مادة 55
- تقدر نسبة العجز الكلي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :
إذا كان العجز مبيناً في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته علي الكسب علي أن تبين تلك الأسباب بالشهادة الطبية.
إذا كان العجز المتخلف له تأثر خاص علي قدرة المصاب علي الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات علي النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالة جدية بناء علي إقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
كيفية تقدير نسبة العجز الكلي المستديم :
يعتبر العجز كلي وتحدد نسبته الواردة في المادة (51) متي كان العجز مبيناً في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
إذا كان العجز لم يورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته علي الكسب علي أن يتم تحديد تلك النسبة في الشهادة الطبية ولقد أوجب المشرع علي جهة العلاج الالتزام بإخطار العامل المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وما قد يكون تخلف لديه عجز ونسبة هذا العجز وللمريض إذا ما كان له اعتراض علي ذلك أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو في نسبة تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع كما تلتزم الجهة المعالجة بإخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بنسبة العجز التي يتم علي أساسها تحديد حقوق المصاب ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1976 م بشأن قواعد الإخطار وتحديد نسب العجز وأيام التخلف عن العلاج في حالة الإصابة والمرض وقد صدر أيضاً قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 بشأن الاعتراض علي قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج أو تخلف العجز وذلك بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي
إذا كان العجز المتخلف له تأثير خاص علي قدرة المصاب علي الكسب في العمل الذي يؤديه مع بيان ذلك في زيادة نسبة العجز عن تلك الحالات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون
الشرح والتعليق

أعطي القانون الحق لوزير التأمينات في زيادة النسب الواردة بالجدول مع إضافة حالات جديدة لم تكن واردة متي اقترح مجلس الإدارة ذلك ويتم تحديد تاريخ العمل بهذا القرار في مضمونه.

مادة 56
إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :
إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.
إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35 % أو أكثر فيعوض علي الوجه الآتى:
إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعا والأجر المشار إليه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
حالات صرف التعويضات الناشئة عن العجز بالنسبة للمصاب مرة قبل هذه :

الأولى :
إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 % فإنه يتم تعويضه يناء علي أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته الأخيرة وحدها وعلي أساس الأجر المشار إليه من المادة (19) وهو علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وقت ثبوت وتحقق العجز الأخير.

الثانية:
إذا كانت نسبة العجز الحالية والسابقة تساوي 35% أو أكثر فإنه يتم حساب التعويض علي هذا الأساس:
يجب التفرقة بين المصاب الذي يتم تعويضه عن الإصابة السابقة فإنه المعاش هنا يقدر علي أساس العجز الأخير والأول ونسبته وعلي أساس المتوسط الشهري للأجر الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وقت تحقيق وقيام حالة العجز والإصابة الأخيرة.

إذا كان المصاب من المستحقين لمعاش العجز فإن تقدير قيمة المعاش الأخير علي أساس نسبة العجز التي وجدت علي أساس الإصابات جميعها وعلي أساس المتوسط الشهري للأجر الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة عن مدة الاشتراك في التأمين متي ثبت تحقق حالة العجز والإصابة الأخيرة ويشترط لتتحقق ذلك ألا يقل المعاش عن معاش الإصابة السابقة لأنه لو قل عن ذلك لأدي إليه الفرق في الزيادة إلي أن يكون بنفس مقداره المالي أي أن يصبح المعاش مساوياً لأكبر قدر من المعاشات التي يستحقها.