"من نفس القانون أن هذه الأخير أضافت الحكم أو القرار أو الأمرالاستعجالي الفاصل في أصل النزاع ؟!(1)
وأضافت الفقرة الثانية من كلتا المادتين أن القضية يفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون أي أن القاضي الإداري في هذه الحالة يعمل على الرجوع إلى وقائع الدعوى بتصفحها كأول مرة ، ويقوم بتسبيب حكمه على أساس ما يتبين له من جديد وذلك راجع إلى أن المعترض الذي قدم عريضته وفقا لبيانات وشكليات عريضة افتتاح الدعوى قد يأتي بجديد يغير مسار القضية ويؤثر على منطوق الحكم.
ولكي يقبل اعتراض الغير خارج عن الخصومة يجب أن يكون للمعترض مصلحة في رفع الدعوى وعدم حمايتها يسبب له أضرارا ، ويقدم طلبه أمام نفس الجهة القضائية مصدرة القرار ، وقد أقر المشرع كحق للمعترض في أن يستطيع تقديم اعتراضه عن الحكم أو القرار بعد 15 سنة غير أنه في حالة تبليغ رسميا (2) يحدد اجل الاعتراض بشهرين ، وتقييدا من المشرع للمتقاضيين في اتخاذ هذا الطريق نص على تقديم كفالة تتراوح ما بين "10000 إلى 20000دج" في حال رفض القاضي الإداري باعتراض الغير،ويجب أن يثبت المدعي في هذه الحالة دفع المبلغ بوصل يثبت ذلك يكون في ملف الدعوى تحت طائلة عدم القبول، وذلك حسب المادة" 385 "فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
وبعد صدور الحكم أو القرار او الأمر الفاصل في طلبات المعترض، فإن هذا الحكم في حد ذاته يستطيع الأطراف الطعن فيه بالطرق العادية والغير العادية المنصوص عليها في هذا القانون والسابق ذكرها.

الفــــرع الثالث: التماس إعادة النظر:
لم يشأ المشرع أن يبقي حكما قضائيا ظاهر العوار ، فاسدا في أساسه صدر بناءا على وقائع مغلوطة وإرادة قضائية معيبة،فأتاح للمحكوم عليه بحكم قضائي نهائي أن يعود لنفس الجهة القضائية التي أصدرته لتعيد النظر على ضوء الوقائع الصحيحة، والتي لو كانت تعلمها لما أصدرت الحكم القضائي المطعون فيه بطريق التماس إعادة النظر (3).


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]



(1) المادة 388 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر لاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.....".
(2) عرفت التبليغ الرسمي لمادة 406 من نفس القانون: "هو ذلك الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، ويكون لعقد قضائي أو هذا الخير نقول وثيقة قضائية أو غير قضائية " أو أمر أو حكم أو قرار.
(3) د.محمد السيد التحيوي، إجراءات رفع الدعوى القضائية، الأصل والاستثناء ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة 2003 ،ص 357 .




وحسب المادة "966" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يكون إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وبمفهوم المخالفة فقد استثنى المشرع أحكام المحاكم الإدارية ، وقد يكون ذلك راجع إلى أن المدعي في الدعوى الإدارية له حق استئناف هذه الأحكام أمام مجلس الدولة، هذا الأخير الذي له حق النظر في الوقائع من جديد والفصل فيها، بينما قرارات مجلس الدولة الذي يعتبر كآخر درجة للتقاضي في القضاء الإداري لا يمكن الطعن فيها بالنقض كما سبق ذكره بينما التماس إعادة النظر يمكن مجلس الدولة من النظر في الوقائع من جديد مثله مثل الاستئناف ؟!

وحسب المادة "969" فقد أضاف المشرع قيدا آخر حيث لا يستطيع المتقاضي تقديم التماس إعادة النظر(1) من جديد في القرار الذي يصدره مجلس الدولة فصلا في دعوى التماس إعادة النظر الأولى التي كانت بشأن القرار القاضي الإداري المطعون فيه،وهذا ربما عكس اعتراض الغير لخارج عن الخصومة ، الذي يستطيع فيه المتقاضي الطعن بكل طرق الطعن في الحكم أو القرار الفاصل في دعوى اعتراض الغير خارج عن الخصومة وحسب نص المادة "389" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي جاءت عامة تمكن للمدعي أن يطعن فيه بهذا الطريق نفسه .
ونص المشرع على سببين لتقديم التماس إعادة النظر ويكون ذلك عندما يكتشف أن قرار مجلس الدولة صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام المجلس ، أو إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم ، وما يبرر قلة أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر في القانون الجديد ذكرناه سابقا وهو إدماجها في أوجه الطعن في النقض ، وقد يكون ذلك بأن المشرع قدر بأن تلك الأوجه تمس بتطبيق صحيح القانون ومجلس الدولة بصفته جهة نقض يراقب ذلك ، وهذا الطريق يشبه الطعن بالنقض لان المراد منها تصحيح الخطأ في تطبيق القانون (2).




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]



(1) د.عمر معاشو، مجلة مجلس الدولة، العدد - 05- لسنة2004 ، ص .
(2) عبد العزيز سعد،أبحاث تحليله في قانون الإجراءات المدنية ، سلسلة تبسيط القوانين ، دار هومة ، ص59.






