النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

*20موسوعة مؤمن
التأمينات الاجتماعية

للدخول لموضوعات الموسوعة اضغط علي البيانات ذات اللون الأزرق :

الباب الأول : مجال تطبيق القانون.

الباب الثاني : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الباب الثالث : تأمين إصابات العمل.

الباب الرابع : تأمين المرض.

الباب الخامس : صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل

الباب السادس : تأمين البطالة.
الباب السابع : تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الباب الثامن : المستحقون وشروط استحقاقهم.

الباب التاسع : ا الحقوق الإضافية.

الباب العاشر : الأحكام العامة.

الباب الحادي عشر : أحكام انتقالية ووقتية.

الباب الثاني عشر : الجرائم والعقوبات.

باب خاص : جدول رقم (1) المسمي بجدول أمراض المهنة

باب خاص : جدول رقم (2) الخاص بحالات عجز المؤمن عليه
باب خاص : جدول رقم (3) جدول توزيع المعاش على المستحقين

باب خاص : جدول رقم (4) تحديد المبالغ لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك

باب خاص : من قضاء محكمة النقض في قضايا التامينات الاجتماعية

باب خاص : أهم القوانين المعدلة لقانون التامين الاجتماعي







البـاب الأول*1
في
قانون التأمين الاجتماعي
مجــال تطبيقه و إعماله


الفصل الأول
أحكـــــام عـــامــة

مادة 1
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات الآتية:
- تأمين الشيخوخة
- تأمين إصابات العمل
- تأمين المرض
- تأمين البطالة
- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الشرح والتعليق
وضع قانون التأمين الاجتماعي لمواجهة المخاطر يتعرض لها الإنسان في المجتمع ، ولضمان الأمن الاقتصادي لهؤلاء الأفراد فقد حدد المشرع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع ومد مظلة التأمين إليها ومن هذه المخاطر التي غطاها التأمين الاجتماعي هي:
- المرض
- العجز
- الوفاة
- الشيخوخة
- إصابات العمل
- البطالة
- الأعباء العائلية
والهدف الأساسي من منظومة التأمينات حصول العامل وأسرته على مبلغ نقدي من معاش أو تعويض في فترة تقاعده عن العمل وذلك لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة والقيام بالأعباء العائلية .

ولقد راعي المشرع في تأمين إصابات العمل أن يوفر للعامل كافة الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال تلك المدة اللازمة للعلاج من إصابات العمل فضلاً عن التعويض المستحق عنها. ولقد وضع المشرع مفهوم ومعنى هذه التأمينات وذلك عندما بين أن تأمين البطالة معناه هو حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه وذلك حتى يمكن من القيام بمواجهة ظروف الحياة خلال تلك المدة. وقصد أيضا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو حماية المسنين الذين تقدم بهم السن ولا يستطيعون القيام بأي عمل فقد راعى ظروفهم القانون حيث وفر لهم الحماية التأمينية فى مثل هذه السن لأنه لا عائل لهم ومنفق في حالة العجز أيضاً ينطبق عليها نفس حالة الشيخوخة حيث أن هذا الشخص كان بالأمس صاحب قدرة على العمل والكسب واليوم أصبح غير قادر على العمل والسبب الأساسي في ذلك هو العامل نفسه حيث أنه كان يؤدى عمله فى إتقان وحسب التعليمات مما أدى إلى تعرضه بتلك الإصابة فكان لزاماً أن يراعى المشرع ذلك ويقف بجانب هؤلاء الأشخاص لأن المجتمع كان يستفيد منهم وهم في حال صحتهم فكيف يتركهم أثناء فترة عجزهم أو مرضهم.

مادة 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.

العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.

- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:

الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.

الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.

مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.

مادة 3
استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
الشرح والتعليق
الإستثناءات الواردة فى المادة الثالثة

لقد مد هذا القانون حمايته للعاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً للقوانين الصادرة قبل هذا القانون وقد امتدت هذه الحماية أيضا على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بالنسبة للأشخاص المحددين ينص المادة وهم تلاميذ المدارس الصناعية والطلاب المشتغلين فى المشروعات الصيفية التي تحددها الدولة للشباب وكذلك بالنسبة لمن أنهوا مراحل التعليم وعليهم مدة محددة كخدمة عامة للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية.

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

مادة 4
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
الشرح والتعليق
ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في أعمالهم بالتأمين عليهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض يتحملها أصحاب الأعمال حسب النسب الواردة فى هذا القانون فيما عدا إذا كان هناك حالات ترد بها نص خاص.

مــادة 5
في تطبيق أحكام هذا لقانون يقصد :

بالهيئة المختصة 000 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

بمجلس الإدارة 000 مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

المؤمن عليه 000 العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.

صاحب العمل 000 كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

إصابة العمل 000 الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

بالمصاب 000 من أصيب بإصابة عمل.

بالمريض 000 من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

بالعجز المستديم 000 كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته علي الكسب بوجه عام. وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

الأجر 000 كل ما يحصل عليه المؤمن عليه مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:-

الأجر الأساسي 000 ويقصد به الأجر المنصوص عليه في الجداول المرافقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (1) من المادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992م بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منها العناصر التي تعتبر جزأ من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المـادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب ، ح) من المادة (2) مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيه شهرياً وألا يزيد علي 3000 جنيه سنوياً وذلك بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المقررة قانوناً في التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم. وإذا كان الأجر محسوباً بالإنتاج أن بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسها وذلك في حدود الحد الأقصى المشار إليه
الأجر المتغير 000 ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
الحوافر – العمولات – الوهبة – البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك. – الأجور الإضافية – التعويض عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – العلاوات الاجتماعية الإضافية – المنح الجماعية – المكافأة الجماعية – نصيب المؤمن عليه في الأرباح - ما زاد علي الحد الأقصى للأجر الأساسي – ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أ المعار إليه داخل البلاد. ويصدر من وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.

العاجز عن الكسب 0000 كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص قدرته علي العمل بواقــــع 50 % علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

الشرح والتعليق
ولقد أوضحت هذه المادة عدة أمور ذكرها القانون منها الهيئة المختصة والمؤمن عليه وصاحب العمل وإصابة العمل والمصاب والمريض والعجز المستديم والأجر ومفهوم الأجر الأساسي والأجر المتغير الذي يحسب على أساسه الاشتراك فى التأمين وتحديد فئة الأشخاص العاجزين عن الكسب ونسبة العجز التي يستحق عنها تأمين العجز ومعاشه كل هذه المفاهيم حددتها وذكرت معناها بالتفصيل لكي يستطيع كل شخص معرفة الصفة التي تنطبق عليه.


الفصل الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

مادة 6
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) علي الوجه الآتى :
- صندوق للتأمينات علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
- صندوق للتأمينات علي العاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.
الشرح والتعليق
حدد المشرع صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى هذا القانون الأول خاص بالتأمينات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والأخر خاص بالتأمين على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص

مادة 7
تتكون أحوال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية
- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
- المبالغ التي تؤديها الخزانات العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو صاحب العمل أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق
- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

الشرح والتعليق
تتكون أموال كل من هذين الصندوقين المشار إليهما فى المادة السابقة من الموارد الآتية :
الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وعن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات والمبالغ التى يؤديها صاحب العمل او المؤمن عليهم وفقاً للقانون وحصيلة استثمار أموال الصندوق والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المسماة بريع الاستثمار والإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بالإضافة إلى الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق.


مادة 8
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة علي الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القادمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلي الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية :
- تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
- تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة
- زيادة المعاشات علي ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات.

الشرح والتعليق
حددت هذه المادة الوقت اللازم للفحص المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى واحد أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القادمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته تلتزم الخزانة العامة بأدائه ولقد حددت هذه المادة مهمة الخبير فعليه تحديد أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد استغلت هذه الأموال فى زيادة المعاشات أو تغطية العجز الذي قامت بسداده فى الفترات السابقة وقد اشترط المشرع للتصرف فى المال الزائد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 9
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين (1، 2) من المادة (6) من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية.
وتتبع وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي صاحبة الولاية والإدارة بالنسبة للصندوقين الواردين فى المادة (6) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة بها ملحقة بالموازنة العامة تنفق منها على شئونها وتكون هذه الهيئة تابعة لوزير التأمينات.

مادة 10
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
الشرح والتعليق
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يحدد السياسة العامة التي تسير عليها ويقوم بتصريف أمورها وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الاختصاصات كما له أن يقرر ذلك رئيسه أو أحد مديري الهيئة ويوجب القانون على وزير التأمينات اعتماد قرارات مجلس الإدارة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسه وطريقة اختياره وتحديد المكافآت التي تصرف لهم ويكون لرئيس مجلس الإدارة حق التمثيل القضائى والاتصال بالغير وإقامة العلاقات.

مادة 11
مجلس إدارة الهيئة المختص هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله علي الأخص ما يأتي :
- إصدار القوانين واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء
- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في القيام بمهمة محددة.
الشرح والتعليق
عهد القانون وحدد مهام لمجلس الإدارة على سبيل الحصر واردة فى هذه المادة وهى :
1. إصدار القوانين واللوائح التي تتعلق بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بها دون التقيد بقواعد الحكومة ولها حق دراسة الخطط وإقرار مشروعات الموازنة العامة للهيئة وتحديد طرق المصروفات والإيرادات ومتابعة القواعد اللازمة لرفع مستوى الأداء فى الهيئة.
2. تعيين الخبراء الذين يقومون بدراسة المركز المالي للهيئة وفى سبيل ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أحد مديري الهيئة فى بعض الاختصاصات وله أيضاً أن يعهد إلى أحد أعضاءه للقيام بمهام حددها له المجلس.

مادة 12
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية لمعاونته في أداء مهامه.

مادة 13
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلي الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (11)
يجب على مجلس الإدارة رفع القرارات التى يتخذها إلى الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالمهام المعهود بها فى المادة (11).

مادة 14
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته
- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية علي مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقيم أدائها.
- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.
- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.

الشرح والتعليق
تتحدد مهام رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى التعامل مع الغير وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس حيث يعهد إليه بالعمل على تطوير الهيئة وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمة والعمل بها وموافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة وله في سبيل ذلك تفويض بعض مديري الهيئات فى بعض الاختصاصات التى يحددها هو للقيام بها.

مادة 15
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه وللوزير أن يفوض في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
فى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو غيابه فإن وزير التأمينات يندب غيره للقيام بمهامه وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون.


مادة 16
يتولى الإشراف علي أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها وتخطر بهم وزارة المالية. ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف. وتطبق علي موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الشرح والتعليق
يوجد بالهيئة عاملين ماليين مهمتهم الإشراف على الحسابات بالهيئة وإخطار وزارة المالية بكل جديد أو مخالف وقد أعطى القانون حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بالشئون المالية ويطبق على هذا الشأن أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة إذا لم يوجد نص خاص فى القانون رقم 79 لسنة1975 م.








الباب الثاني *22
في
تــأمين الشيخـوخــة
والعجز والوفــاة



الفصل الأول
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة

مادة 17
يكون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً
- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل
- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م . وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلي الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أو يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلي أجر شهري.
- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
- ريع استثمار أموال هذا التأمين
- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي

الشرح والتعليق
تعتبر مصادر التمويل في جميع المجالات التأمينية واحدة لكن الاختلاف يكون فى تحديد وقيمة النسب والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العمال التابعين لهم وكذلك النسب التي يؤديها العاملين بالجهاز الإداري والحكومي كما أنها تختلف بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل عنه فى حالة الوظيفة الحكومية ولكن هنا إضافة جديدة لهذه الحالات من التأمين وهى بالنسبة للخاضعين لقانون العمل مكافأة نهاية الخدمة التى من المفروض أن يستحقها العامل الذي يعمل فى القطاع الخاص ولكن صاحب العمل يلتزم بأن يؤديها إلى الهيئة المختصة بالتأمينات عن المدة السابقة على الاشتراك فى هذا النظام التأميني أو المدة أداء الفرق بين المكافأة المستحقة لهذا العامل وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل فى الهيئة إن وجد اشتراك لصاحب العمل ويضع القانون معيار لحساب هذه المكافأة على أساس أخر أجر كان يأخذه المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة هذا بالنسبة للعمال أصحاب اليومية أما الذين تحولت أجورهم من نظام اليومية إلى نظام الراتب الشهري فإن المكافأة تحدد على أساس قسمة الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل على عدد الأيام التى تم تحويلها من الأجر اليومي إلى الراتب الشهري ويضاف إلى مصادر التمويل المبالغ التى يدفعها المؤمن عليه عن مدد العمل السابقة التي لم يتم الاشتراك عنها فى نظام التأمين إلى جانب الفوائد الاستثمارية من جراء تشغيل أموال الصندوق التأميني والاشتراكات الأخرى التي يدفعها المؤمن عليهم فى حدود النسب القانونية بواقع 3% من الأجر الأساس.



الفصــل الثاني
المعاشات والتعويضات

مادة 18
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهرياً علي الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويحدد بقرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
3- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (1) وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين (3،4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (3،4) .
- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال
- رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
- زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.

الشرح والتعليق
جاء هذا القانون منصفاً لكثير من العاملين الذين يتقدم بهم السن بهدف ضمان مستقبله وكفالة أسرته فالمقصود بالشيخوخة هي مرحلة من العمر تبدأ ببلوغ العامل سناً معينة يطلق عليها فى التأمين سن المعاش أو سن التقاعد وهذه السن تحدد وفقاً لقوانين الجهة التى يعمل بها المؤمن عليه فجاء قانون العاملين المدنين بالدولة محددا لهذه السن بستين سنة وعلى العكس بالنسبة للعلماء وخريجى الأزهر فقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1978م سن التقاعد عندهم بخمسة وستون سنة.

حالات استحقاق المعاش عن الشيخوخة والعجز والوفاة

الحالة الأولى
انتهاء خدمة المؤمن عليه
تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها في نظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب،جـ) من المادة (2) وكانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل وفى هذه الحالة يشترط لاستحقاق المعاش عدة شروط وهى:


الشرط الأول
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد ، ويختلف هذا السن من جهة عمل إلى أخرى فيعطى الجهات الإدارية مثلا تحديد هذه السن بستين سنة وذلك حسبما جاء فى المادة 95 من قانون رقم 47 لسنة 1978م الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والشركات ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه هذه السن المقررة وذلك دون إخلال بما ورد بقانون التأمين الاجتماعي من استثناءات واردة على هذا الشرط حيث تذهب بعض نظم التوظيف إلى رفع سن الإحالة إلى المعاش وذلك بزيادة خمس سنوات فوق سن الستين كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام من العلماء ورجال الأزهر وخريجي العلوم من حملة الثانوية الأزهرية وحاملي العالمية ، وبالنظر إلى هذا الشرط فإن المؤمن عليه لا يستحق معاش الشيخوخة إلا عندما تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد.


العاملين بالقطاع الخاص – استحقاق المعاش ببلوغ السن القانونية رغم الاستمرار في العمل -
بالنسبة للقطاع الخاص فإن المؤمن عليه إذا ما بلغ هذا السن فإنه يستحق معاش الشيخوخة دون اشتراط انتهاء خدمته ومن ثم يجوز له الاستمرار في العمل بعد هذه السن والجمع بالتالي بين المعاش وأجرة دون حدود ، ويشترط لحصول العامل بالقطاع الخاص علي معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك عشر سنوات على الأقل ، وقد حرصت الدولة على تقصير تلك المدة – ونعني المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة - وجعلها 120 شهراً فقط وقد تقرر جعل جبر كسور السنة سنة كاملة أيا كانت مدتها فلو اشترك المؤمن عليه في التأمين لمدة تسع سنوات وشهر واحد فإن هذا الشهر يعتبر سنة كاملة ويصبح مجموع اشتراكه عشر سنوات.

الحالة الثانية
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل
تنتهي خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل ، ويصدر هذا التحديد للعجز ولعدم القدرة على العمل عن طريق لجنة يتم تشكليها بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين على أن يكون من ضمن أحد أعضاء هذه اللجنة ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين.

المفهوم القانوني للوفاة – العجز كسبب لاستحقاق المعاش

الوفاة كسبب لاستحقاق المعاش
تنتهي الشخصية الاعتبارية القانونية للإنسان بالوفاة الحقيقة أو الحكمية وهى حالة المفقود ، الوفاة الطبيعية الوفاة الطبيعية تتحقق بتوقف خلايا المخ عن العمل بصرف النظر عن وضع خلايا القلب ويجب الاستعانة برأي الأطباء في ذلك ، والوفاة الحكميه معناها غياب المؤمن عليه بحيث لا يعرف حياته من مماته ولا يعتد هنا بهذه الوفاة إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمى ويحكم القضاء بموت المفقود الذي يغيب أربع سنوات من تاريخ فقده دون معرفة مكانة أو أى شئ عنه بعد التحري بجميع الطرق الممكنة عنه هذا بالنسبة للأشخاص المدنيين أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فيكون إثبات الوفاة الحكمية بصدور قرار باعتبار المفقود ميتاً من وزير الدفاع.

الإعانة الشهرية لأهل العامل " المؤمن عليه " المفقود
وفى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك بداية من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن تظهر وفاته الحقيقة أو الحكمية.

كيف يثبت أهل العامل واقعة فقد ه لصرف الإعانة الشهرية …؟
ولقد نظم القرار رقم 214 لسنة 1977م إجراءات إثبات حالة الفقد وذلك بقيام المستحقين للمعاش بإبلاغ قسم الشرطة المختص وإثبات تاريخ الفقد فى المحضر والظروف التى أدت إليه وبعد صدور حكم الفقد تستمر صرف الإعانة التى كانوا يحصلون عليها من قبل وتعتبر هذه معاشاً بعد صدور مثل هذا الحكم وذلك إلى جانب صرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين عند ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية أما إذا كان هناك مستفيدين آخرين حدده المؤمن عليه فتصرف لهم تلك المبالغ الإضافية أما بخصوص منحة الوفاة فتصرف للأرامل الزوجة في حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات إذا لم يوجد من سبق ذكرهم تصرف للوالدين وفى حالة عدم وجودهم تصرف لمن يعولهم المؤمن عليه من اخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات هذا إذا لم يحدد المؤمن عليه قبل وفاته أو فقده أشخاصاً معينة لصرف تلك المبالغ.

العجز كسبب لاستحقاق المعاش

العجز قد يكون كاملاً وقد يكون جزئياً

العجز الكامل : معناه هو استحالة مزاولة العامل لأي مهنة أو عمل يكتسب منه رزقه ولقد وردت هذه الحالات للعجز على سبيل الحصر وهذا ما أوضحه قرار وزير التأمينات رقم 226 لسنة 1980م والذي اعتبر العجز الكامل هو إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة أو المستعصية وهذه الأمراض يتم تحديدها عن طريق وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

العجز الجزئي : هو كل عجز ينقص من قدرة الشخص المصاب على العمل أو الكسب بوجه عام ويستحق المصاب بالعجز الجزئي المستديم معاش متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك دون تحديد لمدة الاشتراك في التأمين ويكون تحديد عدم وجود عمل للشخص المصاب بعجز جزئي مستديم بواسطة لجنة يحددها قرار وزير التأمينات ولقد صدر فعلاً هذا القرار رقم 128 لسنة 1980م وذلك بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ووزير الصحة.
شرط خاص لاستحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز
يجب أن تتحقق الوفاة أو العجز أثناء الخدمة ومعنى ذلك أنه يكون المؤمن عليه مشتركاً في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك إذا كان من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح تنظمها قوانين العمل ، وهذا الشرط قاصر على المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين أو اتفاقات جماعية ولعل الهدف من هذا الشرط هو منع محاولة إساءة استغلال التأمين حيث أن فترة الاشتراك هذه تكون دليلاً على قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وعلى جديتها.

الحالة الثالثة
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة:
لقد راعى المشرع مصلحة المؤمن عليه في هذه الحالة حيث أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ولم يستحق معاشاً عن الشيخوخة لعدم توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة مقدرا بحسب سنوات الاشتراك إلى أن امتدت مظلة التأمين تمشياً مع السياسة التشريعية فى مجال التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم ظروف هذه الحالة ومنها من الأضرار بالمؤمن عليه وبالمستحقين عنه ورغبة من المشرع في تنفيذ سياسته ومنعا للضرر قرر استحقاق هذا المعاش ولكن بشروط هي:

الشرط الأول : ألا يحصل المؤمن عليه " العامل " على معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وكل ما يستحق المؤمن عليه هو تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثاني : أن يتوفى المؤمن عليه أو يثبت عجزه كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد لأن المؤمن عليه لو بلغ سن التقاعد قبل الوفاة أو العجز فإنه بذلك يتحقق خطر الشيخوخة الذى يوجب تطبيق نظام تأمين الشيخوخة ويسحب على أساسه مدة الاشتراك فيه.
الشرط الثالث : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة ولعل الهدف الرئيسي والأساسي من ذلك أن قيام المؤمن عليه بصرف المبلغ يعنى أنه أخذ كافة مستحقاته من الهيئة عن مدة اشتراكه فى التأمين ومن ثم لا يكون له الحق في مطالبة الهيئة بأي معاش بعد ذلك.
الشرط الرابع : ألا تقل مدة الاشتراك بالنسبة للمؤن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظيف أو اتفاقات جماعية.

الفئات المستثناة من هذه الحالة
المؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. لأن تلك الحالة تخضع لنظم توظيف خاصة بهم صادر بها قانون ومحدد فيه أجورهم وعلا وتهم.

العاملين الذين ينتقلون من الوحدات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة إلى العمل بالقطاع الخاص متى توافرت فى شأنهم حالات الاستحقاق رقم (3،4).
- إذا كانت حالة العجز والوفاة قد حدثت نتيجة لإصابة عمل.

الحالة الرابعة
انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الحالات الواردة فى البند (1،2،3) متى كانت له مدة اشتراك 240 شهرا على الأقل

والمقصود بالحالات الغير واردة في هذه البنود هي (حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة)

وهذا المعاش مقصور فى هذه الحالة على العمال المؤمن عليهم في الحكومة والقطاع العام منهم العمال الذين يتعرضون للفصل بقرارات جمهورية لأن رئيس الدولة هو الرئيس الإداري الأعلى لهم ومن ثم يجوز فصل أيا منهم دون اللجوء الى الطريق التأديبي.
وقد قصر المشرع أيضا استحقاق المعاش فى حالة الغاء الوظيفة على تلك الطائفة من العاملين ومن ثم لا يخرج عن هذا النطاق العاملين فى القطاع الخاص حيث اشترط المشرع شرطان لاستحقاق هذه الحالة من المعاش وهما:

الشرط الأول :انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة وهذا الشرط يطبق على فئة العاملين المدنيين بالدولة فقط دون غيرهم.
الشرط الثاني : مدة الاشتراك حدد القانون مدة الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه المفصول أو من انتهت خدمته سبب إلغاء الوظيفة 240 شهراً أى عشرون عاماً والهدف من تلك المدة أنه يؤدى إلى التزام المؤمن عليه بالقوانين واللوائح ويؤدى إلى الحرص والاستقامة في العمل لمدة طويلة وإلا كانت المدة القصيرة ذريعة للأشخاص لارتكاب أخطاء طالما أنهم يضمنون الحصول على معاش كامل بعد الفصل ومن ثم فلا يكون هنا رادع.

الحالة الخامسة
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً
ولكي يتم استحقاق المعاش طبقاً لهذه الحالة يجب توافر عدة شــروط :
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه دون الحصول على معاش.
الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً أى عشر سنوات

ولعل الفارق بين هذه الحالة والحالات السابقة هي مدة الاشتراك في التأمين حيث أشترط هنا أن تكون مدة الاشتراك عشر سنوات بدلاً من الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المنفصلة الواردة في الحالة السابقة أي أنه زاد تلك المدة عن غيرها.

ولما كانت القاعدة هي جبر السنة إلى سنة كاملة يكفى أن تتجاوز مدة الاشتراك تسع سنوات ولو بشهر واحد حتى يتحقق هذا الشرط ويتم تسوية المعاش بناء على مدة الاشتراك فى التأمين كما أجاز المشرع لرئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات خفض نسبة الاشتراك الواردة فى البند (1) وهى 120 شهراً.

مادة 18 مكرر
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) وألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسون سنة.

الشرح والتعليق
لم يحد المشرع مدة معينة لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير وذلك فى الحالات التى من شأنها أن تؤدى إلى استحقاق المعاش عن الآجر الأساسي ولكنه اشترط عند صرف المعاش عن الاجر المتغير أن يتوافر من المستحق الشرط الوارد فى البند الخامس وهو انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الأسباب الواردة فى البند (1،2،3) من المادة (18) ومتى كانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كما اشترط عند صرف هذا الأجر المتغير أن يكون سن المؤمن عليه خمسون سنة لا تقل عن ذلك.
(حالة المعاش المبكر) المخفض
المعاش المبكر المخفض يعني انتهاء خدمة المؤمن عليه دون بلوغ سن التقاعد وبدون فصل من رئيس الجمهورية والا إلغاء الوظيفة وبدون عجزاً ووفاة. وغالباً ما يكون ذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل التأديبي أو بسبب استقالة المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق هذا المعاش الشروط الآتية:

الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه ليس بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار جمهوري وهذا المعاش يكون غريباً عن غيره من باقي أنواع المعاشات الأخرى حيث إنه يتم تحديده على أساس المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف كلما كان هذا الشخص كبير فى السن وله مدة خدمة طويلة كلما زاد المعاش إليه والعكس صحيح.
الشرط الثاني : الا تقل مدة الاشتراك عن 240 شهراً علي الأقل يجب كذلك أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهراً وتعتبر طول مدة الاشتراك هى المبرر الوحيد لاستحقاق المعاش فى هذه الحالة ويكفى أن يتجاوز هذه المدة 19 سنة ولو بشهر واحد حتى تكتمل مدة استحقاق المعاش وهى عشرون عاماً .

حالة خفض المعاش المبكر :
يترتب على صرف المعاش فى سن مبكرة عدم إمكانية الهيئة من استغلاله رصيد اشتراكه مدة كافية ومن ناحية أخرى فإن الحيز الزمنى الذى يصرف خلاله المعاش يكون أكبر مما لو صرف المعاش بحسب الأصل ولهذا فإن مبلغ التأمين الذى تعطيه الهيئة لصاحب المعاش المبكر يكون أكبر بكثير من ذلك الذي تدفعه للمؤمن عليه الذي لم يبلغ سن المعاش ولهذا فإن المشرع قرر خفض المعاش بنسبة حددها فى الجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون والذي يفيد أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن 50 سنة فى تاريخ استحقاق الصرف ولكنه أقل من 55 سنة يخفض المعاش بواقع 5% وإذا بلغ سنة 45 سنة وكان أقل من 50 سنة يخفض بواقع 10% وإذا كان سن المؤمن عليه أقل من 45 سنة يخفض بواقع 15% على أنه يجوز بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية إلغاء هذا التخفيض بالنسبة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة والتى يجوز فيها تخفيض سن استحقاق المعاش بالنسبة لهم.

قواعد تقدير المعاش المبكر.
يقصد بقواعد التقدير هي طريقة حساب المعاش فى إحدى الحالات الواردة بالمعاش المبكر. مثال لذلك : إذا استقال المؤمن عليه عن مدة اشتراك قدرها 27 سنة محسوبة كلها بواقع 1/45 وكان سن العامل فى هذا الوقت 51 سنة ومتوسط الراتب الشهرى 150 جنيه فى السنتين الأخيرتين فيكون معاشه على النحو التالى :
معاش الشيخوخة = 150 × 27 × 1 / 45 = 90 جنيهاً ونظراً لأن العامل قد استقال من العمل فى تاريخ وقع سنة فيها بين 51 سنة وأقل من 55 سنة فإن المعاش المبكر يخفض بنسبة 5 % حسب النسب المذكورة سابقاً وبالتالى يصبح المعاش المبكر= 90 × 95 / 100 = 85.5 جنيهاً .

مادة 19
يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراك التأمين إن قلت عن ذلك.

الشرح والتعليق
يسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر ويراعي عند حساب المتوسط الشهري ما يأتى :
- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه لخدمة شهراً كاملاً
- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه علي أجرة عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
- يزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
- بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعي عدم تجاوز المتوسط الذي يربط علي أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % عن كل سنة. ويستثني من حكم هذا البند ما يأتى :
- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة.
حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
قواعد تقدير معاش الشيخوخة تحسب على أساس نسبة مئوية من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه ويتم تحديد هذه النسبة بحيث ترتبط بمدة الاشتراك فى التأمين وتحسب كل سنة من سنوات الاشتراك بمعدل معين وقد وضع المشرع حدوداً قصوى للمعاش وأخرى ويحسب على أساس الأشتراك فىا لسنتين الأخيرتين ويستثنى من تلك الحالة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى 1/9/1975م أى وقت صدور القانون والذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 م وتحسب على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهرى خلال السنة الأخيرة إذا حقق لهم ذلك معاشاً أفضل ويراعى فى حساب المتوسط للأجور القواعد الواردة فى هذه المادة.

الاستثناء الوارد على هذه المادة :
استثناء من حكم هذه المادة يسوى معاش المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس حساب المتوسط الشهري للأجـور بناء على :
- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
- إذا تخللت فترة حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن على أجرة عنها أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترتيباتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاوتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض من الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور فى السنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.

الاستثناء والوارد على هذه الفقرة
يستثنى من حكم هذه البند أجر حساب المعاش عن الأجر الاساسى فى حالات الوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب المتوسط ألا يزيد المتوسط المتغير على 15% من متوسط أجر السنة السابقة على مدة المتوسط وفى حالة صدور قوانين وقرارات يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعى فى الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية إلا غيرها من الوحدات التابعة لها يكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقاً لهذه القوانين وتصرف الفروق فى المعاش اعتباراً من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين الحق وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذى تم تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك وبين المعاش الذى تمت تسويته على الأجر المستحق طبقاً للقوانين المذكورة.

مادة 20
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعون جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية
المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو سبعين جنيهً أيهما أقل.
المعاشات التي تنص عليها القوانين والقرارات الصادر تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. ويراعي عند حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2، 3) حكم المادتين (3، 4) من نفس الفقرة الرابعة من المادة (19). وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري علي مائتي جنيه شهرياً.

الشرح والتعليق
الهدف من تأمين الشيخوخة هو تعويض المؤمن عليه عما كان يتقاضاه من أجر عن عمله أثناء صحته وهذا التعويض يكون فى صورة معاش وحيث أن معاش الشيخوخة يرتبط بمدة الاشتراك فى التأمين أى بمدة مساهمة المؤمن عليه عن تسديد الأشتراك عن هذا المعاش والقاعدة هي حساب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحيث يصل المعاش إلى 80% من متوسط الأجر إذا ما بلغت مدة الاشتراك 36 سنة بشرط أن يكون المؤمن عليه قد سدد الاشتراك عن تلك المدة فأما المعاش الذي يسدده عنه صاحب العمل اشتراكه فقط دون أن يؤدى حقه فى الاشتراك فإن المعاش يحسب بواقع 1/75 عن الأجر المتوسط أى بواقع 60% من المعدل السابق.


الحدود القصوى والدنيا لمعاش الشيخوخة
لقد حدد المشرع حدوداً للمعاش لا يجب أن تزيد أو تقل عنها وذلك حماية للعامل ولأسرته التي يعود لها.

الحدود القصوى
وضع المشرع الحد الأقصى للمؤمن عليه بنسبة 80% من الأجر المتوسط كما بين المشرع الحد الأقصى الرقمي للمعاش المحسوب على أساس الأجر الأساسي وهو لا يتجاوز المعاش عن 200 جنيه شهرياً ويلاحظ أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة أى القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وهو 80% من متوسط الأجر فإن المؤمن عليه يستحق تعويضاً عن دفعة واحدة تقدر بواقع 15% من الاجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد هنا بالاجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين كما يجوز أن يستبدل بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاش يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف إلى المعاش المستحق ويعتبر جزء منه مع مراعاة الحد الأقصى الرقمى.

الحدود الدنيا للمعاش
يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة بنسبة تقدر 50% من الأجر الأساسي أو المتغير الذى سوى على أساسه المعاش بالإضافة إلى الحد النسبي الأدنى ولقد وضع حداً أدنى رقمي وهو لا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن سبعون جنيهاً بشرط أن تكون مدة الأشتراك 240 شهراً على الأقل .


الاستثناء الوارد على هذه المادة

- المعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيهاً شهرياً فإنه يزداد قيمة هذا المعاش ليصبح الحد الأقصى له 100% من اجر التسوية أو فى حدود 70 جنيهاً إذا كان المعاش 70 جنيهاً فإنه بعد الزيادة يصبح 140 جنيهاً.
- المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فإنها تزاد إلى أن تصل نسبتها 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الذى يحصل عليه خلال الفترة الأخيرة ومع الوضع فى الاعتبار الأحوال المنصوص عليها (2،3،4) من الفقرة الرابعة فى المادة (19) وفى جميع الاحوال يجب ألا يزيد المعاش عن 200 جنيهاً شهرياً.

مادة 21
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هى :
- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
- تحدد هذه المادة المقصود بمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وهى 000
- المدة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للعاملين الذين لم يكونوا خاضعين لأحكام أى قانون من قوانين التأمين ما بالنسبة للذين كانوا معاملين بقوانين سابقة على هذا القانون فإن مدة التأمين تحسب على أساس بداية المدة التى بدأ فيها المستفيد من الانتفاع بأحكام القوانين القديمة مضافة إلى القانون الجديد.
- مدة البعثة الرسمية التى يكون هدفها تحصيل العلم بالنسبة للجامعيين والذي يجيز فيها القانون ضم تلك المدة إلى مدد التأمين الأخرى التى كانت محسوبة فى تقدير الأجر.

الشروط التي وضعها المشرع لحساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين :
ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوق تأمينية أي كانت هذه المبالغ من تعويض الدفعة الواحدة أو المبالغ الإضافية ويراعى هنا جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر السنة إلى سنة كاملة إذا كانت عملية الجبر هذه يتوقف عليها استحقاق المؤمن عليه معاشاً بمعنى أنه إذا كان المؤمن عليه قد سدد الاشتراك لمدة تسعة سنوات ونصف فإنها تحسب له عشر سنوات إذا كان ذلك يؤدى إلى أن ينتفع بهذه المدة وتؤدى إلى صرف معاش له.

مادة 22

تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
- ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20) وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (4،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

الشرح والتعليق
إضافة إلى القواعد السابقة لتقدير معاش العجز والوفاة.
- تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا يزيد عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد .
- إذا كان المعاش يقل بعد إضافة المدة الافتراضية السابق ذكرها عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع هذه القدر بنسبة ما توازى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% اى أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة يكون دائماً 65% من المتوسط الشهري لأجر المعاش. لأنه إذا كان المعاش أقل من50% رفع هذا القدر بإضافة الفرق حيث يصبح 80%-50%=30% ونصف هذه النسبة يكون 15% وهو ما يساوى 15% أى يكون الحد الأدنى 50% + 15% = 65% من قيمة متوسط الأجر الشهرى وبهذا فإن المعاش بعد الزيادة يصبح 65% بعد إضافة النسبة المذكورة وهى قيمة الفرق.

الحالات التى تسرى عليها هذه المادة
تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الكامل متى ثبت ذلك أو فى حالة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب بصرف فرق المعاش المستحق عنها خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة تحت بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليها فى المادة (18) فى تاريخ تحقيق واقعة العجز أو الوفاة ولا يكون قد استحق معاشاً قبل ثبوت حالة الوفاة أو العجز.

مادة 23
- يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم 8 المرافق ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنة كاملة ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.

الشرح والتعليق

يخفض المعاش عن الأجر الأساسي فقط وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للأسباب الأتية :
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوز السن المنصوص عليها وهى سن التقاعد .
- كذلك انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كان له مدة اشتراك فى التأمين قدرها 120 شهراً ولم يكن قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له.
- مثال : إذا توفى مؤمن عليه أثناء الخدمة حيث كان عمره 52 سنة وكانت مدة اشتراكه 24 سنة محسوبة بواقع 1/45 وكان متوسط الأجر الشهرى خلال السنة الأخرة هو 90 جنيه فإن معاش الوفاة يكون :
- تضاف إلى مدة الاشتراك المدة الافتراضية ومقدارها 3 سنوات فتصبح مدة الأشتراك 27 سنة.
- ويتم تحديد النسبة المئوية للمعاش 27 × 1 × 100 / 45 = 60% فتكون النسبة المئوية لمعاش الوفاة 60% + ½ الفرق = 60% + 10% = 70%
- الإجمالى = 90 × 70 / 100 = 63 جنيهاً شهرياً
- الاستثناء الوارد على هذه المادة
- لا يدخل تحت مغبة التخفيض معاش العجز والوفاة إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل ذلك.

مادة 24
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (18) عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً علي الأقل. ويكون الحد الأدنى في المعاش المؤمن عليه المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الاقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذى انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الأقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.

مادة 25
- يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف. وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.


تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل ويتم الصرف متى تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش فإذا لم يتقدم صاحب المعاش بطلب للصرف حتى بلوغ سن الستين أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ولم يكن قد تقدم بطلبات وللصرف فإن تاريخ استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذى تحقق فيه اى من هذه الحالات المذكورة.

مادة 26
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
- ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20).

الشرح والتعليق
أعطى المشرع ميزة جديدة للمؤمن عليهم الذين تزيد مدة اشتراكهم لدى الهيئة التأمينية عن 36 سنة ألا وهى صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم وقدر هذه النسبة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات التى تزيد عن مدة الأشتراك المحددة فى هذه المادة ولقد وضح المشرع معنى الأجر السنوى بعبارة المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى 12 وعند حساب هذا المتوسط الشهرى يجب مراعاة الأتى :

مادة 27
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
- ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين. أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه
- الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
- إذا نشأ لدي المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهنية
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. وفي إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسون فأكثر في تاريخ طلب الصرف. ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة الاشتراك المؤمن عليها في التأمين.


تعويض الدفعة الواحدة والحقوق الإضافية
إذا لم يتحقق فى المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش فإنه يستحق تعويض يسمى تعويض الدفعة الواحدة كما يستحق هذا المبلغ للمستحقين للمعاش المؤمن عليه بالإضافة إلى الحقوق الإضافية من المكافأة والتعويض ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة.

