الفصل الثانى
اللياقة الطبية
للكشف الطبى الإبتدائى
الفصل الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي اللياقة الطبية للكشف الطبي الابتدائي

اللياقة الطبية للكشف الطبى الابتدائى
((172))
الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية وذلك بالنسبة للفئات التالية .
( أ ) العاملين عند التحاقهم بالعمل أول مرة وقبل إستلامهم العمل بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .
(ب) أرباب المهن عند التأمين عليه .
(ﺠ ) المشاريع الجديدة لمن يرغب كصاحب عمل .
(د ) العمالة غير المنتظمة لدى أصحاب الأعمال .
(ﻫ ) السفر للخارج كمأموريات أو بعثات .
(و ) التكليف بالوظائف القيادية والإشرافية .
(ز ) إثبات صلاحية المؤهل من المعاقين للوظيفة المؤهل عليها .
(ح ) الكشف الطبى للمعاق المؤهل ويتم بموجب شهادة تأهيل .
(ط ) الإشتراك فى الصناديق الخاصة .
(ى ) إثبات اللياقة الصحية للاستمرار فى العمل وقياس المهارات اللازمة للوظيفة .
(ك ) نظر ما يحال إليها من لجنة توصيف الأعمال .

((173))
قانونيات الكشف الطبى الإبتدائى
( أ ) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبى المختص والذى حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزارى 179 لسنة 1985
(ب) كما أن القانون 48 لسنة 1978 للقطاع العام حدد مجلس الإدارة فى المادة 16 .. اشتراط ثبوت اللياقة الطبية .
(ﺠ ) وقانون العمل حسم الأمر بالقانون 137 لسنة 1981 المادة 116 منه ونصها ((على المنشاة إجراء الفحص الطبى الإبتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه. يجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التى يجرى على أساسها الفحص الطبى الإبتدائى)) .
(د ) تم تعديل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المادة الثانية بالباب الثالث أن أحكام قانون العمل رقم 12 من أعمال النظام العام وورد بالمادة 216 منه بأن أحكام اللياقة الطبية تجرى طبقا لنظام وأعمال وقوانين التأمين الصحى .
(ﻫ ) قرار وزير الصحة 179 لسنة 1985 إختص التأمين الصحى بما ورد بكل القوانين والقرارات التى يرد بها مسمى (مجلس طبى) فى كل ما يخص المنتفعين بأحكام القانون 79 لسنة 75 والقانون الخاص 47 لسنة 78 و 48 لسنة 78 و 137 لسنة 81 أو 12 لسنة 2003 و 203 لسنة 2003
(و ) قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بإثبات اللياقة الطبية .
(ز ) قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الطبية لجميع المشتغلين بكافة الجهات والوارد به إلزام جميع الجهات بالقطاع الخاص والعام والشركات بجميع أنواعها والحكومة والجهات الإدارية والحكم المحلى والهيئات الخدمية والإقتصادية والتجارية بأن يتم الكشف الطبى للمشتغلين بها وفقا لقرار مستوى اللياقة الطبية وأن يتم الكشف الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى دون سواها .
(ح ) الكتاب الدورى 16 لسنة 91 من التأمينات الاجتماعية (( وهو كتاب كاشف لأمر موجود وليس منشأ لأمر مستجد )) وعليه يسرى على المؤمن عليهم قبل 91 .. ونصه أنه لا يجوز الانتفاع بالمزايا التأمينية إلا لمن يثبت لياقته الصحية عند بدء التأمين .
(ط ) ولا يعتد بأى مقولة : (لا يوجد كشف طبى أو كان سليم ظاهريا أو لا يشكو من أعراض مرضية أو مؤمن عليه قبل نظام الكشف الطبى أو أنه كان قد تم الكشف الطبى عليه بطبيب خاص بالمصنع أو الشركة) لأن هذا النوع يعتبر غير قانونى .
((174))
لا صلة بين هيئة التأمين الصحى ولجانها الطبية وبين الأفراد أو جهات الإدارة .. ويمتنع نهائيا إستلام أو تسليم أى ملفات أو مستندات أو قرارات ويقتصر التعامل بين التأمين الصحى والجهة التأمينية فقط مع مراعاة أنه عند إحالة أى منتفع إلى أى لجنة عجز بالتأمين الصحى يعتبر هذا إقرارا ضمنيا من الجهة التأمينية باستيفاء الملف كاملا ومتضمنا كشف ابتدائي يثبت مستوى اللياقة عند بدء الانتفاع التأميني وشهادة الفحص الطبى الدورى المقرر وتقوم مسئولية مكتب التأمين الإجتماعى لو أرسل ملف به أى نقص طبقا للقانون ..وعليه لا يجوز الإجتهاد بأى فتاوى مخالفة لصريح القانون بأى علة لعدم تضمين الملف ما يثبت الكشف الطبى الإبتدائى لبدء التأمين عليه أو التعيين بالوظيفة . لأنه أساس اعتبار العجز وعليه يكون إصدار نموذج 103 م اعتراف بقيام مسئوليتها فى اعتبار الملف كاملا و تقوم المسئولية التأديبية بمخالفة القانون إذا ثبت أى نقص فى ملف العجز
((175))
الحالات التى دخلت الخدمة قبل 1981 تاريخ صدور القانون 137 لسنة 1981 يجوز قبول الكشف الطبى أمام أى جهة غير التأمين الصحى علما بأنه لا يستحق الحقوق التأمينية اعتباراً من تاريخ ما بعد 1991 تاريخ صدور تعليمات 16 لسنة 1991 الصادرة من التأمينات الاجتماعية لمن لا يكشف طبيا أمام التأمين الصحى لإثبات لياقته الطبية قانوني .
((176))
يعتبر فى حكم الكشف الطبى السليم الآتى بيانه :
( أ ) من لهم كشف طبى أمام المجلس الطبى لوزارة الصحة والخاص باستخراج الرخصة المهنية ( من عمال النقل البرى ) أو السائقين بالحكومة والقطاع العام ويشترط لعرضهم على لجان العجز أن يتم إلغاء الرخصة بمعرفة المجلس الطبى لوزارة الصحة الخاص بأعمال المرور .
(ب) جميع المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وثبت لياقتهم الصحية أمام المجلس الطبى العسكري يسرى عليهم الإعفاء بالقرار الجمهوري 109 والقرار 110 لسنة 1973
(ﺠ ) جميع الذين أتموا تأدية الخدمة العسكرية وتم تعيينهم خلال عام من تاريخ تأدية الخدمة العسكرية ، ولا يسرى هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية .
(د ) العاملين المعينين بالأوقاف فى المساجد الأهلية التى تضم بعامليها مع الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالقـرار الجمهوري 82 لسنة 1973 وهذا إعفاء من شرط اللياقة وليس إعفاء من شرط الكشف الطبى ويتحتم الكشف الطبى ويكون القرار عدم الليـاقة ويتم التعيين بموجب ذلك .
(ﻫ ) الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالشروط التالية :
- يتم بالموافقة على الاستثناء من جهة الإدارة صاحبة العمل بموافقـة السلطة المختصة بالاستثناء فقط ولا يصدر الاستثناء من دونهم وهم :
(1) الوزير المختص فى الوزارات الغير تابعة للحكم المحلى .
(2) المحافظ فى وزارات الحكم المحلى .
(3) رئيس الهيئة المختص فى هيئته .
- تعاد كافة الأوراق ( الكشف الطبى الغير لائق مع قرار السلطة المختصة بالاستثناء ) للكشف الطبى إمام ذات اللجنة التى أثبتت عدم اللياقة الطبية للنظر فى تطبيق الإعفاء من شروط اللياقة .
- الاستثناء يشترط أن يكون فى حدود الجدول الرابع المرافق للقرار الوزاري 133 لسنة 1983 وبشرط عدم تعارض الاستثناء من الشروط الطبية للياقة الطبية
- يكون طلب الاستثناء فى أى مرحلة من مراحل الدفعات الثلاث للكشف الطبى .
- القرار يكون كالتإلى :
(1) عنده ...... وهذا لا يتعارض كثيرا مع الوظيفة المرشح لها وهى .... وبموافقة السلطة المختصة بالقرار المرفق ... وعليه لائق بالإستثناء .
(2) عنده ... وهذا يتعارض كثيرا مع الوظيفة المرشح لها وهى ... رغم بموافقة السلطة المختصة بالقرار المرفق ... وعليه غير لائق رغم الاستثناء .
((177))
لا يعتبر ملف الخدمة متضمنا كشف طبى قانونى فى الاحوال المشار اليها بالبند الخامس إلا طبقا للآتى :
( أ ) المجندين ومن أتموا الخدمة العسكرية :
- إرفاق شهادة أداء الخدمة العسكرية وبيان تاريخ التسريح منها..
يرفق قرار دخول الخدمة والتعيين وتاريخ إستلام العمل .
- إذا كان إستلام العمل خلال سنة من تاريخ التسريح من الخدمة العسكرية يعمل فى شأنه القرار الجمهورى 109 لسنة 1973 ويعتبر لائقا طبيا بنسبة 100% فى كافة فروع ومستويات اللياقة حسب الحد الأدنى لمستوى لياقته الطبية للوظيفة المسكن عليها .
- ألا يكون أنهيت خدمته العسكرية بأسباب صحية .
(ب) حالات التعيين بالمساجد الأهلية بإرفاق قرار ضم المسجد الأهلى بعماله وأسمائهم .
(ﺠ ) حالات الاستثناء من السلطة المختصة يرفق به :
- الكشف الأولى الثابت به عدم اللياقة .
- قرار الاستثناء من السلطة المختصة .
- قرار اللجنة الطبية العامة بالنظر بعدم تعارض الاستثناء .
(د ) حالات التأهيل يرفق بالكشف الطبى شهادات التأهيل .
(ﻫ ) حالات تغيير الوظيفة إذا كان غير لائق لوظيفة وقامت جهة الإدارة بتغيرها بخطاب رسمى يؤشر عليه بالإرفاق بالكشف الطبى ويعتبر مستند صحة العمل باستمارة 111 ت ص .
((178))
عند تغيير الوظيفة لأسباب عدم اللياقة الطبية يتم على نفس الاستمارة الثابت بها عدم اللياقة ويضاف إليها خطاب جهة الإدارة بالوظيفة الجديدة ويعتبر مكملا لها .
((179))
أهمية إثبات اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالعمل :
( أ ) شرط قانوني لصحة التعيين :
- للعاملين بالحكومة (من شروط صحة التعيين الوظيفة ) .
- لاستحقاق المزايا التأمينية للمؤمن عليهم من غير الحكومة .
(ب) أن تثبت اللياقة الطبية :
- أمام الهيئة العامة للتأمين الصحى كجهة إختصاص .
- وفق مستويات اللياقة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة لكل وظيفة على حده.
(ﺠ ) للإستفادة بالتأمين :
- ضد المرض والاستفادة بالبطاقة العلاجية .
- ضد إصابات العمل والأمراض المهنية .
(د ) تحديد نسب الإصابة بالعجز الناشئ بعد الإلتحاق بالعمل .
(ﻫ ) للإستفادة بالعجز المرضى وإنهاء الخدمة .
((180))
إعادة الكشف الطبى لمرة ثانيه ثم لمرة ثالثة وأخيرة تتم:
( أ ) على إعتبار أنها فرصة للتظلم .
(ب) أمام نفس اللجنة طبقا للقرار الوزاري 133 لسنة 1983 لوزير الصحة .
((181))
لا تظلمات من قرارات اللياقة الطبية أمام أى جهة
((182))
الكشف الطبى للمعاق المؤهل يتم بموجب شهادة تأهيل :
( أ ) كاملا أسوة بغير المعاق .
(ب) يستثنى العضو المعاق من شرط اللياقة بشرط ألا يتعارض مع الوظيفة أصلا .
(ﺠ ) يبدأ أولا فحص شهادة التأهيل والثابت بها التشخيص والتأكد من صحته .
(د ) فحص المعاق لشغل الوظيفة طبقا للمستوى الطبى لباقي الأعضاء الغير معاقة .
(ﻫ ) إثبات تعارض الإعاقة مع الوظيفة المرشح لها أو عدم تعارضها .
(و ) إثبات اللياقة بموجب شهادة التأهيل أو بدونها .
(ز ) يكون قرار اللياقة كالتالى :
- إذا تعارضت الوظيفة مع الإعاقة المؤهلة تثبت عدم اللياقة بالتأهيل ( مثال ساعي بريد مصاب بشلل أطراف – أو عامل سويتش فاقد للسمع – أو سائق عنده ضعف أبصـار .......................... الخ ) يكون القرار كالتالى ،، غير لائق لشغل وظيفة ........ بموجب شهادة التأهيل رقم ... ولامانع من إعادة عرضه بوظيفة أخرى .
