غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
الاستشاري/ محمود صبره
تتضمن العقود الإدارية، عادة، بندا يُعرف باسم "غرامة التأخير" وبموجبه يجوز لجهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها غرامة مالية بنسبة معينة مقدرة مسبقا عن كل يوم تأخير يتأخر فيه في التسليم عن الموعد المتفق عليه لإنجاز الأعمال. ويثور التساؤل: هل غرامة التأخير هى شرط جزائى لإخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط التعاقد المتعلقة بتاريخ إنجاز الأعمال موضوع العقد؟

وبموجب القانون المدني، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما أو في اتفاق لاحق التعويض عن الضرر الذي يستحقه الطرف البريئ عند عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزامات المتفق عليها في العقد. فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون، تقدره المحكمة.

وفي مجال العقود المدنية، يُعرف بند "غرامة التأخير"، عادة، باسم "الشرط الجزائى" أو "التعويض الاتفاقى". ويعتبر تحقق الضرر ركنا أساسيا لاستحقاق التعويض فلا يُحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن. ويُفترض أن يكون الضرر مساويا لما قدره المتعاقدان، ويترتب على ذلك أن من يدعى وقوع الضرر عليه، أولا، عبء إثبات وقوعه، وثانيا، إثبات أن التعويض المقدر يساوي أو ربما يقل عن الضرر الذي لحق به.

فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض. وإذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض. أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عن ما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويُعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]