معنى الأجر السنوي فى القانون :
هو متوسط الأجر الشهرى الذى قام المشترك بسداد عنه اشتراك وذلك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن تلك المدة مضروبة × 12 ويراعى فى حساب هذا المتوسط الشهرى ما يأتى ألا يتجاوز متوسط الأجر الشهرى الذى يربط على أساسه المعاش بواقع 140% من متوسط الأجور فى خمس سنوات السابقة فى خمس سنوات ويراعى أيضاً عدم تجاوز المتوسط الذى يربط أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه نسبة 8% عن كل سنة ويحسب تعويض الدفعة الواحدة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين وانتهاء خدمته مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش وهى حالات حددها القانون على سبيل الحصر وليس بينهما أى ارتباط حيث كل منهما مستقلة عن الأخرى .
- مغادرة الأجنبي للبلاد واشتغاله فى الخارج بصفة دائمة فهنا يكون أمامه الخيار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش إذا كانت مدة التأمين تعطيه الحق فى صرف معاش.


هجرة المؤمن عليه المصري :
يجوز للمؤمن عليه إنهاء اشتراكه فى التأمين وطلب تعويض الدفعة الواحدة وفى حالة عودته للوطن نهائياً ثم التحاقه بعمل يخضع للتأمين خلال سنتين من تاريخ الهجرة وعليه رد ما قبضه من تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة جاز احتساب المدة القديمة له فى مدة الاشتراك الجديدة وذلك عند انتهاء الخدمة.
الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل جاز للمؤمن عليه طلب تعويض الدفعة الواحدة إذا ليس للمؤمن عليه مصلحة فى الانتظار حتى نهاية مدة سجنه أو تاريخ التقاعد.
إصابة المؤمن عليه خلال سجنه بعجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
الانتظام فى سلك الرهبنة بعد الاعتزال نهائياً عن العمل الأمر الذي يبرر صرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار سن التقاعد.
الالتحاق بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوافر شروط قرار وزير التأمينات رقم 314 لسنة 1977م والمادة (32) من الفقرة الثامنة من هذا القانون.
العجز الكامل فالمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل لا يستحق معاشاً وفقاً لنص المادة (18) الفقرة الثالثة والرابعة ولكن يستحق تعويض الدفعة الواحدة.
وفاة المؤمن عليه وهى حالة ما إذا كان المستحقون من المؤمن عليه لا يستحقون معاشاً كما لو كان المؤمن عليه غير خاضع لنظم توظيف ينظمها قانون أو قرار جمهورى ففى هذه الحالة يحق للمستحقين أما إذا كان هناك مستحقين للمعاش فتصرف المبالغ إليهم كل حسب نسبة الأنصبة التى يستحقها فإذا لم يكن هناك إلا مستحق واحد فإنه يستحق المبلغ كله أما إذا لم يكن هناك مستحقين ووجدت ورثة شرعية فإن حق صرف المبلغ ينتقل إليهم. ويضاف إلى مبلغ التعويض نسبة قدرها 6% من قيمة مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف وذلك بالنسبة للحالات الواردة فى البنود الآتية (1 ، 9، 10) .
حالة الزوجة أو المطلقة او الأرملة أو بلوغ المؤمن عليها سن الواحدة والخمسين فى تاريخ تقديم طلب الصرف على أنه لا يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الأشتراك فى التامين.

مادة 28
- يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش لصرف تعويض الدفعة الواحدة علي أن تخصم مدة قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

الشرح والتعليق
حالات الخيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة :
يجوز للمؤمن عليه متى توافرت فيه هذه الحالات مغادرة البلاد بالنسبة للأجنبى أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة وقنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه المصرى فى هذه الحالات فقط يخير المؤمن عليه بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين تسمح له بذلك .
كما يجوز لأصحاب المعاش المذكورين أن يتنازل عن حقه فى المعاش وبدلاً منه يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما كان قد صرفه من معاش ولا يسمح المشرع له بذلك إلا فى حدود مرة واحدة فقط طوال فترة التأمين.

مادة 29
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين 27 ، 28 إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقاً لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض خمس مدة اشتراكه في التأمين. ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
الشرح والتعليق

توضح هذه المادة حالة المؤمن عليه المصرى الذى يهاجر خارج البلاد ثم يعود يلتحق بعمل يخضع لنظام التأمين الأجتماعى فأعطى المشرع له فرصة حساب المدة السابقة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين وذلك بشروط هى :
أن يلتزم برد ما قد صرفه من تعويض الدفعة الواحدة ويكون طريقة الرد هذه إما دفعة واحدة تتم خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط لهذا المبلغ ولكن يتم ذلك الرد فى حدود ثلاث سنوات حتى يتمكن هذا الشخص من ضم مدة الخدمة السابقة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين.

مادة 30
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية :
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(18).
- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات علي الأقل. إذا كانت هذه السن لا تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين الحد من المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسري هذا الحكم في شأن المادة الأولي من هذا القانون. ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه في التأمين ويراعي بالنسبة إلي المدد المحسوبة في نظام المكافأة . وفقاً للمادة (24) ما يأتى :
- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة وتضاف إلي الحد الأدنى المشار إليه.
- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق علي أساس المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليها وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144). وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرفت للورثة الشرعيين.

الشرح والتعليق

استحدث المشرع بالقانون رقم (47) لسنة 1984م حيث وضحت المادة أحكام المكافأة وطريقة تقديرها.

أحكـــام المكافـــــأة :
- قرر المشرع أنه تستحق المكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أى سواء كان معاش شيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وهى الحالات التى نصت عليها المادة (18) من هذا القانون وتصرف المكافأة للمؤمن ليه عند استحقاقه المعاش أو التعويض فإذا استحقت المكافأة بسبب وفاته فإنها تصرف للمستحقين طبقاً لنظام توزيع الأنصبة فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه المكافأة المستحقة بأكملها فإن لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت المكافأة للورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

تقدير قيمة المكــــافــــأة :
أوضح المشرع نظام حساب المكافأة على أنها تحسب بواقع أجر شهرى عن كل سنة من مدة الأشتراك فى نظام المكافأة وتحسب المكافأة على هذا الأساس بواقع المتوسط الشهرى للأجر الأساسى للمؤمن عليه الذى ادى على أساسه الأشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة التأمين إن قلت عن ذلك.

حالات استحقاق المكافأة وحدها الأدنى :
وضح المشرع حداً أدنى للمكافأة بأجر عشرة شهور فى حالتين هما :
حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة.
انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن التقاعد متى كان موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة الأشتراك فى نظام الأدخار قدرها عشر سنوات على الأقل وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ولا ينتفع المؤمن عليه بهذه المكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه فى التأمين.

كيفية تقدير نظام المكافأة طبقاً لما ورد بالمادة (24) :
يتم تقدير المكافأة على أساس سن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف ويتم حساب المكافأة على أساس بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ولكن الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون يحدد الحالات التى يتم صرفها المكافأة للذين لم يبلغوا السن المشار إليه وهى سن التقاعد .
حساب المكافأة على أساس أحكام المادة (24) وتضاف إلى الحد الأدنى لقيمة المكافأة المشار إليها هنا .

المادة 31
يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه وذلك وفقاً للآتى :
يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيه شهرياً في الحالات الآتى :
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد مضى سنتين متصلتين علي الأقل أحد المنصبين أو فيهما معاً
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أن فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور ويراعي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كشر الشهر شهراً.
- يسـوى المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد علي المدة المنصوص عليها في البند (1) ويضاف إلي المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور علي ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأٌقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).
- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (1) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلي أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى. واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.

الشرح والتعليق
كيفية حساب معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير :
يتم تسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير وذلك على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وفقاً للحالات الآتية :
مقدار المعاش الذى يستحقه الوزير هو 150 جنيهاً شهرياً ويستحق نائبه 120 جنيهاً شهرياً وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
إذا كان له مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة عشرون سنة بشرط أن يكون قد قضى فيها سنة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيما معه .
إذا كانت مدة اشتراكه فى تاريخ خدمته كوزير أو نائب عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً .
إذا كان مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة خمس سنوات وكان قد قضى اربع سنوات متصلة فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.

حالات خفض مقدار هذا المعاش :

إذا كانت المدة التى قضاها الوزير أو نائبه ثلاث سنوات متصلة فإنه يستحق ثلثى المعاش المذكور مع مراعاة كسر الشهر إلى شهر بالنسبة لهذه الحالة.

الوضع فى حالة الزيادة عن مدة الاشتراك فى التأمين :

في حالة تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الزائدة عن الحد المنصوص عليه فى البند أولاً تضاف هذه الزيادة إلى المعاش المستحق السابق ذكره على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا القانون وهو 200 جنيه .
إذا لم يكن هناك مدة اشتراك زائدة أو مدة خدمة تساوى المدة المنصوص عليها فى البند أولاً استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الأشتراك فى التامين وذلك على أساس الأجر الأخير الذى كان يتقاضاه فإذا كان المعاش الذى يصرفه 25 جنيه شهرياً خير هذا المؤمن عليه بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

الإستثناءات الواردة بهذه المادة :
لا يجوز تخفيض المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص وفى حالة الخيار بين استحقاق المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يتم صرف التعويض فور انتهاء الخدمة إذا اختار ذلك.


الفصل الثــالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين

مادة 32
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدي عنها اشتراكاً :
- المدد السابقة علي تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو علي درجات شخصية أو باليومية أو بمكافآت أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علي اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون لتأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956م بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960م بإصدار قانون لتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها له مكافأة فيتعين ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف وحتى تاريخ الأداء تلتزم لخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة.
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت إليهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه لمدة ويشترط لحساب هذه المدة أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يتقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.

الاستثناء الوارد على حكم المادتين (20 ، 27) وهو طريقة حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين وتحديدها :
تحسب مدة الاشتراك فى التأمين بواقع 1/75 وذلك إذا كان المؤمن عليه يستحق المعاش وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة تحسب مدة الاشتراك بواقع 9% مع الاعتبار أن تلك النسب تستحق إذا لم يكن المؤمن عليه قد ادى عنها اشتراك هذه الحالات التى حددها القانون وأنها تطبق عليها هذه النسبة وهـى :

الحالات التى حددها القانون لكي تطبق عليها هذه النسب :
إذا كان هناك مدد سابقة قبل صدور هذا القانون ومادام أن هذا القانون أباح ضمها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الحالي .
المدد التى قضاها الموظف أو المؤمن عليه فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو فى العمل بالأجر اليومي أو بنظام المكافأة أو كان العمل خارج نطاق الهيئة التى يعمل بها أو كان يعمل فى الجامعات أو فى الأزهر الشريف أو المعاهد الدينية أو فى وزارة الأوقاف أو فى المجالس القروية أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية وقد حدد القانون المؤمن عليهم الذين يسرى عليهم هذا النظام وقد وردوا على سبيل الحصر ، المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل صدور القانون رقم (394) لسنة 1956م والذي انشأ صندوق التأمينات والمعاشات للموظفين المدنيين والقانون رقم (37) لسنة 1960م فإذا كان المؤمن عليه قد صرف عن تلك المدة التى قضاها مكافأة فإن القانون الجديد قد ألزمه بردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي قدره 4.5 % ابتداء من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وذلك حتى يستفيد المؤمن عليه من ضمن المدد التى قضاها فى العمل السابق ضمن مدد الاشتراك فى التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م.

نطاق أخر للاستفادة من هذا القانون وهو أن يكون خدمة المؤمن عليهم بالوظائف المشار إليها قد انتهت ولكن الفارق هنا أن تكون انتهت بعد العمل بأحكام هذا القانون وأن يكونوا قد استعادوا للاشتراكات الخاصة بهم عن تلك المدة.

شروط الاستفادة من هذا النطاق وحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك السابق ذكرها :
- أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات .
- تقديم طلب من المؤمن عليه بضم هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين لأن هذا الطلب هو الذي يعبر عن رغبة صاحبة فى حساب هذه المدة ضمن المدة الحالية.
- مدد الإعارات الخارجية والاجازات الأستثنائية والأجازات الداسية التى طلبها هذا المؤمن عليهما دامت بدون أجر وكانت سابقة على العمل بأحكام هذا القانون ولا يخضع لهذا النطاق إلا من كانوا معاملين بقوانين التأمينات والمعاشات الوارد اسمائهم فى المادة (2) من هذا القانون ، هذا النطاق خاص بالأجنبى الذى كان يعمل بإحدى الوظائف المنطبقة عليها نظام التأمين والمعاشات ولم يكن خلال المدة التى قضاها فى العمل معاملاً بتلك القوانين أو لعدم سريان نظام التامين على المدة التي قضاها فى العمل.

مادة 33
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20 ، 37) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول (4) المرافق.
الشرح والتعليق
أباح القانون للمؤمن عليه وأعطاه الحق فى أن يطلب أى من مدد الاشتراك التى نصت عليها المادة (32) وذلك فى حدود النسب الواردة بتلك المادة مقابل أن يؤدى المؤمن عليه مبلغ نقدى منصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وتسمى هذه العملية فى الواقع بشراء مدة تأمينية لإضافتها إلى إلى مدة الأشتراك الأخرى فيصبح لدى المؤمن عليه مدة كبيرة يستطيع عن طريقها الحصول على معاش يتلائم وظروف المعيشة.

مادة 34
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من عدد السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضم مدة الاشتراك في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع الاشتراك عن هذا الأجر علي مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة قابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

الشرح والتعليق

للمؤمن عليه البالغ سن العشرين يجوز له ضم مدد الخدمة التى قضاها بعد بلوغه هذا السن فى أى عمل كان وذلك على أساس السنين الكاملة أما الشهور أو الأيام فلا يجوز له ضمها لأنها تخرج عن نطاق الجبر بالنسبة لكسور السنة على أن يكون ذلك مقابل اداء مبلغ منصوص عليه فى الجدول رقم (4) بهذا القانون.

الشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك المدد حتى يمكن ضمها :
- ألا يزيد مجموع الاشتراك عن الأجر المتغير عنه فى مدة الاشتراك عن الأجر الأساسىأى أنه بعد ضم هذه المدة المطلوب ضمها يجب ألا يكون مجموعها يزيد على مدة الاشتراك التى قضاها المؤمن عليه فى الفترة الأخيرة المحسوبة بالأجر الأساسي.
- ضم السنوات السابقة على الأشتراك فى نظام المكافأة وذلك مقابل مبلغ نقدى يدفعه مادامت هذه السنين قد عملها وهو فى سن العشرين وألا يزيد مجموع هذه المدد عن مدة الأشتراك بالنسبة للأجر الاساسى الأخير.


الفصــل الرابــع
قــواعد معاملة المــؤمن عليهم
الذين كانوا من قبل أفراد القوات المسلحة

مادة 35
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلي مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلي المنقولين إلي الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي لخدمة ذوى الرواتب العالية وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى :
- إذ لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية علي أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلي كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل مدة من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية وربط له المعاش الأفضل.
- وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتى :
- تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذي انتهت هذه لخدمة في ظله.
- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي .. والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.

تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في القانون.
إذا كان قد قرر له عن مد خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة 36).
في حالة ترك العاملين بالقوات المسلحة من الضباط وضباط الشرف والمساعدين والصف والجنود والمتطوعين الخدمة والالتحاق بأي عمل مدني فإنه يتم تسوية حقوقهم المالية في نهاية الخدمة المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي هذا وليس لقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات للقوات المسلحة لأن نهاية خدمتهم كانت في عمل مدني مما يخضعون لقواعد تطبيق هذا القانون ولكن مشروط بعدة شروط مقتضاها انه إذا لم يكن قد استحق معاش عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فلقد راعي المشرع ذلك وجعل تسوية معاشه في الخدمة المدنية علي اعتبار المدة التي قضيت في القوات المسلحة والمدة المدنية ويخضع هذا المعاش لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي.
هذا الشرط راعي وضع ممن هم لهم حق في معاش عن المدة العسكرية ويستحقون ذلك فهنا وضع حلين لهذه الحالة أولهما :
أ- يسوى معاشه الإضافي الأساسي عن مدة خدمته بالقوات المسلحة وذلك علي أساس حساب آخر أجر كان يتقاضاه وذلك بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من السنوات التي قضاها بالخدمة ثم بعد ذلك يتم إضافة المعاش الذي يستحقه عن الفترة التي قضاها بالخدمة المدنية إليه مهما كان مقدار هذه المدة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - ثانياً يتم تسوية معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وذلك أيضاً مع مراعاة أحكام هذا القانون - كل هذه الحلول وضعت من أجل تمكين المؤمن عليه من الحصول علي معاش أفضل.
يجب مراعــاة الأحوال الآتية عند حساب المعاش وفقاً للطرق السابقة :
بالنسبة لمدة الخدمة بالقوات المسلحة فإنه يتم حسابها طبقاً للقواعد الواردة بقانون التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
حدد القانون نسبة معينة في حالة الجمع بين المعاشين يجب ألا تزيد عنها وهي 80 % من مجموع الحد الأقصى للأجر الأساسى والمتغير.
علي الخزانة العامة أن تتحمل بالفوارق المالية الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
إذا كان قد قرر له معاش من مدة خدمته العسكرية فإنه يتم تسويته وفقاً لأحكام المادة (36).

مادة 36
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها. وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التامين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفقرة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة. إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاشه بمجموع المعاشين. وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة في هذا القانون عن مجموع مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش لمجموع مدتي الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في هذا القانون يضاف إلي المعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.
- وفي جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليه في هذا البند يراعى ما يأتى :
- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت الخدمة في ظله
- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التي روعيت في تقرير المعاش العسكري ويراعي سداد ما أدي من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
- في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلي المعاش العسكري يراعي إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المعاش العسكري المناظر له.
- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

تسري في شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة فيضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 3/6/1986 م وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ولا تسري في شأن معاشه العسكري أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من 1/7/1987 كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية في المعاش.
إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة. ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
إذا عاد العاملين بالقوات المسلحة المذكورين في المادة السابقة إلي عمل مدني يخضع لأحكام هذا القانون من ناحية التأمينات الاجتماعية فإنه يطبق عليه في الحالات الآتية :
- إذا كان هذا الشخص مستحق لمكافأة أو أي مبالغ مالية عن مدة الخدمة التي قضاها بالقوات المسلحة فهنا يجب التفرقة بين :
- إذا كان قد صرف أي من هذه المبالغ ويرغب في حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فإنه يتعين عليه قبل حساب هذه لمدة رد المبالغ التي صرفها دفعة واحدة وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاث سنوات من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ التحاقه بالعمل الجديد فإذا لم يقوم هذا الشخص بدفع المبالغ المستحقة في خلال المدة التي حددها القانون فإنه يستطيع ضمها أيضاً ولكن بعد دفع المبالغ المستحقة عن تلك المدة حسب الأحوال مذكورة في الجدول رقم (4)
- إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرف أي مبالغ من تلك المستحقات السابقة فإنه يتم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين دون تكليف أي مبالغ علي اعتبار أن هذه المستحقات هي قيمة سداد الدفعة المستحقة لحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. فإذا انتهت الخدمة المدنية أيضاً فإنه يتم حساب حقوقه المالية علي أساس اتصال مدة خدمته العسكرية بالمدة المدنية واعتبارهما مدة واحدة ويتم الصرف وفقاً لأحكام هذا القانون
- في حالة استحقاق المؤمن عليه معاش عن مدة خدمته العسكرية ولكنه أقل عن الحد الأقصى لمجموع المعاش بالنسبة للأجر الأساسي والأجر المتغير ولم يكن يستحق معاش عن مدة الخدمة المدنية فهنا يجب صرف تعويض له من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة المدنية
- فإذا كان هذا الشخص يستحق معاشاً عن مدة خدمته المدنية لتوافر شروط استحقاقه المعاش فإنه يتم حساب المعاش علي أساس مجموع المعاشين هذا إذا كان سبب استحقاق المعاش لغير العجز والوفاة.
- أما إذا كان سبب استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة فإنه يتم تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون علي أساس مدتي الاشتراك والخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة متصلة أو يتم تسوية معاشه علي أساس الأجر الأخير في الخدمة المدنية متي كان ذلك يعطي للمؤمن عليه معاشاً أفضل فالهدف الأساسي هو حصول المؤمن عليه علي معاش أفضل يتم حسابها بأي طريقة كانت من الطرق السابقة.

الشرح والتعليق

يجب مراعاة الأحوال الآتية عند حساب المعاش طبقاً لهذه المادة :
- يتم حساب المعاش العسكري علي أساس قانون التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة
- استبعاد المدة التي روعيت في تقدير المعاش العسكري وذلك عند حساب مدة الخدمة المدنية مع سداد الاشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
- إضافة المعاش المستحق عن مدة الاشتراك في الأجر المتغير والأجر الأساسي إلي المعاش العسكري وذلك في حال تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية.
- في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة يراعي إضافة كل من الاشتراك الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المدة العسكرية بحيث يكون مجموع الجمع بين المعاشين عن المدة العسكرية والمدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير.
- في حالة ما يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة فإنه يتم خصم ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة. وعلي الخزانة العامة أن تتحمل بالحقوق لناتجة الزائدة عند حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

الاستثناء الوارد علي هذه الفقرة :
يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة العسكرية إلي المدة المدنية الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 30/6/1989م وهنا لا يستحق عن المدة المدنية إلا التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض الدفعة الواحدة ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
تابع الشرح والتعليق
مفهوم المادة (99) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة :
- أعطت هذه المادة لصاحب المعاش العسكري الحق في الاختيار بين ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدينة أو عدم ضمها وذلك خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي. وفى حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه وفى حالة الاختيار وضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية فإنه يتم تسوية المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى. ويضاف للمعاش العسكري كما يجوز تسوية المعاش عن مدة الخدمة العسكرية والمدنية لمدة متصلة وفقاً للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاش أفضل.


مادة 37
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو بإحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل الحقوق التأمينية بهذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
الشرح والتعليق
بينت هذه المادة حالة وفاة المؤمن عليه الموجود بالقوات المسلحة وذلك بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الحالات التى ذكرتها المادة (31) من قانون التأمين والمعاشات العسكري رقم 90 لسنة 1975م والذى يستحق معاشاً أو تعويض من دفعة واحدة فإنه يتم صرف هذه المبالغ إلى المستحقين عنه وذلك حسبما ينص عليه قانون التأمين الإجتماعى أو قانون التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.

مادة 38
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة الذي استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975م أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون ... وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.

- وفي جميع الأحوال يراعي في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرية الأساسي ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80 % من متوسط أجري تسوية المعاش العسكري والمعاش المدنى .

الشرح والتعليق

بالنسبة للمؤمن عليه من أفراد القوات المسلحة الذين ذكرتهم المادة السابقة فإنه يتم تسوية معاشهم من حالة العجز بناء على القواعد الصادرة بقانون التأمين والمعاشات العسكري. فإذا انتهت الخدمة المدنية للمؤمن عليه الذى أشارت إليه الفقرة السابقة فإنه يتم تسوية معاشه عن كل مدد الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون أو يتم تسوية معاشه عن مدة اشتراكه المدينة فقط التى جاءت بعد المدة العسكرية وذلك على أساس إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق ويضاف إلى المعاش العسكري بحيث يتحقق له أفضل معاش ممكن أن يحصل عليه.

يجب مراعاة الآتي عند تسوية المعاش عن المدة المدنية :
- إضافة المعاش المستحق عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي والأجر المتغير إلى المعاش العسكري باعتبارها وحدة واحدة بحيث يكون مجموع الجمع بين المعاشين عن المدة العسكرية والمدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي المتغير عن لمدة العسكرية والمدنية.


الفصل الخامس
الأحـكـام العامـة

مادة 39
- يفترض عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلي قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولي وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد. ويلتزم الصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلي مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلي الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدمة وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات. وتدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدي المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات.


الشرح والتعليق
حرص المشرع على تحقيق المساواة بين العاملين وراعى التبسيط والسهولة فى ذات الوقت فى حالة نقل العامل من قطاع إلى قطاع أخر وتحقيق الحماية لهم ولحقوقهم التأمينية ووحد بينهما وخاصة أنه كانت تظهر مشاكل فى حالة نقل العاملين من بعض القطاعات إلى أخرى كالتحويل من القطاع العام إلى الخاص والعكس فكان يترتب على نقل هؤلاء الأفراد من قطاع التأمين والمعاشات إلى قطاع التأمينات الإجتماعية إلى ضياع حقوقهم التأمينية إلى أن جاء هذا القانون وألزم الصندوق الذى يتبعه المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة إشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أوالمكافأة بنسبة لمدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات وتحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه اشتراكاً عنها وفقاً لهذا القانون وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

مادة 40
- إذا عاد صاحب المعاش إلي عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات الأخرى التي فرضت في مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقاً لقانون آخر يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (#1) من المادة (18) أيهما أسبق.
وإذا كان الأجر الذي سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدي إليه من المعاش الفرق بينهما علي أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجرة – وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقاً للآتى :
إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلي المعاش السابق.
إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل :

الشرح والتعليق
يسوى المعاش عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش عن كل فترة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل.
يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلي المعاش الأول.
- وفي جميع حالات التسوية عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعي أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفي حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلي معاش المدة الأولي يراعي عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي والحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجري تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد. ويضاف إلي المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسي والمتغير 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لهذا القانون. ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوز سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليه المشار إليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد (31، 163، 164) ويصرف المعاش في هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهي فيه الخدمة ما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي استكمل فيه المدة الموجة لاستحقاق المعاش.

الشرح والتعليق
إذا كان المؤمن عليه قد انتهت خدمته في إحدى القطاعات واستحق معاشاً مقابل ذلك ثم عاد إلى العمل مرة أخرى وكان هذا العمل الجديد يخضع لأحكام التأمين الاجتماعي فإنه يوقف صرف معاشه بداية أو الشهر التالي للعودة إلى العمل الجديد وذلك إلى أن تنتهي خدمته بالعمل الجديد أو أن يبلغ سن التقاعد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18).

إذا كان المعاش الذي يستحقه قديماً ثم قطع يزيد عن الأجر الذى يتقاضاه من العمل الجديد :
في هذه الحالة فإنه يؤدى إليه الفرق بين الزيادة في المعاش والنقص في الأجر الجديد وبمعنى آخر يزداد الأجر بمعدل يصل إلى قيمة المعاش الذي كان يستحقه وذلك عن طريق أن يؤدى إليه هذا الفرق في المعاش.
- تسوية المعاش عن المدة الأخيرة : عند توافر حالات الاستحقاق عن العمل الأخير فإنه يسوى معاشه على هذا الأساس :
يسوى المعاش علي أساس العجز والوفاة إذا توافرت إحدى حالات الاستحقاق علي هذا الأساس أيهما افضل للمؤمن عليه.
يتم تسوية المعاش عن المدتين السابقة واللاحقة باعتبار أنهما مدة واحدة متصلة ويحسب المعاش علي أساس متوسط الأجر بالنسبة للمرة الأولي أو الأخيرة أي المدة التي يكون فيها استحقاق مبلغ المعاش أكبر من المدة الأخرى.
في حالة حساب المعاش عن مدة الخدمة الأخيرة فإنه يتم تسويته علي أساس بلوغ سن التقاعد ويضاف هذا المعاش إلي المعاش الأول الذي كان يستحقه هذا الشخص فيصبح كأنه معاش واحد مع الزيادة التي تضاف إليه.
التسوية عن المدة الأخيرة فقط وإضافتها إلي المعاش السابق يراعي عدم زيادة مجموع المعاشين عن 80 % من متوسط الأجر الذي تم علي أساسه تسوية المعاش.

كيفية تسوية المعاش عن مدة الخدمة الأولى :
إذا كان المعاش مربوطاً وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار فإنه يتم تسوية المعاش وفقاً لهذه القواعد. أو يسوي المعاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في حالة بلوغ سن لتقاعد ويضاف إلي المعاش الأولي مع مراعاة عدم تجاوز هذين المعاشين عن الأجر الأساسي والمتغير النسبة التي نص عليها المشرع وهي 80 % من مجموع الحد الأقصى لهذين المعاشين ومع الوضع في الاعتبار أحكام هذا القانون.

الاستثناء الوارد علي هذه المادة :

مع عدم الإخلال بالقواعد السابقة لا تسري أحكام هذا التأمين علي المؤمن عليهم الذين تجاوزوا سن الستين فيما عدا الحالات الآتية :
يطبق علي الذين تمد خدمتهم بقرارات من السلطة المختصة والذين حددتهم المادة (2) بند (أ) وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة الشروط الواردة في هذه الحالة
الحالات المنصوص عليها في المواد (31، 163،164).

ميعاد صرف المعاش

يصرف المعاش في هذه الحالة من بداية الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش بداية من أولي الشهر الذي يستكمل فيه المدة القانونية التي يستحق عنها معاش ما دام هو ملتحق بعمل جديد أو ما زال مستمراً في العمل الذي يعمل به. فيحق للعامل الاستمرار في هذا العمل القديم أو الالتحاق بعمل جديد وذلك حتى يستكمل المدة القانونية لاستحقاق المعاش فيصرف المعاش هنا من بداية الشهر الذي أتم فيه المدة القانونية لاستحقاقه.

مادة 41
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية :
دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144)
وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليها تجاوز خمسين سنة في 1/4/1984م وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلي مدة الاشتراك في التأمين تعطي الحق في المعاش. وفي حالة أداء المبالغ المطلوب حسابها وفقاً للبندين (2، 3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة – واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة في حساب مدد سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش. وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ. وفي حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يترتب علي الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب. ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدد لمدة اشتراك المؤمن عليه ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام. وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفي حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن . وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .

كيفية أداء المبالغ عن المدة السابقة على الاشتراك فى التأمين :

إذا كان في مقدور المؤمن عليه أن يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة وذلك في تاريخ طلب الحساب أو ضم مدة الاشتراك السابقة وذلك مع عدم تجاوز تاريخ انتهاء الخدمة
يتم دفع هذه المبالغ عن طريق أقساط وفقاً للأقساط المستحقة للهيئة لدي أي شخص آخر وفي عدم تنفيذ المؤمن عليه الالتزام يدفع هذه الأقساط للهيئة الحق في حجزها من المبالغ التي تكون للمؤمن عليه لدي الهيئة قبل الوفاة ويكون الخصم هذا في حدود الربع فقط.
ويتم أيضا توفيق الأوضاع عن طريق الاستبدال ما يكون مستحق لدي المؤمن عليه بما يكون مستحق لدي الهيئة وتحصل الأقساط ابتداء من أجر معاش الشهر التالي بقبول الرغبة في إجراء الاستبدال.
يوقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه إذا كان لا يستحق أجراً أو تعويض الأجر ويستأنف السداد إذا زالت الأسباب التي تمنع من استحقاق هذه المبالغ.
وفي سبيل تحصيل هذه الاشتراكات يجوز للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه لسداد قيمة هذه الاشتراكات مع مراعاة القواعد القانونية المقررة.

الاستثناء الوارد علي البند (2) :

إذا كان المؤمن عليه قد تجاوز سن الستين وانتهت مدة خدمته وكان له إبداء الرغبة في حساب المدة السابقة علي مدة اشتراكه وذلك في الحدود المطلوبة فقط لتكملة المدة القانونية اللازمة لاستحقاق معاش. ويقوم المؤمن عليه بأداء هذه المبالغ دفعة واحدة وبناء عليه يتم صرف المعاش اعتبار من أول الشهر التالي لسداد هذه المبالغ.

فى حالة الوفاة :
فى حالة وفاة المؤمن عليه جاز للمستحقين عنه أداء هذه المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة ما دام المؤمن عليه قد أبدي الرغبة في الاشتراك ولو لم يؤدي أي من المبالغ المستحقة فإبداء الرغبة وحده هو الشرط الوحيد في حق لمستفيدين لحساب هذه المدة وأداء المبالغ عنها.


حالات العدول عن هذا الطلب :
لا يجوز العدول عن طلب حساب المدد السابقة أو الاشتراك عنها إلا في حالات مستثناة في القانون وهي إذا صدرت قوانين أو قرارات تضيف هذه المدة السابقة إلي المدة اللاحقة من تلقاء نفسها بناء علي هذه القوانين.

ميعاد تقديم الطلب :
يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام أو في حالة وفاة المؤمن عليه في المدة المشار إليها قبل تقديم طلب العدول ويعود للمستحقين حق تقديم طلب الاشتراك.

الحالة بعد العدول :
في حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها إلي صاحب الشأن وعلي الجهات الملتزمة أداء تكلفة المدة المضافة بما تكون قد أدته الهيئة المختصة من التزامات في مقابل حساب الاشتراك عنها.

مادة 42
في حالات الفصل بالطريق التأديبي. إذا الغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة(2) فيتبع ما يلى :
بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض.
التعليق
بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيارين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا تبين أن الفصل تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي.

طريقة حساب مدة الاشتراك في حالة الفصل بالطريق التأديبي:
إذا تم إلغاؤه أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين المذكورين في البند (أ) من المادة (2) فتكون طريقة الحساب كما يلى :
يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة علي أن تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
إذا كان المؤمن عليه يستحق معاش وفقاً لهذا القانون أيا كان هذا المعاش فإنه يخير بين رد المعاشات التي تم صرفها من قبل وذلك لتغطية مدة الفصل وحتى يتم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو أن يمتنع عن رد المعاشات وفي هذه الحالة لا يتم حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك بحيث تكون مبالغ المعاشات كدفعة واحدة في سبيل ضم المدة السابقة.
- القائم بأداء المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك السابقة : ألزم القانون صاحب العمل بالقيام بأداء هذه الاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل وذلك إذا تم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- نطاق سريان هذه المادة : تسري أحكام هذه المادة علي العاملين المؤمن عليهم الذين حددهم القانون بالمادة (2) فقرة (ب) وهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل متي ثبت أن سبب الفصل من العمل كان تعسفياً وتم إعادة العامل إلي عمله بسبب حكم قضائى.


مادة 43
- إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى:
يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم تخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.

طريقة حساب مدة الاشتراك في حالة الفصل بغير الطريق التأديبى :
تطبق هذه الحالة علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك متي تم إعادة العامل إلي عمله بحكم قضائي أو بناء علي قانون صادر بذلك او متي تم سحب قرار الفصل لمخالفته لأحكام القانون أو بطلانه لأي سبب من الأسباب القانونية وذلك في الحدود الآتية :
أ - إذا كانت هذه المدة التي تم فصل العامل فيها تخرج عن نطاق قوانين التأمين الاجتماعي أو كانت سابقة علي وجود هذا القانون فإنها تخضع بحكم هذه المادة إلي قواعد حساب مدة الاشتراك في التأمين وتتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تنجم عن ضم هذه المدة أو الاشتراكات التي تستحق عنها.
ب - أما بالنسبة للحالات الواردة بعد هذا القانون وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم بناء علي هذا القانون أو أي قانون آخر معدل فإن من حق المؤمن عليه الاختيار بين رد لتعويض لذي أخذه مقابل حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويكون هذا التعويض بمثابة المبالغ والاشتراكات التي تؤدي عن تلك المدة وبين أن يمتنع عن رد هذه المبالغ ويفضل الانتفاع بها بدلاً من ردها مرة أخرى وهنا لا يستحق ضم تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويظل الحال كما هو عليه من قبل قيام هذا الإجراء.
ج - لأصحاب المعاشات والذين يخضعون لأحكام هذه المادة يتم سداد هذه المبالغ عن طريق الخزانة العامة هي التي تلتزم بتسديدها لصندوق التأمين والمعاشات.

مادة 44
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً وجزئياً لأى سبب من الأسباب.

مادة 45
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند(3) من لمادة (18) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر. ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها فى البندين (5،6) من المادة (92) ويسقط حق المؤمن عليه من الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب. ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
إذا كان صاحب العمل لم يلتزم بالمستحقات المالية المفروضة عليه تجاه العامل وذلك وفقاً لحالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز والوفاة متي ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل وليس هناك مدة محددة للاشتراك في التأمين فهنا ألزم القانون صاحب العمل الذي يؤدي المستحقات بأن يؤدي إلي العامل أجره الذي كان يستحقه حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر.

الشرط اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة :
يشترط مراعاة أحكام البند (5، 6) من المادة (92) وهي مراعاة القرارات الوزارية الصادرة من وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بالأحكام الخاصة بتأمين البطالة لتعيين المؤمن عليه الذي قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله وحتى يتم صرف تعويض البطالة ويجوز التجاوز عن التأخير أو التخلف لعذر قهري وعلي المؤمن عليه تقديم المستندات الدالة علي سبب التأخير أو التخلف كما ألزم القانون المؤمن عليه التردد علي مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة ولقد صدر القرار رقم 6 لسنة 1976 والذي يلزم المؤمن عليه التردد مرة كل أسبوع علي مكتب القوى العاملة وعلي المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار حالة البطالة إن كان هناك مجال لذلك.

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب الثالث *3
في
تأمين إصابات العمل








الفصل الأول
التمـــويـــــــل

مادة 46
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:
الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقاً لنسب الآتية:
1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الواحدات الاقتصادية للقطاع العام وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
3% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (22) والفقرة الأولى من المادة (3) وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أنب) بواقع النصف تخفض النسبة المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقاً للبند (1) من المادة (83) كما تخفض نسب الإشتراك المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث من رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها. ويعفى بعض أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

مصادر التمويل الخاصة بإصابات العمل :
الموارد المالية التي تغطي إصابات العمل وهي الاشتراكات الشهرية التي يقوم صاحب لعمل بتسديدها طبقاً للنسب المحددة في القانون وهي 1% بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة 2 % من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام وألزم القانون هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال التي نص عليها القانون بالنسبة لباقي المؤمن عليهم والمنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا القانون والفقرة الأولي من المادة الثالثة.

مجال تخفيض نسبة الاشتراكات عن هذه النسب المذكورة :

تخفض نسبة الاشتراكات بالنسبة للحالات المذكورة في البند (أن ب) في حدود النصف والبند (ج) في حدود الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يقومون بعلاج المصاب لديهم وتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ويتم خصم هذه النسبة من قيمة الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء بأدائها لجهات التأمين المختصة ولوزير التأمينات الحق في خفض نسبة الاشتراك المقررة في البند (ج) بواقع الثلث متي قام صاحب العمل بأداء قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ريع الاستثمار السابق ذكرها ويعفي أصحاب الأعمال من الاشتراكات عن المؤمن عليهم من العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من المتدرجين والتلاميذ والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بشرط أن يكون هؤلاء العاملين لا يتقاضون أجراً أما إذا حدث العكس فإنه يلتزم بأداء اشتراكات عنهم.

