ساعات العمل وأجر العمل الإضافي في الهند

ساعات العمل في الهند: وفقًا لقانون المصانع لعام 1948، لا يستطيع كل شخص بالغ (الشخص البالغ 18 عام من العمر) العمل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع ولا يزيد عن 9 ساعات في اليوم. ووفقًا للمادة 51 من القانون، ينبغي ألا تتجاوز فترة الإمتداد عن 10ساعات ونصف.
كم ساعة (كحد أقصى) في اليوم، الأسبوع، السنة يُمكن أن يعملها الشخص؟
وفقًا لقانون المصانع لعام 1948، لا يستطيع كل شخص بالغ (الشخص البالغ 18 عام من العمر) العمل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع ولا يزيد عن 9 ساعات في اليوم. ووفقًا للمادة 51 من القانون، ينبغي ألا تتجاوز فترة الإمتداد عن 10ساعات ونصف.
وينص قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948 أيضًا على ساعات العمل المنصوص عليها في القواعد من 20 إلى 25 على ألا يتجاوز عدد ساعات العمل في اليوم الواحد 9 ساعات للشخص البالغ.
ما هي الأحكام الواردة في قانون العمل للعمل الإضافي في الهند؟

القانون
_____________________

* قانون المصانع، 1948
وردت تفاصيل عن ساعات العمل،
و العمل الإضافي في المادة 51، 54&
56، 59 من القانون:






* قانون المناجم، 1952:








* قانون الحد الأدنى للأجور، 1948

























قانون بيدي وسيجار (شروط التوظيف)
لعام 1966:




* قانون العمل (التنظيم، الإلغاء) لعام 1970:







* قانون عمال البناء والإنشاءات (القواعدالتنظيمية لخدمة التوظيف) لعام 1996:




* قانون العمل الصحفي(شروط الخدمة)
والأحكام المتنوعة لعام 1955











* قانون العمل الزراعي، 1951:












الأحكام الواردة
________________________

وبموجب المادة 59 فإنه إذا عمل عامل في مصنع لأكثر من 9 ساعات في أي يوم، أو لأكثر من 48 ساعة في أي إسبوع فإنه يحق له فيما يتعلق بالعمل الإضافي أن يحصل على أجر بمعدل ضعف أجره العادي.




بموجب المادة من (28( إلى (30 ) من القانون المذكور أنه لا يجوز أن يطلب من أي شخص يعمل في منجم أو يسمح له بالعمل في المنجم لأكثر من 10 ساعات في أي يوم يشمل ذلك العمل الإضافي.




* تنص المادة (33) أنه يتعين دفع أجور العمل الإضافي بمعدل ضعف معدلات الأجور العادية للعامل. ويذكر أن صاحب العمل يمكن أن يأخذ العمل الفعلي في أي يوم إلى ما يزيد عن 9 ساعات حتى 12 ساعة في قترة العمل. ولكن عليه أن يدفع ضعف المعدلات لأي ساعة أو جزء من ساعة العمل الفعلي الذي يزيد عن تسع ساعات أو لأكثر من 48 ساعة في أي أسبوع.

* تنص المادة (14) من القانون على أن أي عامل يرتبط الحد الأدنى لأجره بفترة أجر معينة مثل الساعة أو اليوم أو بأي فترة، فإذا كان العامل يعمل أكثر من عدد الساعات المحددة، فإن ذلك يعتبر عمل إضافي. وفي حالة تجاوز عدد الساعات التي تُشكل يوم عمل عادي ، سيتعين على صاحب العمل أن يدفع له مقابل كل ساعة أو جزء من ساعة عمل بها عملًا متزايد بمعدل العمل الإضافي.




تنص المادة (17& 18) من القانون المتعلق بساعات العمل، أن مُدة العمل بما في ذلك العمل الإضافي يجب ألا تزيد عن 10 ساعات يوميًا و 54 ساعة أسبوعيًا.


بمقتضى المادة 79 من القانون، فإنه إلزامي على كل مُتعاقد أن يعمل على إبقاء سجل العمل الإضافي في الإستمارة الثالثة والعشرين (XXIII) والتي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بحساب العمل الإضافي وساعات العمل الإضافي واسم الموظف وما إلى ذلك.


بموجب المادتين 28 و 29 من القانون، يذكر أن العامل الذي يعمل عمل إضافي سوف يدفع له أجر العمل الإضافي بمعدل ضعف معدل الأجر العادي.




وطبقًا للمادة 10 من القانون، يذكر أن الصحفي الذي يعمل لأكثر من 6 ساعات في أي يوم في الفترة الصباحية من العمل وأكثر من 5 ساعات في فترة العمل المسائية يعوض بساعات راحة تعادل ساعات العمل الإضافية التي عملها.







