مفهوم القانون وتعريفه
› يُعرف القانون بشكل عام بأنه مجموعة القواعد الملزمة الناظمة لسلوك الأفراد ونشاطهم في المجتمع سواء في علاقاتهم مع
بعضهم أو في علاقاتهم مع السلطة العامة، يتوجب على الجميع الخضوع لها، تحت طائلة الجزاء، دون تمييز بين حاكم ومحكوم
› وغالب ا ما تسمى هذه القواعد باسم موضوعها، أي باسم العلاقات التي تتولى تنظيمها، فيقال مثلا القانون التجاري أو قانون الضرائب أو
قانون الانتخاب أو قانون الأحوال الشخصية.
القانون والحق
› القانون فهو مجموعة قواعد التي تنظم سلوك الافراد في مجتمع ما.
وهذه القواعد تتميز عن غيرها من حيث خصائصها وتقسيماتها
وتسمياتها ومصادرها ونطاق تطبيقها.
› أما الحق: فهو سلطة أو ميزة يعترف بها القانون من اجل تحقيق مصلحة مشروعة.


القاعدة القانونية
› خطاب موجه الى الاشخاص في صيغة عامة له قوة الالزام.

خصائص القواعد القانونية
خطاب موجه الى الاشخاص
› وهذا الخطاب أم أن يتضمن أمر ا أو نهي ا أو إباحة

قاعدة عامة ومجردة
› بمعنى أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصي ا معين ا بذاته ولا تسري على حالة أو واقعة محددة لذاتها، بل تتوجه إلى الكافة وبصيغة عامة
ومجردة سواء من حيث الأشخاص أو الوقائع.
› فقواعد قانون الإيجار قواعد عامة لأنها تنطبق على كل من تتوافر فيه صفة مؤجر أو مستأجر. ولا يقصد بها مستأجر أو مؤجر بحد ذاته أو
باسمه. وقانون الخدمة العسكرية الإلزامية يسري على كل من بلغ سن التكليف وليسعلى مكلف محدد بذاته.
› والصفة المجردة تؤكد الصفة العامة للقاعدة القانونية، لأنها تعني عدم تحيز القاعدة القانونية أو عدم التمييز. فهي توضع بصورة
مسبقة على قيام النزاع وبغض النظر عن هوية الأطراف المتنازعة وعن حالات تطبيقها والأشخاص المشمولين بأحكامها.

قاعدة ملزمة
› بمعنى أن القاعدة القانونية تقترن بجزاء محدد في حالة مخالفتها، أي بمؤيد قانوني يكفل احترام الناس لها وتنفيذها، حتى ولو قسر ا بطريق الإجبار. وهذا أيضا ما يميزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى.
› وهذا الجزاء الذي يقترن بالقاعدة القانونية يمكن أن يكون جزائي ا أو مدني ا أو إداري ا أو سياسي .
› أولا ا: المؤيد الجزائي:
› يتمثل المؤيد الجزائي بإيقاع عقوبة تحددها هذه القاعدة، كالسجن أو الحبس أي الإكراه البدني على من يخالفها.
› ثانيا ا: المؤيد المدني: يأخذ أشكالا مختلفة، منها: التنفيذ العيني أو البطلان أو الفسخ. والتنفيذ العيني يكون بإلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. أو برد ما قبضه في حال دفع غير المستحق، أو بالتعويض المالي لعدم التنفيذ أو لجبر الضرر، وذلك بإلزام الشخص المدين بدفع مبلغ من
المال لآخر على سبيل التعويضعن الضرر الذي لحق به.
› ثالثا ا:المؤيد المزدوج: وقد لا يكون الجزاء مقتصر ا على الناحية الجزائية أو المدنية، بل يمكن أن يكون مزدوجا ، عندما تتضمن القاعدة القانونية تعريض المخالف لها للجزائين المدني والجزائي معا ، وذلك في حال ارتكابه جريمة تؤدي إلى إلحاق ضرر بالضحية، أو في حال إخلاله بقاعدة
من القواعد المتعلقة بأمن المجتمع وسلامته. فيحكم عليه بالتعويض أو الغرامة، حسب الحال، بالإضافة إلى العقوبة الجزائية.

› : رابعا : المؤيد الاداري
ويكون المؤيد إداري في حال مخالفة أحكام القانون الإداري. ففي مجال الوظيفة العامة تتدرج الجزاءات الإدارية من حسم نسبة من الراتب إلى حجب الترفيع أو تأخيره إلى النقل أو الفصل. وفي مجال العقود الإدارية تتنوع الجزاءات أيضا ، فهناك البطلان أو التعويض أو الغرامات.
› خامسا : المؤيد السياسي: ويقصد به المسؤولية الوزارية للحكومة أمام البرلمان، ولا يكون ذلك إلا في حال وقوع مخالفات جسيمة لقواعد الدستور، أو
بسحب الثقة أو غيرها من المؤيدات المقررة بموجب الأحكام الدستورية.