الفصل الثاني
العلاج والرعاية الطبية

مادة 47
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية مايأتى:
- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام
- الخدمات الطبية على مستوى الإخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
- الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
- العلاج والإقامة بالمستشفى أوالمصحة أوالمركز التخصصى.
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط الأوضع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.

الشرح والتعليق
بين المشرع في هذه المادة المقصود بالعلاج والرعاية الطبية حينما نص علي معني الرعاية وهى :
- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الصحية وهي الكشف العادي علي الشخص لتحديد حالات المرض أو الإصابة التي يشكو منها المؤمن عليه.
- الخدمات الأخرى التي تخضع لحالات التخصص بما فيها جميع التخصصات الطبية المطلوبة لتقريب وتحديد الأخصائي الذي سوف يقوم بعلاج المريض أو المصاب ولتحديد جهة العلاج والمشرف عليه.
- فإذا كانت حالة المؤمن عليه خطيرة تستدعي طبيب إلي المنزل لزيارة العامل المصاب فهناك حالات محددة في القانون للزيارة المنزلية وذلك بالنسبة لحالات الإصابة الخطيرة التي لا يستطيع معها المؤمن عليه التحرك ويتم ذلك مقابل رسم رمزي لهذه الخدمة المنزلية
- إذا اقتضت حالة العامل نقله إلي المستشفي أو المركز الطبي المتخصص فإنه يتم علاجه علي حساب نظام التأمين ولا يكون عناك عبئ علي المؤمن عليه في ذلك سواء من مصاريف العلاج أو الرعاية الطبية وتتحمل الجهات التأمينية بهذه المصاريف والتكاليف.
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى التي يستحقها العامل المصاب ما دام أن التدخل الجراحي هو السبيل الوحيد للوصول إلي العلاج
- كافة التخصصات بالأشعة والبحوث المعملية
- صرف الأدوية عن طريق التأمين الصحي بالنسبة لمن ينطبق عليهم شروط التأمين
- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الصحة رقم (140، 141) لسنة 1976م بشأن تحديد الحد الأدنى والمستويات المطلوبة لتقديم لخدمة الطبية التأمينية وبيان الحدود الدنيا لتقديم العلاج خارج الجمهورية وفيما يخص صرف الأجهزة الصناعية والتعويض اللازم للمنتفعين المصابين وأنواع الأجهزة المحددة بالقرار رقم 140 ، 141 المذكور.



مادة 48
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً وفقاً لأحكام الباب السادس ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك. ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التأمينات.

الشرح والتعليق

القاعدة العامة والأساسية هي علاج المؤمن عليه علي نفقة الهيئة العامة للتأمين الصحي وتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية السابقة ولكن هناك استثناء.
- الاستثناء الوارد علي القاعدة العامة: - وهي رغبة العامل المصاب في العلاج بدرجة أعلي من الدرجة التأمينية المتاحة للهيئة ولكن عليه أن يتحمل فرق التكاليف أو أن يقوم صاحب العمل بتحملها إذا كان هناك اتفاق أو نص قانوني بذلك وقد أجاز المشرع وأعطي لصاحب العمل القيام بهذه التكاليف العلاجية متي صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحي ولكن مع مراعاة الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات ولقد صدر فعلاً هذا القرار رقم 140 لسنة 1976 في شأن، تحديد المستوي الأدنى لتقديم الخدمات الطبية سواء بالنسبة للممارس العام أو خدمة الأخصائيين خارج المستشفيات أو خدمة مراكز إصابات العمل أو خدمة المستشفي أو خدمة الدواء أما إذا لم يوجد نص في عقد العمل فإن العامل هو الذي يتحمل فروق العلاج في الدرجة الأعلى من الدرجة التأمينية المقررة ما دامت الدرجة التي حددها صاحب العمل لا تقل عن الحد الأدنى لمستوي تقديم الخدمة التأمينية التي ينص عليها قرار وزيرالصحة.

الفصل الثــالث
الحقــوق المـاليـة

مادة 49
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة صرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجرة المسدد عنه الإشتراكات ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر وإسبوعياً بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت ونوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراكات مقسوماً على ثلاثين.
الشرح والتعليق
يترتب علي إصابة العامل المؤمن عليه حقوق مالية متي توافرت شروط إصابة العمل وهذه الحقوق هي تعويض الأجر وتعويض إصابة العامل إذا أدت تلك الإصابة إلي عدم تمكين العامل من القيام بأداء عمله فإنه يستحق تعويض الأجر خلال فترة الغياب أو التخلف عن العمل بسبب الإصابة وتقوم بأداء هذه المبالغ الجهات التأمينية المختصة.

المقصود بتعويض الأجر:
هو مبلغ نقدي يعادل أجر العامل المسدد عنه الاشتراك وتلتزم بصرفه الجهة المختصة.

ميعاد استحقاق تعويض الأجر:
يستحق العامل تعويض الأجر من اليوم التالي لوقوع الإصابة ويصرف في مواعيد تقاضي الأجر الشهري بالنسبة لمن يتعاملون بالراتب الشهري وأسبوعياً بالنسبة لخلاف ذلك ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن العمل أياً كانت هذه المدة إلي أن يثبت عجزه المستديم أو يتوفى أو يبلغ سن التقاعد وهو سن المعاش وهناك يستحق المعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

معني الإصابة :
هو الحادث الذي يقع أثناء القيام بالعمل أو بسببه ويقع بغتة وبفعل قوة خارجية ويمس جسم العامل وينتج عنه أضرار لهذا العامل وتعتبر في حكم الإصابة كل انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
يقوم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر اليومي بالنسبة للمصاب ويتم تقدير هذا التعويض علي أساس الأجر الشهري الذي سدد عنه العامل الاشتراك مقسوماً علي ثلثين.

مادة 50
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأداء مصاريف الإنتقال المصاب بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الإنتقال بوسائل الإنتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب أن حالة المصاب لا تسمح بإستعماله وسائل النقل العادية. ويتبع فى تنظيم الإنتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.


الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل عند حدوث الإصابة :
أولي هذه الالتزامات نقل المصاب إلي مكان العلاج أو إلي أقرب مستشفي لإسعافه علي وجه السرعة إذا كانت الحالة بالخطورة التي تستدعي ذلك وعلي الجهة المختصة متي تحققت من وقوع الإصابة فعليها هي الأخرى الالتزام بصرف تعويض الأجر وتحمل مصاريف انتقال المصاب بالوسائل العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة المقيم فيها وخارجها متي كان ذلك بناء علي تعليمات وتصريح من الطبيب المعالج ويتم تحديد هذه الحالات ومصاريف الانتقال حسبما يقضي به قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976م ولعل الهدف من تحميل صاحب العمل هذه المصاريف هو تخفيض العبء عن المؤمن عليه المصاب وذلك إذا دعت الأحوال إلي استعمال الوسائل الخاصة في النقل.

مادة 51
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24). ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه تعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
الشرح والتعليق

يجب التفرقة في هذه المادة بين حالة تعويض الإصابة في العجز الكامل وتعويض الإصابة في العجز الجزئى وضحت هذه المادة الحالة الأولي منها وهى :


تعويض الإصابة في العجز الكامل:
يتبين من هذا النص أن المؤمن عليه المصاب إذا تخلف عن إصابته عجز كامل أو وفاة فإنه يستحق معاش بواقع 80 % من متوسط أجره الشهري الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ويكون الحد الأقصى 200 جنيه والحد الأدنى هو عشرون جنيها طبقاً لأحكام المادة (24) بالقانون رقم 61 لسنة 198 فإذا كان هذا العجز أو الوفاة سبب إنهاء خدمة المؤمن عليه فإن المعاش الذي تمت تسويته وفقاً للقواعد السابقة يزداد بنسبة 5 % كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما وتعتبر كل زيادة تضاف إلي المعاش جزءاً منه وذلك عند تحديد مبلغ الزيادة القادمة.

مادة 52
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر يستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وإذا أوى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد المعاش وفقاً لحكم الفترة الأخيرة من المادة السابقة.

الشرح والتعليق
إذا نشأت عن الإصابة عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة والعجز الكامل الذي يجري تحديده وفقاً لنص المادة (51) وهو نسبة 80 % فإذا أدي العجز المستديم إلي انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يلائم العامل المؤمن عليه فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن لستين حقيقة أو حكما ويكون الحد الأدنى للمعاش في العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل عشرون جنيها وذلك في حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة.

مادة 53
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

الشرح والتعليق
إذا أدي هذا العجز أو الوفاة إلي انتهاء خدمة المؤمن عليه سواء كان عجز كلي أو جزئي ومتي ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل مع عدم تحديد مدة اشتراك فأيا كانت هذه لمدة وقد تم تحديد نسبة العجز الجزئي التي لا تصل إلي 35 % فإن المؤمن عليه المصاب يستحق تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً في قيمة معاش العجز الكامل بواقع 80 % وذلك عن مدة قدرها أربع سنوات ويتم سداد هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة 54
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (31) عشر جنيهات شهرياً. ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51)

الشرح والتعليق
جاءت هذه المادة بتطبيق أحكامها علي الذين لا يتقاضون أجراً من الفئات الآتية :
- العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والتلاميذ والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 م فإنه يتم تحديد معاش العجز الكامل والوفاة بمقدار عشرة جنيهات شهرياً ويطبق في شأن هذا المعاش الزيادة المقررة في المادة (51) وهي نسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند استحقاقه مبلغ الزيادة التالية.

مادة 55
- تقدر نسبة العجز الكلي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :
إذا كان العجز مبيناً في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته علي الكسب علي أن تبين تلك الأسباب بالشهادة الطبية.
إذا كان العجز المتخلف له تأثر خاص علي قدرة المصاب علي الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات علي النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالة جدية بناء علي إقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
كيفية تقدير نسبة العجز الكلي المستديم :
يعتبر العجز كلي وتحدد نسبته الواردة في المادة (51) متي كان العجز مبيناً في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
إذا كان العجز لم يورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته علي الكسب علي أن يتم تحديد تلك النسبة في الشهادة الطبية ولقد أوجب المشرع علي جهة العلاج الالتزام بإخطار العامل المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وما قد يكون تخلف لديه عجز ونسبة هذا العجز وللمريض إذا ما كان له اعتراض علي ذلك أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو في نسبة تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع كما تلتزم الجهة المعالجة بإخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بنسبة العجز التي يتم علي أساسها تحديد حقوق المصاب ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1976 م بشأن قواعد الإخطار وتحديد نسب العجز وأيام التخلف عن العلاج في حالة الإصابة والمرض وقد صدر أيضاً قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 بشأن الاعتراض علي قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج أو تخلف العجز وذلك بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي
إذا كان العجز المتخلف له تأثير خاص علي قدرة المصاب علي الكسب في العمل الذي يؤديه مع بيان ذلك في زيادة نسبة العجز عن تلك الحالات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون
الشرح والتعليق

أعطي القانون الحق لوزير التأمينات في زيادة النسب الواردة بالجدول مع إضافة حالات جديدة لم تكن واردة متي اقترح مجلس الإدارة ذلك ويتم تحديد تاريخ العمل بهذا القرار في مضمونه.

مادة 56
إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :
إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.
إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35 % أو أكثر فيعوض علي الوجه الآتى:
إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعا والأجر المشار إليه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
حالات صرف التعويضات الناشئة عن العجز بالنسبة للمصاب مرة قبل هذه :

الأولى :
إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 % فإنه يتم تعويضه يناء علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته الأخيرة وحدها وعلي أساس الأجر المشار إليه من المادة (19) وهو علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وقت ثبوت وتحقق العجز الأخير.

الثانية:
إذا كانت نسبة العجز الحالية والسابقة تساوي 35% أو أكثر فإنه يتم حساب التعويض علي هذا الأساس:
يجب التفرقة بين المصاب الذي يتم تعويضه عن الإصابة السابقة فإنه المعاش هنا يقدر علي أساس العجز الأخير والأول ونسبته وعلي أساس المتوسط الشهري للأجر الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وقت تحقيق وقيام حالة العجز والإصابة الأخيرة.

إذا كان المصاب من المستحقين لمعاش العجز فإن تقدير قيمة المعاش الأخير علي أساس نسبة العجز التي وجدت علي أساس الإصابات جميعها وعلي أساس المتوسط الشهري للأجر الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة عن مدة الاشتراك في التأمين متي ثبت تحقق حالة العجز والإصابة الأخيرة ويشترط لتتحقق ذلك ألا يقل المعاش عن معاش الإصابة السابقة لأنه لو قل عن ذلك لأدي إليه الفرق في الزيادة إلي أن يكون بنفس مقداره المالي أي أن يصبح المعاش مساوياً لأكبر قدر من المعاشات التي يستحقها.

مادة 57
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :
إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات
كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي 25 % من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أن ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (63، 64) من هذا القانون.

حالات حرمان المصاب من الحقوق المالية - لا يستحق تعويض الأجرة وتعويض لإصابة في الحالات الآتية :
حالة تعمد المصاب المؤمن عليه من إصابة نفسه بمعني أن يكون هناك قصد لدي المؤمن عليه في أن يصيب نفسه أو أن الإصابة كانت نتيجة لخطا واقع من جانب العامل نفسه وأنه تدخل بفعله في تحقيقه وقيام حالة الإصابة وذلك عن طريق مخالفة الأوامر واللوائح الخاصة بالعمل فإذا كانت الإصابة نتيجة إهمال من صاحب العمل في وضع اللوائح الخاصة بالأمان وحماية العاملين كانت تلك الإصابة غير متعمدة
سوء السلوك الفاحش والمقصود من المؤمن عليه ويتحقـق هذا العنصر في حالتين :
الحالة الأولي : الفعل الواقع تحت تأثير المخدرات والخمر

الحالة الثانية : مخالفة تعليمات الوقاية والأمان المقررة لمصلحة العامل ولعل هذا البند واضح كثيراً في المصانع الكبرى والشركات الهامة فكل شركة ومصنع يضع عدد من الإجراءات والأوامر التي تتلاءم معه وطبيعة العمل في هذا المكان فيجب علي العامل الالتزام بها وعدم مخالفتها لأن ذلك يحرمه من تعويض الأجر المقرر وتعويض الإصابة وحتى لا يكون ذلك ذريعة لمن تسول له نفسه وحيث أنه في ضائقة مالية مما يؤدي به تفكيره إلي إصابة نفسه وترك العمل وبهذا فإنه يستحق كل تلك التعويضات السابق ذكرها إلي جانب التعويضات الشخصية المقررة وفقاً للمسئولية التقصيرية فجاء هذا النص محذراً من مغبة القيام بمثل هذا الإجراء الخطير.

الاستثناء الوارد علي البند رقم (2)
يخرج من نطاق هذا الخطر إذا ما تحقق عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو عجزه بنسبة كبيرة تزيد علي 25 % من العجز الكامل لأن هذه النسبة تدخل في نطاق النسب الواردة في حالات العجز الكلي المستديم ولا يجوز لأي من المصاب أو صاحب العمل التمسك بأنه توافر في حق العامل البنود السابقة إلا بعد التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وبناء علي النتيجة التي تراها الجهات القائمة عليه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (63، 64)

مادة 58
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية. وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة ... ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية. لا يجوز إعادة تقرير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
- واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقرير في الحالات التي يثبت طبقاً لحاجتها لذلك ويسري هذا القرار علي الحالات السابقة علي تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

حدد المشرع ثلاث أطراف يجوز لأي منهم طلب إعادة الفحص الطبي وذلك في حدود ستة أشهر خلال السنة الأولي لتاريخ تحقق حالة العجز وفي السنوات الأخرى يكون إعادة الفحص مرة كل سنة وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية وتلتزم جهة العلاج بكتابة وتسجيل كل جديد حول درجة العجز ونسبته كل مرة تقوم بها بعملية الفحص وذلك مع مراعاة حقوق المصاب الطبية والرعاية والعلاج وقد منع المشرع بعد مرور أربع سنوات من إعادة الفحص الطبي ذلك لأنه يعتبر خروجا علي القانون وكان هناك فترة كافية لتحديد نسبة العجز وطرق العلاج والرعاية محددة بأربع سنوات فسقطت.

الاستثناء الوارد بهذه المادة
يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره أن يطيل مدة الفحص الطبي وإعادة كتابة التقرير ودرجة العجز مرة أخرى ما دام أن الطبيب يقر أنه في حاجة إلي ذلك ويسري هذا القرار بأثر رجعي علي الحالات السابقة علي تاريخ صدوره ولكن من الناحية الموضوعية دون صرف أي فروق مالية عن تلك الفترة.

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

مادة 59
يراعي في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية:
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أو الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخير أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ علي درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35 % أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (35)
إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثانية تعويضاً من دفعة واحدة يراعي ما يأتى :
إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد علي الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35 % استحق المصاب تعويضاً محسوبا علي أساس النسبة الأخيرة عند ثبوت العجز في المرة الأولي مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب علي نقصان نسبة العجز عن النسبة المقررة من قبل أية آثار.
إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35 % أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) علي أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولي ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له علي أساس درجة العجز المقدرة في المرة القادمة وذلك في الحدود المشار إليها في المادة (144).
إذا ما تم إعادة الفصح الطبي وكان هناك تعديل لنسبة العجز فإنه يجب مراعاة القواعد الآتية:
المؤمن عليه صاحب المعاش فإنه يتم تعديل معاش العجز أو يوقف نهائياً نظراً لتغير حالة المصاب ودرجة العجز سواء إلي الزيادة عن النسبة السابقة أو إلي زوال هذا العجز مع الرعاية والعلاج فإن المعاش يوقف أو يزداد تبعاً لدرجة العجز الجديد وذلك من بداية أول الشهر التالي لثبوت حالة العجز الأخيرة ونسبته فإذا ما كانت درجة العجز الأخير في زيادة وفاقت المعدل لها عن 35 % فإنها تعتبر درجة زائدة ويوقف صرف المعاش ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة كما هو وارد بالمادة (35).
إذا كانت درجة العجز الأخيرة الذي عدلت بناء علي إعادة الفحص الطبي تزيد علي نسبة العجز التي تم تقديرها قبل هذا الفحص ولكنها تقل عن 35 % فإنه يصرف للمصاب تعويضاً علي أساس درجة العجز الأخيرة مع استحقاقه للأجر الذي يتقاضاه ويتم خصم هذا التعويض من الأجر. فإذا كان هناك نقص في درجة العجز عن المرة الأولي فإن ذلك لا يترتب عليه أي آثار مادية أو نقصان في المعاش أو صرف تعويضات.
إذا كانت درجة العجز في المرة الثانية بعد الفحص الطبي تبلغ 35 % أو تزيد عنها فإن المؤمن عليه يستحق معاش العجز محسوب علي أساس المادة (52) أي أنه يستحق معاش يساوي نسبة هذا العجز متي كان هذا العجز يؤدي إلي إنهاء خدمة العامل وليس في مقدوره العمل في مجال آخر وأن يكون صاحب العمل لا يوجد لديه عمل آخر لهذا المصاب ويصرف المعاش السابق ذكره بداية من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت تحقق درجة العجز الأخيرة مع خصم الفرق بين التعويض الذي صرفه المصاب من قبل وبين قيمة المعاش الحالية علي فرض أنه استحق هذا المعاش بناء علي درجة العجز الأولي ومع مراعاة أحكام المادة (144).


مادة 60
يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به. ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها إعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية إعتباراً من التاريخ الذى كان محدداً لإعادة الفحص الطبى. ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسباباً مقبولة. ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
حالات وقف صرف المعاش وميعاده
إذا لم يتقدم المصاب بعملية الفحص الطبي الذي تحدده جهة العلاج فإنه يوقف صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حددته تلك الجهات لإعادة الفحص وذلك علي اعتبار أن حالة العجز قد زالت وأنه أصبح معافى نهائي ما لم يتقدم هذا المصاب إلي جهة العلاج بعد ذلك لتبرير سبب غيابه وتقديم المستندات الدالة علي ذلك وأن هناك عذر قهري منعه من الحضور والامتثال للفحص الطبي ويتبع في شأن المدة التي تم فيها الوقف اعتماداً علي نتيجة إعادة الفحص الطبي هي التي تحدد عما إذا كان يجب صرف المعاش عن المدة التي تم وقفها فيها أم لا وذلك بناء علي درجة العجز التي قرر في التقرير الجديد والأعذار المقبولة التي يقدمها المصاب.

الفصل الرابع
التحكيــم الطبي

مادة 61
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال اسبوع من تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل. أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب إلى اليهئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.

الشرح والتعليق

أوجب القانون علي جهة العلاج إخطار العامل المصاب بانتهاء العلاج ودرجة العجز التي نتجت عن ذلك في خلال أسبوع من تاريخ الإخطار وللمصاب الحق في أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز وذلك وفقاً لأحكام التحكيم الطبي ويصير هذا الميعاد أيضاً هو الأسبوع من تاريخ العودة إلي العمل وقد صدر القرار رقم 139 لسنة 1976 بشأن قواعد الإخطار بانتهاء العلاج والعجز وأيام التخلف في حالتي الإصابة والمرض وقد صدر القرار رقم 215 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها ويتم تقديم الطلب إلي الجهة المختصة مرفقاً بها الشهادات الطبية التي تؤيد وجهة نظره مع سداد رسم قدره 100 قرش كرسم للتحكيم والقرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي في اعتراض المصاب نهائي وملزم لأطراف النزاع ولكن ذلك لا يحرم العامل من اللجوء إلي القضاء وهو الحق الأصلي الثابت ما دام هو لم يرغب في التحكيم من بادئ الأمر ولم يلجأ إليه أًصلا.
مادة 62
على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفى النزاع. وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.

الشرح والتعليق

يتقدم العامل بطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج إلي الجهة المختصة وهي بدورها تقوم بإحالة هذا الطلب إلي لجنة تحكيم يصدر بها قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة وهو القرار رقم 215 لسنة 1977 م وبعد الانتهاء من فحص الطلب وتقدير درجة العجز عليها إخطار العامل بهذه النتيجة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون قرارها ملزما لأطراف النزاع وعلي كل طرف تنفيذ الالتزامات التي تقع علي عاتقه نتيجة لهذا القرار

الفصل الخامس
أحكـام عامـة

مادة 63
يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشركة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل يكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه. يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).

الشرح والتعليق
ألزم القانون وشدد علي صاحب العمل ضرورة إبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأي من العمال الذين يعملون معه وتحت إشرافه ما دام هذا الحادث يؤدي إلي عدم تمكين العامل من أداء عمله المنوط به وقد حددت لذلك مدة قدرها 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث وبينت مشتملات البلاغ الأساسية وهي اسم المصاب وعنوانه وبيان مختصر عن الحادث والظروف والأسباب التي أدت إلي وقوعه وعما إذا كانت بهذا العامل إصابات خطيرة أو عاهات في أي من أعضاء جسمه ويجب تحديدها في البلاغ وهل هناك إسعافات أولية قد تمت له أو أن حالته خطيرة واستدعي الأمر إلي نقله إلي المستشفي فيجب تحديد كذلك اسم المستشفي التي يعالج بها المصاب كل ذلك ينطبق علي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (2) بند (ب، ج) ولكن بالنسبة للبند (أ) من ذات المادة المذكورة فقد اكتفي المشرع بأن يتم عمل تحقيق إداري بالنسبة لهؤلاء الخاضعين لهذا البند وهم العاملون المدنيون بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام نظراً لأنه يوجد بهذه المؤسسات قسم للشئون القانونية والتي تختص بالتحقيق في جميع المخالفات التي تقع من العاملين وكذلك الإصابات والحوادث واشترط المشرع أن تكون الإصابة قد وقعت داخل نطاق وحدود العمل أما الحوادث التي تقع خارج نطاق العمل بالنسبة لهؤلاء فإن جهات الشرطة هي التي تختص بالتحقيق فيها وإبداء الأسباب والمبررات.

مادة 64
تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ مبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام لمادة (57) وبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.. وعلي هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

الشرح والتعليق

لقد حددت هذه المادة الإجراءات التي يجب علي الجهة القائمة المشرفة علي أعمال التحقيق اتباعها علي أن يكون محضر التحقيق من صورتين عن كل بلاغ ويجب أن يكون مضمون التحقيق شاملاً لأقوال المصاب وشهادة الشهود وإن كان هناك مجال لذلك وكل الظروف والتفاصيل التي أدت إلي وقوع الحادث واستنتاج من ذلك عما إذا كان هذا الحادث قد وقع بتعمد من المصاب أم أنه وقع قصد إرادته ودون رغم منه لأن وقوع الحادث بتدخل المصاب يحرمه من تعويض الأجر والتعويض الذي يستحقه عن تلك الإصابة كما هو وارد في نص المادة 57 أما إذا ثبت أن ذلك دون قصد فإن المصاب يصرف له تلك المستحقات دون نقصان منها وبعد الانتهاء من التحقيق فعلى جهة القائمة به توافي الهيئة المختصة بالتأمين بصورة من هذا التحقيق وبالنتيجة التي توصلت إليها تلك التحقيقات وعلي الهيئة المختصة إذا رأت مجال لاستكمال التحقيق أجاز لها القانون استكمالها من جانبها.

مادة 65
علي صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الإصابة من مباشرة عمله. وعلي صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبند (ب، ج) من المادة (2) أو المشرف علي العمل إخطار الهيئة المختصة علي النموذج الذي أعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

الشرح والتعليق

وضع القانون التزامات علي صاحب العمل يجب عليه القيام بها في حالة وقوع إصابة لأي عامل حتى ولو كانت هذه الإصابة بسيطة ولا تمنعه من أداء عمله فيجب علي صاحب العمل أن يقدم لهذا المصاب الإسعافات الأولية حيث أنه يجب أن يكون لدي كل مصلحة عمل بعض الأدوية والمعدات الأولية اللازمة لإسعاف أي مصاب و صاحب العمل أن يخطر الهيئة المختصة بالتأمين علي العامل بالنموذج المخصوص للإصابات عن الإصابة التي وقعت للعامل وبيان ظروفها وملابستها وإذا استدع الأمر نقل العامل إلي المستشفي فعليه تسليمه صورة من هذا الإخطار. هذه الالتزامات لا تطبق إلا علي العاملين الواردين في البندين (ب، ج) من المادة (2) فقط دون غيرهم.
مادة 66
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

الشرح والتعليق

علي الجهة المختصة بالتأمين صرف مستحقات العامل المصاب حتى ولو كان هناك شخص أجنبي مسئول عن الإصابة في مواجهة العامل حيث لا تأثير لذلك علي صرف جميع مستحقات العامل لدي صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمين عليه ويجوز الجمع بين التعويضيين المستحقين من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والشخص المسئول عن تلك الإصابة للعامل.

مادة 67
تلتزم لجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

الشرح والتعليق
تقوم الجهة المختصة بالتأمين علي العامل بسداد كافة الحقوق المالية للمؤمن عليه وذلك لمدة حددها القانون بسنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه حيث أن المشرع اشترط أن يظهر علي العامل مرض مهني خلال تلك السنة سواء كان هذا المؤمن عليه لا يعمل ويكتفي بالمبالغ التي يقتضيها من تلك الهيئة أن كان يعمل في مهنة لا تؤدي علي الإطلاق إلي وقوع مثل هذا المرض الذي تعرض له المؤمن عليه أي أن يكون هذا المرض ليس بسبب العمل الذي يعمل فيه العامل وإلا امتنعت الهيئة عن سداد تلك ا لمستحقات المالية للمؤمن عليه.

مادة 68
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر. كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.

الشرح والتعليق

اشترط المشرع علي المؤمن عليه المصاب بعدم القيام برفع أي منازعات تعويضية ضد الهيئة تكون واردة وناتجة ووثيقة الصلة بالإصابة وذلك طبقاً لإجراءات أي قانون آخر خلاف هذا القانون ويتوافر هذا الشرط أيضاً في حق صاحب العمل الذي وقعت الإصابة في مكان عمله ما دام هو لم يكن سبب من أسباب الإصابة أو أن الإصابة قد وقعت بخطأ شخص من جانبه وتتحقق المسئولية الشخصية لصاحب العمل ما دام هو قد تدخل بفعله في وقوع الإصابة وتلتزم قبل المؤمن عليه أو المستحقين من الورثة بالتعويضات الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى المدنية.


مادة 69
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.

الشرح والتعليق

لا يستفيد من أحكام العلاج والرعاية الطبية المنتدب أو المعار إلي خارج البلاد وكذلك من تعويض الأجر طوال المدة التي يقضيها في الخارج حيث أنه يكون في حالة شبه انقطاع عن العمل وأي إصابات تحدث له أو حوادث تلتزم تلك الجهات التي يعمل بها بالقيام بعلاجه وتعويضه عن تلك الحوادث والغرض من هذا الشرط هو منع الازدواجية في استحقاق التعويضات والحقوق المالية للمؤمن عليه من الجهة المعار إليها والجهة التي كان يعمل بها في بلده قبل السفر.

مادة 70
لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء علي اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة علي التعديل.

الشرح والتعليق

أجازت هذه المادة لوزير التأمينات بناء علي عرض اقتراحات يراها مجلس الإدارة أنها نافعة للمؤمن عليهم أن يصدر قرار بتعديل بعض الحالات في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بإضافة حالات جديدة إليه لم تكن موجودة من قبل وأصبحت بفعل وتغير ظروف العمل والحياة قائمة ويكون لهذا القرار الحق في السريان بأثر رجعي علي الوقائع السابقة صدوره دون صرف الفروق المالية عن تلك الفترة التي سبقت صدور القرار ولعل هذا القرار يكون فيه بعض التناقض والتمييز بين الحالات التي كانت معاملة أصلاً بالقرارات والقوانين السابقة علي تلك التي يحددها هذا القرار من حيث تطبيقه علي الحالات السابقة علي صدوره دون صرف المستحقات والفروق المالية فلماذا يطبق إذا عليها ؟

مادة 71
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتى :
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود
- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوى علي أساسه أي المعاشين محسوباً وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20) بالنسبة إلي مجموع المعاشين عن الأجر – وبالنسبة إلي معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبي لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40).
- يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي والإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه في البند السابق بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسي والأجر لمتغير ووفقاً لأحكام هذا القانون.
- معاش الأجر الثابت :
الشرح والتعليق

لم يمنع القانون المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الجمع بين المعاشات المقررة عن إصابة العمل وبين الأجر وتلك الحقوق الأخرى الواردة في هذا القانون وهي:
- الجمع بين معاش الإصابة وبين الأجر بدون حد أقصى لهاذ المعاش.
- الجمع بين المعاش المستحق والناتج عن الإصابة وبين تعويض البطالة متي توافرت في هذا الشخص شروط الاستحقاق وذلك بدون حد أقصى.
- يجوز الجمع بالنسبة للمؤمن عليه أو المستحقون للمعاش بين معاش الإصابة وبين المعاشات الأخرى الواردة في القانون وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في حدود الأجر الذي تم علي أساسه تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي يتم تسوية إحدى المعاشين بناء عليه كل ذلك مشروط بالا يتجاوز هذا الحد المبالغ المشار إليها في المادة (20) بالنسبة إلي المجموع النهائي للمعاشين عن الأجر الأساسي.

معاش الأجر المتغير
بالنسبة لهذا المعاش يجب ألا يزيد مجموع المعاشين عن الحد الأقصى لمعاش أكبر أجر متغير حصل عليه المؤمن عليه وتتحقق هذه الحدود القصوى بالتأكيد بالنسبة لآخر أجر حصل عليه العامل من العمل. وذلك مع الوضع في الاعتبار الحدود التي رسمتها الفقرة الخامسة من المادة (40) ولقد حددت هذه الفقرة النسبة المئوية لمجموع ا لمعاشين بما لا يجاوز 80 % لأجر الاشتراك الأساسي والأجر المتغير.
القوات المسلحة : أجاز القانون لأفراد القوات المسلحة الجميع بين المعاش الأساسي والإضافي وذلك طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وبين معاش الإصابة وذلك بالنسبة للأجر الأساسي والمتغير وهذا في حدود الحد الأقصى في الجمع بين المعاشين الأساسي والمتغير وفقاً للأحكام الواردة في البند السابق في تحديد النسبة المئوية الواردة في الفقرة الخامسة من المادة (40) من هذا القانون في حدود 80 % من مجموع الأجرين.

#6
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب الرابع *4
في
تـــأميـن المـرض

الفصل الأول
التمويل ومجال التطبيق

مادة 72
يمول تأمين المرض مما يأتى :
الاشتراكات الشهرية وتشمل
حصة صاحب العمل وتقدر علي النحو التالي:
3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية. وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
4 % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب، ج) من المادة (2) توزع علي الوجه الآتى :
3 % للعلاج والرعاية الطبية
1 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ويجوز لوزير التأمينات أن يعفي صاحب العمل عن أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
حصة المؤمن عليهم علي النحر التالي
1 % من الأجور بالنسبة للعاملين
1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلي 1 % من أجور المؤمن عليهم وفي هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها في (أ) من عن البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.
الموارد المالية التي تمول حالة تأمين المرض :
الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم الذين يعملون لديه وهي موزعة بنسب معينة ومحددة في القانون علي حسب العمل الذي يقوم به والبنود الواردة في المادة (2) من هذا القانون وهي علي النحو الآتي: -

أولاً
بالنسبة للمؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الوحدات تكون النسبة المحددة هي 3 % من أجر هؤلاء العاملين وذلك للرعاية والرعاية الطبية وإلي جانب قيام تلك الجهات المذكورة بأداء تعويض الأجر والمصاريف التي نص عليها هذا القانون وهذه المصاريف هي مصاريف انتقال المؤمن عليه من محل الإقامة إلي مكان العلاج سواء كانت خارج المدينة التي يقيم فيها أو بداخلها إذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له الانتقال في الوسائل العادية فيجب توفير وسيلة مناسبة وخاصة للانتقال إلي حيث العلاج.

ثانياً
بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحريرهم قرار من وزير التأمينات الاجتماعية حدد القانون نسبة هؤلاء بـ 4 % من أجورهم إلي أن هذه النسبة توزع طبقاً للجدول الآتي : 3 % تحت بند العلاج والرعاية الطبية – 1 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وقد أعطي القانون الحق لوزير التأمينات أن يعفي صاحب العمل من هذه الاشتراكات علي أن يقوم بأداء باقي الحقوق التي ذكرها القانون.
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم: - وهي موزعة بنسب معنية ومحددة في القانون علي النحو التالى :
أولاً : يلتزم المؤمن عليهم من العاملين بأداء نسبة 1% من أجورهم
ثانياً : بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبوا الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الخاصة بهذا القانون عليهم أداء مقابل ذلك بنسبة 1 % من المعاش الذي يستحقونه.

الاستثناء
لرب العمل الحق في علاج المريض ورعايته الصحية وذلك إذا صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحي بذلك وما دام صاحب العمل لديه من الإمكانيات الصحية التي تجعله يرعى المريض بأحسن حال ومتى كانت هذه الدرجة العلاجية لصاحب العمل أرقي حالاً من الدرجة التأمينية ويكون هو المتحمل لهذه النفقات مقابل أن تخفض له الهيئة التأمينية بنسبة الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض إلي 1 % من أجور المؤمن عليهم بدلاً من النسبة السابق ذكرها.

مادة 73
تسري أحكام هذا الباب تدريجيا علي العاملين لدي أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.


الشرح والتعليق
أخضع المشرع بعض العاملين الذي يصدر وزير الصحة قرارا بتحديدهم والمنتفعين بالتأمين الصحي لأحكام هذا القانون من حيث النسب التي يؤدونها والاشتراكات الواجبة عليهم للهيئات وذلك في حدود القوانين الصادرة قبل هذا القانون وبالمعني المفهوم هو أن يسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين يحددهم وزير الصحة والمنتفعين بالتأمين الصحي الوارد فى القوانين السابقة وهي القانون رقم 63 لسنة 1964 والقانون رقم 75 لسنة 1964 م من حيث الرعاية الصحية ومقدار الحصص التي يؤدونها إلي الهيئة التأمينية مقابل الانتفاع بالعلاج والرعاية الصحية.

مادة 74
تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب علي أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
ولأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم حتى أول يوليو 1981 حق في إبداء الرغبة في الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه ويسري هذا الحكم علي من تتوافر في شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه

الشرح والتعليق
علي أصحاب المعاشات الذين يريدون الانتفاع بأحكام الرعاية الصحية والعلاجية الواردة في المواد السابقة أن يتقدموا بطلب بذلك في الوقت الذي يطلبون فيه صرف معاشهم هذا بالنسبة لأصحاب المعاشات الجدد أما بالنسبة لأصحاب المعاشات القدامى الذين انتهت خدمتهم في أو يوليو 1981 م لهم الحق في إبداء الرغبة في الانتفاع بالرعاية الصحية والعلاجية وذلك خلال سنة تبدأ من هذا التاريخ ولا يجوز بأي حال من الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.

مادة 75
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع وزير الصحة أن يصدر بسريان أحكام هذا التأمين علي زوج المؤمن عليه أ صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده. ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.

الشرح والتعليق
يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير التأمينات ووزير الصحة أن يصدر قرار بسريان أحكام قانون التأمين والمعاشات علي زوج المؤمن عليها أو صاحب المعاش ومن يعولهم من الأولاد مع بيان الشروط اللازمة للانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسب الاشتراك.

مادة 76
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل علي نفقته.
ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا تسري في شأن أصحاب المعاشات.

الشرح والتعليق

وضعت هذه المادة شروطاً حتى يستطيع المريض الانتفاع بمزايا تأمين المرض حيث يجب أن يكون مشتركاً في هذا النظام لمدة ثلاث شهور متصلة أو في حدود ستة شهور متقطعة بحيث يكون الشهرين الأخيرين متصلين فإذا لم يتوافر هذا الشرط فلا يستطيع المريض الانتفاع بهذه المزايا ويدخل في حساب هذه المدة المدة التي قدمها صاحب العمل علي نفقته الخاصة.


الاستثناء
لا يسري هذا الشرط الوارد في الفقرة ا لسابقة علي العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
كما أنه يخرج من نطاق الحظر والشرط الوارد في الفقرة السابقة أصحاب المعاشات.

مادة 77
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: -
مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين
مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة
مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد
الشرح والتعليق
لا يسري هذا التأمين في عدة أحوال ومدد حددها القانون كالآتي :
- إذا كان المؤمن عليه يعمل لدي جهة لا تخضع لها النظام من التأمين فإن تلك المدة لا يسري عليها هذا النظام التأميني
- إذا كان الشخص مجند بالقوات المسلحة وما زال يقضي المدة الإلزامية أو كان في حالة إجازة خاصة أو في حالة إعارة أو إجازة دراسية أو في حالة بعثة علمية فهنا تخرج هذه المدة من نظام تأمين المرض إلا أنه صدر القرار رقم 33 لسنة 1998 بحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

الفصل الثاني
الحقوق المالية للمريض

مادة 78
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلي ما يعاد 85 % من الأجر لمذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا يجاوز 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو تبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلي صدور قرار من وزير لصحة المشار إليه في المادة (73).

