قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 679 لسنة 1984
بشأن
البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر
الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات الاجتماعية ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها ([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ([3])، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه .


رئيس مجلس الوزراء

" كمال حسن على "






([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .

(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002

[3]) ) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 بتاريخ 19/7/1984 .