الفــــرع الرابع: دعــوى التفسـيــر:
نصت على ذلك المادة"956" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وأحالتنا في ذلك على المادة"258"من نفس القانون ، ويقصد بهذه الدعوى حكم المحكمة الإدارية أو قرار مجلس الدولة، ويؤول الاختصاص في هذه الدعوى لنفس الجهة القضائية التي أصدرته ، ويشترط لقبول هذه الدعوى بالإضافة لشرط احترام الاختصاص المذكور أن يشوب القرار الإداري المطعون فيه الغموض والإبهام، ووجود نزاع جدي بسبب هذا الغموض كما يجب توفير الشروط الأخرى كما في باقي الدعاوى من مصلحة وصفة ، واحترام الميعاد.
وتباشر دعوى التفسير بطريقتين فتكون ممن له صفة ومصلحة فيها فيرفعها أمام القضاء الإداري،وقد تكون عن طريق الإحالة وذلك عند رفع النزاع أمام القضاء العادي وفي حال الدفع بالغموض في قرار إداري يكون له التأثير على حل النزاع تدعو المحكمة المطروح أمامها النزاع لإحالة ذلك على القضاء الإداري وبالتالي يتوقف النظر و الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير(1) و التفسير يجب أن يرتبط بنزاع قائم(2).
الفــــرع الخامس: دعـــوى تصحيح خطأ المادي:
تطرقت لها المادة"963" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و أحالتنا على المادتين "286" و "287" من نفس القانون، وبالرجوع إليهما نجد بأن المادة"286"أعطت للجهة القضائية الإدارية التي أصدرت الحكم (المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة) صلاحية تصحيح الخطأ الذي شاب الحكم أو القرار، كما يمكن حسب ذات المادة لمجلس الدولة أن يصحح الخطأ الموجود في الحكم إذا استأنف أمامه هذا الحكم، ونتساءل بالنسبة لهذا الشطر ما فائدة تصحيح خطأ مادي في الحكم ثم الطعن فيه طالما انه سيصدر قرار قضائي يمكن من تصحيح تلك الأخطاء بمناسبة صدوره وهذا ما ينتبه إليه قضاة الاستئناف بمذكرات الطرف الذي يهمه الأمر ، وعلى كل حال وجب التنبيه إلا أنه ثار نقاش حول كيفية تصحيح الخطأ المادي في الحكم هل بأمر من القاضي فقط أما بحكم قضائي بكل شكلياته ؟ ومتى نقول أننا أمام خطأ مادي ، هل ذلك الخطأ أو الإغفال الذي يقع فيه القاضي أمام الأطراف ؟
وباستقراء الفقرة الثانية من المادة"286"يتضح لنا أن الخطأ قد يقوم به الأطراف و بالتالي على أحدهم أن يتقدم بعريضة افتتاحية أو كلهم بعريضة مشتركة لتصحيح الخطأ كما أنه ذلك الخطأ الذي يقوم به القاضي أو أمين الضبط في جميع مصالح المحكمة منذ قيد الدعوى إلى غاية رقن الحكم أو القرار و هو ما عبرت عنه نفسه الفقرة "مرفق العدالة"، و في هذا الإطار أعطى المشرع للنيابة حق تقديم طلب لتصحيح الخطإ وحول عمل النيابة في هذا الإطار نستطيع القول أن رغم أن عملها يكون كأصل في المسائل الجزائية واستثناءا في

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


(1) د.محمد صغير بعلي, المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية ), دار العلوم, ص91.
(2)قرار رقم012355بتاريخ15/04/2003، مجلة مجلس الدولة-العدد 8 -لسنة 2006، ص178.

المسائل المدنية إلا أن المشرع لم يحدد لها مجالا في ذلك بالتالي أطلق يدها في كل الأقسام ولكن السؤال المطروح كيف يكون شكل الطلب ومسالة المصاريف وكذا تسجيله لا سيما وأننا مع التطور الحاصل في جهاز القضاء ودخول السجل الالكتروني للقضايا ( التطبيقية ) حيز التنفيذ ؟
ولأن تصحيح الخطأ المادي بدعوى كباقي الدعاوى، ألزم المشرع القاضي بالتأكد من الأطراف وسماعهم أو التأكد على الأقل من صحة تكليفهم بالحضور وبالتالي في حال غيابهم رغم ذلك يصدر الحكم غيابيا(1) أو حضوري اعتباري حسب الحالة (2) .
وعن السؤال الأول الذي طرحناه فإنه و حسب المشرع يكون تصحيح الخطأ المادي بالتأشير على أصل الحكم الذي وقع فيه الخطأ وعلى النسخ المستخرجة منه ، ويبلغ هذا التصحيح للأطراف .
وقد أضاف المشرع في الفقرة الخامسة أن الحكم القضائي النهائي الذي يريد أحد الأطراف الطعن فيه إلا عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وعلى هذا نلاحظ ملاحظتين الأولى قانونية وهي أن المشرع أضاف وجها من أوجه النقض غير تلك المنصوص عليها في المادة"358" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وكما نعلم فان مجلس الدولة عندما يكون جهة نقض فهنا يراقب التطبيق السليم للقانون وهذا لا يتطابق مع تصور المشرع في المادة "287 "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنسبة لتصحيح خطأ مادي، حيث يعتبر هذا الأخير عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها وبهذا المعيار يكون هذا من عمل المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة كجهة استئناف أما الملاحظات الأخرى فهي عملية حيث تكثر الدعاوى المرفوعة لتصحيح خطأ مادي تكون بعد أن يصبح الحكم القضائي أو القرار القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه . وهذا لما للنيابة والطرف المستفيد من منطوق الحكم أو القرار من أجل لتنفيذه (3)، غير أن المشرع في المادة"694"في فقرتها الثانية قيد حق من له مصلحة في سلوك هذا الطريق في أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ .


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]



(1) المادة 292: " إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه رغم صحة التكليف بالحضور ، يفصل القاضي غيابيا".
(2) المادة 293: "إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري ".
(3) المادة 630 : "تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمس عشرة سنة كاملة ابتدءا من تاريخ قابليتها للتنفيذ يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ".




المطلب الثالث: الطعن في الأوامر الاستعجالية:
حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد هناك أوامر قابلة للطعن و أخرى غير قابلة لذلك و نحاول تفصيل ذلك كالآتي:
الفرع الأول : الأوامر القابلة للطعن: وفقا للمادة"937"فإن الأوامر الصادرة طبقا للمادة"920"من نفس القانون تخضع للاستئناف أمام مجلس الدولة، و بالرجوع لهذه المادة نجدها تتعلق بحالة انتهاك الحريات الأساسية للمواطن السابق الحديث عنها و التي يقرها و يكفلها الدستور، و بطبيعة الحال فهذا الانتهاك يصدر من شخص من الأشخاص الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري حسب المادة"800"ومراعاة للقوانين الخاصة كما أن المشرع بطريقة ضمنية و من خلال استقراء المادة"938" جعل استئناف الأوامر برفض الدعوى أو بعدم الاختصاص المنصوص عليها في المادة"924" جائز و ذلك لما نص على الميعاد المتعلق بالفصل من طرف مجلس الدولة وهو شهر واحد.
المواعيد: على الشخص الراغب في استئناف الأمر الاستعجالي أمام مجلس الدولة أن يقوم بذلك في أجل 15يوما من تاريخ التبليغ الرسمي و قد سبق و أن شرحنا ذلك (1)أو من تاريخ التبليغ بأي طريق، كأن يبلغ عن طريق خصمه، أو دفاعه، أو أمانة الضبط ،أو أحد أفراد العائلة، و ما إلى ذلك من الطرق، و في هذه الحالة حدد المشرع مدة 48ساعة للمجلس للفصل في الأمر المرفوع إليه و هي مهلة قصيرة تتماشى مع القضية المطروحة عليه.

الفرع الثاني: الأوامر غير القابلة للطعن:طبقا للمادة"936"قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن المشرع جعل الأوامر المنصوص عليها في المواد"919، 921، 922"من نفس القانون غير قابلة لأي طعن، و بالرجوع لهذه المواد فهي تتعلق بسلطات القاضي الاستعجالي الإداري فيما يخص وقف تنفيذ قرار إداري كليا أو جزئيا،و كذا التدابير التي يتخذها بموجب أمر ولائي في الحالات القصوى دون عرقلة تنفيذ القرار التي استثنى المشرع منها حالة التعدي و الاستيلاء و الغلق الإداري،ثم نص في المادة الأخيرة على تعديل التدابير أو وضع حد لها ،و ما نود التنبيه إليه في هذا الشأن أن المشرع فوت على الشخص المعنوي العام الذي صدر الأمر الاستعجالي في مواجهة قراره حق الطعن فيه.


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1)الرجوع للمذكرة ص33.




المبحــــث الثاني:الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية: يعتبر هذا الموضوع من بين أهم ما استحدثه المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أحكام إجرائية، و هذا لأهداف عديدة منها تقليل العبء على القضاء وقد أخذت العديد من الدول بهذه الطرق.
المطلــــب الأول : الصلح أمام القضاء الإداري:
نص عليه المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة"459" (1) منه وكذا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للخصومة الإدارية في مادته"970"و"990" وما يليهما ، في المرة الأولى كإجراء ولم يوضح المشرع الجزائري إذا ما كان النزاع ينهيه محضر الصلح أو أن هذا الأخير يفرغ في حكم قضائي إداري مع العلم أن المشرع المصري وضع المسالة واخذ بالحل الثاني(2)وعمل القضاء الإداري شأنه شأن الفروع المدنية التي تستوجب إجراء الصلح التصديق على هذا المحضر بحكم ، ويهمنا في الصدد أن نبين أن الصلح بهذا المفهوم أنه جوازي و من طبيعة قضائية لأنه يجرى بمناسبة رفع الدعوى القضائية الإدارية، و للعلم فإنه لا يعتبر قيدا على الدعوى، و قد أطلق المشرع يد القاضي في قانون الإجراءات الجديد من حيث وقت ومكان إقامته والمهم هو نتيجته من أجل حل النزاع الإداري، ومن بين القيود عليه أن المشرع جعله من اختصاص رئيس تشكيلة الحكم و يكون في مادة القضاء الكامل لأنه يتلاءم مع فكرة التعويض و جبر الضرر للخصم المتضرر وليس كذلك في دعوى الإلغاء لأن الغاية منها مخاصمة القرار الإداري غير المشروع وكذا دعوى التفسير، و عدم جواز الطعن في المحضر المثبت للصلح وهذا أمر منطقي لأنه لا يمكن للخصوم رفض شيء اتفقا عليه، لكن حسنا المشرع فعل لكي يسد الباب أمام التأويلات.
و الملاحظ أن المشرع نص على الصلح كطريق بديل في الكتاب الخامس و فيما يخص القضايا الإدارية يبدو هذا الأخير ممكنا بين أطراف الدعوى الإدارية، و هذا الطريق إذا اختير يثبت في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي الإداري وأمين الضبط، فالصلح يتفق فيه الخصوم على ما يرونه مناسبا لحل النزاع بينهم والقاضي يقوم بالتوفيق بينهم فقط ولا يعد وان يكون مصالحا والحل المتوصل إليه يكون ملزما لطرفي النزاع بقبولهم (3)، و الملاحظ أن كلاهما جوازي و يثبت في محضر.
وجعل المشرع الفرق بينهما في أن الصلح كإجراء يغلق فيه الملف بأمر غير قابل لأي طعن، بينما الصلح كطريق بديل يكون فيه المحضر سندا تنفيذيا بذاته.

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) المادة 459 : " الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوفيان به نزاعا متحملا ، وذلك بان يتنازل كل منهما عن وجه التبادل عن حقه ".
(2) عبد الرحمن بربارة ،المرجع السابق، ص 519.
(3)د. محمود السيد التحيوي ، الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية ، دار الفكر الجامعي ص 147.