الشرح والتعليق
إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يقوم بأداء العمل المنوط به نظراً لشدة المرض وأنه هو السبب الوحيد الذي يمنعه من القيام بواجبه تجاه عمله فإن الجهة المختصة تلتزم تجاه المؤمن عليه بصرف تعويض الأجر له وأن تؤدي له خلال تلك الفترة تعويضاً يعادل 75 % من الأجر اليومي الذي يستحقه ما دام سدد عنه اشتراك وذلك لمدة معينة وهي تسعين يوماً بعدها يتم زيادة الأجر إلي 85 % بحيث لا يقل التعويض بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجر الذي قرره القانون ولقد حدد القانون مدة استمرارية صرف التعويض في حالة المرض بحيث لا يتجاوز 180 يوماً في السنة أو يستمر الصرف إلي أن يثبت العجز الكامل من قبل هذه المدة وكذلك يستمر الصرف إلي حدوث الوفاة إذا لم تجاوز هذه المدة المذكورة وهي 180 يوماً في السنة.

الاستثناء
يتم منح المريض بأحد الأمراض الآتية أجره كاملاً حتى يشفي أو أن تستقر حالته بحيث يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتحقق العجز الكامل الذي يستحق عنه تعويض الأجر ويسوي المعاش علي حالة العجز وهذه الأمراض هي (الدرن – الجذام – المريض بمرض عقلي – أو بأحد الأمراض المزمنة الواردة في قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 م).

الاستثناء الوارد علي صرف الأجر كاملاً للمريض: -
يجوز للجهة الملتزمة بأداء تعويض الأجر للمريض أن يمتنع عن أدائه وتوقف صرفه وذلك إذا لم يلتزم المؤمن عليه المريض بتعليمات العلاج المقررة لحالته.
وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلي صدور قرار وزير الصحة بتحديدهم.

مادة 79
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75 % من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الآجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشرة أشهر.

الشرح والتعليق
بالنسبة للسيدات الحوامل المؤمن عليهم يستحقون تعويضاً من الأجر بما يعادل 75 % من الأجر المشار إليها في المادة 78 فقرة أولي تلتزم بأداء هذا لتعويض الجهة المختصة وذلك في مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون العمل أو طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام وذلك لمدة ثلاثة شهور كإجازة وضع وعلي أن تكون مرة واحدة في السنة وثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية واشترط القانون عليهم أن تكون مدة اشتراكهم في التأمين لا تقل عن عشرة أشهر بل زيادة.

مادة 80
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها بها وبوسائل الانتقال الخاصة متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريف القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.


الشرح والتعليق
علي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر سواء كانت جهات إدارية أو صاحب العمل أن يتحمل نفقات ومصاريف الانتقال بالنسبة للمريض سواء بوسائل النقل العادية أو بالوسائل غير العادية والوسائل الخاصة من محل إقامته إلي حيث مكان العلاج سواء كان مكان العلاج داخل المدينة التي يسكن بها أو خارجها وذلك حسب تعليمات الطبيب المعالج وتوجيهاته ومتي كانت حالة المريض لا تسمح له بالانتقال وركوب الوسائل العادية للنقل ويتم تحديد هذه المصاريف الخاصة بالنقل والإجراءات المقررة للمؤمن عليه قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.


الفصل الثالث
أحكام عامة

مادة 81
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.
الشرح والتعليق
ليس لهذا التأمين ضد المرض أي تأثير علي الحقوق المالية المقررة للمصاب وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة أو العقود أو الاتفاقات أو غيرها وذلك فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة في العلاج والرعاية الصحية وذلك في حالة الزيادة عن الحقوق التي قررها هذا التأمين بل إنه مكمل لتلك المزايا التأمينية الواردة في هذا القانون وليس مانع أو صاحب لأي من هذه الحقوق.

#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب الخامس *5
في
إنشاء صندوق لعلاج الأمراض
وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته


مادة 82
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب. إلا فيما ورد فيه نص خاص.

مادة 83
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات إصابات العمل بالنسب الآتية :
½ % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
1 % من اجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور
الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
4 % من أجور المؤمن عليهم
1 % من معاشات أصحاب المعاشات
رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير لصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
حصيلة استثمار أموال الصندوق
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وفي حالة وجود فائض في أموال الصندوق يرحل إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض الآتية: -
- تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
- التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون
- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.

الشرح والتعليق
لما كان تأمين إصابات العمل وتأمين المرض يهدفان إلي غرض واحد وهو العلاج والرعاية الطبية للمصاب أو المريض فقد راعي المشرع توحيد جهة العلاج بالنسبة لهذين النوعين من التامين وأنشأ صندوقاً مشتركاً عهد بإدارته إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي التي أتبعها القانون بوزير الصحة وألحق ميزانيتها الخاصة بميزانية الدولة وجعل لها الشخصية الاعتبارية ولقد حددت هذه المواد الموارد المالية لصندوق علاج الأمراض وإصابات العمل علي الوجه الآتي: -

أولاً
الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة وأصحاب الأعمال من اشتراكات إصابات العمل في حدود نسب معينة حددها المشرع وهي
بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة تكون نسبتهم في حدود 1 % إلي 2 % من أجورهم
1 % بالنسبة لباقي الأشخاص المؤمن عليهم والخاضعين لأحكام هذا القانون.

ثانياً
الاشتراكات التي تؤديها الهيئات المختصة وأصحاب الأعمال من اشتراكات تأمين المرض في حدود نسب معينة حددها المشرع وهي 4 % من أجور المؤمن عليهم نلاحظ هنا أن النسبة قد ارتفعت نظراً لأن حالات تأمين المرض بسيطة عكس تأمين إصابات العمل فالعامل دائماً معرض للإصابة في أي وقت من العمل
1 % بالنسبة لأصحاب المعاشات وذلك حتى لا يتم تحميلهم بقدر أكبر من طاقاتهم ونظراً لضآلة المبلغ في المعاش عنه في المرتب.

ثالثاً
لقد صدر القرار رقم 392 لسنة 1977 بتحديد رسم للمريض يؤديه وذلك في حدود 2000 مليم والحالات التي يتم استحقاق هذا الرسم فيها وكذلك الأحوال التي يتم الإعفاء منها.
ولقد تم تحديد رسم العرض علي الطبيب الممارس 30 مليم، 200 مليم، رسم الزيارة المنزلية.

رابعاً
الحصيلة التي ترد عن طريق استثمار أموال الصندوق والفائدة ا لتي تعود من جراء ذلك إذا كان هناك فائض في الأموال كما يتم استثمارها في المشروعات.

خامساً
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق - الإعانات والهبات والتبرعات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها أو تمكنا للصندوق من أداء مهامه الموكلة إليه. نص القانون علي أنه في حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإن هذا الفائض يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليه والتوسع في تطبيق نظام تأمين المرض وتمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة بشرط ألا يتم الصرف في هذه الأغراض إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة 84
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي. وتتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات. وتسرى أحكام المواد (135)، (137)، (150) فى شأن الهيئة المشار إليها.

الشرح والتعليق
أسند المشرع مهمة علاج العامل أو المريض ورعايته طبياً إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي وتقوم هذه الهيئة بالإشراف علي إدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي أنشأ خصيصاً لهذا الغرض وهذا الجهاز له شخصية اعتبارية ويتبع وزير الصحة وله ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ويصدر بتشكيل مجلس إدارته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الصحة وموافقة وزير التأمينات. أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم وأي عوائد تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة علي هيئات التأمين.

مادة 85
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة.

الشرح والتعليق
الحقوق العينية للمؤمن عليهم :
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً ويقصد هنا بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك الرعاية الطبية للمؤمن عليها أثناء الحمل والمقصود بالرعاية الطبية والعلاج في هذه المادة هي خدمات الممارس العام وخدمات الأطباء الأخصائيين والرعاية المنزلية عند الاقتضاء وإجراء العمليات الجراحية والفحص بالأشعة وغيرها من الفحوص وصرف الأدوية اللازمة في كل الأحوال ومباشرة توفير الخدمات التأهيلية وتقدم الأجهزة التعويضية طبقاً للشروط والأوضاع التي حددتها بالمادة (47).

مادة 86
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً فى جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض. ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها. ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
حددت هذه المادة الحد الأدنى للعلاج والرعاية الطبية بحيث لا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات ولقد صدر القرار رقم 140 لسنة 1976 م في شأن تحديد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمة الطبية التأمينية سواء بالنسبة لخدمة الممارس العام أو خدمة مراكز إصابات العمل أو خدمة المستشفي أو خدمة الدواء أو المريض طلب علاجه في درجة أعلي من الدرجة التأمينية فهل يتحمل هو فرق التكاليف أم يتحملها صاحب العمل وهنا نحتكم إلي القواعد واللوائح الواردة في مكان العمل أو في عقد العمل فإذا وجد نص يجيز ذلك كانت هذه ميزة أفضل للعامل أما إذا لم يوجد نص علي ذلك في لائحة العمل أو عقد العمل الفردي أو الجماعي فإن العامل يتحمل فرق التكاليف للعلاج في الدرجة الأعلى.

مادة 87
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسم قدره 500مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأعراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

الشرح والتعليق
تلتزم الهيئة بفحص العاملين المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية بصفة دورية وذلك مقابل رسم مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة في الجدول رقم (1) ويتحمل صاحب العمل بهذا الرسم وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة والعلة والهدف من الفحص الدوري للعمال هو الكشف عن الأمراض أول بأول مما يمكن من سرعة علاجها قبل أن تتطور الأمور وينتشر المرض بين العمال في هذا السياق صدر القرار رقم 218 لسنة 1979 حيث قضي في إحدى مواده علي أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأي الأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك للتحقق من لياقته الصحية والتأكد من الذي يستطيع القيام بالعمل المرشح له قبل تسلمه ولقد نص القرار أيضاً علي أن تتراوح أوقات الفحص الطبي الدوري بين ستة أشهر وسنة واحدة وسنتين بحسب نوع المهنة.
مادة 88
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها فى الباب الرابع. كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات. ويكون قرار جهة العلاج بمد الإجازة ملزماً لصاحب العمل.

الشرح والتعليق
علي جهة العلاج الالتزام بإخطار العامل المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسب هذا العجز ومدي خطورته وما يترتب عليه من تحديد حقوق المصاب أو المريض لذلك أجيز له حق الاعتراض علي قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج أو تخلف العجز وذلك بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي ولقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 م بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها كما تلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجد ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب لعمل ولقد صدر القرار رقم 139 لسنة 1976 بشأن قواعد الإخطار بانتهاء العلاج والتخلف ونسبته وبيان أيام التخلف عن العلاج في حالتي الإصابة والمرض.

مادة 89
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحي أن يفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليه.

الشرح والتعليق
تيسيراً علي المؤمن عليهم المصابين والذين نتج عن تلك الإصابة حالات عجز سواء كان ذلك عجز جزئي أو كلي مستديم فلقد أوضحت لهم تلك المادة الكيفية التي يستطيعون بها وعن طريقها إثبات حالة العجز وذلك عن طريق استخراج شهادة تفيد حالة المصاب من الهيئة العامة للتأمين الصحي والمشرفة علي علاج ورعاية المصاب وهذه لشهادة يجب علي المؤمن عليه طلبها عند نهاية فترة العلاج كبيان لحالته ونسبة العجز عنه حتى يستطيع صرف جميع مستحقاته المالية أ الرجوع بالتعويض علي المتسبب في تلك الإصابة ولقد أوكل المشرع إلي وزير التأمينات الاجتماعية بناء علي اقتراح مقدم من مجلس إدارة الهيئة تحديد بيانات هذه الشهادة وإجراءات الحصول عليها. ولقد توسعت الهيئة في طريقة إثبات حالة العجز عن طريق التفويض لكثير من المجالس الطبية في ذلك تيسيراً علي المؤمن عليهم وسرعة إنجاز طلباتهم لكي يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية المقررة وفقاً لهذا القانون.






الباب السادس *6
في
تأمين البطالة

الفصل الأول
تأمين البطالة

مادة 90
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
ريع استثمار هذه الاشتراكات.

الشرح والتعليق

البطالة شر مستطير و هي توقف العامل عن العمل مع قدرته عليه وذلك بسبب لا دخل لإرادته فيه وأحياناً ما يرجع ذلك إلي استحالة العثور علي عمل ، والهدف من تأمين البطالة هو تخفيف الآثار التي تترتب علي هذا التعطل ولذلك فهو إجراء مؤقت نظراً لأنه يترتب علي تعطل العامل حرمانه من الأجر الذي هو مورد رزقه الوحيد في أغلب الأحوال التي يعتمد عليها هذا العامل وأسرته في المعيشة.

التمويل : سلك المشرع في هذا النص طريقة واضحة وهي إعفاء المؤمن عليه من أية اشتراكات من هذا التأمين علي خلاف ما كان متبع في القوانين السابقة وذلك علي اعتبار أن خطر البطالة هو خطر قومي يهدد البنيان الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ويقع علي عاتقه تحمل المسئولية علي صاحب العمل وأحياناً ما تساهم الدولة فيه عن طريق ريع الاستثمار الناتجة عن الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال وهذه الاشتراكات محددة بواقع 2 % من أجور المؤمن عليه وذلك علي صاحب العمل وهناك جانب آخر وهو ريع استثمار تلك الاشتراكات.

مادة 91
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية:
العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
العاملون الذين يبلغون سن الستين. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

الشرح والتعليق
المستفيدين من هذا التأمين
نص القانون في هذه المادة علي استفادة المؤمن عليهم في هذا التأمين وهم الخاضعين لأحكام هذا القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا بعض فئات محددة استثناها المشرع علي سبيل الحصر وهم :

الفئات المستفادة من الخضوع لتأمين البطالة :

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
وهذه الفئات تتمتع باستمرار واستقرار في وظائفهم حتى في أصعب الظروف وهذه الوظيفة توفر لهم الدخل المناسب لتغطية ظروف المعيشة فمن كان لابد من استثنائهم ولأنهم لا يتعرضون لخطر البطالة.
ملحوظة : ولا يمتد هذا الاستثناء إلي العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ويرجع ذلك الهدف إلي أن أسلوب الإدارة نفسه فإنه يختلف عن إدارة الحكومة فهي وحدات إنتاجية يتحدد فيها وضع العامل حيث أنهم كثيراً ما يتعرضون للفصل من جانب الجهات التي يعملون بها وليكن بسبب تقصيرهم في أداء العمل المكلفون به

2- أفراد أسرة صاحب العمل
شرطان يجب توافرهما لحرمان هذه الفئة من استحقاق تأمين البطالة وهما :
أولا … أن تربطهم بصاحب العمل قرابة من الدرجة الثانية سواء كانت قرابة دم أم قرابة مصاهرة ، فالنص القانوني جاء عام لذلك يتعين الرجوع في تحديد درجة القرابة إلي القانون المدنى والذي تم تحديد درجة القرابة الثانية وهم (الوالدان – الأولاد والأحفاد – الأخوة – الزوجة – وأقارب الزوجة في نفس الدرجة)

ثانيا … أن يكون العمل في منشأة فردية كمحل تجاري أو مكتب لممارسة مهنة أو حرفة فلا يسري هذا الاستثناء علي الأشخاص المعنوية كشركات الأموال وشركات الأشخاص ولعل الهدف من هذا الاستثناء هو درجة القرابة التي تمنع صاحب العمل من فصل أقاربه.

3- الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم
فالمؤمن عليه يجمع بين صفة الشريك في الشركة والعامل في نفس الشركة في نفس الوقت لذا كان لابد من استثناء نم هذا التأمين لأنه علي فرض بأن توقف عن العمل في الشركة فإنه لديه من الدخل كشريك ما يكفيه لمواجهة ظروف المعيشة ومنهاً للتحايل علي قانون التأمين الاجتماعي عن طريق الفصل الصوري لكي يستحق تأمين البطالة وهو في غنى عنه.

4- العاملون الذين يبلغون سن الستين
فيستحق العامل معاش الشيخوخة ولا يستحق تأمين البطالة فلديه دخل يوفر له سبل العيش فلا يجوز هنا الجمع بين أي معاش وتأمين البطالة ذلك أن تأمين البطالة تقرر قانوناً لمن ليس له عمل أو أي دخل آخر للعيش منه.

5- عمال المقاولات والشحن والتفريغ وهؤلاء هم الطائفة الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة
والغاية من هذا الاستثناء بالنسبة لهؤلاء العمال وإخراجهم من نطاق تأمين البطالة ترجع إلي الصعوبات المالية أو الإدارية التي تكتنف عملية التأمين الاجتماعي عليهم حيث أن أغلبهم يسعى دائما إلي إبرام عقود صورية أو إثبات مرتبات أقل من التي يتقاضونها وحيث أن المشرع قد شملهم وجعلهم المستفيدون من تأمنين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك عندما صدر القانون رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين عليهم وقد حدد الأجور التي تؤدي عنها الاشتراكات بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية لعملية المقاولة ولهذا كان من الضروري إخراجهم من نطاق هذا التأمين.

#8
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الفصل الثاني
فى التعويضات

مادة 92
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي:
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسم فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة.
أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التي تحد بقرار من وزير القوى العاملة.

الشرح والتعليق

الشروط الخاصة باستحقاق تأمين البطالة

الشرط الأول : عدم استقالة المؤمن عليه من الخدمة
حيث أن العامل بذلك هو الذي توقف عن العمل بإرادته أما من يستحقون هذا التأمين فيجب أن يكون توقفهم عن العمل تم رغم إرادتهم فإذا اضطر العامل إلي تقديم الاستقالة بسبب ضغط صاحب العمل أو معاملته السيئة له أو بسبب شروط متعسفة وضعها صاحب العمل فهنا لا ينطبق عليها حكم الاستقالة الإرادية وإنما تكون توقف عن العمل بدون إرادته وتخضع لتأمين البطالة وكذلك هناك حالة مماثلة وهي انتهاء مدة عقد العمل بين العامل وصاحب العمل فهنا يجب التفرقة بين حالتين :
الانتهاء المشروع : لا يخضع العامل هنا لحكم تأمين البطالة لأنه ليس هناك أسباب قانونية أو موانع غير إرادية تؤدي إلي استحقاق هذا التأمين.

الانتهاء غير المشروع : انتهاء عقد العمل غير محدد المدة انتهاء غير مشروع يستحق بناء عليه العامل لتعويض البطالة لأنه يخضع لحكم التوقف عن العمل غير الإرادي من جانب العامل.

الشرط الثاني : ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة مباشرة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة

الأسباب السابقة تؤدي إلي فصل العامل عن خدمته في القطاع الخاص أو العام من الأسباب السابقة فإنه يكون غير جدير بتعويض البطالة نظراً لارتكاب جريمة في حق المجتمع وصاحب العمل الذي يعمل في خدمته وتكون نهاية العامل هنا مشروعة عن طريق تحقق أي من أسباب الفصل من الوظيفة السابق ذكرها وهي أسباب واردة علي سبيل الحصر فإذا ما ارتكب العامل أي خطأ غير تلك الواردة في هذه المادة وليكن الأخطاء الواردة في المادة 90 فإن العامل يستحق تعويض بطالة بنسبة مئوية مخفضة تصل إلي 30 % من الأجر الأخير المسدد عنه الاشتراكات.

الشرط الثالث : أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة ستة أشهر علي الأقل سابقة علي كل تعطل متصلة
القصد منع التحايل علي أحكام قانون التأمين ضد البطالة من جهة ومن جهة أخرى حتى يكون أمواله تكفي لتغطية التزامات هيئة التأمين والمقصود هنا اشتراك صاحب العمل في تأمين البطالة عن المدة المطلوبة إذا لم يجب أن يتحمل المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون أي اشتراكات في التأمين كما أن لهيئة المختصة تلتزم طبقاً لهذا القانون بالوفاء بالتزاماتها المقررة له كاملة بالنسبة للمؤمن عليه حتى ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين يكون لهذه الجهة أن تطالب صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة مع المبالغ الإضافية طبقاً لنص المادة (150) فلا يجوز أن يضار العامل من تقاعس صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته التي يفرضها عليه القانون.
لذلك فإن العامل الذي لم يشترك عنه صاحب العمل في الهيئة المختصة يحق له صرف تعويض البطالة إذا كانت له مدة خدمة قدرها ستة أشهر لدي صاحب العمل بشرط أن يكون هناك ثلاثة شهور من الستة متصلة قبل التوقف عن العمل ولقد صدر في هذا الشأن قرار وزير القوى العاملة رقم 6 لسنة 1976 بشأن المؤمن عليه حيث ألزمه بالتردد علي مكتب القوى العاملة مرة كل أسبوع وأن يتولى هذا المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة ويجب توضيح اسم الموظف وختم المكتب علي بطاقة صرف تعويض البطالة.

الشرط الربع : أن يكون المؤمن عليه قادر علي العمل وراغباً فيه.
إذا كان العامل غير قادر علي العمل فلا يستحق تعويض البطالة بل تطبق في شأنه أحكام تأمين العجز ، كما يجب أن يكون العامل راغباً في العمل أما إذا كان عازماً عن العمل رغم قدرته عليه فإنه لا يستحق تعويض البطالة ويمكن التعرف علي هذه لقرينة وذلك عن طريق قيام المؤمن عليه بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة والتردد علي المكتب ولا يرفض الوظيفة المؤقتة التي يحددها به مكتب القوى العاملة.

الشرط الخامس : أن يكون اسمه قيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص
ولقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة لتبين للمؤمن عليه الإجراءات المتبعة فى حالة التعطل عن العمل وذلك عن طريق قيد الاسم في سجل المتعطلين خلال أسبوع من تاريخ التعطل عن العمل حتى يمكن صرف تعويض البطالة له ويجوز التجاوز عن التأخير لهذه المدة المذكورة أو التخلف لعذر قهري وعلي المؤمن عليه تقديم المستندات الدالة علي سبب التأخير أو التخلف.
تردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة الذي قيد اسمه فيه وذلك في المواعيد التي حددها وزير القوى العاملة ولقد اصدر وزير القوى العاملة في هذا الشأن القرار رقم 6 لسنة 1976 م والذي يلزم المؤمن عليه التردد مرة كل أسبوع علي مكتب القوى العاملة وعلي المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة.

مادة 93
يستحق تعوض الطبالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عند العمل يحسب الأحوال ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق. وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

الشرح والتعليق
يستحق المومن علية تعويض تأمين البطالة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وانتهاء عقد العمل ولعل القانون هدف من وراء هذه المدة بثمانية أيام حتى لا يكون هذا التعطل عارضاً ولربما يجد العامل عملاً آخر غير الذي تركه فهي فرصة أمامه للتحرك خلالها لإيجاد فرصة لعمل آخر أو يعود إلي عمله الأصلي الذي كان فيه ولقد تم تحديد مرد صرف تعويض البطالة 4 شهور وأحياناً تمتد هذه المدة إلي 7 شهور وذلك إذا كانت مدة اشتراك العامل في التأمين تجاوز 24 شهراً وقد توسع القانون عن طريق صرف تعويض خلال فترة التدريب المهني الذي يقررها مكتب القوى العاملة.

مادة 94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
يتم تقدير تعويض البطالة بنسبة 60 % من الأجر الأخير للمؤمن عليه ويقصد بالأجر الأخير ذلك الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته والذي تسدد علي أساسه الاشتراكات التي كان يقوم صاحب العمل بدفعها إلي الهيئة.

مادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت علي أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: -
- انتحاله شخصية غير صحيحة وتقديمه شهادات وأوراق مزورة.
- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة وقت علمه بوقوعه
- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداؤه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيماً علي أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

ملحوظة علي الاستثناءات الواردة علي النسبة المقررة في المادة (94)
خفض المشرع نسبة تعويض البطالة إلي النصف وهي 30 % من قيمة الأجر الأخير الذي سددت الاشتراكات علي أساسه حيث راعي المشرع في الحالة الاجتماعية للعامل المتعطل وأسرته فقرر استحقاقه نصف النسبة لأنه هو المتسبب بخطئه في التعطل وهذه الأسباب هى :
- حالات خفض قيمة تعويض البطالة :
- قيام العامل بتقديم أوراق مزورة حتى يتحايل علي قانون التأمين الاجتماعي عن طريق صرف مقررات مالية له دون وجه حق كالجمع بين تعويض البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز
- إذا كان المؤمن عليه ما زال في مرحلة الاختبار أي لم يمضي علي تعيينه الفترة التي حددها القانون بالنسبة للعاملين بالدولة وهي ستة شهور أو كان ما زال حديثاً في العمل لدي صاحب المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها ورأي هذا الشخص أنه لا يصلح للعمل بهذه الوظيفة وتم استبعاده في تلك المدة الوجيزة0
- إذا ارتكب خطأ جسيم من شأنه أن يؤدي إلي خسارة صاحب العمل فهذا الشرط يعتبر خطأ من جانب المؤمن عليه بإرادته هي التي أدت إلي تحقق الخسارة لصاحب العمل ويجب كذلك أن يكون المؤمن عليه عالما أن هذا الخطأ سوف يسبب خسارة ومع ذلك أصر علي ارتكابه أي أنه يجب أن يكون هناك قصد أما إذا حدث ذلك بحسن نية وكان الخطأ لم يتطرق إلي درجة الجسامة فإنه لا ينطبق عليه هذا الشرط.
- عدم مراعاة واتباع التعليمات الأمنية وغيرها الموجودة بمكان العمل لأن تلك التعليمات فيها صالح وتقع لجميع العاملين معه ما دامت تلك التعليمات ظاهرة وواضحة حتى لا تتحقق قرينة الجهل بها وعدم اتباعه تلك التعليمات يدل علي عصيانه لأوامر رؤسائه وأنه غير منتج ومجدي لصاحب العمل.
- كثرة غيابه بدون أسباب عن العمل رغم التنبيه عليه بذلك فإنه يكون قد أخطأ في حق صاحب العمل والجهة التي يعمل بها ويجب عقابه علي ذلك بخفض نسبة تعويض البطالة.
- عدم قيامه بالالتزامات الجوهرية للعمل المكلف به ولا نستطيع إلا أن نصفه بالتكاسل
- إفشاء أسرار العمل الخاصة مما يؤدي إلي ضياع بعض المناقصات والمزايدات إلي شركات وأشخاص أخرى وفي ذلك خيانة للأمانة التي عهدت إليه.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بمواد مخدرة
- اعتدائه علي صاحب العمل أو رؤسائه في العمل بشرط أن يكون ذلك بدرجة الجسامة أي أن يحدث إصابات بهم وأن يقذفهم بألفاظ ماسة بالشرف والأمانة وهم علي غير ذلك.
بالنظر إلي أغلب هذه الشروط والحالات الواردة بهذه المادة نجدها أسباب أوردتها قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقانون العمل وهي حالات تؤدي إلي فصل العامل من الخدمة إذا توافرت أي منها فلهذا فإنه يكون العامل جدير بالحماية التأمينية من قانون العمل لأن تلك الأسباب كلها من فعل يده ورغم إرادته وبقصد متعمد منه.

مادة 96
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسب إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون أجره يعادل علي الأقل 75 % من الأجر الذي يؤدي علي أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أوي يزيد عليه
- إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71).
- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً
- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين

الشرح والتعليق
حالات سقوط الحق في صرف تعويض البطالة وهي واردة علي سبيل الحصر: -
ترجع معظم هذه الحالات إلي العامل الذي لديه مورد رزق آخر وكان لديه وباستطاعته أن يعمل ولكنه رفض هذا العمل الذي حدده له مكتب العمل رقم توافر كل الشروط القانونية في هذا العمل وانطباقه عليه من الناحية العلمية والمكانية أو إذا انشغل العامل لعمل لحساب نفسه كأن يعمل مشروع يرتزق منه ببعض الأموال والمدخرات الموجودة معه.

مادة 97
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
- إذا لم يتردد المؤمن عليه علي مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن تعويض البطالة
- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة
- ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4، 5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

الشرح والتعليق

حالات وقف صرف تعويض البطالة :
إذا لم يلتزم العامل المؤمن عليه بالتعليمات الواردة من مكتب القوى العاملة ورفض التدريب الذي حدده له فإنه يوقف صرف التعويض له نظراً لعدم الامتثال لأوامر وتوجيهات مكتب القوى العاملة الذي يعمل من أجله ولصالحه.

الاستثناء الوارد علي هذه الحالة
يعود صرف التعويض مرة أخرى إذا التزم المؤمن عليه بتطبيق هذين الشرطين والانصياع لأوامر وتوجيهات مكتب العمل ، كما أنه يوقف صرف التعويض بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (3، 4) ويرجع إليها سبب الوقف كانتهاء خدمة المجند بالقوات المسلحة. وفي البندين (4، 5) يصرف للعامل ما يعادل قيمة الفرق بين تعويض البطالة والأجر المستحق أو المعاش وذلك للمدة المتقية من فتر الاستحقاق.
مادة 98
إذا قام نزاع علي سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق. متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

الشرح والتعليق
حق الهيئة في استرداد ما صرف من تعويض دون وجه حق ويتحقق هذا الأمر في حالة ما إذا قام نزاع بين العامل وصاحب العمل علي سبب انتهاء الخدمة فبعد قيام النزاع يصرف العامل تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين وتقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببحث موضوع النزاع فإذا رأي المكتب أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التي لا يستحق فيها تعويض البطالة فإنه يحق للهيئة استرداد ما دفع للمؤمن عليه خلال الأسبوعين المذكورين بدون وجه حق وإذا ما كان العامل التحق بعمل جديد التزم صاحب العمل بناء علي طلب الهيئة خصم هذه المبالغ من أجر العامل المؤمن عليه في الحدود القانونية ولعل الهدف الأساسي هو منع التواطؤ والتحايل للحصول علي أموال الهيئة بدون وجه حق.

#9
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب السابع *7
في

في
تأمين الرعاية الاجتماعية
لأصحاب المعاشات






مادة 99
تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :
المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنوياً لدور الرعاية الاجتماعية.
ما يخصص لهذا التأمين سنوياً في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذا الدور.
الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند (4) من المادة (102)
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية

الشرح والتعليق

الموارد المالية التي يتكون منها هذا التأمين
تقوم الدولة بدعم دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمسنين عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية بمبالغ تخصصها لهذا الغرض الخزانة العامة وتوضع في الميزانية كما تتكون موارد هذا التأمين أيضاً من التبرعات والهبات التي ترد إلي الهيئة من أصحاب الخير ورجال الأعمال وصلفي إيرادات الحفلات التي تقام خصيصاً لهذا الغرض إلي جانب الاشتراكات التي يؤديها هؤلاء المنتفعين بتلك الخدمة إن كانت مبالغ رمزية إلا أنها تساعد علي القيام ببعض الأعباء المطلوبة منها. بعض الموارد التي ترد إلي الهيئة بناء علي نشاطات في مجالات مختلفة تنظمها دور الرعاية عن طريق استثمار مواهب وحرف هؤلاء المنتفعين في أعمال معينة لهم ولغيرهم.


مادة 100
تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي: -
- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب
- توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
- توفير وسائل الترفيه كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
- ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم مقابل مكافأت رمزية إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم. ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية. وذلك مقابل سداد التكلفة علي أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.

الشرح والتعليق
حدد القانون أصحاب المعاشات الذين يستحقون تلك الميزة الاجتماعية وهم من لا عائل لهم ولقد أوضحت تلك المادة طريقة ونطاق الرعاية الاجتماعية وذلك بتوفير الإقامة الكاملة بما فيها المأكل والمشرب وتوفير الأماكن الخاصة بالترفيه ووسائل التسلية لهم وإخضاعهم لعملية إشراق كامل من متخصصين سواء في الخدمة الاجتماعية أو الرعاية الصحية كما يحق للهيئة استثمار قدراتهم ومواهبهم في الأعمال المفيدة مقابل مكافآت رمزية بشرط أن ترتبط تلك الأعمال بطبيعة العمل الذي كانوا يقومون به قبل الإحالة إلي المعاش حتى يكونوا علي دراية وعلم وإتقان لتلك الأعمال.

مادة 101
يراعي في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلي درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوي المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
اشترط القانون عند إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تقسيمها إلي وحدات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة وذلك حتى يجد صاحب المعاش البيئة المناسبة لظروفه الصحية والمالية والثقافية.

مادة 102
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي: -
كيفية قبول المنتفعين بالرعاية في دور الرعاية الاجتماعية.
تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث علي الأقل.
وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفة المعمول بها من الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها.
تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع
تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى

الشرح والتعليق
منح المشرع وزير التأمينات إصدار القرارات التي يحدد فيها الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وخاصة كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية وتشكيل مجالس إدارة لهذه الدور وتحديد كذلك اختصاصاتها مع الوضع في الاعتبار أنه يجب أن يمثل المنتفعين في مجالس إدارة هذه الدور بنسبة لا تقل عن الثلث وكذلك وضع اللائحة الداخلية لهذه لدور دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام كما يحدد قيمة الاشتراك التي يؤديها كل منتفع وتحديد كذلك مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية إلي جانب وضع أحكام تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في مختلف الدول الأخرى وفي هذا السياق صدر القرار رقم 44 لسنة 1977 م من وزير التأمينات بخصوص تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتتكون من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووكيل وزارة التأمينات ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات والشئون – وممثل عن الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية وممثل عن رابطة أرباب المعاشات. ولقد حدد القرار كذلك اختصاصات اللجنة في المادة الثانية منه وهي: -
- اقتراح الخطوات والإجراءات اللازمة وتنفيذ أحكام الباب الثامن من هذا القانون
- إجراء الاتصالات اللازمة بالأجهزة المعنية بالدولة للحصول علي التيسيرات المشار إليها في القانون وذلك لصالح أصحاب المعاشات
- التنسيق بين هيئتي التأمين الاجتماعي والنشاط المماثل بوزارة الشئون الاجتماعية بهدف إحداث التكامل
- متابعة موقف تنفيذ مشروع دور تكريم أصحاب المعاشات والعمل علي حل المشاكل والصعوبات التي قد تعوق التنفيذ
- إجراء الدراسات اللازمة وإبداء الرأي بصدد ما يحال للجنة من أعمال أو يسند إليها من مهام تتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

مادة 103
يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي: -
تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة
تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر لـ 20 % شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية؟
ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته
الشرح والتعليق

أعطي القانون لرئيس الجمهورية حق إصدار القرارات التي قد يعرضها عليه وزير التأمينات وفحوى هذه القرارات هو منح أصحاب المعاشات المشار إليهم بتيسيرات معينة يحددها هذا القرار وخاصة تخفيض نسبي في أجور السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة داخل المدن وتخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف دور السينما وكذلك تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج الحكومية ونفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها علي أن يكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية أي يجب أن يكون ثمن هذه الخدمة بعد التخفيض هو الربع ولقد صدر القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1981 م بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات في المواصلات بالسكك الحديدية وغيرها من الحالات الأخرى.







الباب الثامن *8
في
المستحقون
وشروط استحقاقهم

مادة 104
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق أو الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر بينهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
من هم المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه :
حددت هذه المادة المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه وهم الأرملة والمطلقة والزوج والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق للمعاش في تاريخ الوفاة ولقد حددت أيضاً الميعاد الذي يبدأ فيه صرف المعاش وهو أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

مادة 105
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ... ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-
حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن
حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة علي الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصحاب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة
حالات الزواج بالنسبة للمطلقة ما يأتي
أن يكون طلقها رغم إرادتها
أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة
ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره
ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد
بعض الاستثناءات الواردة علي المادة السابقة :

الشرح والتعليق

أضاف المشرع بعض حالات خلاف المذكورة في المادة السابقة منها :
- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم أعادها ولو بعقد جديد بعد هذا السن سواء كان الطلاق رجعي أو بائن وسواء كانت عودتها إلي عصمته أثناء فترة العدة أو بعد انتهائها.
- إذا تزوج الزوجة بأخرى لا يقل سنها عن أربعين سنة وقد عقد الزواج بصاحب المعاش الذي يبلغ من العمر سن الستين وذلك إذا لم يكن لهذا الزوج زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة وقع طلاقها بعد سن الستين رغم إرادتها وبقيت دون زواج من آخر حتى وفاة صاحب المعاش وذلك لأن الطلاق بإرادة الزوجة ورغبتها يمنعها من استحقاق المعاش
- حالة الزواج بالمؤمن عليه الذي يبلغ من العمر ستين سنة ما دام الزواج قد تم قبل العمل بهذا القانون.

نصيب الأرملة
يجوز للأرملة الجمع بين أجرها أو معاشها كموظفة ومعاشها عن زوجها وذلك بدون حدود (م 112) فإذا توفت الأرملة أو تزوجت قطع معاشها ولكن يعود إذا طلقت أو مات زوجها الأخير وكانت غير مستحقة لمعاش عنه (م114).

نصيب للمطلقة
اشترط القانون عدة شروط في المطلقة حتى تستحق معاش عن زوجها الذي طلقها: -

الشرط الأول :
أن يكون زواجهما قد استمر عشرين سنة علي الأقل ومتى كانت بلغت من العمر ما لا يتيسر لها أن تجد من يكفل الحياة الكريمة وقد أدخلها المشرع في فئة الأرامل حتى يتم توزيع المعاش.

الشرط الثاني :
أن تكون قد طلقت رغم إرادتها أي بدون موافقتها أما إذا كان الطلاق قد تم بإرادتها وبطلبها هي فلا تستحق أي معاش من زوجها لأنها كانت غير راغبة في الحياة معه.

الشرط الثالث :
أن يكون الزواج قد تم بعقد رسمي موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي.

