الوعد بعقد العمل


- هو الوعد الذى يتفق فيه الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد خلال المدة التى يجب إبرام العقد خلالها .


- المقصود بالمسائل الجوهرية هى أركان العقد وشروطه الأساسية وهى عناصر علاقة العمل مثل التبعية والعمل الذى سيتم عمله من جانب العامل .


- إذا أخل الواعد بوعده قضت المحكمة بانعقاد العقد (مادة 102 مدنى ) وللمحكمة أن تقضى بالتعويض على الواعد عن عدم تنفيذ الأخير لعقد العمل .


Ø عقد العمل محدد المدة


- هو العقد الذى يتفق طرفاه على تحديد بدايته ونهايته وينتهى بإنقضاء مدته.. ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى .. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.






- إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.


- ينتهى بإنتهاء مدته أو بإنتهاء العمل المحرر من أجله أو فى حدود ما ورد بالمادة 69 أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة .


- لايجوز للعامل إنهاؤه إلا بإنتهاء مدته .. أما إذا أتفق الطرفان على وجود بند بأن ينهى العامل العقد خلال مدة التعاقد وبموافقة صاحب العمل فلامانع فى هذا ويرجع ذلك إلى القاعدة الأصيلة وهى العقد شريعة المتعاقدين.






- إذا أنهى صاحب العمل العقد خلال مدته دون مبرر يلتزم بدفع الراتب الشهرى للعامل حتى نهاية العقد .






Ø عقد العمل غير محدد المدة






- هو الذى لم يتفق طرفاه على تحديد نهاية له .. او هو عقد محدد المدة إنقضت مدته واستمر طرفاه فى تنفيذه .


- يجوز للعامل إنهاؤه إذا كان هناك مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الإقتصادية على أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء


- مدة الإخطار شهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل عشر سنوات وثلاثة أشهر إذا زادت المدة على عشر سنوات(مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).


- لايجوز لصاحب العمل أن ينهى العقد إلا فى حدود ماورد بالمادة 69 أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة ولا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة العمالية حيث يكون الإختصاص بفصل العامل من الخدمة للمحكمة العمالية دون غيرها .


- إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الإنهاء .. فإذا كان الإنهاء صادر من صاحب العمل يتم تعويض العامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولايخل ذلك بحق العامل فى باقى مستحقاته






Ø عقد عمل لإنجاز عمل معين


- هو العقد الذى يتفق طرفاه على إنجاز عمل معين يتم تحديده فى عقد العمل.


- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. ولايجوز للعامل الإنهاء قبل إتمام إنجاز العمل .. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)


- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


- إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).






Ø عقد التدرج ( عقد تعليم المهنة )


- هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه صاحب عمل بأن يتولى تعليم شخص مهنة معينة مقابل إلتزام هذا الشخص بأن يعمل لحسابه وتحت إدارته وإشرافه أثناء فترة التمرين .


- يجب أن يكون إتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها والمكافأة


- تسرى على المتدرجين جميع الأحكام الخاصة بالإجازلت وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها من المادة 47 وحتى 55 ومن المادة 80 وحتى 87 من قانون العمل .


- ينتهى عقد التدرج بتحقق الغرض منه بتعلم العامل المهنة ويجوز أن يستخدم ص العمل العامل بعدها ولكن بشروط وأحكام قانون العمل .


- يجوز للعامل أن ينهى هذا العقد بدون أية أسباب قبل إنتهاء مدته بثلاثة أيام .. أما صاحب العمل فحقه مقيد فى الإنهاء بأن يكون قد ثبت لديه عدم أهلية العامل أو عدم إستعداده لتعلم المهنة .