أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.


نصّ القانون على سريان أحكامه على كل الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية في الإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكامه على الشركات الحكومية.


كما نصّ على أن يكون اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية من المجلس التنفيذي، وأي تعديلات تطرأ عليها بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية، وتوصية هيئة الموارد البشرية.


ونظم القانون جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية من بداية تعيين الموظف إلى حين انتهاء خدمته، ومنها الأحكام والشروط الخاصة بالتعيينات والترقيات والتحركات الوظيفية، مثل النقل والندب والإعارة، كما نظم مواعيد العمل الرسمية للحكومة والإجازات الممنوحة للموظف.


كما نصّ على واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، وتناول إجراءات التحقيق والتأديب والضمانات والجزاءات التأديبية، والمدد التي تمحى بها هذه الجزاءات، إضافة إلى حالات انتهاء الخدمة والأحكام الخاصة بها.


وألزم القانون الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تقدرها هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وبأن تسمح للموظفين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق.


واستحدث القانون نصوصاً وأحكاماً جديدة أبرزها، تدريب الموظفين وتطويرهم وإعدادهم علمياً وعملياً إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية، وتعيين المواطنين بدوام جزئي وفق الأحكام والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وممارسة العمل في الجهات الحكومية وفق نظام العمل المرن، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية أنواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده وأحكامه، وصرف مكافأة سنوية لموظفي الجهات الحكومية المتميزين بعد موافقة المجلس التنفيذي، ومنح إجازة أبوة للموظف مدتها ثلاثة أيام، ومنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، ولها الحق بأن تحصل على ساعتين مغادرة يومياً للعناية بمولودها لمدة سنة من تاريخ الوضع.