الشرط الرابع :
ألا يكون للمطلقة دخل تنفق منه علي نفسها من أي نوع يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه ويشمل هذا الدخل الراتب القابل عن النشاط في المهن الحرة أو التجارية أو أي إيرادات أموال من عقارات فإذا قل الدخل عن قيمة المعاش صرف لها معاش يعادل مقدار هذا الفرق.
مادة 106
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: -
أن يكون عقد الزواج موثقاً
أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش علي أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحبة المعاش سن الستين.
بعض الاستثناءات الواردة علي المادة السابقة :

الشرح والتعليق
أضاف المشرع بعض حالات خلاف المذكورة في المادة السابقة منها :
- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم أعادها ولو بعقد جديد بعد هذا السن سواء كان الطلاق رجعي أو بائن وسواء كانت عودتها إلي عصمته أثناء فترة العدة أو بعد انتهائها.
- إذا تزوج الزوجة بأخرى لا يقل سنها عن أربعين سنة وقد عقد الزواج بصاحب المعاش الذي يبلغ من العمر سن الستين وذلك إذا لم يكن لهذا الزوج زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة وقع طلاقها بعد سن الستين رغم إرادتها وبقيت دون زواج من آخر حتى وفاة صاحب المعاش وذلك لأن الطلاق بإرادة الزوجة ورغبتها يمنعها من استحقاق المعاش
- حالة الزواج بالمؤمن عليه الذي يبلغ من العمر ستين سنة ما دام الزواج قد تم قبل العمل بهذا القانون.

نصيب الأرملة
يجوز للأرملة الجمع بين أجرها أو معاشها كموظفة ومعاشها عن زوجها وذلك بدون حدود (م 112) فإذا توفت الأرملة أو تزوجت قطع معاشها ولكن يعود إذا طلقت أو مات زوجها الأخير وكانت غير مستحقة لمعاش عنه (م114).
بالنسبة للمطلقة
اشترط القانون عدة شروط في المطلقة حتى تستحق معاش عن زوجها الذي طلقها: -
- أن يكون زواجهما قد استمر عشرين سنة علي الأقل ومتى كانت بلغت من العمر ما لا يتيسر لها أن تجد من يكفل الحياة الكريمة وقد أدخلها المشرع في فئة الأرامل حتى يتم توزيع المعاش.
- أن تكون قد طلقت رغم إرادتها أي بدون موافقتها أما إذا كان الطلاق قد تم بإرادتها وبطلبها هي فلا تستحق أي معاش من زوجها لأنها كانت غير راغبة في الحياة معه.
- أن يكون الزواج قد تم بعقد رسمي موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي.
- ألا يكون للمطلقة دخل تنفق منه علي نفسها من أي نوع يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه ويشمل هذا الدخل الراتب القابل عن النشاط في المهن الحرة أو التجارية أو أي إيرادات أموال من عقارات فإذا قل الدخل عن قيمة المعاش صرف لها معاش يعادل مقدار هذا الفرق.


شروط استحقاق الزوج للمعاش عن زوجته :
- أن يكون عقد الزواج موثقاً رسمياً فلا يعتد بالزواج العرفى وما دام أن هناك عقد زواج رسمي فإن العلاقة الزوجية قائمة وقت وفاة المؤمن عليها فإذا كانت قد طلقت منه فإنه لا يستحق لأي معاش.
- العجز عن الكسب فالعاجز في حكم القانون كل شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين أداء العمل أو ينتقص من قدرته علي الكسب بواقع 50 % علي الأقل ويشترط في العجز أن يكون قد نشأ منذ الميلاد أو تحقق نتيجة حادث أو مرض أصيب به الشخص قبل بلوغه سن الستين حيث يجب تقديم الطلب ومعه المستندات والشهادات المؤيدة لهذا العجز ويجب كذلك أن تكون حالة العجز هذه قائمة وقت وفاة المؤمن عليها
- الزواج بالمؤمن عليها قبل سن الستين ولعل هدف المشرع من ذلك هو عدم التلاعب حيث يقوم المسنون بالزواج من المسنات طمعاً في المعاش الذي سوف يحصل عليه. ويتم تحديد نصيب الزوج العاجز علي أساس نصيب الأرملة في المعاش. فإذا زالت أسباب العجز أو توفي هذا الشخص فإن المعاش يقطع عنه وذلك لتخلف شرط من شروط الاستحقاق.

مادة 107
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثني من هذه الشروط الحالات الآتية :
- العاجز عن الكسب
- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة
- من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.
- ذكرت هذه المادة الحالة التي يستحق فيها الأبناء المعاش وهو عدم بلوغهم سن الرشد وهو سن الواحد والعشرين

الشرح والتعليق

الاستثناء علي هذا الشرط
لم يستطيع المشرع تطبيق هذا الشرط بصورة مشددة ولكن راعي بعض الظروف التي تحدث للأبناء رغم بلوغهم سن الرشد لهذا كان يجب من استمرار صرف المعاش لهم أو لمن يتحقق فيهم هذه الاستثناءات :-

الحالة الأولي
الأبناء الذين بلغوا سن الرشد ومع ذلك عاجزين عن الكسب فليس لديهم مورد رزق يعيشون منه والعجز قد يكون نتيجة إصابة بحادث معين أو بأحد الأمراض التي تقعده عن الحركة ولا يستطيع معها القيام بأي عمل فهنا يستمر صرف المعاش إليه رغم بلوغه سن الرشد.

الحالة الثانية
الطالب بالمراحل التعليمية اللازمة للحصول علي مؤهل عالي ، ولكن وضع المشرع هنا نهاية مدة الدراسة وهي سن السادسة والعشرين فإذا داوم الطالب علي النجاح كل عام باستمرار فإنه ينتهي من العملية التعليمية والحصول علي البكالوريوس أو الليسانس وهو في سن الثانية والعشرين من عمره ، ولكن المشرع مد له تلك المدة بأربع سنوات أخري مراعياً حدوث سنوات رسوب خلال تعليم واشترط أيضاً علي الطالب أن يكون متفرغاً للدراسة وليس هناك أي شاغل لديه سوى المذاكرة والاهتمام بالتعليم.

الحالة الثالثة
قد ينتهي بعض الأبناء من التعليم قبل سن السادسة والعشرين ولكنهم لا يستطيعون الالتحاق بأي عمل بعد الدراسة إما لخدمتهم بالقوات المسلحة أو لعدم وجود فرصة للعمل في مجال تعليمهم فهؤلاء أيضاً استثناهم المشرع من شرط بلوغ سن الرشد ويستمر صرف معاشهم إلي حين بلوغ سن السادسة والعشرين.

مادة 108
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة
الشرح والتعليق
شروط استحقاق البنت للمعاش
لابد أن تكون البنت غير متزوجة تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتعتبر البنت كذلك إذا كانت أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا ًوكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها للمعاش في هذه الحالة من تاريخ الوفاة بالنسبة لمورثها ولا يشترط في استحقاق المعاش بالنسبة لها أن يكون المتوفى هو العائل الوحيد لها وذلك علي خلاف الحال بالنسبة للأخت فيشترط ذلك ويقطع المعاش عن البنت إذا تزوجت ويعود لها إذا طلقت.

مادة 109
يتشرط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلي شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

الشرح والتعليق
شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش:
اشترط المشرع عدة شروط لاستحقاق المعاش بالنسبة لهؤلاء وهي ثبوت إعالة المتوفى لهم وتثبت تلك الإعالة بشهادة إدارية.
يشترط كذلك وجود مستحق آخر للمعاش معها عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين أي أن هذه الفئة تجب بأي فئة أخرى من فئات المستحقين في المعاش عدا فئة الأرامل أو الزوج فإذا لم يوجد مستحقون من فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين استحقت فئة الأخ أو الأخت ربع المعاش ويوزع النصيب المذكور بالتساوي علي أفراد هذه الفئة إذا تعددوا لا فرق بين ذكر وأنثي . ويقطع المعاش لنفس الأسباب المتعلقة بالابن والبنت ويعود لنفس الأسباب السابقة لهم (م 114)

مادة 110
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش الصندوق أن من الصندوقين أو من أحدهما أو منها معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الأستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
المعاش المستحق عن نفسه.
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
المعاش المستحق عن الوالدين.
المعاش المستحق عن الأولاد.
المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الأستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من ها المعاش.

الشرح والتعليق
حظرت هذه المادة من جواز الجمع بين معاشين مستحقين من نفس الصندوق أو استحقاق معاش منها فقط والآخر من الخزانة العامة فلا يجوز لهذا الشخص أن يجمع بينهما وإذا ما توافرت تلك الظروف للجمع فإنه يكتفي بصرف معاش واحد فقط طبقاً للحالات الآتية :
إذا كان هذا الشخص يستحق معاش عن نفسه وهيأت له الظروف لاستحقاق معاش آخر عن زوجته مثلاً فإنه يفضل المعاش الذي يصرف عن نفسه ويلغي الآخر.
إذا كان لهذا الزوج أو الزوجة معاش عن زوجها مثلاً وجاء لها مصدر آخر لاستحقاق معاش ثاني فالأفضلية للمعاش الذي تستحقه عن زوجها دون الآخر.
المعاش المستحق عن الوالدين هو السبب الرئيسي فإذا ما قام هناك سبب المعاش آخر لا يصرف له إلا ذلك فقط. وكذلك المعاش المستحق عن الأولاد والأخوات علي أن يستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق دون المعاش اللاحق.
ولكن ما هو الحل إذا كان المعاش المستحق الأخير أكبر من المعاش الأول القديم: - هنا وضح القانون بأحقية هذا الشخص المستحق للفرق بين المعاشين بأن يؤدي له قيمة الفرق بين المعاش الجديد إلي قيمة المعاش القديم ويظل استحقاقه للمعاش الأول سارياً مع الزيادة المضافة عليه.

مادة 111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته فى اشتراكات التأمين الأجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

حالات وقف معاش المستحق :
إذا التحق صاحب المعاش بعمل بعد انتهاء خدمته وكان العمل الجديد يدر عليه دخل يوازي أو يزيد عن المعاش المستحق فإن ذلك يوقف صرفه للمعاش الذي كان يستحقه إلا إذا كان هذا العمل الجديد وبدخله القديم لا يساوي المبلغ المنصرف من المعاش وهنا يؤدي إليه فرق الزيادة بين لمعاش والراتب الذي يحصل عليه من جهة عمله ويحسب هذا الراتب علي أساس ما يحصل عليه من مبالغ مخصوماً منها اشتراكات التأمين والضرائب في وقت التحاقه بالعمل وفي يناير من كل سنة
قيام صاحب المعاش بمزاولة مهنة تجارية أو غيرها أو عمل مشروع لحساب نفسه ما دام ذلك يدخل في نطاق القوانين واللوائح ويكون مدة هذا العمل خمس سنوات متصلة ولكن إذا تم إغلاق مصدر الرزق هذا يعود إليه صرف معاشه من جديد اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة ولعل الهدف من هذين الشرطين هو التخفيف عن كاهل الدولة والخزانة ما دام هذا الشخص ما زال قادراً علي العمل والكسب ولديه مورد رزق آخر غير المعاش فإذا زال هذا المورد الآخر رد إليه معاشه الذي كان يستحقه قبل العمل. ولكن المشرع استثني من هذا الحظر في المادة (112) وسمح لجمع بين المعاش والدخل الأخر في حدود 100 جنيه شهرياً.

مادة 112
استثناء من أحكام خطر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الأتية :
- يجمع المستحق بين الدخل فى المعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الأستحقاق السابقة على 1/9/1975م وكان المستحق هذا الحق.
- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذ المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ولك دون حدود.
- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود .

الشرح والتعليق
الاستثناءات الواردة علي الحظر السابق
استثني المشرع من نطاق الحظر السابق بجواز الجمع بين المعاش المستحق والراتب أو الدخل الآخر من العمل وذلك في الحدود الآتية :
- أجاز الجمع بين الدخل والمعاش لكل مستحق لهما وذلك في حدود 100 جنيه شهرياً للمعاش المستحق عن نفس المؤمن عليه.
- للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها وذلك أيضاً في حدود 100 جنيه
- الأولاد فإنهم يستحقون الجمع بين المعاشين وذلك دون حدود أي أنه يجمع بين المعاش الأول والمعاش الثاني مهما بلغ هذا الاستحقاق من قيمة مالية.
- الزوجة التي ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فلها الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو إذا كانت تمارس مهنة حرة وذلك مهما بلغ مقدار المعاشين لم يحدد القانون مقدار معيناً لهذا الجمع.
- الاستثناء الوارد في هذا البند بأنه يجوز الجمع بين المعاشات التي يستحقها سواء من أي جهة ومعاشه وذلك في حدود شهر واحد فقط مهما بلغ مجموع هذه المعاشات

مادة 113
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
- وفاة المستحق .
- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
- بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الأتية :
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
- وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ويصدر وزير التأمينات قرار بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
- توافر شروط استحقاق معاش أخر مع مراعاة أحكام المادتين (110 ، 112).

الشرح والتعليق
حالات قطع معاش المستحق :
يزول سبب الاستحقاق للمعاش بوفاة المستحق له حيث أن المعاش كان يصرف له لكي يعينه علي سبل العيش ومواجهة ظروف الحياة وما دام قد توفي صاحب المعاش وليس لديه من الورثة ما يستحقونه فإنه ينقطع.
- إذا تزوجت الأرملة التي كانت تستحق معاش حيث أصبحت في عصمة رجل وهو المكلف بالإنفاق عليها وتلبية طلباتها ولا مجال لهذا المعاش – كذلك زواج المطلقة يمنع عنها استحقاق المعاش وزواج البنت والأخت يمنع استحقاق المعاش حيث أصبح لهم عائل يستطيع الإنفاق عليهم ولكن المشرع منحهم مبلغ مالي من قيمة المعاش المستحق دفعة واحدة يساوي مقدار المعاش عن مدة سنة علي الاعتبار أنه لا يقل الحد الأدنى عن 20 جنيه وذلك لمدة مرة واحدة فقط .
- بلوغ الابن أو الأخ الذي كان مشمولاً بهذا المعاش سن الحادية والعشرين لكن هناك استثناءات علي ذلك.

الاستثناء الوارد علي هذا الحظر :
- إذا بلغ هذا الابن أو الأخ سن الرشد وهو الحادية والعشرين وكان عاجزاً عن الكسب إما لعدم وجود فرصة عمل أو أن به عجز أو مرض يمنعه من العمل فهنا يستمر استحقاقه للمعاش الذي كان يأخذه .
- الطالب الذي ما زال في مراحل التعليم المختلفة لأنه لو قطع عنه ذلك المعاش فكيف به يدبر أموره وهذا يجعله يترك دراسته ويتجه للعمل لكي يكسب قوته ويصرف على نفسه فيكون ذلك علي حساب الدراسة فيستمر هذا المعاش إلي بلوغ سن السادسة والعشرين إذا لم يلحق بعمل خلال تلك المدة أما إذا التحق بعمل معين وأصبح له مورد رزق فإن هذا المعاش يقطع عنه لزوال سبب الالتحاق
- ولقد وضع القانون حدا للسن التي يستمر صرف المعاش فيها لمستحقيه رغم انتهاء الدراسة وما زال عاطل بدون عمل بأن جعل هذا السن ستة وعشرون سنة بالنسبة لأصحاب المؤهلات العليا بعدها بقطع المعاش ولو لم يلتحقوا بأي عمل لأن القانون أعطاهم فرصة في السعي إلي العمل ولكنهم لم يجتهدا في ذلك وكما أنها فرصة كبيرة حتى يأتي التعيين الأساسي في الحكومة. أما أصحاب المؤهلات المتوسطة وما فوقها لقد حددت مدة صرف المعاش لهم بسن الرابعة والعشرين حتى ولو لم يتوافر لديهم أي عمل آخر يقومون به.
- مع عدم الإخلال بالقواعد السابقة تصرف للابن أو للأخ منحة تساوي قيمة المعاش عن سنة وبحد أدني مقداره 200 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة فقط ويصدر وزير التأمينات قرار بشأنها.

مادة 114
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بإفتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذا المعاش.
ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور.

ويعاد توزيع باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم. ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات الأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الأجتماعية ما كان يستحق له من معاش بإفتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاقه المعاش المنصوص عليه بهذا القانون.

الشرح والتعليق
أورد المشرع عدة حالات يعود فيها المعاش للأسباب الإنسانية الآتية: -
- إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت التي تزوجت وكان تستحق معاش فإنه يعادلها معاشها التي كانت تستحقه من قبل.
- الابن العاجز أو الأخ العاجز عن الكسب وذلك بعد وفاة المؤمن عليه فإنه يستحق ذلك لأنه تعرض لحادث أو مرض أقعده عن الكسب بعد ما كان صحيح معافى وذلك دون مساس بحقوق باقي المستحقين
- للأرملة التي تزوجت يعود لها حقها في صرف المعاش إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير فإذا كان لهذا الزوج الأخير معاش فإنها تستحق المعاش عنه ولا يعود لها معاشها عن الزوج الأول وذلك لقيام سبب المنع من الاستحقاق واستمراره
- وفي حالة عودة المعاشين لبعض الذين زال عنهم سبب الاستحقاق وكان المعاش الذي رد عنهم قد اصبح من حق باقي المستحقين إذا كان هناك مستحقين بحيث أصبح معاشهم فيه زيادة بسبب رد باقي المعاش عن الذين زال عنهم سبب الاستحقاق فإنه في حالة عودة صاحب المعاش الذي زال عنه سبب الاستحقاق وأصبح من حقه صرف معاشه الذي كان يتقاضاه قبل ذلك فإنه يخصم ممن رد عليهم بقدر حصة هذا الذي رد إليه معاشه مما يؤدي إلي خفض معاش الآخرين بقدر حصة الذي رد إليه معاشه وبحيث أصبح الحال كما كان عليه قبل ذلك.
- الأخ والابن : للابن والأخ الذين كانوا لا يستحقون معاش من تاريخ وفاة المورث ولكنه الآن التحق بإحدى مراحل التعليم فيعود إليه معاشه ما دام لم يبلغ من السن ستة وعشرون سنة ولم يحصل علي بكالوريوس أو ليسانس ويتم ترتيب المعاش علي باقي المستحقين بناء علي هذا الوضع الجديد وبعد قطعه وقيام سبب للقطع يرد هذا الجزء من المعاش لباقي المستحقين بحيث يزيد من نصيبهم في المعاش.
- الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة: - إذا كان هناك أبناء وبنات وأخوة وأخوات وقد منعوا بقوة القانون من استحقاق معاش فإنهم يمنحون معاشاً بقدر أنصبتهم كما لو كانوا مستحقين معاش من البداية وذلك دون مساس بحقوق المستحقين الأخرى بمعني أنه لا يخصم فارق هذا المعاش من قيمة المعاش الذي يستحقه باقي الأشخاص بل تتحمله الهيئة المختصة ولا يؤثر ذلك علي مقدار المبالغ المنصرفة للباقي من المستحقين.

مادة 115
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو لقطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الأستحقاق وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من هذا التاريخ.
واستثناء من الفترة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.
في حالة توافر أي حالة من حالات وقف صرف المعاش وتم ذلك الوقت فعلاً أو توافر حالات قطعه فإن ميعاد قطع أو وقف المعاش يكون علي الوجه الآتي بحسب الشهر الذى توافر فيه سبب المعاش ويؤدي عنه المعاش كما لو كان لم يحدث شئ وذلك علي أساس أنه شهر كامل ولا ينظر إلي تاريخ سبب الواقف حتى ولو كان في بداية الشهر فإن المعاش يستحق عنه دون لنظر إلي تاريخ قيام سبب الوقف أما في حالة رد المعاش مرة أخرى للمستحقين له فإن ميعاد تقدير وصرف المعاش يكون من بداية الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق بمعني أن الشهر الذي زال فيه سبب الاستحقاق وأصبح من حق صاحب المعاش صرفه مرة أخرى لا يحسب ولا يصرف عنه معاش بل يصرف المعاش من بداية الشهر التالي له فإذا كان مستحق المعاش قد توفي قبل صرف معاش الشهر الذي حدثت فيه الوفاة بمعني وفاته مثلاً في نهاية الشهر بيومين أو ثلاثة فإنه لا يستحق معاش عن الشهر الذي تمت فيه الوفاة حتى ولو كان في نهايته. وإذا كان هناك مجال لرد هذا المعاش لأي من المستحقين من الورثة وغيرهم فإن ميعاد رد المعاش يحسب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الشرح والتعليق
استثني المشرع من هذا النص حالات العجز فقط فقد سمح لهم بصرف معاش حتى في نهاية الشهر الذي تم توقيع الكشف الطبي عليهم والشهر التالي له ما دام أن التقرير الطبي قد بين حالة العجز وأن هذا الشخص المستحق للمعاش للعرض علي اللجنة الطبية لتحديد حالات العجز ونسبته لدي استحقاقه لأي من المعاشات أما باقي الحالات الأخرى فإنها تخرج من نطاق هذا الاستثناء ويطبق عليها حكم المادة السابقة.

مادة 116
إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعة يعاد صرفه فى حالة ايقاف صرف أجرة اثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.

الشرح والتعليق
عالجت هذة المادة حالة ما إذا كان مستحق المعاش من الوالد أو الأخ الذي وقف صرف معاشه وكان هذا الجزء من معاشهم لم يرد إلي باقي المستحقين أي لم ينتفعون به ولم يضاف إلي معاشهم فإنه يصرف لهم في الحال إذا كانوا في الخدمة بالقوات المسلحة مجندين ولم يصرف لهم أجورهم المقررة للمجند بالقوات المسلحة أو الراتب المحدد لهم وذلك مع اشتراط أن يكون هذا الولد أو الأخ لم يبلغ سن السادسة والعشرين فإذا بلغ تلك السن فإنه لا يخضع لهذه الميزة الإضافية أو المنحة المقررة طبقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 116 مكرر
تسرى أ حكام هذا الباب على المستحقين من العاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص.
يطبق أحكام المواد من 104، 116 علي العاملين الذين يخضعون لقوانين خاصة في المعاشات وذلك في حدود ما لم يوجد هناك في قوانينهم نص خاص مما ورد في هذه المواد من العاملين المعاملين بقوانين خاصة في المعاشات العاملين بالمشروعات الاستثمارية فإنهم يخضعون للقانون رقم 64 لسنة 1980 م الخاصة بالأنظمة التأمينية لهم وكذلك أفراد القوات المسلحة فإنهم يخضعون للقانون رقم 52 لسنة 1978 الخاص بتحديد سن التقاعد والتأمين والمعاشات بخصوصهم. ورجال الشرطة يعاملون بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م في نظام التأمين والمعاشات. القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بحماية المصريين بالخارج وإخضاعهم للنظام التأميني في هذا القانون.

#10
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب التاسع *9
في
الحقوق الإضافية








الفصل الأول
التعويض الإضافي

مادة 117
يستحق مبلغ التعويض الإضافي فى الحالات الآتية :
- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى ادى ذلك لإستحقاق معاشاً.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
- ويشترط لإستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه مدة اشتراك على التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم ومرتباتهم بمقتضى جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل من واقعة وزير التأمينات على هذه اللوائح الأتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شانه حالة لأستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
- كما يشترط لأستحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضمن مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
- إلي جانب استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة يمنح المؤمن عليه أو المستحقون عنه كذلك حقوقا إضافية إذا توافرت فيهم عدة شروط نص عليها قبل تحديد تلك الشروط يجب تحديد مفهوم التعويض الاجتماعي.
- معني التعويض الإضافى : هو عبارة عن مبلغ من النقود يصرف دفعة واحدة إلي صاحب المعاش أو إلي المستفيدين الذين يعينهم أو إلي الورثة الشرعيين في الحالات التى حددها القانون.

الشرح والتعليق
حالات استحقاق التعويض الإضافى
- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متي كان ذلك يؤدي إلي استحقاق للمعاش .
- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة إذا توفي المؤمن عليه فإن ورثته يستحقون هذا التعويض .
- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش إذا كان المؤمن عليه قد حدد قبل الوفاة من هم المستفيدون من هذا المبلغ.
- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

شروط استحقاق التعويض الاجتماعي
يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم الذين يخضعون في تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقية جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات الاجتماعية علي قواعد تحديدها ويشترط لاستحقاق هذا التعويض ممن كانوا في خدمة القوات المسلحة شرط هام هو أن يضم مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته المدنية وهنا يستفيد من استحقاق هذا المبلغ.

الاستثناء علي هذه المادة
لا يسري هذا الشرط علي حالة انتقال المؤمن عليهم الذين حددهم البند السابق من هذه المادة إلي العمل بالقطاع الخاص متي كانوا مستحقين معاش طبقاً لنص المادة (18) بند 3 ولا يستحق المؤمن عليه هذه لمبالغ الإضافية متي كانت وفاته قد حدثت نتيجة لإصابة عمل وتعتبر في حكم إصابات العمل حوادث العمل وحوادث الطريق – أمراض المهنة – الإصابات الناتجة عن الإجهاد والإرهاق والهدف عدم سريان هذا النص علي هؤلاء هو أنهم يخضعون للتعويضات والحقوق المقررة لهم في حالة وقوع إصابة عمل ويتحدد مبلغ التعويض الإضافي علي أساس نسبة الأجر السنوي لسن المؤمن عليه في هذا التاريخ مع مراعاة الأصول الواردة في الجدول رقم (5).

مادة 118
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الأستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق .
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على اساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى اثنى عشر.
بالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لأنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
يقصد بالأجر السنوي في هذه المادة هو متوسط الأجر الشهري الذي حسب علي أساسه المعاش وذلك مضروباً في اثني عشرة. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي قرر المشرع إنقاص مبلغ التعويض الإضافي لنسبة 50 % كما قرر بالنسبة للحالات الناتجة عن إصابة العمل مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50 % في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يضاعف هذ المبلغ ليصل إلي نسبة 100 %.

مادة 119
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.
إذا أدت حالة العجز الذي تعرض له المؤمن عليه إلي انتهاء خدمته وبناء عليه استحق تعويضاً إضافياً طبقاً لنص المادة (117) ثم عاد إلي الخدمة مرة أخرى إلي نفس الجهة التي كان يعمل بها أو إلي جهة أخرى ثم انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز فإنه يحصل علي تعويض إضافي ولكنه هنا يتعرض لخصم قيمة التعويض الذي استحقه في الحالة الأولي من قيمة التعويض الذي تقرر له عن مدة خدمته الثانية فقد يكون أقل منه أو أكثر وذلك حتى لا يكون هناك ازدواجية في المعاملة ولا تكون ذريعة لكثير من العاملين للالتحاق بأعمال أخرى بعد نهاية خدمته واصطناع إصابة عمل أو التسبب في إصابتهم بأي إصابة لكي يصرف مبلغ من المال.

الفصل الثانى
المنحة

مادة 120
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (1) من المادة (2) على البند الذى يتحمل الأجر.
يتم تقدير المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم به الجهة التي كانت تصرف للأجر أو الجهة التي سوف تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال.

الشرح والتعليق
يتضح من هذا النص أن استحقاق منحة الوفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما تعادل الأجر والمعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل التي اشتغلها المؤمن عليه خلال شهر الوفاة ولا يؤثر دفع هذه المنحة من جانب صاحب العمل من حقوق الورثة أو المستحقين في المعاش فلا تسقط المنحة أجر الأيام التي عملها هذا الشخص خلال شهر الوفاة فيستحق الورثة أجر شهر الوفاة وليس لجهة العمل أن ترجع بمقدار هذه المنحة علي الهيئة التأمينية. فإذا كان المؤمن عليه قد أصيب بإصابة عمل نشأ عنها عجز جزئي استحق لمؤمن عليه معاشاً ثم استمر في الخدمة لدي صاحب العمل ذاته أو لدي صاحب عمل آخر غيره ثم توفي استحق منحة وفاة من الهيئة التأمينية المختصة باعتباره صاحب معاش بما يعادل معاشه ومدة ثلاثة أشهر ومنحة وفاة من صاحب العمل تعادل الأجرة عن ثلاثة أشهر ولا تستحق منحة الوفاة إلا بسبب وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فلا تستحق هذه المنحة عند وفاة المستحق لها وليس صاحبها الأصلي كما أنها لا تعتبر أجراً وبالتالي لا تخضع للضرائب والرسوم ولا يؤدي عنها أية اشتراكات.

مادة 121
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحد تستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليهما فى المادتين (107 ، 108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد عن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشا إليها فى المادة (109) وفى حالة استحقاقهم المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
المستحقون لمنحة الوفاة :
تستحق المبالغ التي حددتها المادة السابقة لمن يقوم صاحب المعاش أو المؤمن عليه بتحديدهم فإذا لم يحدد أحد فالأولوية في الاستحقاق تكون للأرامل فإذا لم يوجد تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات ويراعي في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرملة وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السابق ذكرها بحسب عدد الأزواج فإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهم تستحق لمن كان يعولهم من أخوانه القصر والعاجزين عن الكسب أو الأخوات غير المتزوجات وتثبت الإعالة بالقرار من المستحق ومتولي شئونه مؤيدة بشهادات إدارية أما في حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف للمتولي شئونهم الذي ثبت صفته بشهادة إدارية.

الفصل الثالث
نفقات الجنازة

مادة 122
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد ادنى مقداره مائتى جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الاولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
أو يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال الثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
لا تستحق هذه المصاريف إلا عند وفاة صاحب المعاش أو العامل ومن ذلك فإنه يخرج عن هذا النطاق المستحق للمعاش من غير صاحبه الأصلي وتقدر المبالغ بما يعادل معاش شهرين علي أن يكون الحد الأقصى لذلك 200 جنيه ويتم صرفها للأرامل أو زوج صاحبة المعاش في حالة وفاتها فإن لم يوجد صرفت للأولاد الرشد أو أي شخص يثبت بأنه هو الذي دفع نفقات الجنازة من معه ولقد حدد القانون مدة سريعة لكي يتم صرف تلك النفقات وهي ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب الخاص بالصرف.

الفصل الرابع
استبدال المعاش

مادة 123
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاش فى معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الأستبدال عن الحد الأدنى القمى للمعاش ولا يجوز إجراء الأستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ أخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة انقاص هذه المدة ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة انقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الأستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش ويفرض رسم مقداره 5 جنيهات عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الأستبدل ويعتبر فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
وتسقط أقساط الأستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل اداء مبالغ للصندوق يحدده القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد وشرط الأستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالأستبدال والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.
يتم تحديد رأس المال المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وسن الاستبدال في تاريخ الكشف الطبي وحالته الصحية ومدة الاستبدال فإذا صغر السن وطالت مدة الاستبدال زاد رأس المال الذي يحصل عليه العامل وفي حساب الاستبدال تعتبر الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات جزء من المعاش في تحديد الجزء المستبدل. ويخصم رأس مال الاستبدال مبلغ جنيهان إلي الهيئة المختصة ويقيد في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى وإن أمكن طلب الاستبدال أثناء الخدمة أو بعد ربط المعاش فإن القانون قد جعل سن الخامسة والستين حد أقصى لطلب الاستبدال. وكذلك لا يصبح استبدال المعاش إلي في حدود الثلث فقط. وتسقط الأقساط عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولا يجوز اقتضاء مل لم يتم الوفاء به منها من التركة أو مطالبة الورثة بها ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابق علي تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز طبقاً لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلي سنة بناء صدور قرار بذلك من وزير التأمينات ولقد صدر القرار رقم 161 لسنة 1977 ليجيز إنقاص المدة بين كل استبدالين للمعاش إلي سنة واحدة في الحالات الآتية:
إذا كان طلب الاستبدال قد قدم قبل أول مايو 1977 بشرط أن تكون قد انتهت جميع الخطوات اللازمة وتحدد رأس المال المستبدل .

الفصل الخامس
حقوق المفقودين

مادة 124
فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بإفتراض وفاته وذلك اعتباراً من اول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذكل فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الأجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد وبعد فوات اربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقرر بجميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقاً للأتى :
يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقاً للفقرة الأولى بإعتبارها معاشاً.
يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات اربع سنوات على تاريخ الفقد أو فىتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين أخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات اربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت العجز والوفاة الحقيقية أو الحكمية.
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
الوفاة الحكمية وهي حالة الفقد فيقصد بها غياب المؤمن عليه بحيث لا تعرف حياته من مماته ولا يعتد إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمي بموت الغائب (المفقود) الذي يتغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة وذلك بالنسبة للأشخاص المدنيين أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة يكون إثبات حالة الفقد بقرار من وزير الدفاع. وفي حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك من أول الشهر الذي فقد منه إلي أن تظهر وفاته حقيقة أو حكماً – وإجراءات إثبات حالة الفقد ينظمها القرار رقم 214 لسنة 1977 حيث نشبت حالة الفقد بقيام المستحقين للمعاش بإبلاغ الشرطة وأن يثبت في المحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل وبعد ثبوت الفقد وصدور الحكم بالوفاة الحكمية تستمر صرف الإعانة التي كان المستحقون يحصلون عليها وتعتبر هذه بعد صدور الحكم بالفقد معاشاً دائماً. ومبلغ التعويض الاحتياطي يصرف للورثة الشرعيين عند ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أما إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته أو فقده فتصرف لهم.
أما بالنسبة لمنحة الوفاة فتصرف للأرمل الزوجة في حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات وإذا لم يوجد من سبق ذكرهم تصرف للوالدين وفي حالة عدم وجودهم تصرف لمن يعولهم المؤمن عليه من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات هذا إذا لم يحدد المؤمن عليه قبل وفاته أو فقده أشخاصاً معينة لاستحقاق هذه المبالغ.

#11
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب العاشر *10
في
الأحكام العامة


الفصل الأول
قواعد حساب الاشتراكات

مادة 125
تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى فى حساب الأمر تحديد عدم أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الأشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار بصورة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الأشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقةحساب هذا الأجر وطريقة حساب الأشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.

الشرح والتعليق

كيفية حساب الاشتراكات التي يقوم بأدائها أصحاب الأعمال تكون عملية الحساب علي أساس الأجر الذي يتقاضاه خلال شهر مع مراعاة حساب الأجر بالنسبة للرواتب الشهرية بأن الشهر ثلاثين يوماً ويعفي أصحاب الأعمال من تسديد الاشتراكات عن المدد التي لا يستحقون عنها أجراً أو تعويض ويكون من حق وزير التأمينات أن يصدر قرار يحدد فيه أجر الاشتراك الذي يتم علي أساسه تحديد اشتراك المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وتاريخ بدء الانتفاع بنظام المكافآت وذلك بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بالنسبة للهيئة التأمينية.


مادة 126
تستحق الأشتراكات عن المدد الأتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
عدد الإدارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الأشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر قرار وزير التأمينات بالأتفاق مع وزير الأقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية وبسعر التحويل وكيفية ومواعيد اداء الأشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.
مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الأشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن اشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة واداء الأشتراكات بقرار من وزير التأمينات وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين.
مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل يلتزم صاحب العمل بحصته فى الأشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند.

عدد البعثات العملية بدون أجر
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الأشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
عدد الإعارة الدخلية تلتزم الجهةا لمعار إليها بحصة صاحب العمل فى الأشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الأشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة.
الإجازات بدون أجر التي يستحق عنها اشتراكات :
يلتزم المؤمن عليه أو صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإعارة إلي إحدى الدول الأجنبية وكذلك مدة الإجازات الخاصة التي يحصل عليها العاملين للعمل بالخارج وتسدد الاشتراكات بالعملات الأجنبية ويتم تحديد هذه العملات التي تسدد بها الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد وطريقة السداد ومواعيدها وإذا كان هناك مبالغ إضافية أو غرامات تأخير في حالة عدم السداد في المواعيد المقررة طبقاً للقوانين والقرارات.
مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا رغب المؤمن عليه في حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فإنه يلتزم بأداء المبالغ الخاصة بحصته وحصة صاحب العمل ويتم تحديد مواعيد إبداء الرغبة بقرار من وزير التأمينات فإذا لم يقم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المنصوص عليها لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

الإجازات التي يحصل عليها العامل لاستكمال الدراسة داخل البلاد بالنسبة لهذه الإجازات فإن صاحب العمل يلتزم بحصته والمؤمن عليه يلتزم هو الآخر بحصته علي أن يتم تسديد هذه الحصص في المواعيد الدورية المحددة في القانون
يختلف الحال في حالة إيفاد بعثات علمية إلي الخارج للدراسة فإن الجهة الموفدة هي التي تلتزم بحصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تسديد الاشتراك وتؤدي الاشتراكات في المواعيد المحددة في القانون.
تلتزم الجهة المعار منها وذلك في المواعيد التي تحددها الهيئة المختصة لسداد الاشتراكات إليها ويسري هذا الحكم علي حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلي أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير


مادة 127
تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
فى حالة استدعاء العامل أو استبقاءه في القوات المسلحة تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد وتلتزم بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه مع خصم هذه الاشتراكات من أجره الذي يحصل عليه وتقوم هذه الجهة بأداء المبالغ السابق ذكرها إلي الهيئة المختصة في المواعيد المحددة لذلك.

مادة 128
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض. ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية: -
علي صاحب العمل أن يقدم إلي الهيئة التأمينية المختصة جميع البيانات عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك علي النماذج التي تعدها الهيئة مع مراعاة حكم المادة (151) يصدر وزير التأمينات قرار ويحدد فيه السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها وكذلك الملفات الخاصة بكل عامل والمستندات الخاصة به كما يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بأسماء العاملين لديها الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر علي الأقل لأن تلك البيانات التي يقدمها صاحب العمل هي التي يتم حساب الاشتراك علي أساسها.

الجزاء المترتب عيل عدم تقديم صاحب العمل لهذه البيانات :
يتم حساب الاشتراكات في حالة عدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة من صاحب العمل فإنه يتم حسابها علي أساس التحريات التي تقوم بها الهيئة وما قد يسفر عنه من التزامات ويصدر بذلك قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة وبعد حساب قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار صاحب العمل بها وأي مبالغ أخرى تكون قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار العامل بخطاب مسجل بعلم الوصول.

حق العامل في الاعتراض
يجوز لصاحب العمل الاعتراض علي هذه القيمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في مدة غايتها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ 5 جنيه كرسم للاعتراض ويرحل هذا الرسم إلي حساب خاص للهيئة بالبنوك أو إلي صندوق التأمينات بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية أو إلي الصندوق التأميني الآخر بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الهامة ويصدر في هذا الشأن قرار وزير التأمينات يحدد فيه الشروط والأوضاع التي يتم بناء عليها تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لهذا القانون وعلي الهيئة المختصة أن ترد علي الاعتراض وذلك في حدود ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض إليها من صاحب الشأن ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة والاعتراض المقدم من صاحب العمل فعليه عرض النزاع علي اللجان المشار إليها في المادة (157) وتعلم الهيئة صاحب العمل بقرارها بعد فحص الموضوع والطلبات الخاصة بكل منهم ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون المستحقات واجبة الأداء بعد فوات ميعاد الطعن ما دام لم يقدمه صاحب العمل أو بصدور قرار من اللجنة أو رفض الهيئة المختصة ولصاحب العمل الحق في الطعن في قرار اللجنة العليا أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدور قرار اللجنة نهائيا إذا لم يتم الاعتراض في المواعيد القانونية للاعتراض ما دام لم يتم ذلك.