- إذا لم تتعارض الوظيفة مع الإعاقة المؤهلة ولكن شهادة التأهيل لازمة للموافقة على لياقته للوظيفة لكى تثبت اللياقة بالتأهيل يكون القرار كالتالي ،، لائق لشغل وظيفة ........ بموجب شهادة التأهيل رقم ... الصادرة من مكتب تأهيل ..... بتاريخ ...... ،،،
- اذا كانت الوظيفة المرشح لها المعاق لا تحتاج لشهادة التأهيل وكان يمكنه التقدم بدونها يكون القرار كالتالى (( لائق لمهنة ..... ويحمل شهادة تأهيل رقم ..... صادرة من ...... ))
((183))
مبادئ عامة لإجراءات توقيع الكشف الطبى لدخول الخدمة
( أ ) يتم الكشف الطبى :
- بخصوصية و محظور الكشف الجموعى تحت أى سبب .
- الدقة والجدية فى أعمال الكشف الطبى .
- إتباع المهارات الأولية وفق القواعد والأصول المهنية للوصول للتشخيص .
- الاستعانة بمستندات طبية مع المنتفع إذا ارتقت لمستوى الثقة .
(ب) دخول الخدمة يتم باللجان الطبية العامة فقط والكائنة بعواصم المحافظات .
(ﺠ ) يبدأ الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءا وتستثنى بعض اللجان ذات الكثافة الكبيرة والمخصص بها أماكن مستقلة (تعمل من 8 ص إلى 6 مساءا) .
(د ) يجوز عند الاقتضاء والحاجة تشغيل اللجان لدخول الخدمة يوم الجمعة حسبما يتقرر
(ﻫ ) يكون أساسا بنظام الحجز المسبق .
- بالتليفون أو مركز الاتصالات للأفراد .
- بالاتفاق مع مندوبى الجهات .
(و ) تسلم النتيجة :
- اللائق طبيا فى نفس اليوم تسلم للمنتفع أو المندوب ما لم تعلق على استكمال إجراء فحوص أو تقارير استشارية أو بيانات أو مستندات .
- الغير لائق طبيا يحدد له موعد الإعادة ويخطر به .
- الغير لائق دفعات ثلاث يرسل القرار بالطريق الادارى ولا يسلم باليد .
- لا يوضع ختم الشعار إلا على .
(1) قرار لائق طبيا .
(2) قرار غير لائق للدفعة الثالثة فقط (( غير لائق دفعة أولى وثانية بدون أختام )) .
((184))
إجراءات من جهة الإدارة عند الإحالة للكشف الطبى لدخول الخدمة
( أ ) يستوفى نموذج 111 ت.ص. الموجود لدي جهات الإدارة بشئون العاملين أو تنمية الموارد البشرية بالشروط التالية :
- الإسم من واقع مستند إثبات الشخصية .
- الوظيفة المرشح لها من واقع قرار التعيين .
- تقوم جهة الإدارة بلصق صورة حديثة للشخص نفسه .
- تقوم جهة الإدارة بإثبات إقرار منها أنها لم تعرض هذا المنتفع لدخول الخدمة عن نفس الوظيفة أمام أى لجنة طبية من قبل .
- تختم جهة الإدارة ثلاث أختام شعار الجمهورية أو الختم المعتمد إذا كانت الجهة غير حكومية
(1) على النموذج ختم البيانات كدليل على صحتها .
(2) ختم الصورة نصف الختم عـلى الصورة والنصف على الاستمارة .
(3) ختم الإقرار بعدم سابقة العرض .
- تحدد جهة الإدارة اللجنة التابعة لها جغرافيا ليتم الإحالة إليها بالشروط التالية .
(1) المنتفع بنظام الحجز المسبق (تليفونى أو مركز الإتصالات) .
(2) يتوجه مندوب الجهة للحجز للجماعات التى سترسل بعد ذلك .
(ب) أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة تكــون جهة إدارتهم التى تحيلهم للكشف الطبى مكاتب التأمينات الاجتماعية .
((185))
إجراءات على المرشح للوظيفة أو طالب إثبات اللياقة عند كشف دخول الخدمة
( أ ) إحضار صورة شخصية حديثة تسلم لجهة الإدارة.
(ب) إحضار مستند إثبات الشخصية ( بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى ) .
(ﺠ ) التوجه لجهة الإدارة التى سوف يلتحق بها أو لمكتب التأمينات الاجتماعية التابع له لاستيفاء الاستمــارة وتحديد مقر اللجنة الطبية والموعد المحدد للكشف الطبى طبقا للنظام المسبق .
(د ) شراء الطوابع المقررة وسداد الرسم المقرر .
(ﻫ ) إخضاع نفسه للكشف الطبى والفحوص المطلوبة .
((186))
إجراءات الكشف الطبى التى تتم باللجان الطبية العامة للتأمين الصحى : طبقا لقرار السيد الدكتور رئيس الهيئة رقم 243 لسنة 2008 م يكون معدل الأداء للكشف الطبى الابتدائى ثمانية حالات فى الساعة .. وفقا للآتى ـ
( أ ) الإجراءات العامة :
- الإعلان عن السياسات والإجراءات التى تتم لأى كشف طبى بمكان ظاهر باللجنة .
- تحديد المواعيد بنظام الحجز المسبق لجميع طالبي دخول الخدمة .
- عند حضور المنتفع فى المواعيد المحددة يتبع الآتى :
(1) يسجل نفسه بالسجل الإدارى لدخول الخدمة .
(2) يسلم الاستمارة بعد استيفاء طوابع التأمين الصحى المقررة ونقابة المهن الطبية .
(3) يحصل على رقم الحجز وينتظر دوره .
(ب) على مندوب خدمة المواطنين والشئون الإدارية باللجنة :
- إنهاء الإجراءات الإدارية للقيد والتسجيل والإثبات .
- استدعاء مجموعة ( بحد أقصى 8 أفراد ) ممن يحل عليهم الدور لإجراء الــفحص العام الذي يتم لكافة المستويات ومرافقتهم حسب الأدوار لتنفيذ إجراءات الكشف .
- تسليم النتيجة إذا كان لائقا طبيا .... فقط .
- تحديد موعد آخر للمنتفع إذا كان غير لائق طبيا .
(ﺠ ) إجراءات الكشف الطبى :
- الإجراء العام لجميع المتقدمين لدخول الخدمة بكافة المستويات تتم بواسطة طبيب عضو باللجنة .
(1) تحليل البول الثلاثي ( سكر / زلال / بي اتش ) .
