قرار وزاري رقم 126 لسنة 2003

وهو ينص على أن تلتزم المنشأة بإعداد إحصائيات الإصابات النصف سنوية
كما ينص على ضرورة الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية
وتعرف اصابة العمل على أنها إصابة حدثت للعامل اثناء العمل او بسببه او في الطريق للعمل أثناء ذهابه او عودته
على أن يكون سالكا الطريق الطبيعي دون توقف او تخلف او انحراف في زمن يتناسب مع مواعيد العمل
او اصابة العامل بمرض مهني او الإصابة بالارهاق والاجهاد نتيجة التكليف بالعمل خارج مواعيد العمل الرسمية وتتسبب في الإصابة بأمراض القلب او المخ
وتعرف الإصابة الجسيمة بأنها اصابة قد تسبب وفاة او اصابة اكثر من عامل في نفس الحادث وإصابة عامل مع توافر نسبة عجز 35% او اكثر
ويعد الحادث جسيما في حالة حدوث تلف او دمار في جزء كبير من المنشأة او جزء كبير من المواد الخام او توقف انتاج المنشأة ولو لمدة يوم واحد فقط
ويعرف المرض المهني على أنه المرض الذي يصيب العامل نتيجة مزاولة مهنته
على ان يكون هذا المرض مدرجا في قائمة الأمراض المهنية الواردة في جدول 1 في قانون التأمينات الاجتماعية
قرار وزاري رقم 134 لسنة 2003


وهو خاص بتفعيل مادة 227 و 228 بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتدريبهم وتحديد اختصاصات كل منهم
قرار وزاري رقم 211 لسنة 2003


وهو خاص بتحديد الإجراءات المطلوبة لحماية وتأمين بيئة العمل وتحديد الحدود العتبية الآمنة للمخاطر التي يستطيع العامل تحملها