مادة 129
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر والاستحقاق.
مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات المبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على إقتراح مجلس الإدارة مايلى:
- تحديد طريقة حساب وتحصيل الإشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الإجتماعى. ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة بإستعمالها وخفضها وإبطائها.
- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
- الالتزامات المالية الواقعة علي صاحب العمل:
- يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن الشهر ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من راتب أو أجر العامل عن الأجور الأساسية والمتغيرة.
- الأقساط التي يقدمها المؤمن عليه ويتم ذلك في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق
- مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً.
- جميع الأقساط والمبالغ المستحقة المتأخرة وذلك في مواعيد استحقاقها المقررة في القانون ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بأداء مبالغ إضافية بنسبة 1 % شهرياً عن المدة بين تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق وفي حالة سداد المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ الاشتراكية المستحقة ولك في حدود 15 يوم من تاريخ حساب الأداء، يلتزم صاحب العمل بتوصيل تلك المبالغ والاشتراكات علي نفقته الخاصة وتقوم الهيئة المختصة بتحصيل المبالغ هذه من صاحب العمل وذلك في مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصي 5 جنيهات ويتم ترحيل هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

مادة 130
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
50% من الإشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم إشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
تحدد هذه المادة المبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل
يقوم بتسديد نسبة قدرها 50 % من الاشتراكات التي لم يؤديها وذلك لعدم اشتراكه عن كل عماله أو بعضهم أو أنه قام بسداد اشتراكات غير حقيقية فإنه يلتزم بناء عليه بتسديد مبالغ إضافية نتيجة لتلك المعلومات الخاطئة التي لم يدلي بها صحيحة إلي الهيئة التأمينية المختصة ويجوز الإعفاء من أداء هذه المبالغ إذا قدم صاحب العمل أعذار مقبولة وذلك طبقاً للحدود والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ويكون لمن يفوضه الوزير الحق في إصدار هذا القرار وتحديد تلك القواعد.

الفصل الثانى
أحكام خاصة
بإشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

مادة 131
إستثناء من حكم المادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
الاستثناءات الواردة علي حكم المادة (125)
يتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل من القطاع الخاص علي أساس الأجر الذي يتم تسديده خلال سنة ميلادية ويتم ذلك من خلال حساب الأحر علي أساس شهر يناير من كل سنة.

مادة 132
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتي يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
يتم حساب أجر الاشتراك بالنسبة للعمال الملتحقون بالعمل بعد شهر يناير يكون علي أساس أجر الشهر الذي التحق فيه بالخدمة ثم يتم حساب أجر الاشتراك بعد ذلك علي أساس أجر شهر يناير من كل سنة ميلادية. أما بالنسبة للعاملين الذين لا تنطبق عليهم أحكام هذا القانون لأول مرة يتم حساب اشتراكهم علي أساس أجر الشهر الذي بدأ فيه هذا القانون ثم بعد مرور عام عليهم يعاملون بعدها علي أساس أجر شهر يناير للسنة التالية. ويتم استحقاق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

مادة 133
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويعفي العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى.
الاستثناء الوارد علي حكم المادة (125)
يلتزم صاحب العمل من القطاع الخاص بأداء الاشتراكات كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو حتى كانت أجورهم لا تكفي لسداد الاشتراكات وتأخذ هذه المبالغ حكم الفرض بمعنى يكون لها أولوية في الوفاء ويستقطع هذا المبلغ من الأجر الذي يستحقونه مقابل العمل أو يتم بناء عليها الحجز علي أملاك المؤمن عليه وخصوصاً إذا كان الشخص يستحق تعويضاً أو معاشاً من الهيئة فإنه يتم خصم تلك المبالغ من مستحقات المؤمن عليه ويجوز إعفاء صاحب العمل والعامل من سداد هذه الاشتراكات وذلك عن مدة التجنيد الإلزامية بالقوات المسلحة حيث يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بدون أجر.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضرائب والرسوم

مادة 134
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
أعفي القانون الاشتراطات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من ضريبة كسب العمل وغيرها من الضرائب والرسوم فلا يكون حساب الضريبة الأعلى ما تبقي من الأجر بعد خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين كذلك أعفي القانون جميع المحررات التي يتطلبها تنفيذه مثل الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والإيصالات والتقارير وغيرها من رسوم الدمغة بكافة أنواعها.

مادة 135
تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية. كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة وكذلك أعطيت جميع العمليات التي تباشرها الهيئة التأمينية من الخضوع لأحكام القوانين المنظمة للإشراف والرقابة علي هيئات التأمين – أما معاملات الهيئة التأمينية المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق فتخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة علي معاملات الأفراد فيما بينهم وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.

مادة 136
تعفى المعاشات ومايضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافأت والتعويض الإضافى والمنح وروؤس أموال الإستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعين ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
تعفي جميع الرسوم والضرائب بسائر أنواعها جميع المبالغ التي تصرفها الهيئة التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المستحقين عنهم تتمثل هذه المبالغ والمعاشات وتعويضات الدفعة الواحدة والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة ورؤوس أموال الاستبدال والمكافأة المستحقة طبقاً للمادة (30) المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 م ويسري الإعفاء علي متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقاً لأحكام القانون عند صرفه إلي الورثة الشرعيين كما يسري علي متجمد المبالغ المدخرة والمستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها إلي الورثة الشرعيين كما لا تسري علي الأجر المنصرف للمؤمن عليه خلال شهر الوفاة رسم الأيلولة أو ضريبة التركات علي هذا الأجر غير أن الإعفاء المقرر علي هذه الضريبة فقط فلا يمتد إلي غيرها وكذلك لا يمتد الإعفاء إلي ما تجمد من أجور قبل شهر الوفاة.
مادة 137
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الإستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
اوضحت المادة حالة الدعاوى التي كانت تظل في المحاكم لسنين طويلة حيث وضعت هذه المادة حداً لذلك وقررت ضرورة نظر الدعاوى القضائية الخاصة بالتأمين الاجتماعي والمعاشات علي وجه السرعة وفي حالة صدور الحكم بالنفاذ المؤقت وبدون كفالة حتى يتم سرعة اتخاذ الإجراءات والفصل في المسائل الهامة التي تخص المعاشات كما أعفت الدعاوى التي ترفع في هذا الشأن من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

الفصل الرابع
مستندات الصرف
ومواعيد تقديم طلب الصرف

مادة 138
تقدر الحقوق المقررة وفقاً لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

مادة 139
يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 في شأن أحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية.




قرار رقم 214 لسنة 1977
صادر بتاريخ 3/9/1977

وزير التأمينات
بعد الإطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
بناء علي ما إرتأه مجلس الدولة
قرر

الباب الأول
(ملف التأمين الاجتماعي)

مادة 1
علي صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية: -

أولا
المستندات التي تستوفي عند بدء الخدمة: -
قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل.
استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشارة إليها عنهم إلي الهيئة العامة الاجتماعية.
مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة 6
نسخة من الاستمارة الخاصة بتجديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64/63 بالنسبة بمن يخضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.

ثانياً
المستندات المطلوبة التي تستوفي خلال الخدمة:
صحيفة بيانات الأساسية رقم 120 المرافق نموذجها علي أن تستوفي بياناتها أول بأول
بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك
الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدة الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بدون أجر
القرارات الخاصة بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى إضافتها إلي مدد الاشتراك في التأمين.
الاستمارات الخاصة بالاستبدال
صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل (أى بلاغ الإصابة).
صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال.
التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
شهادة تقرير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل
الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير علي كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود (8، 9، 10) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص: -

ثالثاً
المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة : -
صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل.
شهادة تقرير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل.
الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذي تنتهي خدمتهم بالفصل.
الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
ما يفيد حصة صاحب العمل عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
النماذج الخاصة بتقدير مستحقات المؤمن علي وتوزيعها علي المستحقين
المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
أية مستندات أخرى يقضي الأمر بضمهاإلي ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه في الهيئة المختصة.
ويراعي أن تودع المستندات المبينة بالبنود (2، 5، 7، 8) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص كما يراعي تعلية جميع المستندات المشار إليها علي غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

مادة 2
ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملق خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة

مادة 3
علي صاحب العمل موافاة رئيس الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً علي المستندات المبينة بالمادة (1) وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50 علي أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.,

مادة 4
علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والقطاع العام ممن له مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التامين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور وعلي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحد العاملين بالقطاع الخاص ممن لهم مدة اشتراك لدي صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاصاته مكتب آخر أو لدي الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاتنه بملف العامل لديه ويتبع نفس الإجراءات في حالة إخطار صاحب العمل لمكتب الهيئة بنقل عامل إلي فرع من فروعه يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر
مادة 5
إذا تأخرت مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (1) أو لعجم إرسال ملف التأمين الاجتماعي إلي الهيئة المختصة في الموعد المحدد لذلك.

ترجع الهيئة المختصة علي صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف وفقاً لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 140
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. فإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء المعياد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة. ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب. ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
ميعاد تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض:
إذا لم يتقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بطلب صرف المعاش أوالتعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه تجاه الهيئة في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ تحقق أو قيام سبب استحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بأي من المبالغ المذكورة فإذا تم تقديم الطلب في خلال المدة المذكورة فإنه يقطع التقادم أما إذا تم تقديم الطلب بعد الموعد الذي حدده القانون فإنه لا يستحق المؤمن عليه سوى المعاش فقط وتسقط باقي الحقوق الأخرى بالتقادم مثل التعويض
استثناء
أعطي القانون الحق لوزير التأمينات في التجاوز عن شرط المدة التي حددته هذه الفقرة وذلك متى قدم المؤمن عليه أسباب قوية تبرر التأخير في تقديم الطلب في موعده. وهنا وبعد موافقة الوزير يتم صرف كامل المستحقات المالية لصاحب المعاش.

مادة 141
على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها إلتزمت الهيئة المختصة. بناء على طلب صاحب الشأن. بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها. مالم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية. كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقاً لأحكامه.
اتخذت الهيئة إجراء سريع وحل جذري عندما وضعت مدة بسيطة يتم خلالها تقديم مبلغ المعاشات والتعويضات وحتى صرفها وحددت مدة ثلاث أسابيع تبدأ من يوم تقديم المؤمن عليه الطلب والمستندات المطلوبة لصرف المعاش ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 م والذي حدد فيه المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليهم والمستفيدين
الجزاء المترتب علي التأخير في صرف هذه المبالغ :
قد تتأخر الهيئة التأمينية في صرف هذه المبالغ رغم تحديد المشرع لها مدة معينة يتم خلالها الصرف وكذلك رغم تقديم طلب الصرف من المؤمن عليه ومعه المستندات الدالة علي ذلك فإذا ما تم ذلك التأخير فإن الهيئة تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن التأخير بإضافة نسبة مئوية قدرها 1 % من قيمة المبالغ التي يستحقها صاحب المعاش وذلك عن كل شهر يتم التأخير فيه وترجع الهيئة علي المتسبب في التأخير هذا بهذه المبالغ الزيادة التي تم صرفها للمؤمن عليه وفي حالة قيام نزاع قضائي حول هذه المبالغ السابق ذكرها فإنه يتم وقف صرفها إلي أن تفصل المحكمة في ذلك وتستحق الصرف من تاريخ رفع الدعوى وبالنسبة لمن أعادت تسوية مستحقاتهم طبقاً لهذا القانون وكانوا معاملين بقوانين قبله فإنه لا يستحقون هذه المبالغ الإضافية والتعويضات ولكن يسوى مستحقاتهم عن المعاش فقط.

مادة 142
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق والزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق.
لا يجوز رفع دعوى قضائية بتعديل المعاش أو المطالبة بأي مستحقات أخرى واردة طبقاً لهذا القانون ما دام قد تم ربط المعاش فلا يجوز رفع هذه الدعوى بعد سنتين من تاريخ هذاالربط والإخطار أو من التاريخ الذي تم صرف باقي الحقوق الأخرى".
الاستثناء علي هذه الفقرة : - لا يخضع لنطاق المدة التي حددتها الفقرة السابقة حالة إعادة التسوية والذي تم بناء علي قانون صدر لصالح المؤمن عليه أو صدور حكم قضائي ويعطيه ذلك وكذلك الأخطاء التي تقع من الموظفين عند تسوية الحساب فإن هذه الحالات لا تخضع لظروف المدة التي ذكرتها الفقرة السابقة بل تظل مفتوحة ودون قيد المدة في حالة صدور قرارات إدارية تصحح وضع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد انتهاء خدمته فإن جهة التأمين المختصة ليس لها الحق في المنازعة أو رفع الدعاوى القضائية لنفي أو خفض هذه المبالغ ما دام قد صدرت بها قرارات إدارية.
أعطي القانون للهيئة المختصة حق الامتياز بعد المصروفات القضائية فلها حق تحصيل أي مبالغ لها في ذمة المدين عن طريق الحجز الإداري علي ممتلكات صاحب المعاش فإذا ما كان هذا الشخص غير قادر علي الدفع أو ليست لديه أملاك يتم الحجز عليها فإنه يتم تقسيط هذه المبالغ علي أقساط يحددها قرار يصدر بذلك من وزير التأمينات وذلك تخفيفاً علي المؤمن عليه لكي يتمكن من دفع المبلغ المدين به للهيئة.

#12
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الفصل الخامس
ضمانات التحصيل

مادة 143
يكون للمبالغ المستحقة الهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى. ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

مادة 144
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة - واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
النفقات
ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوصاً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة.
أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
الأقساط المستحقة للهيئة المختصة.
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق. ويوقف إقتطاع الأقساط فى حالة الوفاء أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو المعاش بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات 2،3،4 من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال إ بتداء من أجر معاش الشهر التالى لقبول الرغبة من إجراء الاستبدال ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فوراً إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف بها سداد الأقساط. وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأت. ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات. كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
حظرت هذه المادة من عدم الحجز الإداري علي المستحقات التي تكون قائمة للمؤمن عليه لدى الهيئة من قبل أى شخص أو جهة خارجية خلاف الهيئة التأمينية.
الاستثناء الوارد علي هذه المادة : رغم أن هذه المادة حظرت الحجز الإداري علي مستحقات المؤمن عليه لديها إلا أنها أباحت هذا الحق بالنسبة لحالات معينة ومحددة علي سبيل الحصر في هذه المادة وهى :
النفقات : إذا كان هناك حكم قضائي صادر ضد المؤمن عليه بأداء نفقة معينة سواء للزوجة أو الأولاد أو الوالدين وكان لهذا الشخص مستحقات لدي الهيئة حتى وإن كان معاش فقط فإنه يتم الحجز علي الجزء المحدد في القوانين بالنسبة لمستحقات هذا الشخص أي أن دين النفقة له حق امتياز مثل باقي الحقوق الأخرى.
المبالغ التي تكون دين علي المؤمن عليه تجاه الهيئة التأمينية فهذه المبالغ أيضاً دين له حق الامتياز ومن ثم يجوز الحجز الإداري علي المعاش لاستيفائه وعند استحقاق الدينين السابقين في وقت واحد فإنه يفضل دين النفقة أولاً علي دين الهيئة ويكون الخصم مهما بلغ دين النفقة أو دين الهيئة إلي فى حدود الربع فقط من قيمة المعاش.
الأقساط التي تكون مستحقة لبنك ناصر الاجتماعي أيضاً لها امتياز في حق الحجز لاستيفائها من معاش المؤمن عليه
الأقساط المستحقة للهيئة المختصة بالنظر لهذا البند نجد أن حق الهيئة مميز أيضاً وطبقاً لهذه المادة فإنه إذا لم يقم المؤمن عليه بسداده بالطرق الودية فإن الهيئة تلجأ إلي طريق الحجز الإداري لاستيفاء مستحقاتها قبل صاحب المعاش.
استثناء آخر:
يوقف اقتطاع المبالغ والأقساط المستحقة للهيئة قبل المؤمن عليه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب العجز ولعل الهدف من ذلك هو أن حالة العجز تحتاج إلي مصاريف كثيرة فقد يكون العجز بناء علي إصابة عمل أو عدم قدرة المؤمن عليه علي القيام بواجباته في العمل علي العكس من حالات الأخرى لانتهاء الخدمة فقد يجد المؤمن عليه فرصة عمل أخرى تجلب له بعض المال أما العجز فهو غير قادر علي ذلك.
استبدال في حالة وجود مستحقات للهيئة عند المؤمن عليه: - في حالة وجود مستحقات لدي كل من الآخر وعنده تجاه بعضهم البعض فإنه يتم تسوية هذه المستحقات عن طريق الاستبدال أو إذا كان عند المؤمن عليه شئ منقول ويريد استبداله بهذه الأموال لتلخيص ذمته قبل الهيئة فإنه يتم ذلك مع مراعاة أحكام الجدول رقم (7) .
حالات وقف سداد الأقساط :
إذا لم يستحق المؤمن عليه أي مبالغ تجاه الهيئة كأجر أو تعويض فإن تلك الأقساط تقف لفترة معينة إلي أن يزول سبب الوقف ثم تعود بعد ذلك ويشترط في ذلك أن يكون المؤمن عليه قد بدأ عملية التقسيط ودفع أجزاء منها إلي أن تحققه سبب من أسباب الوقف.

مادة 145
على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد إشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات. وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى كما يتعين عليها إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على إشتراكه فى الهيئة. وعلى الجهات الحكومية و الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
تقوم الهيئة المختصة بإعطاء صاحب العمل الشهادات الدالة علي سداد الاشتراكات إذا قام فعلاً بعملية السداد وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة يأخذها وتلزمه الهيئة بأن يقوم علي بتعليقها في مكان ظاهر للجميع أن يراها ويجوز للهيئة إعطاء المؤمن عليه بطاقة تدل علي أنه سدد إليها الاشتراكات المفروضة عليه تجاه الهيئة هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص أما بالنسبة للقطاع العام والجهات الحكومية عليها أن توقف التعامل مع المؤمن عليهم وتعلق النشاط معهم إلي حين تقديم الشهادات الدالة علي اشتراكهم في الهيئة ويصدر وزير التأمينات قرار يحدد فيه القواعد والإجراءات الخاصة بهذه الشهادات والبيانات الخاصة بها.
مادة 146
تضم المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة. على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
في حالة انتقال المنشأة وبيعها لأي شخص آخر أو انتقال ملكيتها عن طريق الميراث أو الوصية ويكون عليها مستحقات مالية للهيئة فإن من انتقلت إليه هذه المنشأة يكون متضامن مع أصحابها السابقين بهذه المستحقات المتأخرة علي المنشأة وذلك كل في حدود نصيبه وما يخصه من مستحقات مالية فليس هذا البيع أو تغير مالك المنشأة أي أثر علي المبالغ المالية التي تكون مستحقة للهيئة تجاه أصحاب المنشأة القدامى.

الفصل السادس
التزامات الخزانة العامة

مادة 147
إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى أى سنة عن 4.5% إلتزمت الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الإستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ إعتماد الميزانية العامة عن السنة المالية التالية لإعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
الخزانة العامة هي التي تكفل وتسدد العجز في أموال وصناديق التأمين والمعاشات وذلك إذا قلت حصيلة الاستثمار عن 4.5 % وذلك يكون خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية التالية من اعتماد الحسابات للهيئة.

مادة 148
الحقوق التى تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفة على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
توضح هذه المادة الحقوق التي يلتزم بها الصندوق التأميني من تأمني إصابات العمل والعجز والوفاة والشيخوخة وتامين المرض والمصاريف العلاجية وجميع الحقوق التي يلتزم بها الصندوق والتي أقرها هذا القانون في نصوصه فإذا كان للمؤمن عليه أي حقوق إضافية أخرى مستحقة طبقاً لقرارات أو قوانين صادرة ومعدلة لهذا القانون فإن لهذه الزيادات التي تحدث في المعاش تتحمل بها الخزانة العامة لأن ذلك يؤدي إلي عجز في أموال الصندوق إذا ما تحملها هو ويصدر وزير التأمينات قرار يحدد فيه إجراءات وقواعد صرف هذه المبالغ الزائدة المستحقة للمؤمن عليه خلاف المعاش.

مادة 149
تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار - عدا المتعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963م إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدينين والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون - وتؤدى المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنصوص عليها فى المادة (39).
جميع الحقوق المقررة للمؤمن عليهم قبل صدور هذا القانون والذين كانوا معاملين بالقوانين القديمة للتأمين والمعاشات والموضحة في المادة الثانية من قانون الإصدار تلتزم بهذه المبالغ المستحقة لهم الخزانة العامة وليست صناديق التأمين والمعاشات.
الاستثناء من حكم هذه الفقرة: - لقد استثني المشرع من تحميل الخزانة لهذه الحقوق المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1963 والخاص بإصدار قانون التـامين والمعاشات لموظفي الدولة وعمالها المدنيين وكذلك الأجانب المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون في إحدى جهات الدولة الإدارية كل ذلك يتم لحساب بالنسبة لمدة خدمتهم السابقة علي هذا القانون فقط أما بعد صدور هذا القانون فقد انتقل هؤلاء الأشخاص أو الفئات المذكورة في قانون الإصدار إلي حماية ومظلة هذا القانون الجديد حيث وحد الحقوق والمعاشات ووضع نظام جديد للتعامل مع المؤمن عليهم من مختلف الفئات ويجب مراعاة أحكام المادة (39) عند صرف هذه المبالغ وذلك بالنسبة للعاملين المنقولين من قطاع إلي آخر.

#13
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الفصل السابع
أحكام متنوعة

مادة 150
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وإذا لم تثبت الهيئة المختصة عن صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها.
لقد حرص المشرع وراعي ظروف العاملين المؤمن عليهم والذين قد يتهرب أصحاب الأعمال من سداد قيمة الاشتراك عنهم ولكن هم أنفسهم يقومون بتسديد الاشتراك المستحق عليهم فهنا أجازت هذه المادة صرف المستحقات التي من حق المؤمن عليه تجاه الهيئة المختصة حتى ولو لم يقوم صاحب العمل بالوفاة بالاشتراك عنهم في الهيئة فإذا لم يكن لدي الهيئة بيانات صحيحة عن مدة الاشتراك في التأمين أو الأجر فإنه يتم ربط المعاش علي أساس مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه بشرط أن تكون غير متنازع علي صحة هذه المدة وفي حالة ربط المعاش علي ذلك فإنه يقدر علي أساس الحد الأدنى الذي قرره القانون للأجر إذا لم تستطيع الهيئة الوصول ومعرفة الأجر الصحيح وعلي الهيئة المختصة الرجوع بقيمة الاشتراك المستحقة للمؤمن عليه قبل أصحاب الأعمال وأي مبالغ أخرى إضافية تكون من حق المؤمن عليه فإنها تطالب بها صاحب العمل والذي يعمل لديه المؤمن عليه حيث أنه لم يقم بسداد الاشتراكات عنه.
مادة 151
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرار يتضمن الآتى:
بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل. وكذلك الملفات التى ينشئها كل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة وأجورهم وإشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة إشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
التي يتضمنها قرار وزير التأمينات بخصوص صاحب العمل والعامل: -
ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ لكل عامل ملف خاص به تودع فيه جميع المستندات التي تخص هذا العامل فجاء هذا القرار مبيناً لهذه السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل.
البيانات التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها عن العاملين لديه وذلك من أجورهم لكي يتم حساب الاشتراكات علي الوجه الصحيح لأن الاشتراك الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل لا تحسب إلا علي أساس الأجر الذي يحصل عليه العامل أو علي أساس الراتب الشهري له أما العاملين الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد فإنه هناك والتزم علي صاحب العمل بموافاة الهيئة التأمينية المختصة بأسمائهم وذلك قبل بلوغ هذه السن بمدة ثلاثة أشهر علي الأقل.
الجزاء المترتب علي صاحب العمل الذي يتأخر في إخطار الهيئة بأسماء هؤلاء المؤمن عليهم الذين بلغوا سن الستين:
هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص فإن الهيئة تفرض عليهم مبلغ إضافي يقدر بنسبة 2 % من قيمة الاشتراك الذي يدفعه عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه.

مادة 152
يكون لمن تنتدبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محل العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية وفن تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة بإسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالإلتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
تقوم الهيئة منح بعض العاملين لديها صفة الضبطية القضائية وتوكل إليهم مهمة القيام بالتحريات عن صحة البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن عماله الموجودين معه بالعمل وذلك عن طريق إعطاء الحرية لهم في التنقل إلي أماكن العمل في مواعيدها المعتادة لكي يتمكنوا من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تخص العاملين وشئونهم وهل هي صحيحة مطابقة للشروط القانونية أم أن بها مخالفات وإيضاح ذلك حتى تتمكن الهيئة من معرفة الوضع السليم للعمال المؤمن عليهم. وهناك التزام علي أصحاب الأعمال بموافاة الهيئة بهذه البيانات الصحيحة عن العمال.
بالنسبة للمقاولات: - في أحوال المقاولات تلزم الهيئة أو القانون من عهد إلي أي مقاول بعمل معين أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه والبيانات الكاملة عن هذه العملية وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاثة أيام ويكون صاحب العمل ملتزم مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لهذا القانون.

مادة 153
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فوراً وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش جهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
تقوم الهيئة منح بعض العاملين لديها صفة الضبطية القضائية وتوكل إليهم مهمة القيام بالتحريات عن صحة البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن عماله الموجودين معه بالعمل وذلك عن طريق إعطاء الحرية لهم في التنقل إلي أماكن العمل في مواعيدها المعتادة لكي يتمكنوا من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تخص العاملين وشئونهم وهل هي صحيحة مطابقة للشروط القانونية أم أن بها مخالفات وإيضاح ذلك حتى تتمكن الهيئة من معرفة الوضع السليم للعمال المؤمن عليهم. وهناك التزام علي أصحاب الأعمال بموافاة الهيئة بهذه البيانات الصحيحة عن العمال.
بالنسبة للمقاولات: - في أحوال المقاولات تلزم الهيئة أو القانون من عهد إلي أي مقاول بعمل معين أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه والبيانات الكاملة عن هذه العملية وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاثة أيام ويكون صاحب العمل ملتزم مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لهذا القانون.

مادة 154
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات وأحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ إلتحاقه بالعمل ومقدار الأجرة والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذاك خلال شهر من تاريخ إستخدامه. وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغير فى إسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغير.

مادة 155
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه.
في حالة التحاق صاحب معاش بعمل لدي الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والشركات أو أصحاب الأعمال ممن يستخدمون هؤلاء الفئة في العمل لديهم فعليهم التزام بإبلاغ الهيئة المختصة باسم صاحب المعاش الذي يعمل وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار الأجر الذي يتقاضاه والجهة التي يصرف منها معاشه وهذا كله في حدود شهر من تاريخ استخدام هذا العامل أو التحاقه بالعمل في إحدى الجهات المذكورة.
الالتزام الواقع علي صاحب المعاش: - يقع علي صاحب المعاش أيضاً التزام بإبلاغ الهيئة المختصة بأي بيانات تؤدي إلي قطع المعاش أو وفقه لمدة معينة أو حتى تؤدي إلي خفضه وذلك عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إلي الهيئة محدد فيه جميع البيانات الخاصة بالمعاش وقيمته.
عدم سريان مدة الشهر التي حددها القانون في حق صاحب العمل الذي لم يسبق له الاشتراك في التأمين عن بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بذلك.

مادة 156
تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
ميعاد سقوط حقوق الهيئة تجاه أصحاب الأعمال (التقادم) والمؤمن عليهم :
لقد حددت هذه المادة ميعاد التقادم بالنسبة لحقوق الهيئة علي أصحاب الأعمال وذلك بمرور خمس عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ويسري هذا التقادم بالنسبة للمؤمن عليهم أيضاً الذين يكون عليهم مستحقات للهيئة ولم يدفعوها فإنها تسقط بمرور المدة السابقة فلا يجوز للهيئة بعدها القيام بتحصيلها.

مادة 157
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيها وإجراءات عملها ومكافأت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين. قبل اللجؤ إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
تنشأ بكل هيئة تأمينية لجنة لفض المنازعات التي تقع بين الهيئة وأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم والخاصة بتطبيق أحكام القانون وألزم هذا القانون عرض الأمر علي هذه اللجنة إذا ادعت الظروف إلي ذلك قبل اللجوء إلي القضاء وذلك عن طريق تقديم طلب بعرض النزاع علي اللجنة بالطرق الودية فإذا لم تقم الهيئة بالنظر في هذا الطلب أو الرد علي صاحبه خلال ستين يوماً المقررة للمنع من رفع الدعوى القضائية فإنه ذلك السبب المانع يزول وجاز رفع الدعوى بعد هذا الميعاد ما دام أن الهيئة لم ترد علي الطب أو ردت برفض الطلب فهنا يكون رد حازم يجوز بعده لصاحب الطلب أن يتقدم برفع الدعوى القضائية.

مادة 158
على صاحب بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها المبالغ التى صرفت دون حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهرياً فى مواعيد سداد الاشتراكات.
إذا كان للهيئة المختصة حقوق مالية تجاه العاملين المؤمن عليهم فإن الهيئة تخطر بذلك صاحب العمل وهو بدوره يقوم باستقطاعها من أجره الذي يتقاضاه وذلك في حدود الربع فقط ولا يجوز له قطع أكثر من هذه النسبة في الراتب حتى يتمكن هذا العامل من القيام بأداء مهامه العائلية ومواجهة ظروف الحياة وأن يقوم صاحب العمل بتسديد هذه المبالغ التي قطعها للهيئة مع وقت تسديد الاشتراكات المفروضة عليه.

مادة159
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
المراحل التي تمر بها قوانين التأمين الاجتماعي قبل صدورها في بداية الأمر يكون القانون عبارة عن مشروع للقانون معرض للحذف منه أو الإضافة إليه ولهذا فإن الجهة التي تقوم بإعداد هذا المشروع هي وزارة التأمينات لأنها الوحيدة التي تري مدى النقص في القوانين السابقة ونقاط الضعف فيها فلهذا فإنها تعد هنا القانون الجديد في هذه النقاط أو الأخطاء ولها في سبيل ذلك أخذ رأي اللجنة التشريعية بمجلس الدولة في إعداد صياغة القانون بالطريقة السليمة والصحيحة.

مادة 160
يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة المختصة. ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصحاب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة. ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها. وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء الرسم. ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ويصدر الوزير التابعة له الجهة هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرش عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا اتم الصرف عن طريقها ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
يصدر وزير التأمينات قرار بتحديد الجهة التي تتولى صرف المعاشات ومواعيدها والإجراءات الخاصة بذلك وعادة ما تكون هذه الجهات هي بنك ناصر الاجتماعي – هيئة البريد – بعض البنوك التجارية وقد يعهد وزير التأمينات إلي أصحاب الأعمال بالقيام بهذه المهمة وصرف المعاشات للمستحقين لها ويفرض علي صاحب المعاش رسم قدره جنيه واحد مقابل أداء هذه الخدمة وفي حالة وجود عدد من المستحقين للمعاش فإن هذا الرسم لا يزيد عن المقدار المحدد بهذه المادة وفي بعض الأحيان والظروف قد يعفي صاحب المعاش عن أداء هذا الرسم ويتم تحديد ذلك بالقرار الذي يصدره وزير التأمينات.

ترحيل الرسم
في حالة تحصيل الرسم يتم ترحيله إلي حساب الجهات التأمينية المختصة ليصل إلي أحد الصندوقين الخاصين بالتأمين والمحددان في المادة (6) من هذا القانون.

استثناء علي عملية الترحيل
مع مراعاة أحكام الترحيل وقواعده فإنه في حالة صرف المعاش عن طريق بنك ناصر الاجتماعي – أو هيئة البريد فإنه يتم خصم 75 % من قيمة هذا الرسم بحدود 20 قرش إلي تلك الجهات التي تصرف المعاش كمقابل لهذه الخدمة علي أن يتم صرف نصف هذا المبلغ إلي الموظفين الذين يقومون بعملية الصرف في تلك الجهات.

مادة 160مكرر
يجبر كسر القرش إلى قرش من جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها. وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
يتم جبر كسر القرش إلي قرش بمعني أن قيمة المبلغ التي تقل عن قرش يتم حسابها قرش صحيح وذلك في جميع المعاملات المالية التي يحددها هذا القانون ويعمل بهذا النظام أيضاً في الزيادات وجميع المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها للهيئة التأمينية أو العاملين لديه بالنسبة لكسر الخمسة قروش فإنها ترحل إلي حساب الهيئة التأمينية ولا تصرف لصاحب المعاش.






الباب الحادي عشر *11
في
أحكام انتقالية ووقتية









مادة 161
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق وإلتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإداراته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وتنتقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإداراته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
عندما صدر هذا القانون كانت هناك قديماً قوانين تأمينات ومنها القانون رقم 50 لسنة 1963 فأخضع هذا القانون ونقل جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفقاً للقانون السابق بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وحقوق والتزامات الخزانة العامة الخزانة العامة إلي الصندوق التأميني الذي أنشئ بناء علي هذا القانون وعهد إلي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بإدارته. كما تنتقل الحقوق والالتزامات المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 م. والحقوق والالتزامات المقررة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 والقانون رقم 63 لسنة 1964 والخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلي الصندوق الذي عهد بإدارته للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر بهذا القانون والمحدد بناء عليه ولعل الهدف من الازدواجية في القوانين والمعاملات ولتلافي الفروق التي كانت قائمة بين النظامين الأول المحدد بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 حيث كانت هذه الازدواجية منتقدة وكانت تثير العديد من المشاكل لذا عمل المشرع علي حلها بصدور هذا القانون.

مادة 162
المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة. السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964م وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقاً للبند (10) من المادة (27). ويجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم المستحقين عنهم عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من تصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
وإستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964م المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها ريع استثمار مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض. ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن المدد وفقا للمادتين (33،34).
المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لقانون العمل والمقرر لهم معاشات وتعويضات تقابلها في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لهذا القانون من التزامات علي صاحب العمل يعادل قيمة مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها علي أساس قانون العمل.
الالتزام الواقع علي صاحب العمل قبل العمل بهذا القانون وحتى شهر 6 سنة 1961م: - يلتزم هؤلاء التي كانوا يخضعون للقوانين السابقة حتى هذا التاريخ بأداء قيمة الزيادة بين المعاشات التي كانوا يتحملونها في الأنظمة القديمة وبين مكافأة نهاية الخدمة وذلك بالنسبة للعاملين الذين ما زالوا بالخدمة حتى 22 مارس 1964 ويتم حساب هذه الزيادة عن جميع مدة الخدمة السابقة واللاحقة علي الاشتراك في التأمين وتصرف أيضاً هذه الزيادة للمؤمن عليه في حالة وفاته إذا كان لهذا المؤمن عليه في حالة وفاته إذا كان لهذا المؤمن عليه أرملة أو كانت تبلغ من العمر واحد وخمسين عاماً فأكثر في تاريخ طلب الصرف.
كيفية استثمار المبالغ التي يحتفظ بها أصحاب الأعمال:
أجاز المشرع لأصحاب الأعمال والمتجمد لديهم مبالغ مالية مستحقة للهيئة باستخدامها في منح العاملين قروضاً لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم عن هذه الأرصدة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان والتعاقد معها علي إنشاء مثل هذه المساكن علي أن يتم خصم هذه القروض من المبالغ المالية التي يستحقها المؤمن عليهم عند نهاية الخدمة وقد وضع شرط مانع من التصرف في المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من تصرفات إلا بعد سداد القروض الواجبة عليهم تجاه أصحاب الأعمال
الاستثناء الوارد علي هذه الفقرة: - تلتزم الهيئة التأمينية بصرف هذه الزيادة وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وذلك لمن كانوا معاملين قديماً بالقانون رقم 63 لسنة 1964 م أي القائمون بالأعمال الخاصة أو العاملون لدي أصحاب الأعمال الخاصة هذا بالإضافة إلي ريع استثمار هذه المبالغ مقداره 4 % سنوياً وذلك من تاريخ الإيداع في الهيئة وحتى تاريخ صرف المعاش ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب مقاصة أو استبدال هذه المبالغ بقيمة المبالغ التي تستحق للهيئة في ذمة المؤمن عليه لحساب مدد الاشتراك في التأمين.

مادة 163
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعداً منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش وتكون تسوية المعاش لكل حالة توافر شروط إستحقاق على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسسميين حتى إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.
إذا بلغ العامل سن الستين ولم يكن يستحق معاش شيخوخة لعدم اكتمال مدة استحقاق هذا المعاش أي أن العامل قد التحق بالعمل وهو كبير السن فإنه يحق له الاستمرار في العمل إلي حين استكمال هذه المدة حتى يتم تسوية المعاش علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
استثناء : يجوز هنا لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل المؤمن عليه لديه متى كان قد بلغ سن الستين وذلك بشرط أن يقوم بسداد الاشتراكات المقررة للهيئة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هذا بالنسبة للمدة المتبقية التي وإن ضمن إلي مدة الاشتراك في التأمين تعطي الحق للمؤمن عليه في استحقاق معاش الشيخوخة وهنا لا يجوز لصاحب العمل الرجوع علي المؤمن عليه بهذه المبالغ لأنه هو الذي اختار ذلك بإرادته وأنهى خدمة العامل مقابل سداد هذه الاشتراكات وزادت هذه المادة بحالة جديدة وهي تطبيق أحكام الفقرة علي العمال المؤقتين أو الموسمين حتى انتهاء الموسم.

مادة 164
إستثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1،2،4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963م والقانون رقم لسنة 1973م بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964م بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية.
تحدد المواد التي استمر العمل بها رغم صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 وهذه المواد هي مادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بنود (1،2،4) والمادة رقم 6 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء وخريجي الأزهر.