(2) البنية الخلقية والتشوهات والإعاقات .
(3) كشف الرمد المقرر لإثبات الحالة ( قوة الابصار لكل عين على حدة أو بالعينين معا بنظارة أو بدون / تمييز الألوان بالفانوس أوالإشهار / حول ظاهري أو حقيقي ) .
(4) كشف إثبات الإيجابية (كشف أولى يتم بمعرفة الممارس العـام للبطن والقلب والصدر .. وإذا وجد أية أصوات غير طبيعية للقلب أو الصـدر أو أى علامات بالبطن وكذلك الجراحة والعظام والسمع بالمحادثات) وهو كشف أولى غير متخصص ....
(5) القياسات النفسية والعصبية الأولية للنطق والاتزان . لعثمة بالكلام أو لدغة اللسان أو رعشة باليدين ( الورق على ظهر اليدين الممدوتين ) والاتزان بالوقوف على اطراف القدمين وقدم واحدة ووهن العضلات بالسلام باليد والمشى .
- الإجراءات الخاصة والتى تتم بمعرفة طبيب اللياقة باللجنة
(1) إحالة الحالات الايجابية إذا تبين ذلك من خلال الفحص المعملي أو الظاهري أو العام وتحال للطبيب الاخصائى أو الاستشارى أو مزيد من الفحوص .
(2) استكمال متطلبات المستويات الوظيفية مثل .
* فحص الأشعة أو الموجات الصوتية للحوامل .
* فحص المخدرات .
* رسم المخ والقلب .
* مقياس السمع .
* صورة الدم .
(3) ما تتطلبه كل حالة لإثبات أو نفى أى إيجابية تمنع اللياقة .
( د ) يعود بعدها المنتفع للانتظار وعلى مسئول خدمة المواطنين باللجنة عرض الأوراق علـى لجنة اللياقة والتى تقوم بفحص المستوى المطلوب للوظيفة المقررة ، مقارنة بالنتائج الثابتة من واقع الكشف الطبى والفحوص ولها أن تتخذ قرارها ( لائق – غير لائق ) أو مؤجل إداريا .
((187))
كل لجنة تخصص مندوب خدمة مواطنين وظيفته محددة فى إنهاء أمور (الدفعة الثانية والدفعة الثالثة ) إعادة الفحص حيث يقوم مندوب الخدمة
( أ ) باستخراج الاستمارة إذا حضر المنتفع فى الموعد المحدد .
(ب) يحدد خط سيرالمرشح للكشف الغير لائق به فقط .
(ﺠ ) إذا ثبت عدم اللياقة الطبية لشغل الوظيفة نهائيا يخطر المنتفع شفاهه وترسل الأوراق إداريا بالبريد المستعجل لجهة الإدارة وإذا ثبتت لياقته فى الدفعة الثانية أو الثالثة يسلم النتيجة باليد .
((188))
قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .
((189))
فى جميع الأحوال لا يجوز لغير أعضاء اللجنة الطبية العامة إثبات أى بيانات أو التوقيع على النموذج 111 إلا أن يكون عضوا أصليا باللجنة ويقتصر دور الأخصائي والإستشارى على كتابة التقرير على نموذج الاستشارات الطبية المحول لهم . كما لايتم وضع أى أختام بالاستمارة لا تخص اللجنة .
((190))
لا يجوز نهائيا إجراء الفحص الجموعى للبول أو المخدرات خارج اللجنة حيث يتم ذلك تحت إشراف أطباء اللجنة بعد توفير جميع الكيتسات اللازمة لذلك .
((191))
يتحتم على الأطباء أعضاء اللجنة التوقيع أمام خانات الفحص الطبى لكل تخصص على حدة والقرار النهائي بلائق أو غير لائق وتوقيع لجنة اللياقة على ذلك بجوار القرار ويترك الاعتماد النهائي وختم القرار لمدير اللجنة أو رئيس جلسة اللياقة .
((192))
تقوم اللجنة بإثبات قرار اللياقة كالآتى :
( أ ) الدفعة الأولى .. باللون الأزرق فى جميع خانات الكشف واللياقة .
(ب) الدفعة الثانية ... باللون الأخضر فى خانات الإعادة واللياقة .
(ﺠ ) الدفعة الثالثة ... باللون الأحمر فى خانات الإعادة واللياقة .

((193))
الكشف الطبى لدخول الخدمة
( أ ) بالرسوم الأساسية فى صورة طوابع لجان طبية تشمل :
- الكشف الطبى العام من :
(1) قوة الإبصار وتميز الألوان .
(2) الكشف العام للقلب والصدر .
(3) الكشف العام للجراحة والعظام .
(4) الكشف العام للباطنة .
(5) القياسات العصبية الأساسية ( التلعثم والاتزان والرعشة ) .
(6) السمع .
- إثبات سلامة البنية والوزن والطول .
- القياسات الحيوية .
- التحليل الثلاثي للبول .
- جميع الإجراءات الإدارية .
(ب) برسوم إضافية طبقا لقائمة الأسعار الاقتصادية بالهيئة العامة للتأمين الصحى .
- الإحالة للأخصائين أو الإستشاريين داخل اللجنة أو العيادات أو المستشفيات وتنفيذ ما يطلبونه من فحوص أو إجراءات .
- الفحوص الطبية المعملية .
- الأشعة والسونار .
- رسم القلب والإيكو .
- فحص المخدرات .
- الفحوص الخاصة حسب المستوى الوظيفى لكل وظيفة على حدة ( رسم المخ / مقياس السمع / فحص قاع عين / قياس ورسم العضلات والأعصاب ) .
- إذا تم الكشف الطبى بجهة الإدارة أو أماكن التجمعات خارج اللجان الطبية العامة يضاف مصاريف انتقال اللجان وقيمته اتفاقية برغبة جهة الإدارة و بعد مواعيد العمل الرسمية طبقا للائحة اللجان الخاصة .
((194))
اللياقة المشروطة : كل شهادات إثبات اللياقة الطبية التى تصدر استثناءا من القواعد العامة بشرط محدد لشغل الوظيفة والمسطرة بالقلم الأحمر بالشرط وهى
( أ ) الصادرة بموجب شهادة تأهيل تصدر مشروطة بالشرط التالى ( لائق بموجب شهادة التأهيل المرفقة ) .
(ب) الاستثناء من شرط اللياقة من السلطة المختصة ويكون شرطها ( لائق بالاستثناء من السلطة المختصة ) .