وفقًا للمادة 19 من القانون الذي يعمل فيه العامل البالغ في أي مزرعة في أي يوم يزيد عن عدد الساعات التي تشكل يوم عمل عادي أو لأكثر من 48 ساعة في أي أسبوع، فإنه يحق له فيما يتعلق بالعمل الإضافي أن يحصل على أجر بمعدل ضعف أجره العادي. شريطًة ألا يسمح لأي عامل من هذا القبيل بالعمل لأكثر من 9 ساعات في أي يوم وأكثر من 54 ساعة في أي أسبوع.











ما الذي يُقال عن العمل في وقت قصير؟
وفقًا للبند السادس من قانون المصانع لعام 1948 ، ينبغي ملاحظة فترة العمل المحددة الثابتة وفقًا لأحكام القانون التي يجب عرضها في المصنع. ويذكر أيضا أنه ينبغي إخطار المفتش بأي تغيير مقترح قبل إجراء التغيير.



المرأة وساعات العمل
ما هي الأحكام والشروط المتعلقة بوقت عمل المرأة بموجب القانون؟
تفرض المادة 66 من قانون المصانع لعام 1948 قيودًا على تشغيل المرأة للعمل بين الساعة السابعة مساءًا والساعة السادسة صباحًا. ومع ذلك، فإنه يحق لكبير المفتشين منح الإسترخاء والراحة، ولكن في هذه الحالة لا يسمح للمرأة بالعمل بين الساعة العاشرة مساءًا والساعة الخامسة صباحًا.

أيام العمل وفترة الراحة
ماذا يقول القانون عن أيام العمل؟
ينص قانون المصانع لعام 1948 على أن العطلة الأسبوعية تكون في اليوم الأول من الأسبوع، والتي تكون يوم الأحد أو قد تكون في أي يوم آخر، حسب ما يوافق عليها كبير مفتشي المصانع، في مجال أو منطقة معينة وهذا أمر ضروري. وبموجب المادة 52، هناك بند يدعو إلى الإستعاضة عن الإجازة الأسبوعية بحيث يسمح للعمال بالإلتزام بمتطلبات هذا القسم بالعمل في يوم العطلة الأسبوعية. وينص البند أيضًا على السماح بإجازة تعويضية، بدلًا من العطلة الأسبوعية غير المتوفرة.

ماذا يقول القانون عن فترات الراحة القصيرة؟
وفقًا لأحكام قانون المصانع لعام 1948، ينبغي توفير فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، بحيث لا تزيد مدة العمل عن 5 ساعات ونصف.
وطبقًا لقانون الحد الأدنى للأجور، يجب ترتيب يوم العمل للعامل البالغ بحيث يشتمل على فترة راحة لا تتجاوز 12 ساعة في أي يوم.



ساعات العمل للعمال صغار السن
ما هي الأحكام والشروط المتعلقة بوقت العمل بالنسبة لصغار السن؟
ويعرف صغير السن وفقًا لقانون المصانع لعام 1948 بأنه "طفل" أو "مراهق" (الشخص الذي أنهى الخامسة عشرة من العمر ولكنه لم يُكمل بعد 18 من العمر). ويذكر أن ساعات عمل الأطفال العاملين تقتصر على 4 ساعات ونصف يوميًا. كما ينص على ألا تتجاوز فترة الإمتداد لأكثر من 5 ساعات. وتنص أحكام القانون أيضًا على حظر تشغيل العاملات من الأطفال الإناث بين الساعة السابعة مساءًا والساعة الثامنة صباحًا وفقًا للمادة 71.
وفقا لقانون الحد الأدنى للأجور، 1948 تحدد عدد ساعات العمل للمراهق من قبل طبيب على النحو الذي توافق عليه الحكومة، والتي سيتقرر بشأن النظر في المراهقين كشخص بالغ أو طفل. غير أنه ينبغي ألا يسمح للطفل بالعمل لأكثر من 4 ساعات ونصف في أي يوم.

*قانون المتدربين لعام 1961
ينص القانون على أن ساعات العمل اليومية للمتدرب يجب ألا تزيد عن 8 ساعات في اليوم والساعات الأسبوعية يجب ألاَّ تقل عن 40 ساعة ولكن لا تزيد عن 45 ساعة. ومع ذلك، قد يتم إشراك المتدرب على المدى القصير للعمل بحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع. ولا ينبغي أن تكون ساعات تدريب المتدرب بين الساعة 10 مساءًا أو 6 صباحًا إلا بموافقة مسبقة من مستشار المتدرب.