مادة 165 ملغاة

مادة 166
يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائميين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960م معاشاً مقداره 50% من أخر أجر إستحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً وذلك حتى كان إنتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل.
العجز أو الوفاة أياً كانت مدة الخدمة.
لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل.
وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط الاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. ويشترط الإنتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و تلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة. وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب. ويمنح من سبق منحه معاشاً إستثنائياً من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافأت. كما يتجاوز إعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة على إسترداد ما يبقى من مبالغ المكافأت لمن منح معاشاً إستثنائياً منهم. وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشاً وفقا لأحكامه.
الشروط اللازمة لمنح العاملين بالدولة معاش قدره 50 % من الأجر الذي يتقاضونه :
وضعت عدة شروط للعاملين بالدولة إذا توافرت هذه الشروط فإنه يتم منحهم معاش قدره نصف الأجر الذي كانوا يستحقونه في الشهر الأخير وزادت هذه المادة بعض العاملين من الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس البلديات متى كانت خدمتهم قد انتهت قبل يوم 1/5/1960 وهذه الشروط هي :
إذا بلغ العاملين سن التقاعد وكانت لهم مدة خدمة في الوظيفة قدرها 15 سنة فأكثر فإذا قلت هذه المدة عن ذلك لا يستحق المؤمن عليه بنفس القيمة التي حددتها هذه الحالة.
إذا انتهت خدمة صاحب المعاش لأحد الأسباب الآتية وهي نتيجة العجز أو الوفاة وذلك دون النظر إلي مدة خدمته في العمل فيقع هذا الشرط صحيح حتى ولو كانت مدة خدمته سنة واحدة.
تنطبق الحالة السابقة ويستحق المؤمن عليه معاشاً قدره نصف الأجر الذي كان يتقاضاه من الوظيفة في آخر شهر وذلك دون أسباب لغير العجز والوفاة وغير بلوغ سن التقاعد متى كانت لهذا العامل مدة خدمة اشتراك قدرها عشرون عاماً وهذا هو الحد الأقصى لصرف المعاشات بالنسبة لأي مؤمن عليه لغير العجز والوفاة.
المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه :
إذا توفي المؤمن عليه قبل العمل بهذا القانون فإن المعاش يستحق لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق سواء من الزوجة الأرملة أو الأولاد القصر أو الأخوة أو الأخوات فإذا كان هناك مستحقين حددهم صاحب المعاش فإنه يتم صرف المبالغ المشار إليها لهؤلاء المستحقين المحددين من قبل المؤمن عليه.
الفئات المستحقة للمعاش وموعد الصرف : يجب تقديم طلب صرف المعاش إلي الجهة التي كان يعمل بها المؤمن عليه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وعلي هذه الجهة الالتزام بصرف المعاش لمستحقيه فإذا تم تقديم الطلب بعد الميعاد المذكور فإن المعاش يستحق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ويعني هؤلاء المذكورين والمستحقين للمعاش من المبالغ التي سبق صرفها من قبل أو مكافآت كما يتم التجاوز عن المبالغ التي تم صرفها لمن منحوا معاشاً استثنائياً من هؤلاء المستحقين.

مادة 167
يتجاوز عن إسترداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الإجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى:
المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.
المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) ممن المادة (113) وذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.
المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 31 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
كما يتجاوز عن تحصيل ماتبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السباقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
الحالات التي يتم التجاوز فيها عن استرداد المبالغ المالية التي تم صرفها للمستحقين حتى ولو كانت صرفت بالمخالفة لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السابقة علي صدور هذا القانون.
متى كان القانون يحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك حسب النسب القانونية المحددة طبقاً لهذا القانون فإنه لا يجوز استرداد هذه المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون حتى ولو كانت صرف عن طريق المخالفة للقانون
لا يجوز كذلك استرداد المبالغ التي صرفت للأرملة المتزوجة أو البنت أو الأخت حتى ولو كانوا غير منطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة لصرف المعاش
في حالة موت المؤمن عليه وصرف مصاريف جنازة له دون وجه حق فإنه لا يجوز استرداد هذه المبالغ متي كانت قد صرفت قبل العمل بهذا القانون.
كما يعفي المؤمن عليه من سداد قيمة الاشتراكات التي لم يدفعها إلي الهيئة المختصة وذلك متى كان فى بعثة رسمية وكانت هذه البعثة قبل العمل بهذا القانون.

مادة 168
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى:
أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974م إلى 1/9/1975م.
الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه من المادة (20).
الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
المادة (30).
المادة (44) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط يصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
الفقرة الأولى من المادة (51) من توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.
الفقرة الثانية من المادة (51).
المادة (71).
الجدول رقم (3) المرافق. على أنه لا يجوز تعديل المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين. وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه.
الجدول رقم (8) وتحديد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
ثانياً: طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها. وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى التاريخ المذكور. أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش يوزع مبلغ التعويض كاملاً وماتبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ماتبقى منه على من يرد عليه معاشه ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
ويجب تقديم طلب الإنتتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجته إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى:
الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
جـ- يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الإنتفاع بأحكام هذه المادة مايكون قد منح من معاشات بصفة إستثنائية.
الحالات التي يستمر العمل بها بعد صدور هذا القانون وهي ذات نفع لأصحاب المعاشات :
لأصحاب المعاشات الحق في استمرار الانتفاع بالحالات الآتية متي انتهت مدة خدمتهم وكانوا منتفعين بها من قبل صدور هذا القانون :
يتم تسوية المعاشات طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 م مع عدم صرف أي مبالغ مالية عن المدة الماضية حتى ولو أقرها القانون ولكنها تسري علي الحالات التي سوف تأتي في المستقبل : -
الفقرة الأخيرة من المادة (19) والتي تشير أنه في حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعي في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية وذلك لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20) وهو 166 جنيهاً
الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 22 من الفقرة الأولي من المادة (24) وهو رفع المعاش إلي 50 % من الأجر الذي سوى علي أساه إذا كان المعاش يقل عن ذلك
الاستثناء الوارد علي البند (3) من المادة 19 الفقرة الرابعة.
المادة (3) وهي التي تجيز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه تقسيم مدة الاشتراك للمؤمن عليه في التأمين عند تقدير المعاش أو التعويض إلى مدد منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات بالشروط والأوضاع الواردة في المادة.
المادة 24 التي تنص علي أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من قيمة المعاش أو التعويض كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب علي أنه لا يشترط لصرف الجزء السابق تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
الفقرة الثالثة من المادة (51) التي تنص علي أن يزاد هذا المعاش بنسبة قدرها 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو كان العجز أو الوفاة سببا في انتهاء الخدمة.
الفقرة الأولي من المادة (51) وهي التي تضمنت أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة قدرها 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) بما لا يزيد عن الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليهما في المواد (20) ، (#24) علي التوالي وذلك متى توافرت في الحالة تعريف إصابة العمل وهي الواردة في المادة (5) فقرة (هـ)
المادة (71) وهي التي تحدد حالات جمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون.
الجدول رقم (3) المرافق علي أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب علي هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين وفي حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدي الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدي إلي زيادة نصيبه.
الجدول رقم (8) المرافق وتحدد النسب المنصوص عليها بالجدول المذكور علي أساس السن وتاريخ صرف المعاش وفقاً للقانون الذي كان معاملاً به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
يتم إعادة توزيع المعاش بالكامل علي المستحقين كل حسب نصيبه الوارد بهذا القانون وطبقاً لأحكامه في حدود الجزء الذي لم يتم توزيعه لهؤلاء المستحقين طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م.
طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة: - يصرف هذا التعويض علي عدد السنوات الكاملة للمدة التي استحق عنها وتؤدي الدفعة الأولي في شهر سبتمبر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة وفاة صاحب المعاش يؤدي التعويض للمستحقين عنه وتوزع الأنصبة علي المستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش.

مادة 169
يعتبر صحيحاً ماتم تحويله من مبالغ الإحتياطى إلى كل من الصندوقين ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة (36) تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.
ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى إلتزم بأدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل إستكمال باقى المدة المحول عنها الإحتياطى.
تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول في المدة التي حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر ولا يصرف التعويض أو ما تبقي منه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش وتيسيراً علي المؤمن عليه فإنه يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ المالية المستحقة عليه في مقابل استكمال المدة التي تم تحويل الاحتياطي عنها.
مادة 170
يجوز لمن إنتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الإنتفاع بالأحكام الآتية:
أولاً: بالنسبة لأصحاب المعاشات:
أحكام المادتين (23،34) وتستحق الزيادة فى المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
ويسرى حكم تاريخ بدء إستحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لإستحقاق معاش أو زيادة فيه. مع التجاوز عن إسترداد ما صرف على خلاف ذلك.
زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم (9) المرافق. وتستحق هذه الزيادة إعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب وإعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة.
البند (2) من المادة (32).
ثانياُ: بالنسبة لأصحاب المكافأت وتعويض الدفعة الواحدة.
يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة (34) لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله. ويلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة. ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت إعتباراً من تاريخ سداد أول قسط. كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها أو الوحدات الإقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدينة وصرف مكافأته لإنتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضم مدة إشتراكه فى التأمين مقابل رد ماصرفه ويسرى هذا الحكم فى شأن ممن كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب إلتحاقه بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
وفى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى:
بالنسبة للحالتين (1،2) من البند أولاً دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل أقساط إبتداء من تاريخ إستحقاق الزيادة.
بالنسبة للحالة (3) من البند أولاً: ولحالات البند (ثانيا) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة. أو بالتقسيط لمدة سنة.
الحالات التي ينتفع بها المؤمن عليه والتي انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون :
أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات
الزيادات المقررة على المعاشات تستحق في بداية الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة من معاشات أو تعويضات أو أي حقوق مالية أخرى وذلك مع عدم استرداد المبالغ التي صرفت علي خلاف أحكام القوانين السابقة.
متي قام المؤمن عليه من أداء المبالغ المستحقة عليه طبقاً للجدول رقم 9 المرافق وتكون استحقاق هذه الزيادة في تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين وذلك حسب أقرب الأجلين أما إذا كان صاحب المعاش لم يبلغ سن التقاعد ويرغب في صرف المبالغ المستحقة له فإن ذلك يتم في بداية الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة.
تستحق الزيادة في المعاش طبقاً لحكم البند رقم 2 من المادة (32) من هذا القانون.
ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة: -
لصاحب المعاش متي كان له مدة خدمة وقد صرف عنها مكافأة فإنه يجوز له ضم هذه المدة إلي مدة خدمته واشتراكه في التأمين متي كان ذلك يعطي المؤمن عليه معاش أفضل وإذا رغب في ذلك وضم المدة التي صرف عنها مكافأة فإنه يلتزم برد المكافأة التي صرفت له وبعد تسوية المعاش وتحديده وفقاً لهذه الأوضاع فإنه يتم صرفه اعتبارا من أول الشهر لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة فإذا كانت هناك محاولة للتقسيط وتم ذلك فإن المعاش يستح من تاريخ سداد أول قسط.
المؤمن عليه الموجود بالخدمة والذي صرف مكافأة: - أعطي المشرع لهؤلاء العاملين الموجودين بالخدمة وقد صرفوا المكافأة وكانوا معاملين بقوانين التأمينات السابقة لهم الحق في إعادة المكافأة وحساب المدة التي تم الصرف بناء عليها إلي مدة الخدمة لتصبح مدة واحدة ويسري هذا النطاق أيضاً علي من صرفوا تعويض الدفعة الواحدة فيجوز لهم إعادة هذا التعويض في مقابل حساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

ميعاد تقديم طلب الانتفاع
يقدم طلب الانتفاع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

كيفية أداء المبالغ المطلوبة
تؤدي هذه المبالغ دفعة واحدة بالنسبة للحالة رقم (أ، ب) من البند أولاً أو بالتقسيط علي مدة خمس سنوات علي أن يتم تحصيل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة بالنسبة للحالة (ج) والبند أولاً وحالات البند ثانياً يتم اداء هذه المبالغ دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة سنة واحدة.

مادة 171
مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971م على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
إذا كان قد مضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشروين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية. ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة. وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973م بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر من حكمهم.
أن تكون الخدمة قد إنتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة. وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة وبالنسبة لمن إنتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964م فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966م بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد إنتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الاحوال.
وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة. وعند حساب الأجر يراعى ماتم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارت. مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1964م بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956م ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً لأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.
فى حالة توافر الشروط المنصوص عليها بهذه المادة تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمتهم قبل 9/1971م وتتم التسوية على أساس الأجر الأخير مع إضافة علاوة أو بداية مربوط الدرجة متى كان أيهما أكبر وللمؤمن عليه :
إذا كان المؤمن عليه قد قضى 15 سنة فى درجة واحدة أو إذا كان قد أمضى 20 سنة فى درجتين أو 27 سنة فى ثلاث درجات أو 30 سنة فى اربع درجات أو 32 سنة فى خمس درجات ولو قضيت هذه المدة فى مجموعات مختلفة مع مراعاة سن التقاعد بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وكذلك العلماء وخريجى الأزهر.
انتهاء الخدمة دون الحصول على الدرجة الثالثة أما بالنسبة للعاملين بالمجموعات النوعية والخدمات المعاونة فإنه يستلزم أن تكون خدمتهم قد انتهت حتى لو لم يكن قدحصل على الدرجة الثامنة أما العاملين الذين انتهت خدمتهم قبل صدور هذا القانون فإنه يشترط فى ذلك أن تكون خدمتهم قد انتهت قبل الحصول على الدرجة الثانية أو الفئة السابقة إذا كانت وتوافرت تلك الشروط فى المؤمن عليه فإنه يتم تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير الذى كان يتقاضاه مع إضافة علاوة إليه.
زيادة المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين السابقة :
يشترط الأستفادة من هذه الزيادة أن يكونوا مستحقين لمعاشات قبل صدور القانون الجديد وبحيث تزاد المعاشات بنسبة مقدارها 30% من قيمة المعاش المستحق حتى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يطبق هذا النطاق على معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة لأجر وعلى الخزانة العامة تدبير الأحتياجات المالية لتغطية الفارق الذى حدث نتيجة الزيادة فى المعاشات.


مادة 172
مع مراعاة أحكام المدة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن إنتهت خدمتهم قبل 1/7/1965م المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1939، 27لسنة 1954، 50 لسنة 1963م، 33 لسنة 1964م المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964م بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم.
تزاد المعاشات بنسبة 10% بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذه القوانين.
يتم زيادة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الآتية 5 لسنة 1909م ، 37 لسنة 1929م ، 27 لسنة 1904م ، 50 لسنة 1963م ، 33 لسنة 1964م ، متى كانت خدمة المؤمن عليه قد انتهت قبل تاريخ 1/7/1965م فإن هذه الزيادة تضاف بنسبة 10% على المعاش ولا تأثير لهذه الزيادة على إعانة غلاء المعيشة التى تمنح لأصحاب المعاشات.

مادة 173
تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فى الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963م حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى ترى فى شأنها أحكامه من العاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 27 لسنة 1954م المشار إليها بالمدة الثانية من قانون الإصدار.
المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
تسرى احكام المواد التالية من القانون رقم 50 لسنة 1963م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها والمدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منهما وذلك عن الفترة من 1/6/1963م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون :
المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات الذين أعيدوا للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلمة بالقوانين رقم 5 لسنة 1909م ، 37 لسنة 1929م ، 27 لسنة 1954م .
المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929م بشأن المعاشات المدنية للذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 174
يستبدل بعبارة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964م الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973م بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 74 لسنة 1973م بإشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية عبارة (قانون التأمين الاجتماعى).
تم استبدال عبارة لفظية قديمة حيث كان تسمى القوانين الصادرة فى هذا الشأن (بقانون التأمينات الأجتماعية) ولكن عندما تم ادخال العاملين الذين يعملون فى الخارج فى نظام التأمين الأجتماعى فى عام 1974م تم استبدال وتغيير هذا المسمى إلى (قانون التأمين الإجتماعى) وذلك لأن القانون رقم 79 لسنة 1975م قد دمج جميع القوانين السابقة فى قانون واحد ووحد الحقوق التأمينية فى صندوقان فقط.

مادة 175
يستبدل بعبارة قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963م وعبارة قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964م الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975م بنظام الإدخار للعاملين عبارة (قانون التأمين الإجتماعى) ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975م المشار إليه بالفترة السابقة الملاحظات التالية وذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1975
يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها البند (ب) من المادة (5).
تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965م حتى 31/7/1967م بواقع نصف المعامل.
تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/1/1968م حتى 31/10/1973م ثلاثة أرباع المعامل.
تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/1/1973م حتى 31/12/1974م بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شأنه أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973م بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967م فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه.
يعتبر صحيحاً ماتم تحصيله من إشتراك الإدخار وماتم صرفه من مبالغ مدخرة لمن إنتهت خدمته خلال الفترة من 1/1/1975م حتى 31/5/1975م.
تعفي المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975م حتى أخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة إشتراك لإدخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
تم تغيير لفظ (قانون التأمين والمعاشات الصادر سنة 1963م وعبارة قانون التأمينات الإجتماعية الصادر برقم 63 لسنة 1964م) يتم تغيير هذه الألفاظ إلى لفظ واحد وعبارة واحدة وهى (قانون التأمين الإجتماعى) وهو القانون الحالى المعامل به المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يتم استبدال ملاحظات الجدول رقم (1) الذى كان مرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975م الملاحظات الآتية :
يتم تقدير المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (5).
يتم حساب مدة الأشتراك عن الفترة من 1/7/1965م حتى 31/7/1967م بواقع نصف المعامل.
يتم حساب مدة الأشتراك فى الفترة من 1/8/1967م حتى 31/10/1973م بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
تحسب المدة من 1/11/1973م وحتى 31/12/1974م بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسرى عليهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973م فتحسب مدة الأشتراك بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
عند تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975م يراعى ما يأتى :
تعتبر مبالغ صحيحة ومحصلة طبقاً لأحكام القانون وما تم صرفه للمؤمن عليهم من مبالغ أيضاً وذلك لمن انتهت خدمتهم فى الفترة بين 1/1/1975م وحتى 31/5/1975م.
يتم إعفاء هذه المبالغ المحصلة فى أول يناير من الرسوم والضرائب التى تفرض عليهم.


مادة 176
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 1/3/1963م يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش إستناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم. ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة خلال إسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة أو أكثر من كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى:
- مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة رئيساً.
- رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة
- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص.

وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الإطلاع على ملف الخدمة مما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند إنتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972م بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.
وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند إنتهاء خدمته أو غيرها من الجهات وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ وقرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال إسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية:
- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إلهيا لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى.
- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى. ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها من تاريخ الوفاة. وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاشاً إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل إستحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963م حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972م ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم. ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة.
- وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة. وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
- حقوق أصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى :
- لأصحاب المعاشات الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديب أو للمستحقين عنهم حق تقديم طلب تسوية المعاش استناداً إلى بيانات غير الصحيحة التى جاءت فى قرارات فصلهم يجوز ذلك متى كانت قرارات فصلهم جاءت باطلة المخالفة بعض البيانات .

ميعاد تقديم هذا الطلب :
يقدم الطلب فى موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون طريقة التقديم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويتم إحالة هذه الطلبات إلى لجنة مشكله لهذا الغرض مع ضم ملف خدمة الطالب وجميع المستندات التى تفيد فى الفصل فى هذا الموضوع ويقع على اللجنة عبء الفصل فى الطلبات بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المتعلقة بقرار إنهاء الخدمة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى تلك اللجنة.
تشكيل اللجنة :
تتكون اللجنة فى كل وزارة للنظر فى الطلبات التى ذكرتها فى الفقرة السابقة وتشكل من :
مستشار من محاكم الأستئناف أو مجلس الدولة رئيساً.
رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.
أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
مهمة اللجنة :
الفصل فى الطلبات المقدمة من المؤمن عليهم خلال ستين يوماً وتنظر اللجنة فى صحة أسباب الفصل ويكون الفصل غير صحيح إذا ثبت أنه لم يكن قد قام سبب من أسباب انتهاء خدمة صاحب المعاش بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وفى سبيل أداء مهمة اللجنة فإنها تسمع أقوال مقدم الطلب والجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات الأخرى.
قرارات اللجنة :
يجب أن تكون قرارتها مسببة ونهائية ونافذة فى حق الجميع ويجب أن تبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص كما يتم تبليغها خلال اسبوع إلى الجهة التى تقدم أو من اختصاصها تسوية معاش الطالب وتبلغ القرارات إلى الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مواعيد الطعن فى قرارات اللجنة :
يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها فى موعد غايته ستون يوماً تبدأ من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها.
الألتزامات المفروضة على الجهة التى تلتزم بتسوية المعاش :
تلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بالقواعد الآتية :
يسوى معاش المؤمن عليه البالغ سن التقاعد قبل أحكام هذا القانون أو كان توفى قبل بلوغه سن التقاعد فإنه تتم التسوية على أساس المرتب الذى كان سوف يصل إليه فى الدرجة القادمة ولو يتم الفصل بغير الطريق التأديبى.
تعاد تسوية معاش من لم يبلغ سن التقاعد على أساس مرتب الدرجة التى كان سيصل إليها إذا حسبت مدة العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تايخ بلوغ سن التقاعد .
يتم إعادة تسوية المعاش بالنسبة لمن تنص قوانين التوظيف بالنسبة لهم على أساس مرتب بالرتبة التى كانت تنتهى عندها خدمته دون الفصل بغير الطريق التأديبى ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل صدور هذا القانون فإن المعاش يسوى على أساس مرتب الرتبة التى كان سوف يرقى إليها لولا حدوث الوفاة.
الفئات المنتفعة بالأحكام السابقة :
هناك بعض الفئات الأخرى غير السابق ذكرهم ينتفعون بهذه الأحكام متى كانوا قد سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى وكانت مدة الخدمة لا تقرر له معاش أو لا تساعده فى الحصول على معاش وذلك إذا ترتب على ضم مدة الفصل إلى تلك المدة السابقة وكانت تؤدى إلى استحقاقه لمعاش. وبالنسبة لهذه الفئات الذين سبق صرفهم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة فإنهم يعفون من رد تلك المبالغ إلى الهيئة المختصة حسب نص هذه المادة. وتتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة وتخصم الأشتراكات التى تكون قد أديت لأى من الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة 177
تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975م بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
تسرى أحكام هذا القانون رقم (10) لسنة 1975م الخاص بقواعد الرسوب الوظيفى على الموظفين بالهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية من تاريخ العمل به أى أن هذه الفئة تعامل معاملة الموظفين العاديين كغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالنسبة لقواعد الرسوم الوظيفي.

#14
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

الباب الثاني عشر *12
في
الجرائم والعقوبات







مادة 178
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها عن الجرائم المشار إليها فيها.
تطبق أحكام ومواد قانون العقوبات متى كانت عقوبتها أشد من العقوبات الواردة بهذه المواد.

مادة 178مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التىيتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
يعاقب كل موظف أو صاحب عمل منع موظفى الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول أماكن العمل لمباشرة شئون العمال والعاملين أو عدم تمكينهم من الإطلاع على الدفاتر والسجلات أو إعطائهم البيانات الصحيحة عن العمال وطبيعة العمل مما يعرقل سير مهمتهم أو عدم تمكينهم من أداء مهمتهم على الوجه الأكمل.

مادة 179
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة المختصة بغير حق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة المختصة كاملة.
إذا تعمد صاحب العمل أو المؤمن عليه فى إعطاء الهيئة التأمينية المختصة بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين متى كانت هذه المعلومات أو البيانات تؤدى إلى ضياع أموال الهيئة أو صرفها لغير المستحق.

مادة 180
يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى من الحالات الآتية:
عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50)
عدم إبلاغ الشركة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل. وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
جـ- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين (128، 151).
د- مخالفة أحكام المادة (151) أو القرارات المنفذة لها.
هـ- عدم قيامه بناء على طلب الهيئة المختصة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة فى مواعيد سداد الاشتراكات. وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).
يعاقب صاحب العمل بالعقوبات الآتية غرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز الفى قرش فى الأحوال الآتية :
إذا كان المؤمن عليه العامل مصاب ويحتاج إلى نقله لمستشفى ولم يفعل ذلك صاحب العمل.
إذا لم يتم بإبلاغ الشرطة عن الحادث الذى يقع لأى من عمالة وتحديد حالات العجز.
عدم تقديم البيانات الخاصة بالعاملين للهيئة وأجورهم واشتراكهم .
إذا خالف حكم المادة (151) أو القرارات المنفذة لها وهى عدم إنشاء ملف لكل عامل يحتوى على بيانات المؤمن عليه من أجور وقيمة اشتراكات.
إذا طلبت الهيئة منه خصم المبالغ المستحقة لها لدى المؤمن عليه ولم يفعل ذلك وكذلك عدم توريد هذه المبالغ التى خصمها لحساب الهيئة إليها فى مواعيد سداد الأشتراكات.

مادة 181
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقدم الاشتراك إلى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملونه من نفقات التأمين. وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعهما 500 جنيه فى المرة الواحدة.
وضع المشرع عقوبة لكل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بسداد الاشتراكات إلى الهيئة عن أى عمالة الخاضعين لهذا القانون وهى غرامة قدرها 100 قرش كما يعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليه أى مبالغ زائدة فى نفقات التأمين وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال متى تحققت هذه المخالفة فى حق عدد العمال ولكن هنا تتعدد الغرامة لتصل إلى 500 جنيه.


مادة 182
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (112) وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعهما 500 جنيه فى المرة الواحدة. فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 قرش إذا خالف أحكام المادة (162) إذا لم يقوموا بصرف الزيادات المستحقة للعاملين لديهم أو المكافأت المستحقة لهم.
وتزاد الغرامة لتصل إلى 500 جنيه فى المرة الواحدة إذا وقعت هذه المخالفة فى حق عدد من العمال فإذا استمرت المخالفة لمدة 30 يوم بعد تحرير المحضر تضاعف الغرامة إلى أن تصل إلى نسبة عشرة أمثالها الأن وتحكم المحكمة بالمبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو ممن يستحقون تلك المبالغ عنه.

مادة 183
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسون جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبين كل من أفشى من موظفى الهيئة المختصة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد إطلع عليها بحكم المادة (152).

شددت هذه المادة العقوبة لتجعلها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى العقوبتين فى الحالات الأتية :
إفشاء أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل وذلك من موظفى الهيئة فالعقوبة هنا واقعة على موظفين الهيئة وليست على أصحاب الأعمال متى كان قد اطلع على هذه الأسرار بحكم عمله فى الهيئة.
مادة 184
تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات.
فى حالة الحكم بالغرامات السابقة على أى من المخالفين من أصحاب الأعمال أو الموظفين بالهيئة فإن هذه الأموال تحول إلى الهيئة المختصة على أن يتم الصرف منها فى المجالات التى يحددها وزير التأمينات أو من تحسين مستوى الخدمات بالنسبة لأصحاب المعاشات أو زيادتها.


جدول رقم (1) *13
جدول أمراض المهنة
العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة الادوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل فى صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص.
تحضير واستعمال إيناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أوالمساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات.. الخ وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الرصاص أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه. التسمم الرصاص ومضاعفاته 1
أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الزئبق ومركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية. التسمم بالزئبق ومضاعفاته 2
أى عمل يستدعى استعمال أو تناول الزرنيخ أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى انتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته 3
أى عمل يستدعى أو تداول الانتيمون أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه. التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته 4
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه التسمم بالفسفور ومضاعفاته 5
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لابخرتها أو غبارها. التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم 6
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
وكذا كل عمل يستدعى التعرض لابخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها..الخ. التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته 7
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت – الخ . التسمم بالكبريت مضاعفاته 8
كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو النزنك أو أية مادة تحتوى عليها. التأثر بالكروم وما يشنأ عنه من قرح ومضاعفات 9
كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.
ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل التأثير بالنيكل أو ماينشأ عنه من قرح ومضاعفات 10
كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:
عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى الجراحات وقمائن الطوب والجير ..الخ. التسمم بأول اكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات 11
كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لابخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات 12
كل عمد يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها 13
كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو ماثلة أو غازية. التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته 14
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. التسمم بالكلور فورم ورابع كلورور الكربون 15
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. التسمم برابع كلور الاثين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الاخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الأليفانية. 16
أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو بأى مادة أخرى ذات نشاط اشعاعى أو اشعة اكس. الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو لمواد ذات النشاط الاشعاعى أو أشعة اكس 17
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أوالزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارفين أو الفلور أوأى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لآية مادة مهيجة اخرى صلبة أو سائلة أو غازية. سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة. 18
أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أوالمتواصل للوهج أو الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أوالمنصهرة أو التعريض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار. تأثير العين من الحرارة وما يشنأ عنه من مضاعفاته 19
أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أوالمواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد عن 5% كالعمل فى المناجم والمحاجر أو تحت الاحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو أية اعمال اخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن. أمراض الغبار الرئوية (ترموكونيوزس) التى تنشأ عن:
1- غبار السليكا (سليكوزس).
2- غبار الاسبستوس (اسبستوزس).
3- غبار القطن وغبار الكتان (يسبنوزس).
4- غبار وبودرة التلك. 20
كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تناول رممها أو اجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل فى شحن وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو مخلفاتها أوالبضائع التى يحتمل أن تكون قد تلوثت بابواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فصاتها. الجمرة الخبيثة انتراكس 21
كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. السقاوة 22
العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. مرض الدرن 23
العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات والمخالطة بحكم العمل لحالات الامراض المعدية والعمل فى المعامل أو مراكز الابحاث المختصة بهذه النوعية من الامراض. امراض الحميات المعدية 24
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. التسمم بالبرليوم 25
كذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. التسمم بالسيليلوم 26
كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة. الاعراض والامراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوى 27
كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو للمشتقات الهرمونية. الاعراض والامراض الباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات 28
العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع. الصمم المهنى 29


جدول رقم (2) *14
الخاص بحالات عجز المؤمن عليه

أولاً – بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى

النسبة المئوية
لدرجة العجز العجز المتخلف رقم
80% بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 1
75% بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 2
65% بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 3
70% بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 4
65% بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 5
55% بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 6
65% بتر السابق فوق الركبة 7
55% بتر السابق تحت الركبة 8
55 % الصم الكامل 9
35% فقد العين الواحدة 10
ايمن ايسر 11
30% 25% بتر الابهام 12
18% 15% بتر السلامية الطرفية للابهام 13
12% 10% بتر السبابة 14
6% 5% بتر السلامية الطرفية للسبابة 15
10% 8% بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 16
10% 7% بتر الوسطى 17
5% 4% بتر السلامية الطرفية الوسطى 18
8% 6% بتر السلامتين والوسطى الطرفية 19
6% 5% بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى 20
3% 3% بتر سلامية والطرفية 21
5% 4% بتر السلاميتين والطرفيتين 22
60% بتر اليد اليمنى عند المعصم 23
50% بتر اليد اليسرى عند المعصم 24
45% بتر القدم مع عظام الكاحل 25
35% بتر رؤوس عظام الكاحل 26
30% بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 27
10% بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 28
10% بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 29
5% بتر اصبع القدم بخلاف السبابة 30
4% بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 31
3% بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 32
3% بتر اصبع القدم بخلاف السبابة والابهام 33

تابع جدول رقم 2
المرافق للقانون رقم 79/1975
والمعدل بالقانون رقم 25/1977
الخاص بتقديرات درجات العجز الناتجة من اصابات العمل
النسبة المئوية لدرجة العجز العجـز المتخــلـف
ايسر ايمن
الطرف العلوى
انكيلوز المفاصل
الابهام
6% 8% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل
8% 10% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى فى حالة ثنى كامل
8% 10% انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل
6% 8% إنكيلوز المفصل المشطى فى حالة نصف ثنى
12% 15% انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للابهام فى حالة ثنى جزئى
15% 18% إنكيلوزالمفصلين المشطى الالسلامى والسلامى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل
12% 15% انكيلوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام الرسغ
4% 5% خلع بالمفصل السلامى السلامى للابهام
10% 15% خلع بالمفصل المشطى السلامى
16% 20% تقريب جبرى للابهام نتيجة اثره إلتئام أو فقد عمل العضلة المباعدة
الطرف العلوى
انكيلوز المفاصل
السبابة:
4% 6% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى أو بسط
1% 2% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى بسط
6% 8% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى و بسط
10% 12% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى للابهام فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل
الوسطى:
4% 6% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى أو بسط
1% 2% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط
5% 6% انكيلوز المفاصلين السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى أو بسط
4% 6% انكيلوز المفصل المشطى السلامى
8% 10% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى للابهام فى حالة ثنى أو بسط
البنصر أوالخنصر:
3% 4% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الأول في حالة ثني أو بسط .
1% 2% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى بسط
3% 4% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى
4% 6% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة بسط أو ثنى
انكليوز اليد:
50% 60% انكليوز جميع مفاصل اليد والاصابع
35% 45% انكليوز جميع مفاصل اليد الاصابع فيما عدا الابهام
قطع لاوتار
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الاصبع "الاصابع فى حالة ثنى كامل):
10% 12% الابهام
10% 12% السبابة
8% 10% الوسطى
6% 8% البنصر أوالخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الاخيرة مباشرة (والسلامية الاخيرة فى حالة ثنى كامل):
4% 6% الابهام
1% 2% السبابة
0.5% 1% (الوسطى أو البنصر أو الخنصر)
(ب) قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول (الاصابع فى حالة بسط كامل):
16% 20% الابهام
10% 12% السبابة
5% 6% البنصر أوالخنصر
8% 10% الوسطى
(جـ) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى والسلامى الثانى (السلامية الاخيرة فى حالة بسط كامل)
6% 8% الابهام
2% 3% السبابة
1% 2% الوسطى
1% 1.5% البنصر أوالخنصر
(د) العضد والساعد:
25% 30% تعود الخلع بالكتف
30% 40% انكيلوز تام بالكتف
25% 30% انكليوز جزئى بالكتف
20% 25% نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتف
10% 15% نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار 30 درجة
30% 40% اثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم
40% 50% كسر غير ملتحم بالعضد
10% 15% كسر غير ملتحم بالنتوء والمرفقى
40% 50% انكليوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 180 درجة
30% 40% انكليوز المرفق فى زاوية 150 درجة
25% 30% انكليوز المرفق فى زاوية 90 درجة
35% 40% اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو اقل (الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة).
15% 20% اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة
12% 15% اثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 135 درجة
40% 50% كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى محركتى الكب والبطح
25% 30% اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 10، 90
15% 20% اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 45، 90
10% 15% كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ
20% 25% انكيلوز تام بالرسغ
12% 15% انكيلوز جزئى بالرسغ
20% 25% انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل
العضلات والاعصاب والاوعية الدموية بالطرف العلوى: (1) ضمور العضلات:
25% 30% ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية
20% 30% ضمور العضلة الدالية
(2) شلل الاعصاب:
25% 30% شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق
15% 20% شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد
40% 50% شلل العصب الكعبرى اعلا الفرع العضلة المثلثة الرؤوس
30% 40% شلل العصب الكعبرى
35% 35% شلل العصب المتوسط
8% 10% شلل العصب تحت اللوح
15% 20% شلل العصب الدائرى
50% 60% شلل العصب الزندى والكعبرى
50% 60% شلل العصب الزندى والمتوسط
65% 75% شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
(3) الاوعية الدموية:
تعامل الحالة معاملة البتر انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا
30% 10% انسداد بالاوردة نتجت عنه اوزيما مزمنة
ثالثاً – الطرف السفلى
30% كسر بالفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات
12% كسر بالفخذ مع قصر 4 سم
8% كسر بالفخذ مع قصر 3سم
20% كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ
30% كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ
20% كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب
50% كسر غير ملتحم بالساق
50% انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب
50% انكليوز بالركبة فى درجة 100 درجة
25% انكليوز بالركبة متحرك بين درجتى 120،170 درجة
15% انكليوز بالركبة متحرك بين درجتى 90، 180 درجة
من 60% إلى 50% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة أو أقل
من 50% إلى 30% اثرة التئام بخلفية مقيدة لحركة 135
من 30% إلى 10% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170
25% التهاب مفصل تشوهى بالركبة
50% انكليوز بكامل القدم مع رفع القدم لاعلى زاوية اكثر من 100 درجة
35% انكليوز بكامل القدم فى زاوية 100 درجة
20% انكليوز بكامل القدم فى زاوية 90 احسن وضع
15% انكليوز ابهام القدم فى وضع بسبب تعطيل حركة المشى
15% انكليوز فى جميع اصابع القدم فى وضع جيد
15% تفرطح القدم نتيجة كسر العظام

20% العضلات والاعصاب بالطرف السفلى
(1) ضمور عضلات الجزء لامامى للفخذ:
30% ضمور عضلات الفخذ كليا
40% ضمور عضلات الطرف السفلى
30% ضمور عضلات الساق جميعها
10% ضمور عضلات الجزء الامامى للساق
من 10% إلى 80% ضمور عضلات المطرد
50% صك تام (جنيو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات
(2) شلل اعصاب الطرف السفلى
50% شلل تام بالعصب الوركى
50% شلل بالعصب الفخذى
30% شلل بالعصب المأبضى الوحشى
30% شلل بالعصب المأبضى النفسى
40% شلل العصب المأبضى الانسى والوحشى
60% شلل العصب المأبضى والانسى الوحشى مصحوب بالم
20% شلل العصب الشظوى
(3) الاوعية الدموية
يعامل معاملة البتر انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
10% إلى 30% انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما مزمنة
من 20% إلى 50% انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف
من 20% إلى 30% الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويسبب عنها قرحة مزمنة
من 5% إلى 10% اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى فقد شعر فروة الرأس
من 1% إلى 40% اصابات بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود)
من 20% إلى 70% اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة مصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج ونتج عنه دوخة أو ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكلام أو نقص فى العقلية حسب شدة الحالة
100% اصابة بالرأس تنتج عنها اضطراب عقلى
100% نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء
100% شلل نصفى تام مع افازيا
من 20% إلى 60% شلل نصفى ايمن غير تام
من 20% إلى 40% شلل نصفى ايسر غير تام
من 70% إلى 100% شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات
80% شلل تام بالطرف العلوى الايمن
70% شلل تام بالطرف العلوى الايسر
من 20% إلى 40% شلل غير تام بالطرف العلوى الايمن
من 15% إلى 30% شلل غير تام بالطرف العلوى الايسر
من 10% إلى 30% افازيا بسيطة
من 30% إلى 60% افازيا واضحة
من 20% إلى 30% نوبات صرعية قليلة أو نادرة
من 30% إلى 80% نوبات صرعية متعددة
100% شلل الطرفين السفليين
من 20% إلى 40% شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى
70% شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن
من 30% إلى 70% شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا
من 40% إلى 70% تكهف الحبل الشوكى
من 50% إلى 70% تليف الجهاز العصبى المركزى المنتثر
العصب الأول:
5% فقد حاسة الشم
العصب الثانى
35% ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة
100% ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى
العصب الثالث والرابع والسادس:
من 5% إلى 10% شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين
من 10% إلى 20% شلل بالعضلات الداخلية بالعينين
من 10% إلى 15% شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر
العصب الخامس:
من 15% إلى 20% التهاب اطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بالم
من 10% إلى 20% شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه
العصب السابع:
من 10% إلى 20% شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى العين
من 30% إلى 50% شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق العينين معا
(خامساً) العنق
من 10% إلى 30% انثناء العنق للامام نتيجة تقلص العضلات او اثرة التئام ملتصقة
من 20% إلى 40% انثناء العنق التشنجى
(سادساً) العمود الفقرى
من 30% إلى 40% سوكيلوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد فى الحركة بروز او انخساف مصحوبا بالام وتحديد فى الحركة التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات
من 30% إلى 80% التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس
من 30% إلى 80% التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى
من 30% إلى 60% التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى
من 30% إلى 40% مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى
من 50% إلى 70% مرض بوت مصحوب بخراج درنى
(سابعاً) الانف
من 5% إلى 25% ضيق بالانف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق
15% كسر بعظم الانفق مصحوب بضيق الخياشيم
10% فقد ارنبة الانف
من 10% إلى 20% فقد جزئى بالانف بدون ضيق الخياشيم
من 20% إلى 40% فقد الانف بدون ضيق الخياشيم
من 20% إلى 50% فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم
العين
الجفون والمسالك الدمعية:
من 5% إ لى 10% انحراف حافة الجفن للداخل والخارج او التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة
15% ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
30% ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين
من 15% إلى 25 تلف الحجاج
المقلة – الكتاركتا الاصابية:
عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالابصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدم نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة 4 من الجدول الخاص بحالات فقد الابصار المرافق بالقانون رقم 79/75 والمعدل بالقانون رقم 25/77 إذا كانت عملية ازالة الكتاركتا لا تجدى فى اصلاح درجة الابصار.
إذا عملت عملية ازالة ركتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة ركتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 10% مقابل عدم اندماج الصورتين فى حالة ازالة الكتاركتا فى عين واحدة وبحيث لا تتعدى فى العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن 35%.