تقسيمات القواعد القانونية وتسمياتها
› تقسم القواعد القانونية من حيث طبيعة العلاقات التي تحكمها إلى قسمين: قانون عام وقانون الخاص.
ويقصد بالقانون العام، عموما ، مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم علاقات الأفراد بالسلطة العامة من جهة وتنظيم هذه السلطة والعلاقات
القائمة بين أجهزتها المختلفة من جهة أخرى.
ويقصد بالقانون الخاص، بشكل عام، مجموعة القواعد القانونية الناظمة لعلاقات الأفراد فيما بينهم سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين.
› تقسيم القواعدمن حيث نطاق تطبيقها، بين القانون الدولي والقانون الداخلي.
والقانون الدولي هو مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الدول، من جهة، والدول والمنظمات الدولية، من جهة أخرى، وعلاقة المنظمات
الدولية المختلفة، من جهة ثالثة. ويطلقون على هذا القانون اسم القانون الدولي العام تمييز ا له عن القانون الدولي الخاص الذي يعد أحد فروع القانون
الداخلي.
أما القانون الداخلي فهو بالمقابل مجموعة القواعد القانونية الناظمة لعلاقات المجتمع الوطني التي يمكن أن يحكمها القانون العام أو الخاص.
تقسيم القانون إلى عام وخاص
القانون العام :
هو مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما الدولة أو أحد الجهات التابعة لها، بصفتها صاحبة سيادة وسلطان. أي القواعد التي تنظم سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة والعلاقة فيما بينها وعلاقاتها مع غيرها من الدول والأفراد.
القانون الخاص:
هو مجموعة القواعد القانونية الناظمة لعلاقات الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين. فهو ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم بالدولة كشخص من أشخاص القانون الخاص لا العام.
وتتجلى أهمية هذا التقسيم بأمور متعددة أهمها:
ان أحكام القانون العام تهتم بالمصلحة العامة في المجتمع وحمايتها، ولذلك فإن قواعد هذا القانون تمنح الدولة مزايا وسلطات هامة تمكنها من تحقيق هذه المصلحة،
أما أحكام القانون الخاص فتتولى حماية المصالح الخاصة للأفراد.
ان أحكام القانون العام هي بمجملها قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها.
أما أحكام القانون الخاص ففيها متسع عريض لوجود القواعد التكميلية التي يجوز للأفراد مخالفتها باتفاقهما الحر.
ان المنازعات التي يحكمها القانون الخاص تخضع للقضاء العادي.
أما المنازعات التي يحكمها القانون العام فتخضع للقضاء الإداري.

فروع القانون العام
القانون العام الخارجي: هو مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات بين الدول، في زمن السلم والحرب، وبين الدول والمنظمات الدولية وبين هذه المنظمات بعضها ببعض.
ويدخل في نطاق هذا القانون قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون البحار والتنمية وحماية البيئة الدولية والعلاقات الدولية وإداراتها
الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.
أما مصادر هذا القانون فهي:
العرف الدولي والمعاهدات الدولية الشارعة والمبادئ العامة للقانون الدولي التي أقرها المجتمع الدولي، وتلك التي كرسها ميثاق الأمم
المتحدة وغيره من الصكوك الدولية الجماعية.

القانون العام الداخلي
هو مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد الجهات التابعة لها، بصفتها ذات سيادة أو سلطة عامة، وبين أشخاص القانون الخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين.
ويضم هذا القانون الفروع التالية: فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري: وهو مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية العليا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها التي تقوم عليها الدولة
وتحدد شكلها ونظام الحكم فيها وسلطاتها العامة والعلاقات بينها، وكذلك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وواجباتهم العامة.
ولهذا يسمى هذا القانون بالقانون الأساسي لأن قواعده أكثر القواعد أهمية وأعلاها مرتبة.
القانون الإداري:
وهو مجموعة القواعد الناظمة لعمل السلطة التنفيذية ومهامها الإدارية المختلفة وعلاقتها بالعاملين لديها وغيرهم من الأفراد. ويدخل في ذلك تحديد كيفية إدارة المرافق العامة واستغلال الأموال العامة ونظام الرقابة القضائية والإدارية على عمل الإدارة والتنظيمات الإدارية وتقسيماتها المختلفة وكيفية عملها ونظام إدارتها.

القانون المالي:
وهو مجموعة القواعد الناظمة لأموال الدولة وإدارتها وإعداد الموازنة وتحديد مواردها وأوجه الإنفاق فيها والرقابة على تنفيذها.

القانون الجزائي:
وهو مجموعة القواعد الموضوعية والإجرائية الناظمة لسلطة الدولة في التجريم والعقاب. وتشكل القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم المختلفة
والعقوبات المقررة لها وكيفية تحديدها وتطبيقها ما يسمى ب قانون العقوبات.
أما القواعد المتعلقة بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط الجرائم والتحقيق فيها وإصدار الأحكام وطرق الطعن بها وتنفيذها، فتشكل ما
يسمى بقانون الأصول الجزائية أو قانون الإجراءات الجنائية

قانون السلطة القضائية:
وهو يتولى تنظيم وظيفة القضاء في الدولة، أي تحديد المحاكم التي تتولى الفصل في المنازعات كافة.
وهي في القانون السوري محاكم الأحوال الشخصية )المحاكم
الشرعية والمحاكم الروحية الخاصة بغير المسلمين والمحكمة المذهبية الدرزية( والمحاكم المدنية والمحاكم الجزائية، ودرجاتها المختلفة )محاكم الصلح – محاكم البداية – محاكم الاستئناف( ومحكمة النقض، وتشكيل هذه المحاكم، والدوائر القضائية الأخرى المتعلقة بها كالنيابة العامة والتفتيش القضائي... وغيرها. وتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم ومساءلتهم .... بالإضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى الإشراف على عمل القضاة والمحاكم.
وإلى جانب قانون السلطة القضائية الذي ينظم القضاء العادي في سورية يوجد أيض ا قانون مجلس الدولة الذي ينظم القضاء الإداري وعمل محاكمه المختلفة )المحاكم الإدارية، محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا(.



فروع القانون الخاص
يتفرع القانون الخاص إلى قوانين مختلفة ومتعددة، أهمها القانون المدني والتجاري والعمل والأصول المدنية والقانون الدولي الخاص وغيرها

القانون المدني
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط والعلاقات المدنية والمالية والعائلية بين الأفراد، أي القواعد التي تتعلق بصورة عامة بنظام المعاملات.

القانون التجاري
وهو مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات التجارية البرية والبحرية والجوية.
ويدخل في نطاق القانون التجاري البري مختلف العلاقات الناجمة عن المعاملات التجارية المتعلقة بالتجار والأعمال التجارية والعقود والشركات والأوراق التجارية .
أما القانون التجاري البحري هو مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية، سواء تلك المتعلقة بالسفينة أو بالتصرفات التي تتم بشأنها من بيع ورهن وتأجير.
أما القانون التجاري الجوي فتختص قواعده بتنظيم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية. ولقد ازدهرت هذه القواعد كثيرا في الآونة الأخيرة. وشكلت كيان مستقلا لها. وتستمد هذه القواعد وكذلك قواعد التجارة البحرية معظم أحكامها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تع د المصدر الأساسي لكل منهما.

