دليل التغيبات والانقطاعات
عن العمل
à على صعيد مؤسسة التربية والتعليم العمومي
P توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛
P اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛
P إذا استأنف المعني بالأمر عمله يوقع محضر استئنـاف العمـل (نموذج المطبـوع رقم 1) ويتم إشعار النيابة حالا بذلك.

à على صعيد النيابة الإقليمية
P توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي) ؛
P إحاطة المعني بالأمر علما عن طريق رسالة الإنذار بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة عدم استئنافه للعمل ؛
P يرسل الإنذار إلى آخر عنوان صرح به المعني بالأمر للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم؛
P إشعار المفتش المختص؛
P إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع .


à على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
يتم التمييز بين حالتين :
أ#- في حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل ، يتم تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ؛
ب#- في حالة عدم ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل ، يتم تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة .

هذا ، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل انتهاء الآجال المشار إليها أعلاه ، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب[1] عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقبول ، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي .


وينجز الاقتطاع وفق الإجراءات التالية :

P مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
P إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
P توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي (نموذج المطبوع رقم 4) [2] .



أما إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل الآجال القانونية ، فتطبق في حقه مسطرة العزل وفق الإجراءات التالية :


à على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر[3]

أ – في حالة توقيع المنقطع على وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه :
P التوصل بالإعلان المتعلق بالانقطاع عن العمل (نموذج المطبوع رقم 5) ؛
P التوصل بنسخة من رسالة الإنذار الموجهة إلى المعني بالأمر مرفقة بوصل الاستيلام (نموذج المطبوع رقم 6) ؛
P إنجاز مذكرة توقيف صرف أجرة المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 7) ؛
P إنجاز رسالة العزل بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي وقع وصل استيلام رسالة الإنذار ولم يستأنف عمله داخل أجل سبعة (7) أيام (نموذج المطبوع رقم 8) وكذا إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 9) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية .

ب – في حالة عدم تبليغ رسالة الإنذار للمعني بالأمر :
P توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إنجازها بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي لم يوقع وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه ؛
P إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر عن طريق السلم الإداري ؛
P وفي حالة استئناف المعني بالأمر للعمل داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة ، يوجه إليه استفسار (نموذج المطبوع رقم 10) ويعرض على إثر ذلك على المجلس التأديبي ؛
P بعد التوصل بالجواب عن الاستفسار ، يتم إنجاز الأمر بالاقتطاع ومذكرة تسريح الحوالة (نموذج المطبوع رقم 11) مرفقة بمحضر الالتحاق بالعمل وذلك لأجل خصم مدة التغيب عن العمل ؛
P في حالة عدم استئناف المعني بالأمر لعمله داخل أجل ستين (60) يوما ، يتم إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر بآخر عنوان مصرح به (نموذج المطبوع رقم 12) كما يتم إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 13) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية ؛
P بعد التأشير على قرار العزل سواء كان بناء على توقيع وصل استيلام رسالة الإنذار أو بعد مرور ستين (60) يوما ، يتم تتبع التصفية النهائية للملف ، مع إعادة استغلال المنصب المالي الذي يصبح شاغرا ابتداء من تاريخ العزل ؛
P تحيين قاعدة المعطيات وتفعيل مسطرة التبليغ وترتيب القرار الأصلي ضمن الملف الإداري للمعني بالأمـر .


ملاحظة هامة :
في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة


[1] للمزيد من التوضيح ، راجع "الدليل العملي للمساطر" الصادر عن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في إطار لاتركيز تدبير الموارد البشرية (المرحلة الأولى / 2003-2004) مارس 2004 الباب الثاني في موضوع الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ص 49 وما بعدها – كما يمكن الاطلاع على مضمون هذا الدليل بموقع الأنترنيت على العنوان الإلكترونيWWW.men.gov.ma/grh

[2] تم تفويض هذا الاختصاص بواسطة القرار الوزاري رقم 1747.04 (20 سبتمبر 2004) [ ج.ر.عدد 5280 (6 يناير 2005)] .

[3] تقوم المديرية بهذه الإجراءات لمدة انتقالية ، يتم بعدها تفويض هذا الاختصاص إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .