المنازعات المصرفية وطرق الفصل فيها
أ.د/ طارق عبد السلام

يُقصد بالمنازعات المصرفية المنازعات التي تنشأ بين البنوك وعملائها بخصوص الخدمات التي يقدمها البنك للعميل طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما. ويمكن تقسيم المنازعات المصرفية إلى نوعين رئيسين؛ هما: المنازعات الأساسية، والمنازعات بالتبعية. وتختلف جهة الاختصاص والفصل في المنازعات من دولة لأخرى على حسب القوانين والنظم المعمول بها.

وتخضع تسوية الخلافات التي تنشأ بين البنك والعميل، عموما، لعدد من المبادئ المستقرة من أهمها ما يلي:

  1. عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.
  2. الأصل براءة الذمة، ومدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه.
  3. يجب تحقق أركان المسؤولية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لكي يتمكن العميل من مطالبة البنك بالتعويض.
  4. العبرة في تحديد طلبات المدعي تكون بطلباته الختامية.
  5. تكون المسؤولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ الأخير على دفتر شيكاته، ولم يُبلغ البنك بفقدانها.
  6. الدفع الصحيح إذا لم يكن منتجاً فلا عبرة به.
  7. صور الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات بمفردها طالما تم إنكارها دون الاعتماد على الأصول لإجراء المضاهاة عليها.
  8. عدم تحقق البنك من شخصية من يجب الوفاء له بقيمة الشيك يرتب مسؤوليته المدنية.
  9. صرف البنك لشيك مزور؛ خطأ يتحمل تبعته.
  10. الخطأ العقدي واجب الإثبات ولا يفترض.


ولمزيد من المعلومات عن موضوع المنازعات المصرفية وطرق تسويتها، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لدورة "صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك" من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]