قانون العمل
وهو مجموعة القواعد الناظمة للعمل ولعلاقة العامل بصاحب العمل التابع له، من حيث ساعات العمل والأجور والإجازات والجزاءات وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم عمل بعض الفئات من العمال، من النساء والأطفال، وعلاقات العمل الجماعية وطرق حل المنازعات العمالية. ومن فروع القانون الخاص المرتبطة بقانون العمل قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بحماية العمال ضد إصابات العمل والعجز والشيخوخة والبطالة والمرض والتقاعد.

قانون أصول المحاكمات
وهو مجموعة القواعد الناظمة لسير المنازعات أمام القضاء والتي يتوجب على الأفراد والقضاء اتباعها. أي القواعد الناظمة لتقديم الدعوى، واختصاصات المحاكم وإجراءات المحاكمة وسيرها أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة والدفوع التي يمكن للخصوم إثارتها والأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وطرق الطعن فيها وتنفيذها. ومن القواعد التي تلحق بقانون الأصول القواعد المتعلقة بالإثبات، والتي تشكل في القانون كيان ا مستقلا يسمى قانون البينات )قانون
البينات لعام 1955 (. ومن القواعد المعمول بها في سورية سريان أحكام قانون أصول المحاكمات على المنازعات المدنية والتجارية دون
تمييز. ولهذا يطلق على هذا القانون في سورية قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية )قانون أصول المحاكمات الصادر عام
1953 .)

القانون الدولي الخاص
وهو مجموعة القواعد القانونية الناظمة لعلاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي، بالنسبة إلى دولة معينة.
موضوعات القانون الدولي الخاص:
تحديد القانون الواجب تطبيقه "قواعد تنازع القوانين
اختصاص القضاء الوطني بصدد المنازعات الناشئة عنها "قواعد الاختصاص القضائي الدولي" بالإضافة إلى القواعد الناظمة للجنسية الوطنية.
المركز القانوني للأجانب على الإقليم الوطني.

تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد تكميلية
القواعد القانونية هي في الأصل قواعد ملزمة، لأنها تنطوي على عنصر الأمر والإلزام. غير أنه يمكن التمييز، من حيث درجة الإلزام،
بين ما يسمى القواعد الآمرة والقواعد المكملة أو التكميلية.

القواعد الآمرة : وهي القواعد التي لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على خلافها ولا للقاضي قبول مثل هذا الاتفاق، وذلك كله تحت طائلة بطلان التصرف أو الفعل المخالف لها.
ويوجد لها تطبيقات في مختلف فروع القانون:
وفي القانون التجاري:القاعدة التي تقضي بأن جميع الشركات التجارية ماعدا شركة المحاصة يجب إثباتها بعقد مكتوب. والقاعدة القائلة أن جميع الشركات المغفلة المؤسسة في سورية يجب أن يكون مركزها الرئيسي في سورية.
وفي القانون الجزائي:القاعدة التي لا تسمح بملاحقة المحرض في جريمة فعل الزنى والشريك والمتدخل إلا والزوج الزاني معا ، وتلك التي تحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم.
والقيود التي تفرضها القواعد الآمرة على إرادة الأفراد وحريتهم تستمد مبررات وجودها من اعتبارات تتعلق بالنظام العام والمصالح الأساسية العليا في المجتمع. وبالتالي يمكن أن تشكل هذه الاعتبارات من حيث المضمون، معيار ا مبدئي ا للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة. أما من حيث الشكل فإن صياغة النص التشريعي الذي تلبسه القاعدة القانونية تعبر غالب ا وبصورة واضحة عن الصفة الآمرة أو الناهية لها، وذلك عندما تأتي
بصيغة الأمر مثل: على القاضي...، لكل شخص .....، أو بصيغة النهي، مثل لا يجوز ........
وأهم الآثار التي تترتب على مخالفة هذه القواعد هو بطلان التصرف أو الفعل المخالف.

القواعد المكملة : يقصد بالقواعد المكملة القواعد التي تجيز للأفراد الاتفاق على خلافها أو الخروج على أحكامها.

مصادر القواعد القانونية:
المصدر بشكل عام هو الأصل أو الوعاء الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها القانونية وصفتها الملزمة. فالقاعدة القانونية تتكون من عنصرين العنصر المادي أو العقلاني وعنصر الأمر والإلزام.
ولهذا يميز الفقه بين نوعين من المصادر:
والمصدر المادي للقاعدة القانونية هو مادتها الموضوعية )الفكرة( وجوهرها الحقيقي، أي حكم المشرع في موضوع هذه القاعدة. وهذه المادة يستمد العقل
البشري محتواها من طبيعة الأمور أو من وسط طبيعي أو اجتماعي قائم أو من فكرة أو من قيم سلوكية مستقرة أو من اعتبار اجتماعي سائد.
أما المصدر الرسمي : فهو كل ما له سلطة تتيح له فرض المضمون المادي والعقلاني للقاعدة القانونية، كقاعدة سلوك اجتماعي يتوجب على الأفراد اتباعها. وبتعبير آخر، ان المصدر الرسمي هو السلطة الواقعية أو الاعتبارية التي تمنح قاعدة السلوك الاجتماعي طبيعتها القانونية وتزودها بعنصر الأمر.
والمصادر الرسمية هي، بشكل عام، التشريع والعرف.
التشريع: يقصد بالتشريع كمصدر للقاعدة القانونية مجموعة القواعد المكتوبة الملزمة الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع في كل دولة.
أما العرف: فهو مجموعة قواعد السلوك الاجتماعي المتبعة في موضوع مح دد، تستمد سلطتها وقوتها الملزمة من اعتقاد أفراد المجتمع بوجوب احترامها وعدم مخالفتها.
مبادئ الشريعة الإسلامية.
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

التشريع الدستوري
والتشريع الدستوري، أو القانون الدستوري، هو القانون الأساسي في الدولة وأهم التشريعات، ومنه تستمد التشريعات الأخرى مشروعيتها.
› يتم وضعه بآليات خاصة تختلف عن وضع التشريعات الأخرى في
الدولة الواحدة، وذلك أما عن طريق مجلس خاص يسمى "المجلس
التأسيسي" أو عن طريق المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية،
والاستفتاء الشعبي العام.