و ما نريد الإشارة إليه هو دقة الحدود بين مفهومي الصلح كإجراء في الدعوى الإدارية و كطريق بديل لحل النزاعات في القضايا الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهذا مانتركه للممارسة القضائية لتوضيحه.
و الذي أردنا توضيحه و التذكير به أن إجراء التظلم السابق ذكره يعد في نظر الفقه نظاما شبيها بالصلح، و حسنا فعل المشرع لما نص على أن التظلم جوازي لكي يظهر نوع من التناسق بين القواعد الإجرائية، لكن في الصلح هل يعمل القاضي المصالح بين الطرفين على توظيف كل الطرق لذلك بغض الطرف على بعض الجوانب كالميعاد وذلك انطلاقا من مبدأ الإنصاف أم يتقيد بالمشروعية؟ مع العلم أن هذا الطرح يخالف مقتضيات المدة140من الدستور التي تجعل شروط قبول الدعوى من النظام العام(1) دون أن ننسى فلسفة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي تعطي للقاضي الإداري دورا إيجابيا في الخصومة.

المطلــــب الثاني: الوســاطـــــة القضـائية:
تعتبر كحل بديل آخر عملت جل تشريعات العالم على إدراجه.
الفـــــرع الأول :تعريفها: هي أسلوب لحل النزاعات خارج أروقة القضاء مما ينجر عنه مع ذلك السرية على عكس علنية الجلسة (2)، والوساطة سلوك في المجتمع عمل المشرع على إدراجه في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي رآه الملاحظون كأنه قانون جديد لما يتوفر عليه من أحكام قانونية كثيرة جديدة تسير الخصومة القضائية،وكذا مسايرته للمعاهدات ذات الصلة التي عملت الجزائر على الانضمام إليهما ، وإدراج الوساطة في قانون الإجراءات يعبر عن رغبة المشرع في إيجاد إجراءات بسيطة تقدم حلول في ظرف قصير للمتخاصمين، وهذا يجعلنا لزاما أمام حتمية اختيار الوسيط في أية صيغة كان عليها شخص طبيعي أو معنوي ، وفق الشروط التي يرتبها مشرع كل دولة ، والمهم في كل العملية أن يكون هذا الأخير محافظا على سرية مهامه، محايدا فيها بسبب ما تتميز بها هذه المهام، حيث تعتبر قسط من عمل القاضي الإداري ، وقد تأثرت التشريعات بقوانين الدول الأنجلوسكسونية.
وبالتالي الوساطة تعمل(3) على :
1- توفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم .

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1)د.رشيد خلوفي،المرجع السابق،ص159.
(2) عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق ، ص523 .
(3) كمال فنيش ، رئيس غرفة بمجلس الدولة ، مجلة المحكمة العليا ، الطرق البديلة محل النزاعات ، الجزء الثاني، ص 575 .



2- المحافظة على العلاقات السلمية بين الخصوم رغم أن الأمر يتعلق بنزاع .
3- التنفيذ الاتفاقي لأن تسوية النزاع كان بين الخصوم (1).
الفــــرع الثاني: عرض الوساطة:تعرض الوساطة على الخصوم من طرف القاضي
الإداري وجوبا، وذلك لان المادة "994" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أتت بإجراءات عامة وأوجبت عرض القاضي الوساطة على الخصوم ولم يستثنى المشرع الخصومة الإدارية إلا قضايا الأسرة والقضايا العمالية والماسة بالنظام العام ، وبالتالي فإن المشرع رتب قيودا على القاضي بالنسبة لهذا الإجراء، حيث جرده من أية سلطة تقديرية في عرض الوساطة من عدمه، على عكس الصلح الذي جعله جوازيا كما سبق ذكره كما أنها (الوساطة) يتوقف العمل بها على قبول الخصوم ، وبالتالي على القاضي الإداري الإشارة في حكمه إليها والقبول من عدمه، ونتساءل في هذا الصدد عن الإجراء المترتب على إغفالها ؟ حيث يرى جانب من الفقه انه لا يترتب على الإغفال أي بطلان لأن المشرع لم يتبع الإلزام بأي جزاء عن مخالفته (2) .

ولكن يمكن الإشارة ألا أن المشرع جعل إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات سبب من أسباب الطعن بالنقض.
ويعمل الوسيط عند تعيينه بعد تحقق شرط القبول بتلقي وجهات نظر (3) المتنازعين و العمل على التقريب بينهما وتمكينهما من إيجاد حل للنزاع، وأضافت المادة"995" أن الوساطة تمتد لكل نزاع أو جزء منه، وبمفهوم المخالفة إذا كان موضوع النزاع قابل للتجزئة، ورأى القاضي أن في أحدها يكون لتدخل الوسيط أثرا ايجابيا يركز عليها، وذلك لأن القاضي الإداري المعروضة عليه القضية لا يتخلى عنها بسبب وجود الوسيط، وأكثر من ذلك فقد أطلق المشرع يده في اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا ويجب أن لا تتجاوز مدة الوساطة"3 أشهر"وهو قيد ثالث يتعلق بالميعاد إضافة للقيدين المذكورين سابقا وهذا رغبة من المشرع في إيجاد حدود لهذه المسائل لعدم إبقاء النزاع بدون حل وهذه سنة حميدة في التشريع مع إمكانية تحديدها .

الفـــــرع الثالث: تنظيم مهنة الوسيط:
عمل المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على النص على الشروط


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1) د.عمر الزاهي ، مجلة المحكمة العليا ، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الثاني ، ص585 .
(2) عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق ، ص 525 .
(3) عبد السلام ذيب ،رئيس الغرفة التجارية والبحرية ، مجلة المحكمة العليا العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الثاني ، ص547 .


