دراسة لنصوص القانون رقم (31) لسنة 1966
الصادر بشأن انشاء نقابة المهن الزراعية

- بعد الإطلاع على القانون رقم (31) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية الصادره بقرار السيد / وزير الزراعة رقم (18) لسنة 1968 .
- وحيث استهدفت الدراسة النظر فى المستفيد من لقب مهندس زراعى / مساعد مهندس زراعى فقد تبين ما يلى :
1. المواد المتعلقة بموضوع البحث والتنظيم الإدارى والقانونى لها تنحصر فى المواد ( 3 ، 4 ، 56 ، 72 مكرر ، 87 ، 88 ، 90 ) .
2. يشترط لمنح لقب مهندس شرطان مجتمعان :

أولا ً : الحصول على احد المؤهلات التالية :
**** المهندسون الزراعيون
1. - دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة.
2. بكالوريوس الزراعة من أحدى الجامعات.
3. بكالوريوس الزراعة من أحدى المعاهد العليا.
4. بكالوريوس المعهد العالى لشئون بالإسكندرية القطن .
5. بكالوريوس معهد التعاون الزراعى.
6. دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية.
7. دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذى صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعى.
8. الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتى تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم كل فيما يخصها وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.



**** المهندسون الزراعيون المساعدون
• دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية
(ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا زراعيا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقررها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة )

ثانياً : ان يكون مقيداً بسجلات نقابة المهن الزراعية ومسدداً للإشتراكات المستحقة ومن غير الموقوفين ويكون المستند الدالى على القيد مع استمرار سداد الإشتراك المقرر هو شهادة قيد حديثه صادرة من نقابة المهن الزراعية .

احكام عامة

م . 56 / يجب على الوزارات و......... الشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على اعضاء النقابة العاملين بها .
م . 72مكرر الفقرة الثانية / ويكون رؤساء .........والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد ..... كل فيما يخصه مسئولين عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار اليها " الصادرة بقرار وزير الزراعه " وتوريدها شهرياً لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة .
م . 87 / عضوية النقابة اجبارية لكل من تنطبق عليهم احكام المادة الثالثة من هذا القانون ويجب على كل مهندس زراعى أو مهندس زراعى مساعد يزاول مهنته وحائزاً للشروط المبينه فى هذا القانون أن يكون مقيداً بسجلات النقابة .
م . 88 / على الوزارات و.......... والشركات مراعاة ان عضوية النقابة ومداومة سداد الإشتراكات فى مواعيدها شرط من شروط التعيين للمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين او استمرارهم لأداء اعمالهم بها .
م . 90 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً وبالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين من زاول عملاً من الأعمال الزراعية المشار اليها فى المادة 89 من هذا القانون ولم يكن من بين المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين .
او كان مقيداً بها وموقوفاً عن العمل ، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعى أو مهندس زراعى مساعد ولم يكن مستوفياً للشروط المقرره فى هذا القانون لحمل هذا اللقب .
كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله اذا استخدم احداً من غير اعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار اليها بالمادة 89 من هذا القانون .