مبحث الثاني: التشريع أو القانون المكتوب
التشريع الذي تضعه السلطات المختصة في الدولة على أنواع ودرجات. وبموجب أحكام الدستور السوري يمكن أن نميز في التشريع بين التشريع العادي والتشريع الحكومي أو الفرعي أو التنظيمي.

التشريع العادي
المقصود بالتشريع العادي مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تقرها السلطة المختصة بالتشريع ضمن نطاق اختصاصها المحدد لها
بموجب الدستور، والمتعلقة بتنظيم العلاقات المختلفة في المجتمع التي لم يتناولها الدستور بالتنظيم.
ويطلق على التشريع العادي المكتوب تسميات مختلفة، باختلاف السلطة التي صدر عنها. فإذا كان صادر ا عن السلطة المختصة أصلا
بالتشريع سمي قانونا ) ( أما إذا كان صادر ا عن سلطة أخرى تتمتع بولاية التشريع، على سبيل الاستثناء وفي حالات محددة، فيأخذ تسمية مختلفة باختلاف الدول، مثل قرار بقانون أو مرسوم تشريعي كما هو الحال في سورية.
التشريع بقانون:
يمر وضع التشريع العادي بالمراحل التالية:
اقتراح التشريع، ويأخذ طريقين: اقتراح بقانون يقدمه أعضاء مجلس الشعب أو مشروع قانون تعده السلطة التنفيذية ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإقراره. وعند تقديم الاقتراح بقانون إلى المجلس، يحال إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه. وبعد وصول هذا الرأي، أو عند وصول مشروع القانون إلى المجلس، يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويخضع إلى ما يلي:

المراقبة من الناحية الدستورية: يدرج الاقتراح أو المشروع بعد وصوله إلى المجلس في جدول أعماله، ثم يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير جواز النظر فيه أو عدمه من الناحية الدستورية. فإذا قرر المجلس دستوريته، بعد عودته إليه من اللجنة، يحيله إلى اللجنة المختصة
لدراسته من الناحية الموضوعية لإقراره.

الإقرار : تجري دراسة الاقتراح أو مشروع القانون في اللجنة بحضور ممثل الحكومة. وتعد اللجنة المختصة تقريرها باعتماد المشروع أو
تعديله أو رفضه. ويعرض هذا التقرير على المجلس لمناقشته مادة مادة، ثم يصوت على المشروع بمجمله، إذا أقره المجلس
بأكثرية الأصوات أصبح الاقتراح أو المشروع قانون. ولكن إقرار القانون من قبل مجلس الشعب لا يكفي لكي يصبح
ملزم ا ونافذا ، بل لابد بعد ذلك من استكمال إجراءات إصداره من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

الإصدار
القانون من مجلس الشعب، بوصفه سلطة التشريع، يتولى رئيس الجمهورية إصداره، هذا مالم يمارس رئيس الجمهورية حقه في
الاعتراض على هذا القانون بمجمله أو على بعض أحكامه وإعادته إلى المجلس للنظر في هذه الاعتراضات والملاحظات، وفق أحكام
المادة / 98 / من الدستور. فإذا أَقر المجلس القانون المعترض عليه بأكثرية الثلثين، توجب في هذه الحالة إصدار القانون.

النشر
لابد لكي يصبح القانون نافذ ا تجاه الكافة من استكمال نشره أصولا في الجريدة الرسمية. والغاية من النشر إعلام الناس بمضمون
أحكامه. فلا يحق لأحد بعد النشر أن يحتج بجهله بأحكام هذا التشريع حتى ولو لم يتيسر له الاطلاع عليه.

النفاذ
يترتب على نشر التشريع بعد إصداره أن يصبح نافذا . وعملا بقانون النشر يبدأ نفاذ التشريع بعد انقضاء يومين كاملين من تاريخ استلام
الجريدة الرسمية التي جرى النشر فيها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بالنسبة إلى محافظة مدينة دمشق، ومن قبل رئيس ديوان
المراسلات في المحافظات الأخرى، هذا مالم ينص القانون بحد ذاته على تاريخ محدد لنفاذه.

التشريع بمرسوم )المرسوم التشريعي(
› إلى جانب التشريعات العادية التي تصدر بقانون يضم مفهوم التشريع، كمصدر من مصادر
القواعد القانونية في سورية، الصكوك التي يتولى رئيس الجمهورية إعدادها وإصدارها
في معرض ممارسته سلطة التشريع. وهذه الصكوك تسمى مراسيم تشريعية وتتمتع
بقوة القانون. فبموجب المادة 111 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 ،
يمارسرئيسالجمهورية سلطة التشريع في الظروف والحالات التالية:
› خارج دورات انعقاد مجلسالشعب أي خارج الدورات العادية والاستثنائية.
› أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب وذلك في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح
البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي.
› أثناء الفترة الفاصلة بين ولاتي مجلسين.
› والتشريعات الرئاسية الصادرة في الحالتين الأولى والثانية يجب عرضها على مجلس
الشعب في أول دورة أو في أول جلسة حسب واقع الحال. ولمجلس الشعب الحق في
إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء المسجلين لحضور
الجلسة. فإذا لم يلغها مجلس الشعب أو يعدلها ع دت هذه التشريعات مقرة حكما ، ولا
حاجة لإجراء التصويت عليها.
› أما التشريعات الرئاسية الصادرة في الحالة الثالثة فلا تعرض على المجلس، ويكون
حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.