الواجب توفرها في الوسيط :
أن لا يكون تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف ، وأن لا يكون (1) ممنوعا من حقوقه المدنية ، وإن كانت في هذا الصدد عبارة الحقوق المدنية واضحة فإن عبارة الجريمة المخلة بالشرف عبارة واسعة وغامضة في آن واحد (2)، كما أوجبت المادة" 998" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن يكون الوسيط مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه، وبالتالي على هذا الأخير أن يكون محيطا بقواعد القانون الإداري بمفهومه الواسع كقدماء القضاة الإداريين ، والمحامين المهتمين بالقضاء الإداري ، وإطارات الإدارة العمومية وغيرهم ، هذا من الجهة العلمية ، ومن الجهة العملية يجب أن يكون قادرا على ممارسة الوساطة، كذلك أدرج المشرع فكرة الاستقامة وحسن السلوك فما هي محدداتها ؟
وكيف يعلم القاضي بها ؟ مع العلم أن وسيلة معرفة السلوك بالمفهوم الضيق هي صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للقضاة .
وقد وضع المشرع آلية للقاضي الإداري لتعيين الوسيط وهي الأمر(3)أي انه يعين بأمر ولائي دون اللجوء لحكم قضائي إداري لما في ذلك من ثقل في الإجراءات وتعارض مع مهمة الوساطة، والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد : من هو القاضي الإداري المؤهل إذا علمنا أن التشكيلة في القضاء الإداري جماعية ؟ والجواب هو انه أما المستشار المقرر أو رئيس التشكيلة الفاصلة في النزاع، وفي هذا الاتجاه نترك ذلك للقضاء بتباينه في وقته .
ومن موجبات العمل القضائي أن تبلغ هذه الأوامر للخصوم وهو ما لم يغفل عنه المشرع في المادة" 1000" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وجعلها من مهمة أمين الضبط ولم يجعلها من اختصاص المحضر القضائي الذي يعد عون التبليغ، وعلى الوسيط بدوره أن يخطر القاضي بقبوله هذه المهمة ويبدأ بترتيب اللقاءات بين الخصوم وسماع الأشخاص الذين يرى سماعهم ضروريا ، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه وعند إتمامه لعمله يخطر القاضي الإداري كتابيا بالنتائج، وفي حال تسوية النزاع يحرر محضرا بذلك، هذا الأخير الذي يعد سندا تنفيذيا بعد المصادقة عليه من طرف القاضي وفي هذا الصدد نتساءل هل يفرغ القاضي الإداري المحضر في حكم قضائي إداري أم لا ؟
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
(1) د. تراوي تاني مصطفى ، مجلة المحكمة العليا العدد الخاص ، الطرق البديلة لحل النزاعات الجزء الثاني، ص561.
(2) تكلمت عنها المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات وتتمثل في :"1 –العزل أو الإقصاء ومن جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالترجمة ، 2-الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام ، 3- عدم الأهلية لان يكون مساعدا محلف أو خبيرا ، أو شاهدا على أي عقد ، أو شاهدا أمام القضاء الأعلى سبيل الاستدلال ، 4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس ، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة أستاذ أو مدرسا أو مراقبا ، عدم الأهلية لان يكون وصيا أو مقدما ، 5- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها ........" .
(3) المادة 2 من المرسوم التنفيذي 09/100 : تكلمت عن محكوم عليه بسبب جناية واضحة عمدية ، المحكوم عليه بسبب الإفلاس : الضابط العمومي أو الموظف العمومي المعزول بإجراء تأديبي نهائي والمحامي المشطوب.




ويستطيع القاضي بطلب من الخصوم أو من تلقاء نفسه إذا تبين له صعوبة المهمة على الوسيط أو عدم التزامه بعمله أو أي سبب آخر مضر بسير الخصومة أن ينهي الوساطة، وبطبيعة الحال يكون ذلك بأمر ولائي عملا بقاعدة توازي الإشكال أي موازاة مع الأمر الذي تم بموجبه تعيين الوسيط .
وللإشارة فقد كان للمشرع الجزائري تجربة سابقة بشأن الوساطة حيث عمل على إنشاء منصب وسيط الجمهورية للمساهمة في حماية حقوق المواطنين، ويعتبر في نفس الوقت مراقبا لسير الإدارات العمومية ويقوم بمهامه كوسيط بين المواطنين ورئاسة الجمهورية(1).

المطلب الثالث: التحكيم: يعتبر التحكيم عدالة اتفاقية خاصة مكملة للعدالة (القضاء) العمومية(2).
« L’arbitrage, justice alternative, justice privée, présent comme remède ou complément à la justice publique …… »
وللتحكيم عدة مجالات وله شروطه وقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة"1006"ومايليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويهمنا في هذا الصدد علاقة هذا الطريق البديل بالدعوى الإدارية .
الفرع الأول: مدى جواز التحكيم في الدعوة الإدارية :حسب المادة"1006" الفقرة الثالثة فإن المشرع حرم الأشخاص المعنوية العامة من طلب التحكيم وهي الأشخاص المذكورة في المادة"800"وفي بعض النصوص الخاصة، وبالتالي فقد قطع المشرع الطريق أمام القاضي الإداري وأطراف النزاع للأخذ بهذا الحل البديل وهذا استثناءا على الأصل الذي يجوز فيه لكل شخص اللجوء إلى التحكيم حسب الفقرة الأولى من نفس المادة، ولكن وضع المشرع استثناء الاستثناء الذي عاد به للأصل من خلال إجازته للتحكيم في العلاقات الاقتصادية الدولية للأشخاص المعنوية العامة وفي إطار الصفقات العمومية.
الفرع الثاني: مجال التحكيم في الدعوى الإدارية:ولمعرفة هذا المجال نتعرض لعبارة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تعتبر فضفاضة،ولكن رغم ذلك فقد ساير المشرع الجزائري الاتجاه الذي يرى أن التحكيم في هذا المجال لم يعد طريقا بديلا بل أصبح هو الأصل في حل النزاعات، حيث يتفق الطرفان على اللجوء للتحكيم في حال نشوء نزاع


[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

(1) المرسوم الرئاسي رقم 13/96 المؤرخ في 23/03/1996 المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية .
(2) د.الياقوت أكرون ، مجلة المحكمة العليا، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني ،ص53.