(ﺠ ) الاستثناء للعاملين بالمساجد الأهلية من شرط اللياقة الطبية ( لائق بالاستثناء بالقانون 82 لسنة 1973 )
(د ) الاستثناء برأى الإدارة المركزية للجان .. فى الحالات التى لا تؤثر على طبيعة العمل ولا تؤثر كثيرا على مستوى اللياقة مثال :
- لائق لوظيفة كذا مع تحديد اسم الوظيفة المرشح لها مثلا طبيب ولديه إعاقة بصرية عمى ألوان يرشح لوظيفة طبيب إداري بعيدا على التعامل الإكلينيكى .
- محاسب على كرسى متحرك يجيد عمله وحركته بالكرسى المتحرك فى الحدود المقبولة .
(ﻫ ) ملحوظة .. كافة الاستثناءات يتم فيها النزول بمستوى اللياقة الطبية ماعدا لياقة العاملين بالمساجد الأهلية التى تضم للاوقاف يستثنوا من شرط اللياقة الطبية أيا كانت حالتهم الصحية .
((195))
فحوص اللياقة الطبية
( أ ) إذا كان شريط تحليل البول إيجابى للسكر ( للمستويات التى يمنع فيها من اللياقة ) يتم عمل سكر صائم وبعد ساعتين .
- إذا كان إيجابى يكون غير لائق .
- إذا كان فى الحدود الطبيعية يتم عمل منحنى سكـر وتصدر النتيجة به .
(ب) إذا كان شريط تحليل البول إيجابى للزلال ( للمستويات التى يمنع فيها من اللياقة ) .
- تحليل بول كامل وتحليل وظائف كلى أو كبد حسب الكشف الإكلينيكى .
- إذا كان ايجابياً يكون غير لائق واذا كان فى الحدود الطبيعية يكون لائق .
(ﺠ ) إذا كان شريط تحليل البول غير طبيعى للبى إتش .
- يعاد تحليل بول كامل .
- يعاد تحليل السموم فى حالة أى تغيير فى البى إتش .
(د ) يتم تحليل السموم والمخدرات فى البول لجميع الفئات التالية :
- التى تتعامل مع الآخرين مثل المدرسين و السائقين بالبر والبحر بجميع الدرجات.
- العاملين بالسكة الحديد مثل العطشجى وملاحظ بلوك وملاحظ حركه وغفير مزلفان .
- أى فئة طبية مثل الأطباء البشر يون وأطباء الأسنان والتمريض .
- من يستخدم آلات حادة أو يسير على إتـزان .. كــالجزار وعامل البياض والمحارة والنقاش .
- من يستخدم سلاح .
- من يستخدم آلات دقيقة كمهندس إليكترونيات .
- أو إذا رأت اللجنة إجراء ذلك الفحص .
(1) لبعض المعروضين عليها بناءاً على العلامات الاكلينيكية .
(2) أو إذا طلبت جهات الإدارة ذلك الفحص لأى فئة للتعين بها .
((196))
يشترط فى كافه الأحوال إجراء فحوص السموم داخل الهيئة لعامه للتأمين الصحى وفى حاله عدم وجود التحليل يجرى بمراكز السموم بالمستشفيات الجامعية أو المعامل المركزية لوزارة الصحة طبقا للنظام التالى :
( أ ) الدفعة الأولى : أمام اللجنة العامة أو المعامل المركزية لوزارة الصحة وإذا ثبتت إيجابية السموم (غير لائق و يحال بطلب إستشارة للإدارة المركزية للجان الطبية)
(ب) كل من يثبت ايجابيته للسموم باللجنة العامة يتم إجراء تحليل سموم مرتين متتاليتين تفصل بينهما مدة مناسبة وتكون المدة ومكان التحليل حسبما ترى الإدارة المركزية كدفعة ثانية وثالثة مع مراعاة البى إتش ويكون القرار .
- فى حالة أن التحليل الأول بالإدارة المركزية إيجابى .. يصدر القرار بغير لائق.
- فى حالة أن التحليل الأول بالإدارة المركزية سلبي يتم الإعادة بعد أسبوع كحد أقصى .
- التحليل الثانى بالإدارة المركزية .
(1) إذا كان إيجابيا يصدر القرار "غير لائق طبيا" .
(2) إذا كان سلبيا يصدر القرار "لائق طبيا" .
(3) وعليه يراعى الآتى :
( أ ) إذا كان التحليل الأول باللجنة العامة إيجابيا يتحتم لإثبات سلبيته أن يتم مرتيين متتاليتين سلبيا لإثبات اللياقة .
(ب) قرار الإدارة المركزية بنتيجة تحليل السموم قرار نهائي .
(ﺠ ) حسب رأى الإدارة المركزية . وفى بعض الأحوال يمكن إعادة التحليل بمركز سموم جامعى مضافا إليه تحلـيل السموم التأكيدى بأنواعه بالأسلوب التإلى :
- يتم سحب العينة بالإدارة المركزية .
- إرسالها بالطريق الإدارى على نفقة المنتفع بالتكلفة الفعلية والمصاريف الإدارية وذلك بمركز سموم معتمد بالجامعات أو هيئات الشرطة .
(د ) إذا رفض المنتفع إجراء التحليل لأى سبب باللجنة العامة أو الإدارة المركزية .
- يؤشر على الأوراق بعدم اللياقة الطبية للوظيفة لرفض إجراء تحليل المخدرات .
- وإذا عاد بعد وقت طالبا الكشف يتبع فى شأنه تحليل السموم بالإدارة المركزية مرتين متتاليتين مع إجراءات التحـليل التأكيدى بالجامعات أو هيئة الشرطة .
((197))
يتم الإحالة للتخصص الأعلى إذا ثبت أية إيجابية بالكشف الطبى الأولى
( أ ) أخصائى قلب إذا سمع أى أصوات للقلب غير طبيعية يتم عمل رسم القلب أو الإيكو .
(ب) أخصائى الباطنة والجهاز الهضمي إذا كان هناك زلال بالبول ويتم عمل الأشعة التليفزيونية .
(ﺠ ) أخصائي الجراحة فى حالة وجود أثر استئصال .
(د ) اخصائى العظام فى أى أمر تراه اللجنة .
((198))
قرار دخول خدمة يتبع فى إصداره الآتى
( أ ) يختم ويعتمد ويختم بخاتم شعار الجمهورية فى الأحوال التالية فقط .
- بقرار نهائى لائق طبيا .
- بقرار غير لائق طبيا للدفعة الثالثة .