التشريع الحكومي
› يقصد بالتشريع الحكومي اللوائح التنفيذية أو التنظيمية التي تصدرها
السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها المبين في الدستور. واللوائح
أو الأنظمة المكتوبة التي تصدر عن السلطة التنظيمية أو التنفيذية
المختصة تتضمن الأحكام الناظمة لتنفيذ أحكام قانون عادي صادر عن
السلطة التشريعية المختصة. ومثال هذه اللوائح والأنظمة: اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
›

مبدأ دستورية القوانين
مبدأ قانونية الأنظمة
مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي
المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، التي وردت في الفقرة 2 من
المادة الأولى من القانون المدني السوري، كمصدر من مصادر
القانون، المبادئ والأصول العامة التي تتفق عليها كافة المذاهب
الإسلامية، أو بتعبير آخر "الفقه الإسلامي" بمصادره المختلفة،
والذي ع ده الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973
أحد المصادر الرئيسية للتشريع، )الفقه الإسلامي مصدر رئيس
للتشريع – المادة 3 - 2 .)

العرف
› العرف، هو القاعدة التي نشأت بين الأفراد بصدد مسألة معينة، على
نحو محدد، وأطرد سلوكهم على هذا النحو فترة زمنية طويلة وثابتة
إلى درجة أصبح من غير المقبول مخالفتها.
› وبموجب المادة الأولى من القانون المدني يعد العرف هو المصدر
الاحتياطي الثاني بعد الشريعة الإسلامية. ويرجع هذا التراجع في
موقع العرف لدينا إلى اتساع حركة التقنين في البلاد العربية عموم ا
وسورية بخاصة، الأمر الذي أدى إلى انحسار دوره انحسار ا كبير ا .
› وتنحصر أهميته في النظام القانوني السوري بمسائل محدودة جد ا
وهي التي لا نجد لها حكم ا محدد ا لا في القانون المكتوب ولا في
الشريعة الإسلامية، ولاسيما في نطاق القانون التجاري والقانون
الدستوري. ومن المعلوم أن العرف مازال يلعب دور ا مهم ا في نطاق
القانون الدولي العام.

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
› مبادئ القانون الطبيعي فكرة فلسفية، يقصد بها بشكل عام
مجموعة القواعد الجوهرية المثلى التي تقوم عليها تشريعات
مختلف الدول. فهي لا تتمتع بكيان مادي مستقل عن التشريع، بل
تندمج في التشريع ذاته، لأنها تمثل القيم العليا، والمثلى في
المجتمع الإنساني النابعة من ضمير الجماعة التي ينتمي إليها
القاضي وفكرها ومثلها العليا بعيد ا عن آرائه الشخصية المخالفة.
› وعندما يجد القاضي نفسه أمام مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة، لاستنباط الأحكام الملائمة لموضوع النزاع الذي ينظره، عند
خلو المصادر الأخرى من أي حكم له، فإنه في الواقع يتحول إلى
مشرع حقيقي. وهذه الصفة تحمله مسؤولية كبرى قانونية
واجتماعية وإنسانية.

الاجتهاد القضائي والفقهي
› جانب هذه المصادر الرسمية الأساسية والاحتياطية هناك مصادر
أخرى تصنف بأنها غير رسمية أو تفسيرية، وهي القضاء والفقه.
وهذه المصادر ليسمن شأنها توليد قواعد جديدة ملزمة بل مساعدة
في تفسير القواعد القانونية وتحديد نطاق تطبيقها. والمقصود
بالقضاء أحكام المحاكم والمقصود بالفقه آراء علماء القانون.

تطبيق القانون
› تطرح مسألة تطبيق القانون مشاكل متعددة تتعلق بنطاق تطبيقه،
من حيث الزمان والمكان، ومن حيث الأشخاص والأموال. فما هي
القواعد التي التحكم هذه المشكلات؟

قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان:
› ان عملية التشريع هي عملية اجتماعية بقدر ما هي عملية قانونية، بمعنى أنها عملية مستمرة
ومتلاحقة تحكمها متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ... الخ، وهذا يؤدي غالب ا إلى
تعاقب قوانين مختلفة لحكم مسألة معينة. بحيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تزاحم بين سلطان القانون
القديم وسلطان القانون الجديد، فما هو نطاق تطبيق كل منهما من حيث الزمان.
› ان القواعد التيتحكم هذه المشكلة تقوم على التمييز بين فرضين اثنين:
› الأول: يتعلق بعلاقات أو حقوق أو مراكز قانونية نشأت وأنتجت آثارها في ظل قانون واحد.
› الثاني: يتعلق بعلاقات أو حقوق أو مراكز قانونية نشأت من ظل قانون معين وأنتجت آثارها في ظل
قانون آخر لاحق، أو نشأت بعض عناصرها في ظل القانون القديم ولم تستكمل عناصر هذا النشوء ولم
تنتج آثارها إلا في ظل القانون الجديد.
› فيما يتعلق بالفرض الأول، وعملا بالقواعد المستقرة في التشريع والقضاء والفقه التي تحكم هذه
المسألة، يحتفظ القانون القديم بسلطانه كاملا على جميع العلاقات التي استكملت عناصر نشوئها
وأنتجت آثارها في ظل نفاذه، من تاريخ العمل به وحتى إلغائه. أي أن القانون يسرى على العلاقات
والحقوق والمراكز التي تنشأ وتتكون في ظل نفاذه وعلى الآثار التي تترتب على هذه العلاقات
والحقوق والمراكز قبل إلغائه. وهذه القاعدة يمكن التعبير عنها بمبدأين اثنين يحكمان مشكلة تنازع
القوانين من حيث الزمان، وهما:
› "مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد" و "مبدأ عدم رجعية القوانين".
› ومع أن التشريع يحدد غالب ا نطاق تطبيقه من حيث الزمان إلا أن الأمر ليس كذلك دوم ا مما يبقي على
أهمية معالجة هذه المشكلة في التعامل القانوني.