النسبة المئوية لدرجة العجز العجـز المتخــلـف

الاذن
5% فقد او تشويه بصوان الاذن الخارجية
10% فقد او تشويه بصوان الاذنين
الفك العلوى
من 10% إلى 20% المضغ ممكن
من 30% إلى 40% المضغ غير ممكن
من 10% إلى 30% فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة الانفية ويجيب الهواء الفكى
من 40% إلى 60% اصابة بالفك العلوى مع تشوه الانف والوجه
الفك السفلى
من 5% إلى 10% المضغ ممكن
من 30% إلى 40% المضغ غير ممكن
من 10% إلى 30% خلع بالمفصل الفلكى الصدغى يمكن اولا يمكن رده
20% ضيق بالفم بسبب انكليوز الفكين
25% ضيق بالفم يسبب انكليوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط
من 40% إلى 60% فقد الفك السفلى باكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه
الاسنان
من 1% إلى 5% فقد لغاية خمس اسنان
من 5% إلى 10% فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعى
25% فقد نصف الاسنان مع عدم تركيب طقم صناعى
15% فقد الاسنان جميعها مع امكان تكريب طقم صناعى
من30% إلى 40% فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تكريب طقم صناعى
اللسان
من 10% إلى 40% بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام
من 10% إلى 30% ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى
البلعوم الانفى
من 15% إلى 40% ضيق بالبلعوم الانفى ناتج عن التصاق الحق بالجدار الخلفى للبلعوم
40 % إلي 60 % ضيق بالبلعوم مصحوب بصم
من 10% إلى 30% ضيق بالبلعوم يعيق البلع
الحنجرة
20% درن الحنجرة
من 5% إلى 20% ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت
من 30 % الي 40 % ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرية
من 10% إلى 30% ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق فى التنفس
من 40% إلى 50% ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصوتية
المرئ
من 10% إلى 30% ضيق بالمرئ يعيق البلع
المعدة
من 30% إلى 40% قرحة مزمنة
من 40% إلى 50% قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة
من 50% إلى 60% ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى
الامعاء الدقاق
من 40% إلى 50% ناسور بالامعاء فى وضع مرتفع بالبطن
من 40% إلى 50% ناسور بالامعاء فى وضع منخفض بالبطن
من 10% إلى 30% فقد بالامعاء
الامعاء الغلاظ
من 20% إلى 40% ناسور لم يشطب بالعلاج الجراحى ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى
الشرج
ناسور حسب موضوعه خارج أو داخل العضلة العاصرة
من 20% إلى 50% ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج او التهاب معوى او التهاب يرتيونى
الكبد
من 20% إلى 50% ناسور مرارى او صديدى
الطحال
20% استئصال الطحال السليم
10% استئصال الطحال المتضخم
صفر استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
جدار البطن
من 10% إلى 20% فتق اربى ايمن او ايسر او فتق سرى او فخذى
من 20% إلى 30% فتق اربى مزدوج
من 10% إلى 30% فتق بجدار البطن او فتق جراحى
من 5% إلى 10% شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
المسالك البولية
الكلى والحالب:
من 10% إلى 30% التهاب باحدى الكليتين
من 30% إلى 40% التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكليا
من 40% إلى 60% التهاب كلوى بسبب عدوى أو تسمم
من 40% إلى 60% التهاب بحوض الكليتين
من صفر إلى 15% استئصال الكليا والاخرى سليمة حسب حالة الكلية المستأصلة
50% استئصال الكليا الاخرى متكيسة
من 5% إلى 10% كليا متحركة
50% درن بكليا واحدة
من 50% إفى 80% درن بالكليتين
50% ناسور بالحالب
من 40% إلى 60% ناسور بطنى بولى
المثانة
من 40% إلى 50% التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر
50% ناسور بولى بالعامة او العجان
70% ناسور ميثانى معوى
من 50% إلى 70% ناسور ميثانى شرجى
من 30% إلى 40% التهاب ميثانى مزمنى اصابى او خراج بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة
50% التهاب ميثانى مع التهاب بحوض كليا واحدة
من 50% إلى 70% التهاب ميثانى مع التهاب بحوض الكليتين
من 10% إلى 30% درن بالمثانة مع سلامة الكليتين
40% انحباس كلى بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكى
20% انحباس جزئى بالبول
من 50% إلى 90% انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كليا واحدة أو كليتين
من 20% إلى 30% عدم القدرة على حبس البول
فناة مجرى البول الخلفية
70% ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
50% ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
من 20% إلى 40% ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية
من 40% إلى 60% ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول
قناة مجرى البول الامامية
من 20% إلى 30% ضيق يمكن توسيعه
من 30% إلى 40% ضيق يصعب توسيعه
30% ناسور بولى
50% انعدام قناة مجرى البول الامامية مع فتحة بالعجان
40% انعدام قناة مجرى البول الامامى مع فتحة ما بين السرة والعجان
(عاشراً) القفص الصدرى
من 10% إلى 20% كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية
من صفر إلى 20% كسر ضلع حسب المضاعفات
الرئتان
من 5% إلى 20% التهاب شعبى مزمن خفيف
من 20% إلى 50% التهاب شعبى مزمن شديد
من 50% إلى 100% التهاب شعبى مزمن مضاعف بانفزيما او تمدد شعبى او ربو او هبوط بالقلب
من 5% إلى 30% انسكاب بللورى اصابى
من 10% إلى 40% انسكاب دموي بللورى
من 20% إلى 70% انسكاب صديدى بللورى
من 5% إلى 10% اصابات درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة
من 10% إلى 40% اصابات درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة
من 40% إلى 70% اصابات درنية تخلف عنها تلفيات شديدة
من 70% إلى 100% اصابات درنية متقدمة غير قابلة للشفاء
من 10% إلى 30% سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
من 30% إلى 60% سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
من 60% إلى 90% سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
100% سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين
من 10% إلى 20% اسبستوزس مصحوب تبليف بسيط بالرئتين
من 20% إلى 40% اسبستوزس مصحوب تبليف متوسط بالرئتين
من 60% إلى 90% اسبستوزس مصحوب تبليف شديد بالرئتين
100% اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
من 10% إلى 20% اسبتستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
من 20% إلى 40% اسبتستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
من 40% إلى 80% اسبتستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
100% اسبتستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
تقدر بنسبة العاهة بنسبة النقص فى الطاقة التنفسية بسينوزس (ربو القطن أو الكتان) وغير مصحوب بتغيرات فى اشعة الرئتين
من 10% إلى 50% بسيسنوزس مصحوب نزلة شعبية مزمنة
من 50% إلى 90% وربو شعبى بستسنوزس مصحوب بانفزيما
من 10% إلى 90% امفزيما نتيجة استنشاق ابخرة
من 10% إلى 90% امفزيما نتيجة النفخ فى الالات
100% اورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة أو اتربة
القلب والاورطى
من 10% إلى 20% التصاق بغشاء القلب او اصابة بصمام القلب او إلتهاب بعضلات القلب او تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ
من 20% إلى 60% مع بعض اعراض ظاهرة
80% مع عدم تكافؤ القلب
من 30% إلى 90%
من 30 إلى 80% تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم
انيورزم الاورطى او جدار القلب
حادى عشر – اعضاء التناسل
صفر اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب
25% فقد تمرة القضيب
30% انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى
60% فقد القضيب
30% فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول
90% فقد القضيب مع الخصيتين
35% فقد خصية قبل البلوغ
25% فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنة
15% فقد خصية بعد سن الاربعين
من صفر إلى 10% قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات
من 10% إلى 15% قيلة دموية اصابية
من 10% إلى 15% درن البرنج والخصية من ناحية واحدة
من 40% إلى 50% درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية
الاناث
من 40% إلى 50% فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ
40% فقد الرحم قبل الانجاب
30% فقد الرحم بعد الانجاب
30% فقد مبيض واحد قبل او بعد سن البلوغ
من 5% إلى 15% سقوط الرحم أو المهبل
الغدد الدرنية
من 5% إلى 20% غدد درنية
من 20% إلى 25% غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير
من 40% إلى 100% سرطان الغدد
الاورام الخبيثة
من 40% إلى 100% تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس الحالة او عدم امكان اجراء عملية
بعض الامراض
50% الزهرى كمرض مهنى
من 20% إلى 40% ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع
من 20% إلى 100% سرطان الدم

ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى:
أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات او معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات او التلفيات او التكلسات اوالالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعانة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها.
إذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوى الايسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الايمن.
إذا عجز أى عضو من اعضاءالجسم المبينة اعلاه عجزا كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن اداء وظيفته.
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 55 إذا نتج عن الاصابة فقد جزء أو اكثر من احد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجر فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز باى حال من الاحوال ان تتعداها.

#15
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

ثانياً: - فى حالات فقد الابصار
درجة عجز العين المصابة نسبة فقد الابصار
(3) نسبة قوة الابصار
(2) درجة الابصال
(1)
- - 100 6/6
3 9 91 6/9
6 16 84 6/12
11 30 70 6/18
15 42 58 6/24
24 60 40 6/36
28 80 20 6/60
31 86 14 5/60
33 92 8 4/60
35 98 2 3/60
35 100 - 2/60
35 100 - 1/60 فأقل

ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار مايأتى:
أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة "عمود 4".
وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر ان العين كانت سليمة 6/6.
مع مراعاة احكام البند 1 يراعى فى حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة الابصار بها على اعتبار ان لابصار الكامل لتلك العين 100% " عمود3".
فى حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزاً كاملاً.
مع مراعاة احكام البند 1 يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموعة قوة ابصار كل منهما اى باعتبار الابصار لكل عين 50% "عمود 3".
ثالثاً: فى حالة فقد السمع:

(أ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يجاوز 15 ديسبلا لكل من الاذنين.
(ب) تحسب نسبة فقد السمع للاذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبلا واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبلا.
(جـ) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للاذنين يصل إلى 85 ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى.
ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى:
ان يقاس فقد المسع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للاصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لامكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب اى يضاف نصف ديسبل لكل سنة تزيد عن 45.
مع مراعاة احكام البند 2 يراعى فى حالة اصابة الاذن الوحيدة تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الاذن على اعتبار ان سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.
مع مراعاة احكام البند4 يراعى فى حالة اصابة الاذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع ان تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الاتى:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا:
نسبة فقد السمع فى الأذنين الاقوى × 5 ÷ نسبة فقد السمع فى الاذن الاضعف
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على اساس ان نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.
ويشترط فى جميع ما تقدم ان تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاماً.

وزارة التأمينات
قرار رقم 12 لسنة 1993
صادر فى 13/2/1993 بشأن
جبر نسبة العجز المتخلف فى حالة فقد السمع إلى اقرب نسبة مئوية
وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1989 فى شأن تعديل بعض النسب المئوية لدرجة العجز الوارد بالجدول رقم2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79/75:
وعلى اقتراح كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات:
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 13/2/1993:
قرر
(المادة الأولى)
يضاف البند ثالثا من الجدول رقم 2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 فقرة اخيرة نصها الاتى: "ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف إلى اقرب نسبة مئوية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

دكتور / أمال عثمان


جدول رقم (3) *15
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم المستحق فى المعاش الانصبة المستحقة فى المعاش
الارملة أو الزوج الأولاد الوالدان الاخوة والاخوات
1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر نصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد نصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد والدين 2/3 - ثلث لايهما أو كليهما بالتساوى
3 أرملة أو أرامل أو زوج واخت أو اخ أو اكثر ¾ - - ربع لايهم أو لهم جميعاً بالتساوى
4 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4 ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - - -
5 أرملة أو ارامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين نصف نصف 1/6 لايهما أو كليهما بالتساوى -
6 ولد واحد - 2/3 كامل - -
7 أكثر من ولد - المعاش ويوزع بالتساوى - -
8 ولد واحد ووالد أو والدين - 2/3 ثلث لايهما أو كليهما بالتساوى -
9 اكثر من ولد والد او والدين - 5/6 1/6 لايهما او كليهما بالتساوى
10 والد واحد او والدين - - نصف لايهما او كليهما بالتساوى -
11 اخ أو اخت أو اكثر - - - نصف لايهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
12 والد واحد أو والدين واخ أو اخت أو اكثر - - نصف لايهما أو كليهما بالتساوى ربع لايهم أو لهم جميعا بالتساوى


ملاحظات الجدول رقم (3)

تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الارملة.
فى حالة ايقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق وفى حالة عدم وجود مستحقين اخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الاخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على اقصى نصيب له بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى.

فئة المستحق الموقوف او المقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الارملة الاولاد
الوالدان
الاخوة والاخوات
الاولاد 1لارملة
الوالدان
الوالدان الارملة
الاولاد
الاخوة والاخوات
قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين.
3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لاحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين ففى تاريخ زوال السبب.
يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الاقصى للنصيب المحدد بالجدول.
لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة ايقافه او قطعه.
فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم 2 يؤول الباقى من نصيبها بعد الرد على فئة الارامل إلى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الارامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.


جدول رقم (4) *16
تحديد المبالغ لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك

السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنيه واحد من الاجر الشهرى السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنيه واحد من الاجر الشهرى
حتى سن مليم جنيه حتى سن مليم جنيه
40 800 1 50 200 2
41 830 1 51 260 2
42 860 1 52 330 2
43 900 1 53 400 2
44 930 1 54 500 2
45 960 1 55 600 2
46 - 2 56 700 2
47 50 2 57 800 2
48 100 2 58 900 2
49 150 2 59 فأكثر 2

ملاحظات
فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الاجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
تقد المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى على اساس السن والاجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الاجر المتغير على اساس السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للاجور التىسددت على اساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.
تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة 33 بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى اساس السن والاجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك.


قضاء النقض *17
فى
موضوعات التأمينات الأجتماعية

1. تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذى يحكم واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهرى الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الأشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
(طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)

2. تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أنه يشترط لأستحقاق معاش العجز المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل أخر يلائم المؤمن عليه.
(طعن رقم 1322 لسنة 56 ق جسة 9/4/1990م)

3. يدل النص فى المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م والمادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذى استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية وإحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بشأن التأمين والمعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش وبين أجرة من الخدمة المدنية عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة اشتراكه فى التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز وبشرط عدم زيادة مجموعة المعاش عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون.
(طعن رقم 221 لسنة 55 ق جلسة 26/3/1990م)

4. تسرى أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975م على العاملين الخاصين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة دون تقيد بلوغهم سن الثامنة عشرة كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة.
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

5. نص المادة (40) : انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين يخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت احكامه فى الباب الرابع عن القانون وخلا من النص على حكم مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمين فلا يجوز الربط بينهما إلا فى الحدود التى نص عليها القانون.
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

6. مادة (51) : من القانون رقم 79 لنسة 1975م حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الاجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليها فى المادتين 20 ، 24 من زيادة المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل.
(طعن قم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

7. استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على ادائه وأن يكون من شأنه استكمال مدة الأشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
(طعن رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

8. مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه فى التأمين يستحق عنها مكافأة دخولها فى حساب مدد الأشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش.
(طعن رقم 1626 لسنة 49 ق جلسة 18/3/1985م)

9. حساب المدة التى قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم فى التأمين حالاته وشروطة المادتان 34/1 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م . طعن رقم 747 لسنة 54 ق جلسة 25/3/1985م .
10. دعوى الطاعن إعادة تسوية معاشه من الدعاوى الناشئة عن قانون التأمينات الأجتماعية عدم خضوعها للتقادم الحولى المنصوص عليها فى المادة 698/ 1 مدنى.
(طعن رقم 94 لسنة 49 ق جلسة 8/4/1985م)

11. سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين م 3/2 من القانون 79 سنة 1975م .
(طعن 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

12. تعويض إصابات العمل اثبات العجز ونسبته بإعتباره واقعة يجوز بكافة طرق الإثبات لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من ادلة الدعوى.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

13. معنى الأجر فى قضاء محكمة النقض وفى القانون رقم 79 لسنة 1975م هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.
(طعن رقم 2519 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1993م)

14. اللجوء إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل أو المستديم لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز للمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها .
(طعن رقم 805 لسنة 60 ق جلسة 8/2/1993م)

15. تعويض الأجر عن إصابة العمل شرط استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادتان 49 ، 52 من القانون 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

16. المعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل أو الوفاة حسابه على أساس 80% من متوسط الأجر فى السنة الأخيرة فى السنة الأخيرة أو فى مدة الأشتراك فى التأمين إن قلت مدة الخدمة عن سنة . عدم جواز تجاوز الفرق فى الأجرة عن نهاية مدة الخدمة عنه عند بدئها 40% زيادة ونقصاً شرطه أن تكون مدة الأشتراك متصلة.
(طعن رقم 472 لسنة 50 ق جلسة 3/3/1986)

17. التحكيم الطبى حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى المادتان 61 ، 62 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975م اعتبار قرار اللجنة نهائياً ملزماً لطرفى النزاع فى خصوص ما عرض فقط عدم تحديد تاريخ بداية المرض أثره عدم اعتبار القرار نهائياً – إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها قصوراً.
(طعن رقم 1204 لسنة 60 ق جلسة 7/12/1995م)

18. عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980م فى 4/5/1980م بجهات وظيفة تطبق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من 1/1/1980م فى تسوية حقوقهم التأمينية طبقاً لأحكام المادة 19 ن القانون رقم 79 سنة 1975م قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980م.
(طعن رقم 1427 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1995م)

19. الأجر الذى يحسب على اساسه المعاش الأصلى فيه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها المكافأة الإضافية وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة مخالفاً ذلك خطأ.
(طعن قرم 3337 لسنة 61 ق جلسة 27/4/1995م)

20. رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتيه مادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975م لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدنى.
(طعن رقم 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

21. إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافأت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 سنة 1974م مؤداه عدم المساس بحق المؤمن عليه أو المستحقين فى طلب التعويض عن التأخير فى صرف المستحقات نشوئه من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف . عدم اشتراط شكلاً معيناً فى الطلب مخالفة ذلك خطأ فى القانون.
(حكم رقم 949 لسنة 55 ق جلسة 4/2/1993م)

22. مؤدى نص المادتين 110 ، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975م والمادتان 51 ، 52 من القانون رقم 90 سنة 1975م بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأى من القانونين سالفى الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذى يستحق فيه بإفتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش من المقرر للمستحق فى حالة الإلتحاق بأى عمل أو الحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التى اوردها المشرع فى المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات فى حدود معينة شهرية وبين معاش شهيد مفقود فى العمليات الحربية والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الأستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.
(طعن رقم 192 سنة 54 ق جلسة 27/6/1991م)

23. استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى والزيادة فى المعاش طبقاً للمواد 18/3 ، 51 ، 52 ، 177/أ من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977م مناطه أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم .
(طعن رقم 202 لسنة 54 ق جلسة 18/3/1985م)

24. استحقاق المعاش والتعويض الإضافى شرطه أن تكون مدة الأشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة شهور متصلة أو ستة شهور متقطعة المادتان 18 ، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976م.
(طعن رقم 188 سنة 52 ق جلسة 2/11/1987)

25. سقوط الحق فى طلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم (79) لسنة 1975م بإنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الأستثناء حالاته م 142 من القانون عدم خضوع هذه المدة لقواعد الإنقطاع والوقت المقررة للتقادم.
(طعن رقم 374 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1987م)

26. اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بقيمة الأشتراك المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أثره اعتبار الحساب نهائياً ويمتنع عليه مناقشته.
(طعن رقم 4084 سنة 60 ق جلسة 25/5/1995م)

27. التزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى هيئة التأمينات الأجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه وفروقها أول الشهر التالى لإنتهاء خمة المؤمن عليه تأخره فى السداد عن هذا الميعاد – أثره احتساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة.
(طعن رقم 995 لسنة 60 ق جلسة 26/5/1994م)

28. الحقوق التأمينية لعمال المقاولات ، حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الأجتماعية مادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م حساب المعاش والتعويض الإضافى على أساس الأجر الفعلى.
(طعن رقم 6069 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994م)

29. نص المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الجزاء المالى او التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفها عن الميعاد اعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً فلا يجوز للمؤمن أو المستحقين عنهم إعمالاً بالأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975م المعمول به من 1/9/1975م اقتضاء نسبة 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم مايعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق فى ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964م التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى . ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمره وبالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بعد نفاذ القانون فى 1/9/1970م ولو كان أصل الأستحقاق قد بدأ قبل ذلك.
(طعن رقم 406 لسنة 49 جلسة 12/3/1984م)

30. يدل نص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والمادة 39 من القانون رقم 108 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على استقرار الأوضاع التى تنشأ عن انتهاء الخدمة والمواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة وأصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادم من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض المستحق طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها.
(طعن رقم 352 لسنة 56 ق جلسة 27/2/1987م)

31. الأشتراكات التى يلتزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية اتصافها بالدورية والتجرد تقاومها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو تكتمل مدة تقادمها أسباب الأنقطاع سريانها على هذا التقادم لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 16/12/1993م)

32. منازعات التأمينات الأجتماعية عدم جواز اللجوء إلى القضاء بشأنها قبل عرضها على لجان فحص المنازعات اعتباراً من تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976م سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانونى أو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م تخلف أثره عدم قبول الدعوى.
(طعن رقم 1159 لسنة 54 ق جلسة 1/4/1985م)
33. منازعات صاحب العمل من الاشتراكات والمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بتطبيق القانون أو كانت مؤسسة على مستنداته وسجلاته أم على تحريات الهيئة ومعلوماتها الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون الافتراض عليها أمام الهيئة قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات فى حالة رفض الأعتراض أثره عدم قبول الدعوى.
(طعن رقم 589 لسنة 52 ق جلسة 26/5/1986م)

34. نص المادة 162 من القانون رقم 79 سنة 1975م بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977م وعلى ما اوضحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الألتزام بأداء قيمة المزايا الزائة من مكافأة نهاية الخدمة إنما تقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامةللتأمينات الأجتماعية وتنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل قد انتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م فى 1 سبتمبر سنة 1975م.
(طعن رقم 1922 لسنة 49 ق جلسة 25/1/1988م)

35. استمرار العامل فى عمله بعد بلوغ سن الستين بقصد إفصاح العامل عن رغبته فى ذلك مادة 6/1 من القانون رقم 63 لسنة 1964م بقاء العامل فى العمل بناء على قرار مد خدمته لا يعد كذلك.
(طعن رقم 1087 لسنة 49ق جلسة 21/4/1985م)

36. رفع سن المعاش بالنسبة لخريجى الأزهر استفادة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من رفع سن الإحالة إلى المعاش حتى الخامسة والستين شرطه أن يكون تعيينهم من إحدى الجهات المشار إليها فى القانون رقم 19 لنسة 1973م المعدل بالقوانين رقم 45 لسنة 1974م و 42 لسنة 1977م وبإحدى المؤهلات المبينة به أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون.
(حكم رقم 1424 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1995م)

37. أجاز القانون رقم 79 لسنة 1975م فى المادة 168 منه لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين عنهم الأنتفاع بالأحكام التى استمدتها من تاريخ العمل به بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه يبدوا فيه رغبتهم فى الإفادة بأحكامه.
38. كانت الدعوى قد رفعت فى سنة 1971م أى قبل العمل بهذا القانون بما لا يتأدى معه أن تكون صحيفتها قد تضمنت هذا الطلب وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة الأستئنافية فإن الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع وجرى فى قضائه على تأييد الحكم الأبتدائى فيما انتهى إليه من كتابة تقديم مدة الصحيفة كى ينتفع المطعون ضدها الأولى بأحكام ذلك القانون من تاريخ سريانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.
(حكم قرم 267 لسنة 52 ق جلسة 14/1983م)

39. إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974م مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة فى قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964م وعلى الأخص ما يتصل منها بحق العامل فى الأستمرار بعد سن الستين.
(حكم رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

40. تعويض إصابات العمل شرطه اثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية تجوز الأثبات بكافة طرق الإثبات والمحكمة لموضوع استخلاصه مما تقتنع به من ادلة الدعوى.
(حكم رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

41. تعويض الأجر عن إصابات العامل شرطه استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(حكم رقم 2456 لسنة 62 جلسة 23/12/1993م)

42. رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العل حيث يرتب مسئوليته الذاتية إذاً لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة والمنصوص عليها بالمادة 178 مدنى.
(حكم رقم 489 لسنة 63 ق جلسة 4/11/1993م)

43. تأخر هيئة التأمينات الأجتماعية فى صرف مستحقات المؤمن عليه بعد طلبها وتقديمه أو المستحقين عنه المستندات أثره التزامها بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير مطالبة الهيئة لصاحب العمل بإداء ما دفعته شرط أن يكون التأخير راجعاً إلى عدم تقديمه المستندات.
(طعن رقم 563 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1985م)

44. التعويض الإضافى المستحق عند وفاة المؤمن عليه وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الميراث ما لم يكن قد حدد مستفيدين أخرين قبل وفاته.
(طعن رقم 730 لسنة 56 ق جلسة 15/6/1987م)
45. وفاة صاحب العمل المؤمن عليه اعتبارها إصابة عمل شرطه أن يقع الحادث له أثناء وبسبب تأديته النشاط الذى تم التأمين عليه .
(طعن رقم 1958 لسنة 58 ق جلسة 29/11/1990م)

46. تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل عن أعمال تابعة غير المشروعة جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير مشروع شرطه مادة 174 مدنى مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
(طعن رقم 3587 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1990م)

47. تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه أن تحول الإصابة بين العامل وبين اداء عمله استحقاقه لحين الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. معاش العجز المستديم – استحقاقه بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52.
(طعن رقم 595 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1990م)


أهم القوانين*18
المعدلة لقانون التامين الاجتماعي

قانون رقم 12 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر فى 15/4/2000

باسم الشعب
رئيــــس الجمهـــورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد 103 مكرر و 105 ( فقرة ثانية ) بند2 ، 112 بند3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة ( 103) مكررا :
(يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم و الوالد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
و يقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل ، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته).
مادة 105 ( فقرة ثانية ) بند (2) :
(2) حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة )).
مادة 112 – بند ( 3 ) :
( يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويسري هذا الحكم في شأن الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب وفقا للمادة 13 مكررا عن المعاشين المشار إليهما ).
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10المحرم سنة 1421هـ
( الموافق 15 إبريل سنة 2000م )

الشرح والتعليق على القانون
لقد جاء القانون رقم 12 لسنة 2000 م بما هو جديد وإضافة هامة إلى القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث منح عدة مزايا لم تكن موجودة من قبل وهى :
زيادة فى معاش العاجز عن الكسب والذى يستحق معاش العجز المستديم والكامل بنسبة تقدر 20% قيمة المعاش الذى يستحقه هذا العاجز وهذه نسبة تسرى شهرياً مضافة إلى المعاش فإذا ما زالت اسباب الأستحقاق هذه الزيادة عن مستحقى المعاش بأن يلتحق بأى عمل يدر عليه دخل يومى أو شهرى أو وفاة هذا الشخص وذلك بعد قيام الهيئة المختصة بعمل التحريات وكتابة تقاريرها حول مسألة توافر أسباب الأستحقاق أو زوالها فإذا ما تأكدت الهيئة من زوال هذه الأسباب فإنها توقف صرف هذه الزيادة فقط دون المعاش أما إذا كانت هذه الادعاءات وهمية وليست صحيحة فيبقى الحال كما هو دون نقصان فى المعاش أو الزيادة المقررة فى القانون.
الحالة الثانية
الأرملة التى تزوجت بالمؤمن عليه بعد سن الستين ولكن هذا القانون اشترط ألا يكون لهذا الزوج زوجات أخرى مازلت على ذمته أو مطلقات له وتم هذا الطلاق رغماً عن إرادتها ودون موافقتها ومازالت موجودة على قيد الحياة .
وجه المقارنة بين هذا النص الجديد والقديم فى القانون رقم 79 لسنة 1975م لقد كان القانون القديم لا يعطى لزوجة المؤمن عليه أى معاش مادمت قد تزوجت به بعد بلوغه سن الستين واستحقاق المعاش .
أما القانون الجديد فقد اعطى الحق لزوجة المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين استحقاق معاش عن زوجها.
مادة (112) :
بالنسبة للأولاد المستحقين معاش عن والديهم فإن من حقهم الجمع بين المعاشين وذلك بدون حدود.


قانون رقم 83 لسنة 2000
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل
بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات
للقوات المسلحة
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 18/5/2000 .

باسم الشعب
رئيــس الجمهــــورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه

( المادة الأولى )
تزاد بنسبة ( 10% ) المعاشات المستحقة في 30/6/2000وفقا لأحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 .
و تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش و تسري في شأنها جميع أحكامه ، و ذلك بمراعاة ما يأتي :
تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي و إعانات و زيادات هذا المعاش ، و ذلك عدا رقم 1 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات لقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9لسنة 1975.
يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إلية الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القرارات الحربية.
تستحق هذا الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى و الأقصى للمعاش.
توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2000
تستبعد إعانة غلاء المعيشة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجوع المشار إلية في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين ، و تستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 النص الآتي :
مادة ثانية
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في الندين ( أ ، ب ) من المادة (1) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية :
بدل طبيعة العمل .
بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج ) علاوة أركان حرب التخصصية و الوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال .
(د ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1997 .
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/7/1997 .
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1998 .
( ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/7/1999 .
( ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000
ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص علية في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القرارات المنفذة له ، ولا تدخل العناصر المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة .
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر ، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه أو بسبب تأديبي أو جنائي ، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية ، و لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة ، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي ، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام ، أو لفقد الجنسية .
و يراعي في منح هذا المعاش الآتي :
عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود ( أ ،ب ،ج ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص علية في قانون التأمين الاجتماعي و القرارات المنفذة له ، و ذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية .
يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (د) إلى (ح) ، ودن التقيد بالحد الأقصى المنصوص علية في البند (1) .
و تسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسي ، و ذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش .
و لا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص علية في قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
( المادة الثالثة )
يراعي في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 ما يلي :
تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إلية ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقا للقانون الصادر بمنحها .
يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إلية .
يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة .
لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي .
( المادة الرابعة )
يستبدل بنصوص المواد الثانية عشر فقرة أولي من القانون 133 لسنة 1980و 44 فقرة ثانية بند (2) و (53) بند (د) من القانون رقم 90لسنة 1975 المشار إليها ، النصوص الآتية :
المادة الثانية عشر ( فقرة أولي ) : (( يستحق صاحب معاش العجز الكلي و الوالد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها ( 20%) من المعاش الشهري المستحق له إذا قرر المجلس الطبي العسكري العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ))
مادة 44 فقرة ثانية بند (2) : (( حالة الأرملة التي يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة ))
مادة 53 ( بند د) : (( يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود و يسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما )) .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 30/6/2000 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 13صفر سنة 1421هـ.
( الموافق 17 مايو سنة 2000م)

قانون رقم 85 لسنة 2000
بزيادة المعاشات
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 18/5/2000

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

( المادة الأولي )
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
القانون رقم 71لسنة 1964 في شأن منح معاشات و مكافآت استثنائية .
قانون لتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 .
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصرين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975م.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2000م.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م يراعى ما يأتى :
يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين بالخارج إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2000م.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الذى لم يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م المستحق اعتباراً من 1/7/2000م للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2000م زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه.
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الأشتراك المشار إليه فى 30/6/1992م.
تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارً من 1/7/2000م ما يلى :
تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م ، وذلك اعتباراً نم 1/7/2005م .
يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى فى 30/6/1992م.
تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لها الأجر.
يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2000 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
لا تستحق الزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/2000م عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الاجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الأجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة والعلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999م بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، إلى أجر الأشتراك الاساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421هـ
(الموافق 17 مايو سنة 2000م)

قانون رقم 86 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18/5/2000م.
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه .

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب) و 74 و 83 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة (72) :
حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
مادة (74) :
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الأنتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الأنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
مادة (83) :
الأشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
0.58% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 18 مايو سنة 2000 م)

قانون رقم 87 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 م
(معاش مبارك)

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البند 6 من المادة (3) والمواد (6 ، 11، 13، 33) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977م النصوص :
المادة (3) بند (6) :
بكلمة (العاجز) كل شخص رجلاً كان أو امرأة لا زوج لها ، غير قادر على القيام بعمل ن لإعاقة أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة ، ويقل سنه عن 65 سنة.
ويثبت العجز من الفحص الطبي ، ويجوز الاستغناء عن هذا الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها ، وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة (6) :
يكون للأشخاص والأسر الأتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهرى وفقاً لأحكام هذا القانون :
اليتيم .
الأرملة
المطلقة
أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت
العاجز
الشيخ
البنت التى بلغت الخمسين سنة ولم يسبق لها الزواج.
أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (11) :
يصدر بتحديد مقدار المعاش الذى يصرف للأسرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وإذا لم يبلغ دخل الأسرة بما فيه مقدار المعاش مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة (13) :
لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه إلا لدين نفقة محكوم بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

مادة (33) :
على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الأسر المستحقة للمعاش ، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ربطه وذلك لتحديد القادر من الأسر على الأنتاج.
وتتولى المديريات المشار إليها مساعدة أفراد الأسرة المستفيدة على الأنخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية :
التدريب .
تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فترة قادمة أو جزء من هذه القيمة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى.
المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
التزويد ببعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بإجراءات البحث المشار إليه وقواعد إيقاف صرف المعاش عند تحقق القدرة على الكسب.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول يوليو سنة 2000م هذا القانون ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ
والموافق 18 مايو سنة 2000م)
234

إقرأ أيضا...
كل ما يجب معرفتة عن التأمينات الاجتماعية المصرية بالأمثلة والحالات العملية

جمعة لكم اليوم عدد من مؤلفات المستشار محمد حامد الصياد التي تشرح نظام التأمينات الاجتماعية المصرية بالحالات والامثلة التطبيقية تحتوى هذه الكتب كل ما يجب معرفته عن التأمينات الاجتماعية المصرية هذه... (مشاركات: 11)


كتاب التأمينات الاجتماعية المصرية س و ج . كل ما يلزم معرفته عن التأمينات

التأمينات الإجتماعية سؤال وجواب إعداد محمد حامد الصياد فبراير 2007 (مشاركات: 6)


سؤال مهم فى التأمينات الاجتماعية

السلام عليكم اخوانى الاعزاء عندى سؤال مهم :confused: هل البدلات لا تدخل ضمن الراتب الاساسى وبالتالى يتم التامين على الراتب الاساسى فقط دون البدلات بمعنى لو موظف راتبة 2000 ج كيف يتم تقسيمة فى كشف... (مشاركات: 33)


واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية

واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية إعــــداد الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله مدير عام التشريع التأميني وزارة التأمينات (مشاركات: 6)


التأمينات الاجتماعية المصرية وكيفية حسابها

السلام عليكم اخوانى واخواتى انا مصري وليا استفسار هل للمؤهل الدراسي علاقة بتحديد الاجر الاساسي والمتعير التأمينى ؟ حسب معلوماتى المحدوة ان هناك قاعدة تقول : المرتب الاساسي _ نصف المرتب... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (ITIL)

برنامج يشرح مفاهيم ITIL ويمكن المشاركين من تطبيق ممارسات ITIL في بيئاتهم العملية وكيفية تحسين عمليات تقديم الخدمة التقنية وادارتها باستخدام اطار عمل ITIL ويزودهم بالأدوات والمفاهيم التي تساعد في خفض التكاليف من خلال تطبيق مبادئ ITIL


دبلوم جودة إدارة أمن المعلومات - ISO/IEC27001:2013

برنامج تدريبي يشرح متطلبات الأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد توقعات اصحاب المصلحة من حيث أمن المعلومات في الشركة وفهم نظام التوثيق لأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد المخاطر التي تُهدّد معلومات الشركة وتنفيذ جميع الضوابط وطرق معالجة المخاطر الأخرى وإجراء تحسين مستمر لجعل نظام إدارة أمن المعلومات بأكمله يعمل بشكل أفضل


دبلوم تميز واستدامة إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية

هذا البرنامج يزود المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحسين الاداء وتحقيق التميز في مجال إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المتعلقة بالاستدامة والجودة في عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.


دبلومة التشريعات والقوانين الرياضية

برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى


كورس إعداد أخصائي التصدير المحترف

برنامج تدريبي يشرح عملية التصدير من الألف للياء وكيفية فتح اسواق دولية جديدة لمنتجاتك وبساعدك في قياس جاهزيتك للتصدير ويشرح الخطوات العملية لعملية التصدير من البداية الى النهاية.


أحدث الملفات والنماذج