(ب) لا يوضع ختم الشعار نهائيا على غير لائق دفعة أولى أو ثانية ويثبت فقط عدم اللياقة دون ختم نهائى أو اعتماد القرار ..
((199))
كشف إجبارى بقرار وزير الصحة 165 لسنة 2005 كشف القدرات الجسمانية والنفسية والعصبية ( المفصل بالجداول )
( أ ) كل فئات الطب .
(ب) كل المتعاملين مع الجمهور .
(ﺠ ) الأماكن الحيوية والتى تؤثر على الغير .
(د ) الأعمال التى تحتاج للاتزان .
(ﻫ ) كل المتعاملين بالآلات الحادة والسلاح .
(و ) كل المتعاملين بأعمال خطرة ( مناجم / مفرقعات / بترول / ....الخ ) .
(ز ) من ترى الإدارة المركزية للجان الطبية إضافته .
((200))
منشور عام صادر من رئيس الهيئة بفتوى من مجلس الدولة نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المنشآت من إلحاق بعض العاملين لديها بالعمل قبل أجراء الفحص الطبى الإبتدائى وإصدار قرارات تعيين لهم قبل ذلك .
فإن هؤلاء العاملين الذين يثبت عدم لياقتهم للعمل بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لا يتم انتفاعهم بمزايا العلاج بالتأمين الصحى وذلك لبطلان قرارات تعينهم لإفتقادهم أحد شروط التعيين وهو ثبوت اللياقة الصحية قبل التحاقهم بالعمل تنفيذا للمادة 116 من القانون 137 لسنه 2003
وقد انتهى الرأى للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية ملف رقم 3/12/1978 لذلك الرأى .
لذا يتعين على اللجنة الطبية وإدارة الإحصاء بالفرع عدم استخراج بطاقات انتفاع بالتأمين الصحى إلا للعاملين الذين تثبت لياقتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وعلى أن يكون ذلك قبل صدور قرار التعيين وذلك إعمالا للفتوى المشار إليها .
رئيس مجلس الإدارة
( توقيع )
فى 18/2/2003
هذا وقد صدرت نشرة الإدارة المركزية للجان الطبية فى 2007 والتى أحيلت من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الهيئة والتى انتهت إلى ما انتهى إليه المنشور سالف الذكر .. وأن ما صدر بالإباحة خاص لا يمكن تعميمه والأصل هو منع استخراج بطاقات الانتفاع بالتأمين الصحى إلا لمن ثبتت لياقته الطبية أمام التأمين الصحى قبل إستلامه العمل .....
((201))
لا يجوز فى جميع الأحوال إجراء كشف طبى لاستخراج بطاقة التأمين الصحى أو إستلام أى استمارات 111 ت ص من أية جهة مكتوب عليها ( لاستخراج بطاقة التأمين الصحى )
((202))
يكتفى بأصل واحد لاستمارة الكشف الطبى لدخول الخدمة ( 111 ت. ص ) .. على أن يتم استيفاء السجلات كاملة ومطابقة ومعتمدة من الأعضاء والمدير وعند الحاجة يتم استخراج مستخرج رسمى من واقع السجلات بطلب من جهة الإدارة وبعد سداد الرسوم المقررة
((203))
إذا تخلف المرشح للعمل عن الموعد المحدد لأى دفعة يؤجل أسبوع أمام نفس اللجنة وإذا تخلف مرة أخرى تعاد الأوراق لجهة الإدارة مشطوبا عليها بالأحمر على أن يعـاد الكشف بأوراق جديدة ويسدد رسم جديد
((204))
سجل دخول الخدمة لحالات الكشف الطبى قبل إستلام العمل فقط وكل ما عدا ذلك يسجل بسجل آخر كتقارير بكشف دخول خدمة و يعد فوق المعدلات .
((205))
تلصق طوابع تأمين صحي لجان طبية ومهن طبية على أصل استمارة 111 ت . ص . ويبطل العمل بموجب أى استمارة بدون طوابع مشطوب عليها ومختومة من اللجنة وتعتبر مخالفة مالية ضد اللجنة التى حررت الاستمارة وتكون طوابع التأمين الصحى وفقا للاتى :-
( أ ) طبقا للرسوم المقررة للدفعة الأولى .
(ب) تضاف طوابع الدفعات التالية ( الإعادات ) .
(ﺠ ) تختم الطوابع بخاتم اللجنة ويشطب عليها بمعرفة الطبيب وتقوم مسئولية مدير اللجان ومسئولها الإدارى لمتابعة التنفيذ والتأكد مـن ذلك .
((206))
تتم متابعة من مدير اللجنة ومسئولها الإدارى ومن إدارات اللجان الطبية والإدارة المركزية للجان الطبية والتفتيش لمطابقة حسابات توريد حصيلة بيع الطوابع للخزينة على واقع سجلات 111 ت . ص . أو أوراق الحفظ مع التنبيه بالالتزام .
((207))
تخطر كافة المصالح بالدولة بحتمية أن يكون أى قرار على النموذج 111 ت.ص الصادر من اللجنة مستوفيا الطوابع على أن تكون مشطوبا عليها ومختومة بخاتم اللجنة والقرار الغير مستوفى الطوابع المختومة والمشطوب عليها يعتبر فى حكم القرار الباطل .
((208))
عند كشف دخول الخدمة .. الأمراض الثابتة التشخيص والغير مأمول شفاؤها والمانعة من العمل طبقا للقرار الوزارى 133 لسنة 1983.. يتخذ معها الإجراءات التالية ( المناظرة ثلاث دفعات فى جلسة واحدة / دون تحصيل رسوم إعادة المناظرة دفعات ثانية وثالثة / يؤشر على كل دفعة على حدة بعدم اللياقة )
((209))
كشف اللياقة الطبية عند الإحالة للطبيب المتخصص حسب مستوى اللياقة المقرر للوظيفة
( أ ) النظر :
- وجود حول ظاهرى أو حقيقى من عدمه .
- قياس النظر بالنظارة أو بدونها لكل عين على حدة أو بالعينين معا .
- للعرض للمستويات التى تمنع العدسات
(ب) القلب .. وجود أى أصوات غير طبيعية للقلب .. تحال للتخصص .
(ﺠ ) الأمراض العصبية بالكشف الأولى ( للدغه فى الحروف أو اللعثمة فى الكلام -البسبوسة / الصحراء ) أو الاتزان ورعشه اليدين (بالأوراق) أو أى إيجابية يتم الإحالة للمتخصص .