مبدأ الأثر المباشر للقانون أو الأثر الفوري
› ينطوي هذا المبدأ على وجوب تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر وفوري على
جميع العلاقات والحقوق والمراكز القانونية )الأوضاع القانونية( التي تقع أو
تنتج آثارها في ظل نفاذه، ولو أنها تشكلت وتكونت في ظل قانون سابق.
› يقوم هذا المبدأ على اعتبارات تشكل أساساا قانونياا له، وهي:
› تأمين وحدة القانون الذي يحكم الأوضاع القانونية ذات الطبيعة المتماثلة، أي
تحاشي الوقوع في ازدواجية القانون الواجب تطبيقه على العلاقات المتماثلة.
› وعلى ما تقدم إذا حصل الطلاق في ظل قانون سابق فإن الآثار الناجمة عن
هذا الطلاق يجب أن تخضع لأحكام القانون اللاحق أو الجديد عملا بالأثر
الفوري لهذا القانون.
› ومن متطلبات تطبيق مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد ليس فقط عدم سريانه
على الماضي بل أيضا عدم امتداده في المستقبل بعد انتهاء نفاذه.

الاستثناء على مبدأ الأثر المباشر أو
الفوري
› الفقه الفرنسي التقليدي قي د إعمال هذا المبدأ باستثناء لصالح
القانون القديم، يتعلق بتطبيق هذا القانون على الآثار المترتبة على
بعض الأوضاع القانونية التي نشأت وتكونت في ظل نفاذه قبل إلغائه.
ويقتصر نطاق هذا الاستثناء على المراكز العقدية الجارية، أي المراكز
التي تكونت بموجب عقود أبرمت في ظل القانون القديم وظلت
قائمة منتجة لآثارها بعد نفاذ القانون الجديد.

مبدأ عدم رجعية القوانين
› يقضي هذا المبدأ بعدم سريان القانون الجديد بأثر رجعي على
الأوضاع والعلاقات والحقوق التي تشكلت في ظل القانون القديم أو
على آثارها. أي أن القانون الجديد لا يغير في هذه الأوضاع والعلاقات
والحقوق التي نشأت في ظل القانون القديم ولا في آثارها، إذا كانت
أحكامه تخالف أحكام هذا القانون القديم عملا بمبدأ عدم رجعية
القانون الجديد.
› فإذا اكتسب شخص حق ا ما في ظل قانون محدد ثم جاء قانون جديد
لا يسمح بنشوء مثل الحق، فإن هذا الشخص يبقى محتفظ ا بحقه
الذي اكتسبه سابق ا ولو كان مخالف ا في نشأته لأحكام القانون
الجديد.

الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية
القانون الجديد
› من الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ في الفقه والقضاء
والتشريع:
› خروج المشرع الصريح على مبدأ عدم الرجعية بالنص صراحة على
تطبيق أحكام القانون الجديد أو بعضها بالنسبة للماضي، وذلك
لاعتبارات تتعلق بتحقيق الصالح العام الذي يتجلى بضرورة المحافظة
على استقرار المعاملات.
› تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي في مجال تطبيق
القانون الجزائي.
› التشريعات التفسيرية، أي التشريعات التي تصدر بصورة لاحقة
لتشريع سابق، بقصد تفسير ما ورد فيه من غموض في صياغته،
فمثل هذه التشريعات تطبق بأثر رجعي باعتبارها ليست إلا تشريع ا
مكملا للتشريع السابق. فهي تسري على الأفعال والوقائع التي
وقعت قبل صدورها طالما أنه لم يفصل فيها بحكم نهائي.

قواعد تنازع القوانين من حيث المكان
› ان المجتمع الدولي يتألف من مجموعة من الدول لكل منها سيادتها
وقانونها. والأفراد التابعون لهذه الدول تربطهم بغيرهم من الأفراد
علاقات أسرية وتجارية ومالية وغيرها. وهذه العلاقات تتصل بحكم
طبيعتها بعدة دول مما يجعل قوانين هذه الدول قابلة للتطبيق عليها.
فكيف يتم توزيع الاختصاص التشريعي، أي كيف يتم تحديد القانون
الواجب تطبيقه من بينها على العلاقة موضوع النزاع التي ترتبط
بقوانين دول مختلفة؟؟
› يتكفل بالإجابة على هذا التساؤل قواعد تنازع القوانين في دولة
القاضي الذي ينظر النزاع، التي تسمى "قواعد الإسناد"، أي
القواعد التي تتولى إسناد النزاع إلى قانون دولة معينة. وهذه
القواعد هي التي تحدد للقاضي الوطني القانون الواجب تطبيقه. وقد
يكون هذا القانون قانونه الوطني أو قانون دولة أخرى أجنبية. لأن
ثبوت الاختصاص القضائي للقاضي الوطني لا يؤدي بالضرورة إلى
إعطاء الاختصاص التشريعي لقانونه.

قواعد الإسناد السورية
› تولى المشرع السوري ضبط مشكلة تنازع القوانين الدولية بموجب
قواعد تسمى قواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد، التي أخذت
مكانها في الفصل التمهيدي من القانون المدني في المواد من 11 -
30 منه. ومما يميز هذه القواعد انها قواعد عامة مجردة غير متحيزة
تؤدي إلى تطبيق القانون الوطني أو الأجنبي.
› وبموجب هذه القواعد يطبق القانون السوري أحيان ا بوصفه قانون
جنسية الشخص، عملا بمبدأ شخصية القوانين، وأحيان ا بوصفه
قانون موقع المال أو قانون إرادة المتعاقدين أو قانون محل إبرام
التصرف أو الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة أو بوصفه
محل وقوع الفعل أو قانون القاضي ... الخ أو بصفته الإقليمية أو
بصفته من قواعد الأمن المدني أو باسم النظام العام كما سنرى
فيما يلي:

حالات تطبيق القانون السوري
› تطبيق القانون السوري بوصفه القانون الشخصي)قانون الجنسية(:
› عملا بقواعد الإسناد السورية، المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب التمهيدي من القانون المدني
تحت عنوان تنازع القوانين من حيث المكان، يطبق القانون السوري الناظم لمسائل الأحوال الشخصية
على جميع العرب السوريين سواء وجدوا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وذلك في
جميع المنازعات التي تعرض على القضاء السوري، إذ تنص المادة 12 من القانون المدني على خضوع
حالة الأشخاص وأهليتهم لقانون جنسيتهم، أي خضوع هذه المسائل بالنسبة للعرب السوريين،
للقانون السوري.
› وبموجب هذه القواعد المبينة في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من القانون المدني السوري
يطبق القانون السوري أيض ا بوصفه قانون جنسية الشخص على المسائل التالية:
› الزواج وآثاره وانحلاله متى كان أحد الزوجين سوري ا وقت انعقاد الزواج )المادة 15 .)
› النفقة بين الأقارب متى كان الشخص المدين بالنفقة سوري ا )المادة 16 .)
› الولاية والوصاية والقوامة متى كان الولد المحضون أو الموصى عليه أو المحجور عليه، لجنون أو عته
أو سفه، أو الغائب سوريا ، وذلك باعتباره قانون الشخص الواجب حمايته )المادة 17 .)
› الميراث والوصية متى كان المورث أو الموصي سوري ا وقت الوفاة أو وقت إبرام الوصية إذا تعلق الأمر
بشكل الوصية )المادة 18 .)

تطبيق القانون السوري بوصفه القانون المختص موضوعا ا
› بموجب قواعد الإسناد السورية الأخرى يطبق القانون السوري أيض ا على المسائل
التالية:
› النظام القانون للأشخاص الاعتبارية الأجنبية باعتباره قانون مركز الإدارة الرئيسي
الفعلي للأشخاص الاعتبارية الأجنبية متى كان هذا المركز في سورية أو كان مركز
النشاط الرئيسلهذه الأشخاص فيها. )المادة 12/2 .)
› العقد المتعلق بعقار، والمسائل المتعلقة بالحيازة والملكية والحقوق العينية سواء
تعلقت بعقار أو منقول، بوصفه قانون موقع المال، متى كان موقعها في سورية. )المادة
19 و 20/1 .)
› الالتزامات التعاقدية والعقود الدولية متى اتجهت إرادة المتعاقدين إلى تطبيق
القانون السوري. )المادة 20 )
› شكل الوصية وغيرها من التصرفات متى كان محل إبرام التصرف في سورية. )المادة
18/2 )
› الالتزامات المترتبة على الفعل الضار أو النافع، متى كل محل وقوع الفعل في سورية
)المادة 22 .)
› الاختصاصوالإجراءات التي تباشر أمام القضاء السوري. )المادة 23 .)
› الأدلة التي يجري إعدادها في سورية )المادة 24 .)

تطبيق القانون السوري بصفته الإقليمية
› يطبق القانون السوري أيض ا على جميع الأشخاص الموجودين على
أراضي الجمهورية العربية السورية سواء أكانوا من الوطنين أو
الأجانب، طبيعيين أو اعتباريين، في الأمور الأخرى غير المشار إليها
سابقا ، أي في الأمور الجزائية والإدارية والمالية والنقدية والجمركية
والعقارية والبلدية والإقامة والأمن المدني، عملا بمبدأ إقليمية
القوانين. نظر ا لأن هذه الأمور لا تشكل محلا لتنازع القوانين ولأنها
بحكم طبيعتها العامة لا تسمح بخضوعها لقانون أجنبي.

تطبيق القانون السوري بصفته من قواعد
البوليس والأمن المدني
› قواعد البوليس والأمن المدني هي القواعد التي وجدت من أجل
ضمان الاستقرار والطمأنينة والسلامة العامة في المجتمع، وتطبق
هذه القواعد الواردة في القانون السوري بمواجهة القانون الأجنبي
الواجب تطبيقه على موضوع النزاع. لأن الاعتبارات التي تقوم عليها
هذه القواعد لا تسمح لقانون أجنبي بمخالفتها.

تطبيق القانون السوري باسم النظام العام
› يطبق القانون السوري أيض ا أمام المحاكم الوطنية على سبيل
الاستثناء، وبعد استبعاد القانون الأجنبي المختص بموجب قواعد
الإسناد السورية، متى كان هذا القانون مخالف ا للنظام العام الوطني
في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي. مثل القانون الأجنبي
الذي تقوم أحكامه على أساس التمييز في اللون أو الدين أو
اللغة أو الجنس... الخ.

الحق
› والحق بالمعنى الذاتي هو سلطة فردية يمنحها القانون لشخص
ويكفل حمايتها، تخوله القيام بفعل شيء أو إلزام الغير بفعل
معين أو الامتناع عنه، بما يخدم مصلحته الخاصة وربما أحيان ا
مصلحة الغير المشروعة.
› والحق، بشكل عام، هو رابطة يتولى القانون تنظيمها، لتحديد
مصالح الأفراد وسلطاتهم ومراكزهم القانونية إزاء بعضهم وإزاء
الأشياء وبالتالي لا يمكن تصور وجود حق دون قانون يحميه. وهذا
ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الحق والقانون.
› وتصنف الحقوق فقه ا وقانون ا إلى أنواع مختلفة. والحقوق، أي ا كان
نوعها، تقوم على ثلاثة أركان، هي أطراف الحق ومحله ومصدره.

أنواع الحقوق
› تصنف الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص، من حيث المصالح التي
تحميها، إلى حقوق سياسية تهم مصالح الجماعة، وحقوق مدنية،
تهم مصالح الفرد، كما تصنف الحقوق المدنية إلى أنواع متعددة
بحسب موضوعها.

الحقوق السياسية:
› وهي الحقوق التي يتمتع بها الفرد، باعتباره عضو ا في شعب الدولة كوحدة
سياسية، من شأنها تمكينه من المساهمة في إدارة شؤون المجتمع السياسية
وأهم هذه الحقوق:
› 1 - حق الانتخاب ' ، أي حق الفرد في التصويت vote لاختيار ممثليه إلى المؤسسات السياسية المنتخبة في الدولة.
› 2 - حق الترشيح: ' أي حق الفرد في أن يكون منتخب ا من قبل
هيئة الناخبين لتولي الوظيفية التمثيلية.
› 3 - حق تولي الوظائف العامة ، أي حق الفرد
في أي يكون موظف ا عمومي ا يساهم في إدارة مرافق الدولة أي ا كان نوع هذه
الوظيفة وأهميتها.
›
› ومن القواعد الثابتة بشأن هذه الحقوق السياسة أنه لا يمكن ممارستها إلا أبناء
الدولة، أي الأفراد الذين يحملون جنسيتها، ويسمون ب الوطنيين دون غيرهم من الأجانب. والأجنبي في نظر القانون السوري هو كل
شخص لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية.