بينهما، وبالتالي تماشيا مع هذا عند نشوء نزاع بين الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مع طرف آخر كدولة أخرى أو مؤسسة أو شركة متعددة الجنسيات بشان التمويل بمواد أو منتوجات في مجال التسلح مثلا أو البناء يتجهون إلى التحكيم ، وبهذا فقد أصبحت الجزائر تساير انضمامها لاتفاقية نيويورك(1).
وقد عرفت المادة"1039"التحكيم الدولي بأنه الذي يخص مصالح دولتين على الأقل، وقد وسع المشرع مجال تطبيق التحكيم بموجب القانون الجديد وذلك باعتماده معيار التجارة الدولية ومعيار تعدد الجنسيات أو على الأقل إقامات المتنازعين،والمهم لدينا أن يكون الطرف الجزائري شخصا معنويا عاما بمفهوم المادة" 800" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

وقد أضاف المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصفقات العمومية(2)، على أن هذه الأخيرة تكون لاقتناء خدمات أو منتوجات أو لإقامة دراسات مع شروط نص عليها المرسوم الرئاسي 250/02،وما يهمنا علاقة هذا بالتحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية عند نشوء نزاع ما ، فالمشرع في الحالة الأولى ذكر العلاقات الاقتصادية الدولية أما في الصفقات العمومية فلم يذكر" الدولية "،وبمعنى المخالفة يجوز أن يكون التحكيم في كل صفقة عمومية بمفهوم المرسوم سالف الذكر وقع بشأنها نزاع،وفي رأينا فهذا الاتجاه يتماشى مع مضمون المرسوم الذي يعطي ضمانات صارمة للصفقات العمومية من خلال التشكيلات التي تخضع لها،وفي نفس الوقت يجعل حل النزاعات بعيدا عن القضاء ويتركه كآخر حل وذلك من خلال نصه عن الطعن الإداري أمام لجنة الصفقات المختصة
وبالتالي نخلص للقول في هذا الصدد أن المشرع حرم الأشخاص المعنوية العامة من اللجوء للتحكيم في المواضيع الأخرى مثل نزع الملكية للمنفعة العمومية, المنازعات الضريبية, التعدي, الغلق الإداري........إلخ.




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1) عبد الحميد الأحدب، رئيس الهيئة العربية للتحكيم ، مجلة المحكمة العليا العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الأول ، ص 21.
(2) المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 250/02 المعدل بالمرسوم 08/338 : "لا تطبق أحكام خذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالإضافة المراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف هذه الأخيرة بانجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ..................".


الخاتمــــــة:

من خلال ماسبق ذكره في هذه المذكرة المتواضعة وفقا للخطة التي تم اقتراحها لمعالجة بحثنا، نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قام بإفراد الكتاب الرابع للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية أي أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ،حيث بين الجهات الخاضعة للقضاء الإداري، وأورد طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة فصلا في تلك النزاعات و كذا الأوامر الاستعجالية، وتنفيذ هذه الأحكام و القرارات ، وقد أتى هذا العمل متماشيا مع دستور 1996 الذي أقر الازدواج القضائي بين العادي والإداري، وذلك في الإجراءات والهيئات على حد السواء، خاصة بعد صدور القانونين العضويين 98/01 ،و98/02 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية على التوالي إرساء لهذا الازدواج وتنظيما له، وقد كرس ذلك المشرع الجزائري بصدور القانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية و عزز الاستقلال الإجرائي ، هذا الملاحظة أولى ، كما نلاحظ من خلال هذا القانون أن المشرع نص على إجراءات كثيرا ما نادى بها الفقه مثل تمكين القاضي من تسليط الغرامة التهديدية على الإدارة وذلك ضمان لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، كما أن المشرع بموجب القانون نفسه ألغى الغرف الجهوية وبالتالي فقرارات الولاة أصبحت تخاصم قضائيا أمام المحاكم الإدارية أما قرارات السلطات المركزية فتخاصم أمام مجلس الدولة و مقارنة مع النظام القضائي الإداري الفرنسي فان المجالس القضائية الإدارية غائبة في الجزائر.

وما يحسب للمشرع الجزائري كذلك في هذا القانون هو إدراجه للطرق البديلة لحل النزاعات في المجال الإداري حيث جعل الصلح جوازيا للقاضي الإداري والأطراف وجعل الوساطة إجراء وجوبي في عرض القاضي له و على الإطراف قبول أو رفضه ، كما جعل التحكيم جائزا في العلاقات الاقتصادية الدولية والصفقات العمومية دون غيرها ،وبذلك قد انهينا دراستنا المتواضعة آملين أن تكون دراسات من مختصين في القانون تسلط الضوء على هذا القانون شرحا وتعليقا، وكذا إصدار أحكام وقرارات قضائية تطبق نصوصه وتوضح الغامض منها،و ذلك رغم أن الذين قاموا بإعداد هذا القانون هم من الكفاءات العاملة في المجال القانوني من قضاة و أساتذة قانون و محامين و غيرهم،و هذا لما تقتضيه الحياة العملية من توضيح بسبب اختلاف التطبيقات القضائية للنصوص و بطبيعة الحال لكل نظرة أساسها.




و ما نريد التطرق إليه في هذا الخصوص هو بعض الملاحظات و الاقتراحات التي بدت لنا من خلال هذا العمل المتواضع ضرورية:

1-من غير الضروري -على الأقل في الوقت الحالي- إعادة الغرف الجهوية الموازية للمجالس القضائية في فرنسا بسبب التكاليف المالية على الدولة من جهة،ومن جهة أخرى
إثقال كاهل المواطن بالإجراءات و الهياكل القضائية البعيدة عن مكان وجود النزاع القضائي.