(د ) وهن العضلات من المشي والسلام باليد .
((210))
التأجيل للحالات الآتية :
( أ ) الجراحات أو ما قد يحتاج للجراحة .
(ب) الأمراض القابلة للشفاء .
(ﺠ ) الكسور تحت التثبيت الداخلى أو الجبس .
(د ) الإدارى : لإحضار خطاب تغيير الوظيفة أو الاستثناء من شرط اللياقة أو أى متطلبات أخرى .
(ﻫ ) يحدد موعد لإعادة العرض تحدده اللجنة بخبرتها ويمكن إخطار جهة الإدارة بذلك .
((211))
يشترط فى جميع الأحوال أن تكون الدفعات الثلاث أمام نفس اللجنة
((212))
الإعلانات .. يعلن بمكان ظاهر باللجنة
( أ ) كافة الفحوص الغير تقليدية للمنتفعين حسب الوظيفة .
(ب) الإجراءات والسياسات .
(ﺠ ) كشف بأسماء المنتفعين اليوم ( كشف لكل ساعة ) أربع كشوف لكل يوم .
(د ) موعد محدد لتسليم نتائج اليوم .
((213))
محظور وضع أختام عيادات أو مستشفيات أو خلافه على النموذج حيث لا يجب أن يحمل النموذج غير أختام اللجنة
((214))
الالتهابات الكبدية لفيروس سي أو بي أو غيره
( أ ) لا توجد موانع طبية من إثبات اللياقة الطبية للمصابين بالفيروس من شغل أى وظيفة لأنها غير متضمنة بالقرارات المشار إليها لإثبات اللياقة الطبية وتحليل الفيروسات غير وارد بتحاليل إثبات اللياقة .
(ب) الموانع فقط تتمثل فى المضاعفات الناشئة عن عدم العلاج لكل من الكلى والكبد من فشل كبدى أو كلوى أو استسقاء .. وعندئذ تتم الفحوص الطبية وتثبت عدم اللياقة بقياس وظائف الكبد والإنزيمات وليس بوجود الفيروس .
(ﺠ ) وعلى ذلك لا تعتبر الاصابه بفيروس سي مانع من اللياقة لدخول الخدمة .. لكن إذا أهملت بدون علاج ونتجت مضاعفات عن هذا الإهمال يقوم المانع .
((215))
على اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى
( أ ) مد المهلة لتوفيق أوضاع حالات الجهات والأفراد المخالفين بعدم إجراء كشف طبى يثبت اللياقة الطبية أو يتم أمام غير التأمين الصحى المختص وذلك بالاستمرار فى توفيق أوضاع الجهات بالحكومة والقطاع العام والخاص لأفراد وذلك بصفة استثنائية حتى نهاية يونيو 2009
(ب) إعتباراً من أول يوليو 2009 يمتنع على كافه اللجان قبول أى ملفات تقارير حاله أو عجز مرضى أو إصابى أو مهنى أو تطبيق أجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئه التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار إليها .
(ﺠ ) ويقوم حق المنتفع ضد جهات الأعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون .
(د ) يلغى ما يعرف بالشهادات المشروطة إعتباراً من أول يوليو 2009 .. فيما يخص عدم وجود كشف طبى قانونى وتبلغ النيابة المختصة ضد أى جهة ترسل ملف عجز إصابى أو مهنى أو مرضى لا تتضمن كشف طبى لياقة طبية أمام التأمين الصحى المختص لكافه جهات الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وأرباب المهن الحرة .. إذا كان استلام العمل بعد صدور القانون 137 لسنه 1981 ... والتى لم توفق أوضاعها فى المهلة المحددة .
((216))
على التفتيش بكل من : الأمن الصناعي بوزارة ومديريات القوى العاملة وتفتيش التأمين والمعاشات والتأمينات ومن يحمل الضبطية القضائية بالمرور على كافه جهات الحكومة والقطاع العام والخاص وأرباب المهن للتأكد من وجود إثبات اللياقة الطبية أمام التأمين الصحى وإثبات المخالفات التى تستوجب أحكام الغرامات والعزل من الوظيفة وإغلاق المنشآت لمخالفتها لأحكام الباب الخامس من قانون العمل الموحد مما يتسبب فى ضياع الحقوق التأمينية .
((217))
على كافه الجهات بالدولة بالحكومة والقطاع العام والخاص وأرباب المهن وكافه المنشآت الخاصة والاستثمارية المصرية والمشتركة مراعاة الآتى ...

((218))
على كافه المنشآت الطبية من جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والأهلية عدم التعرض بإصدار شهادات منها لإثبات اللياقة الصحية لأن هذا اغتصاب سلطه منحها القانون للغير . وتقوم مسئولية هذه المنشآت عند تصديها لأى أجراء طبى بهذا الخصوص .
((219))
على كافه العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص والاستثمارى العلم بأن الكشف الطبى أمام غير التأمين الصحى لا يثبت الحقوق التأمينية فى العجز المرضى والإصابى والمهني وتقارير الحالة الطبية وتوصيف الأعمال والأجازات وتطبيق أحكام القرار بالأجر الكامل طبقا لأحكام وزارة التأمينات .
((220))
على جميع مناطق التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعتبار تنفيذ القانون بعدم إحالة أى ملف إلى اللجان الطبية إلا مستوفيا كشف طبى أمام هيئة التأمين الصحى وعدم إبرام تأمين على أى فرد بأى جهة إلا بعد إحالته للكشف الطبى أمام التأمين الصحى .. تنفيذا لتعليمات وزارة التأمينات 16 لسنة 1991 .
((221))
إذا طلبت الجهات مستويات لياقة أعلى تطلب ذلك من الإدارة المركزية للجان الطبية وبموافقتها .
((222))
تنفيذا لحكم المادة 219 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى اشترط الفحص الطبى الدورى وفق الشروط والأوضاع التالية
( أ ) تلتزم بذلك المنشأة بالتنسيق مع التأمين الصحى المختص .
(ب) يكون الفحص الطبى الدورى لإثبات .
- اللياقة الطبية للاستمرار فى المهنة .
- الكشف المبكر عن الأمراض المهنية .
- الكشف الطبى لإنهاء الخدمة .
- كل ذلك يتم وفق النظام المعمول به بالهيئة العامة للتأمين الصحى .
- مادة الإصدار رقم 7 للقانون 12 لسنة 2003 ألغت العمل بكل حكم يخالف أحكام المادة 219 من نفس القانون .
