مادة 96
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسب إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون أجره يعادل علي الأقل 75 % من الأجر الذي يؤدي علي أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أوي يزيد عليه
- إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71).
- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً
- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين

الشرح والتعليق
حالات سقوط الحق في صرف تعويض البطالة وهي واردة علي سبيل الحصر: -
ترجع معظم هذه الحالات إلي العامل الذي لديه مورد رزق آخر وكان لديه وباستطاعته أن يعمل ولكنه رفض هذا العمل الذي حدده له مكتب العمل رقم توافر كل الشروط القانونية في هذا العمل وانطباقه عليه من الناحية العلمية والمكانية أو إذا انشغل العامل لعمل لحساب نفسه كأن يعمل مشروع يرتزق منه ببعض الأموال والمدخرات الموجودة معه.