2-العمل على توظيف القضاة المبتدئين في المحاكم الإدارية بصفتها محاكم الدرجة الأولى في القضاء الإداري، لا سيما المهتمين بهذه المادة و ذلك لما يتوفر لديهم من مؤهلات علمية، و التي من الواجب العمل على تطويرها بالممارسة القضائية لاسيما مع تنصيب المحاكم الإدارية،وتكاملا بين الجانبين البشري و الهيكلي خدمة للقضاء و المتقاضين .

3-الإسراع في توضيح مهمة الوسيط و مقر عمله و كيفية اختياره بشكل أكثر دقة، مع النظر في مسألة المصاريف، و ذلك لما لمسناه من الميدان من شكوى المتقاضين من هذا الموضوع.

4-كما لا يفوتنا أن ننبه لمسألة الترجمة التي اعتمدها المشرع في القانون الجديد،و يجب في هذا الصدد العمل على تكوين مختصين أكثر خدمة لطلبات المتقاضين المتزايدة،مع النظر في التكاليف الواجب على المتقاضي دفعها مع ما يتلاءم و قدرته على ذلك.













قائمـــــــة المراجـــــــع:

أولا: الكتـــــب:

1- اعمرزودة،الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء ،ENCYCLOPEDIA.
2- مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية - الهيئات والإجراءات أمامها - الجزء الثاني ،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية .
3- عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،طبعة2009، منشورات بغدادي.
4- عمار عوابدي، القانون الإداري ، الجزء الأول : النظام الإداري ، طبعة 2002، ديوان المطبوعات الجامعية.
5- عمار عوابدي، القانون الإداري ، الجزء الثاني:النشاط الإداري،طبعة 2002، ديوان المطبوعات الجامعية.
6- أحمد محيو،المنازعات الإدارية،ترجمة فائز أنجق و خالد بيوض،ديوان المطبوعات الجامعية.
7- رشيد خلوفي،قانون المنازعات الإدارية،شروط قبول الدعوى الإدارية،الطبعة الثالثة،ديوان المطبوعات الجامعية.
8- الطيب سماتي، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، الجزء الأول، المنازعات العامة، الطبعة الأولى2008، دار الكتب العلمية.
9- عمر حمدي باشا وليلى زروقي، المنازعات العقارية ، دار هومة .
10-شفيقة بن صاولة ، الصلح في المادة الإدارية، الطبعة الثانية2008،دار هومة.
11-د.محمود السيد التحيوي ، إجراءات رفع الدعوى القضائية الأصل والاستثناء ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة 2003 .
12-د.محمود السيد التحيوي ، الصلح والتحكيم في المواد المدنية و التجارية، دار الفكر الجامعي.
13-محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية(الغرف الإدارية)، دار العلوم.
14- العيد صالحي ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية،طبعة2005 ،دار هومة.
15-عبذالعزيز سعد، أبحاث في قانون الإجراءات المدنية، دارهومة.
16- عمور سلامي ، مطبوعة الوجيز في المنازعات الإدارية.
17- مصطفى الشريف،محاضرات في القانون الإداري للسنة الثانية حقوق، طبعة2001.


ثانيــــا: المقــــالات و المحاضرات:

1- عبد العزيز أمقران مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص للمنازعات الضريبة ، لسنة 2003
2- ليلى زروقي ،مجلة مجلس الدولة ، العدد3 لسنة 2003 .
3- عمار بوضياف ، مجلة مجلس الدولة ، عدد 5 لسنة 2004 .
4- عمار معاشو ، مجلة مجلس الدولة ، عدد 5 لسنة 2004.
5- محمد كنازة، مجلة مجلس الدولة ، عدد7 لسنة 2005 .
6-عبد العزيز نويري ،مجلة مجلس الدولة ، العدد 8 لسنة 2006.
7 عبدالرحمن ملزي، نشرة القضاة،العدد 64 الجزء الأول.
8- الياقوت أكرون ، مجلة المحكمة العليا، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني،لسنة2009.
9- عبد الحميد الأحدب، رئيس الهيئة العربية للتحكيم ، مجلة المحكمة العليا العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الأول ، لسنة2009.
10- تراوي تاني مصطفى،مجلة المحكمة العليا العدد الخاص،الطرق البديلة لحل النزاعات ،الجزء الثاني، لسنة2009.
11- عبد السلام ذيب ،رئيس الغرفة التجارية والبحرية ، مجلة المحكمة العليا العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، لسنة2009.
12- عمر الزاهي ، مجلة المحكمة العليا ، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الثاني، لسنة2009.
13- كمال فنيش ، رئيس غرفة مجلس الدولة ، مجلة المحكمة العليا ، الطرق البديلة محل النزاعات ، الجزء الثاني، لسنة2009.
14- مسعود شيهوب، محاضرات في القضاء الاستعجالي الإداري، السنة القضائية 2008-2009.
15- بوزيان منصورة، محاضرات في الصفقات العمومية، السنة القضائية2008-2009.
16- علي بساعد، محاضرات في الإجراءات الجبائية، السنة القضائية2008-2009.





ثالثــــا: القوانيـــــن:

1- قانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
2- القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
3- القانون العضوي رقم 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية.
4- القانون رقم 08/08 المؤرخ في 23/02/2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
5- القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية.
6-قانون المالية لسنة2003 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية.
7-الأمررقم97/09المؤرخ في 06/ 03/1997المتضمن قانون الأحزاب السياسية المعدل و المتمم سنة 2004.
8-الأمررقم97/07المؤرخ في 06/03/1997المتضمن قانون الانتخابات المعدل و المتمم سنة2003.
9-المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المعدل بالمرسوم 08/338 المتعلق بالصفقات العمومية
10- المرسوم التنفيذي 09/100 المؤرخ في 10/03/2009 يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.