- المادة 256 من قانون العمل أوجبت الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بعشرة ألاف جنيه للمخالفة والتى تتكرر العقوبة بتكرار المخالفات .
- كلف القانون 12 مفتشى السلامة والصحة المهنية بمراقبة التنفيذ .
((223))
وفقا لحكم القانون بالمادة أعلاه صدر قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالتنفيذ
((224))
يتبع فى إجراءات دخول الخدمة الآتى :
( أ ) تصدر شهادة إثبات اللياقة الطبية أول مرة محددة مدة الصلاحية والتى يتحتم بعد هذه المدة على المنشأة إعادة الكشف الطبى للنظر فى الاستمرار فى الوظيفة من عدمه .
(ب) تكون استمارة 111 ت ص دائمة الصلاحية ما لم يذكر موعد يحددها .
(ﺠ ) تقسم مدد إعادة الفحص للكشف الطبى للاستمرار فى الخدمة طبقا لمستويات اللياقة كالتالى :
- المستوى الأول يكون من ثلاث إلى خمسة سنوات ويضاف الأطباء والعاملين بالصحة أعمال فنية .
- المستوى الثانى من خمس إلى سبع سنوات .
- المستوى الثالث من سبع إلى عشر سنوات .
((225))
يكون الكشف الطبى للإستمرار فى العمل بموجب استمارة جديدة 111 ت . ص . وتلحق بالإستمارة الأولى
((226))
عند اعتبار العجز بجميع أنواعه يؤخذ بأول استمارة كشف طبى
((227))
يكون الكشف الطبى للاستمرار فى العمل كالتالى :
( أ ) الإبصار :
- كل من كانت قوة إبصاره بدون نظارة 6/6 : 6/6 يستمر حتى 6/12 : 6/12 أو 6/9 : 6/18 بدون نظارة
- من كان 6/9 : 6/9 أو 6/12 : 6/6 بدون نظارة يستمر بالنظارة 6/12 : 6/12 أو 6/9 : 6/18 بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر ولا تقل قوة الإبصار بدون نظارة عن 6/24 : 6/24
- من كان 6/12 : 6/12 أو 6/9 : 6/18 بدون نظارة يستمر 6/18 : 6/18 أو 6/12 : 6/24 بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر ولا تقل قوة الإبصار بدون نظارة عن 6/24 : 6/24
- من كان 6/18 : 6/18 أو 6/12 : 6/24 بدون نظارة يستمر 6/24 : 6/24 أو 6/18: 6/36 بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر ولا تقل قوة الإبصار بدون نظارة عن 6/24 : 6/24
- من كان 6/18 بالعينين معا بالنظارة يستمر 6/36 بالعينين معا بالنظارة .
- من كان 6/36 بالعينين معا بالنظارة يستمر 6/60 بالعينين معا بالنظارة .
(ب) الأمراض الجراحية التى لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة .
- الدوالي الظاهرة المصحوبة أو غير المصحوبة بتقرحات دوالية .
- الفتق بجميع أنواعه ماعدا العتالين والأعمال التى تتطلب حمل أثقال .
- الكلية المستأصلة ( والأخرى فى الحدود الطبيعية ) .
- تضخم الكبد والطحال الغير مصحوب بمضاعفات .
(ﺠ ) الصدر :
- الدرن الرئوي المستقر ( عدا العاملين بمستشفيات وأقسام الصدر والعاملين بالأغذية ) .
- تمدد الشعب الخفيف مع عدم وجود أعراض إكلينيكية ومحدود الامتداد بجزء من أحد الفصوص .
(د ) متنوع :
- الزلال بالبول لا يمنع ووظائف الكلى تقارب الطبيعى .
- السكر لا يمنع بدون مضاعفات شديدة .
- تضخم الغدة الدرقية بدون مضاعفات .
- التشوهات والعاهات والإعاقات والكسور معيبة الالتحام والتى لا تتعارض مع طبيعة العمل .
((228))
يكون قرار لجنة الاستمرار فى اللياقة بالشروط والأوضاع التالية
( أ ) لائق طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الموضحة أعلاه .
(ب) غير لائق للاستمرار فى الخدمة .
- يحال إلى لجنة توصيف الأعمال بموجب 112 ت ص مستوفيا وقانونيا .
- فى حالة عدم وجود عمل آخر يحال إلى لجنة العجز .
(1) الإحالة إجبارية .
(2) لجنة العجز تصدر قرارها بمجرد إستيفاء الملف ودون إعادة فحوص .
((229))
الجداول المرفقة إسترشادية يراعى فيها :
( أ ) تقاس الوظائف التى لم ترد بالجداول بالوظائف قرينتها فى الجدول .
(ب) جميع الفحوص الطبية التى وردت بالجدول إجبارية للوظائف قرين كل فحص .
(ﺠ ) لللجنة أن تطلب من المنتفع أى فحص معملى أو أشعة أو خلافة من أى مرشح لأى وظيفة لإثبات أو نفى أى إيجابية تمنع أو تحول دون إثبات اللياقة المقررة .
(د ) لللجنة أيضا أن تحيل لأى أخصائى أو استشارى لأى معلومات طبية مؤيدة أو نافية للحالة المعروضة وذلك داخل اللجنة أو العيادات والمستشفيات .
(ﻫ ) أى حالة تظهر عليها اضطرابات أثناء الكشف .. يجوز فحص مخدرات للوظائف الغير مطلوب لها فحص مخدرات وجوبى .
((230))

6
24
6
9
6
12
6
12
عند قياس قوة الابصار فى جميع الاحوال كل حالات الإبصار يمكن تحويلها إلى احدى العينين أقل بسطر على أن تزيد العين الأخرى سطر (مثلا : تصبح : )
((231))
فى جميع الأحوال تعامل العدسات اللاصقة معاملة النظارة للوظائف التى تسمح بالنظارات
((232))
مبدأ عام كل الوظائف بالدولة تشترط لشغلها :
( أ ) شروط خاصة .. لأداء الوظيفة مثل :
- سلامة اليدين للآلة الكاتبة .
- سلامة الحبل الصوتى لمهنة الغناء .
- سلامة البصر والاتزان للسائق .
(ب) شروط عامة ..سلامة الأطراف وقوة الابصار ..... إلخ .
(ﺠ ) عند الاستثناء لأى سبب من السلطة المختصة أو بالإعاقة يكون ذلك فى الشروط العامة بأى درجة ولكنه لا يكون فى الشروط الخاصة للوظيفة بما يؤثر سلبا على الأداء .