رابعا:القرارات القضائية:

1-المجلة القضائية-العدد2-لسنة1996،قرار رقم 121954.
2- المجلة القضائية-العدد2-لسنة1996،قرار رقم 61-1975.
3-مجلة مجلس الدولة-العدد8-لسنة2006، قرار رقم 024638.
4- مجلة مجلس الدولة-العدد8-لسنة2006، قرار رقم 23957.
5- مجلة مجلس الدولة-العدد8-لسنة2006، قرار رقم 26083.
6- مجلة مجلس الدولة-العدد8-لسنة2006، قرار رقم 011052.
7- مجلة مجلس الدولة-العدد8-لسنة2006، قرار رقم 012355.




الفهرس

العنوان الصفحة
المقدمة.................................... .................................................. .....03
الفصل الأول:شروط و سير الدعوى الإدارية.................................. ..........07
المبحث الأول:الشروط العامة لقبول الدعوى الإدارية.................................. .07
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالعريضة.................................. ..............07
المطلب الثاني:الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى...................................... ..08
الفرع الأول:الصفة............................. ................................................08
الفرع الثاني:المصلحة....................... .................................................. 08
الفرع الثالث:القيد........................... .................................................. ..09
المطلب الثالث:الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية.................................. .....10
الفرع الأول:دمغ عريضة الدعوى الجبائية.................................. ..............10
الفرع الثاني:شهر عريضة الدعوى العقارية.................................. .............11
الفرع الثالث:التظلم الإداري أو الطعن الإداري المسبق.................................12
الفرع الرابع:الميعاد....................... .................................................. ...13
المبحث الثاني:الفصل في الدعوى...................................... .....................15
المطلب الأول:إجراءات التحقيق و إدارة الجلسة...................................... ....15
الفرع الأول:بعض إجراءات التحقيق.................................... ....................15
أولا:الخبرة............................. .................................................. ........15
ثانيا:الشهود........................... .................................................. .........16
ثالثا:مضاهاة الخطوط...................................... ....................................16
الفرع الثاني:إدارة الجلسة...................................... ...............................17
أولا:جدولة القضية...................................... .......................................17
ثانيا:سير الجلسة...................................... ..........................................17
ثالثا:دور القاضي المقرر...................................... ................................18
رابعا:دور محافظ الدولة...................................... .................................18
المطلب الثاني:الحكم الفاصل في الدعوى...................................... .............19
الفرع الأول:الحكم من حيث هو.............................................. ................19
الفرع الثاني:تنفيذ الحكم........................................ ................................20



الفرع الثالث:إشكالات التنفيذ.................................... .............................20
أولا:السند التنفيذي.................................. ...........................................20
ثانيا:الفصل في الإشكال.................................... ..................................21
المبحث الثالث:الدعوى الإدارية الاستعجالية............................ ..................22
المطلب الأول:شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال...........................22
الفرع الأول:حالة الاستعجال................................ .................................22
الفرع الثاني:عدم المساس بأصل الحق.......................................... ...........22
المطلب الثاني: حالات الاستعجال................................ ...........................23
الفرع الأول: حالات الاستعجال القضائي.................................... ..............23
الفرع الثاني: حالات الاستعجال بنص القانون.................................... ........24
أولا: حالات الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية......................24
1-التعدي على الحقوق و الحريات.................................... ......................24
2-إثبات حالة و تدابير التحقيق.................................... ...........................24
3-التسبيق المالي...................................... .........................................25
4-إبرام العقود و الصفقات.................................... ...............................25
5-الجباية.................................... .................................................. ..26
ثانيا: حالات الاستعجال في نصوص أخرى.......................................... .....26
1-دخول و خروج و إقامة الأجانب من وإلى الجزائر...................................2 6
2-الأحزاب السياسية.................................. ........................................26
3-نزع الملكية للمنفعة العمومية.................................. ...........................27
الفصل الثاني:طرق الطعن و الطرق البديلة لحل النزاعات.............................29
المبحث الأول: طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية و الأوامر الاستعجالية الإدارية.................................. .................................................. ............29
المطلب الأول:الطرق العادية.................................... .............................29
الفرع الأول:الاستئناف..................... .................................................. .29
الفرع الثاني:المعارضة..................... .................................................. 30
المطلب الثاني: الطرق غير العادية.................................... .....................31
الفرع الأول:النقض............................. ...............................................31
الفرع الثاني:اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.................................... .32
الفرع الثالث:التمس إعادة النظر........................................ .....................33
الفرع الرابع:دعوى التفسير.................................... ..............................35
الفرع الخامس: دعوى تصحيح خطأ مادي.......................................... ......35
المطلب الثالث: الطعن في الأوامر الاستعجالية............................ ...............37


الفرع الأول: الأوامر القابلة للطعن........................................ .............. 37
الفرع الثاني:الأوامرغيرالقابلة للطعن........................................ .............37
المبحث الثاني: الطرق البديلة لحل النزاعات.................................. ...........38
المطلب الأول:الصلح أمام القضاء الإداري.................................... ...........38
المطلب الثاني:الوساطة القضائية.................................. .........................39
الفرع الأول:تعريفها......................... ................................................39
الفرع الثاني:عرض الوساطة.................................... ..........................40
الفرع الثالث:تنظيم مهنة الوسيط...................................... ....................40
المطلب الثالث:التحكيم....................... ................................................42
الفرع الأول:مدى جواز التحكيم في الدعوى الإدارية.................................. 42
الفرع الثاني:مجال التحكيم في الدعوى الإدارية.................................. ......42
الخاتمة.................................... .................................................. ...45