الحقوق المدنية:
› وهي الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره شخص ا أو عضو ا في
المجتمع. القصد من وجودها حماية وجود الشخص وكيانه وحريته
وتمكينه من ممارسة نشاطه المشروع في المجتمع، باعتبارها
من الأمور اللازمة لوجوده وبغض النظر عن جنسيته وجنسه،
وديانته ولغته، كحق الإنسان في الحياة والاعتراف بشخصيته
القانونية واحترام حياته الخاصة، وحرية العقيدة والحرية الشخصية
والزواج وتكوين أسره، وحق الملكية وحق المؤلف ....
› وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة :

الحقوق المدنية العامة
› أولا ا: تعريفها وأهميتها:
› وهي الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان ولا تستقيم حياته من
دونها وتعد من المقومات الأساسية للشخصية القانونية التي
يتساوى فيها جميع الأشخاص دون تمييز بينهم. ولهذا تسمى
بحقوق الإنسان أو الحقوق الطبيعية أو حقوق الشخصية
الإنسانية أو الحقوق والحريات الشخصية، تلحق بالكائن البشري
بمجرد وجوده، ويتولى الدستور والقانون والمواثيق الدولية فرض
احترامها وتأمين حمايتها.

أنواع الحقوق المدنية العامة
› والحقوق المدنية العامة للشخص على أنواع أيضا ، منها :
› 1 - الحقوق المتعلقة بالكيان المادي للشخص:كحق الإنسان في الحياة وحقه في
سلامته الجسدية.
› 2 - الحقوق المتعلقة بالكيان المعنوي للشخص: وهي الحقوق المتعلقة بالمقومات
المعنوية للشخصية، وأهمها: كرامة الفرد وشرفه وسمعته ومعتقداته ومشاعره واعتباره في
المجتمع.
› ومن الحقوق المتفرعة عن هذه الفئة من الحقوق ما يسمى بحقوق الشخصية، كالحق في
الاسم والصورة بما يكفل المحافظة على اسم الشخص وصورته وعدم الإساءة إليهما بأي
شكل من الأشكال من قبل الغير والحق في حماية الحياة الخاصة.
› 3 - الحريات الشخصية:
› ويقصد بها حرية الشخص في الانتقال والإقامة والرأي والعمل والتجارة والزواج والديانة وغيرها
من الحريات اللازمة للشخص من أجل مزاولة نشاطه وتوفير أسباب بقائه في الحياة. ولقد كفل
الدستور والقانون ممارسة هذه الحقوق وحمايتها.
› ومما يميز هذه الفئة الأخيرة من الحقوق المدنية العامة أنها تخضع أحيان ا لقيود محددة بالنسبة
للأشخاص الأجانب أي بالنسبة إلى غير الوطنيين. وذلك لضرورات تتعلق بالمصلحة
الوطنية والعامة مثل القيود المفروضة على حرية العمل والانتقال والتملك والاجتماع ... الخ.

خصائص الحقوق المدنية العامة
› وما يميز الحقوق المتعلقة بالشخصية، بصورة عامة، أنها بأصلها
حقوق غير مالية بمعنى أنها غير خاضعة للتعامل، أي لا يجوز
التصرف فيها أو الحجز عليها، فلا يجوز لأحد، مثلا ، التنازل عن
حريته الشخصية )المادة 51 من القانون المدني السوري(.
› غير أن المشرع أجاز بعض الاستثناءات على الأصل في حالات
محددة تكون فيها منفعة للشخص والمجتمع ولكن دون أن يكون
هناك مخالفة للنظام العام أو الآداب في المجتمع، مثال ذلك جواز
استثمار حق المؤلف واستعمال الاسم الفني أو الأدبي وإجازة
نقل الأعضاء ونقل الدم... الخ.

الحقوق المدنية الخاصة أو الفردية
› في مقابل الحقوق المدنية العامة توجد أيض ا فئة أخرى من
الحقوق المدنية، هي فئة الحقوق الخاصة أو الفردية التي تقررها
عادة فروع القانون الخاص.
› وتنطوي هذه الحقوق على حماية المصالح الخاصة أو الفردية
للشخص خلال حياته في المجتمع ويختص بها دون غيره من
الأفراد. وهذا ما يميزها عن الحقوق الشخصية العامة التي تثبت
للناس كافة على حد سواء.
› وتصنف هذه الحقوق إلى حقوق عائلية وحقوق مالية.

الحقوق العائلية أو الحقوق الأسرية
› ويقصد بالحقوق العائلية الحقوق التي يكون محلها علاقات الأسرة،
أي الحقوق التي تثبت للشخص بوصفه أحد أفراد الأسرة، مثل حق
الولد تجاه والده لبنوته له والانتساب إليه، وحق الأب تجاه ولده بأبوته
له، وحق الزوج تجاه زوجته في معاشرته لها، وحق الزوجة تجاه
زوجها بالنفقة والعدل.
› وتتميز حقوق الأسرة عن غيرها من الحقوق الخاصة الأخرى بأنها
حقوق غير مالية، فلا يحق لأصحابها التصرف بها أو التنازل عنها
بمقابل أو بدون مقابل.

الحقوق الخاصة المالية
› وهي الحقوق التي تخضع للتعامل وتقي م بمال نقدي، وتشكل
بالتالي مصلحة اقتصادية لصاحبها. مثل حق الملكية وحق الدائنية
وحق الرهن وحق الامتياز وحق المؤلف ... الخ.
› وهذه الحقوق يمكن أن تكون حقوقا شخصية أو عينية أو معنوية.

الحقوق الشخصية
› يقصد بالحق الشخصي السلطة المقررة لشخص يسمى الدائن
تجاه شخص آخر يسمى المدين، يستطيع الدائن بموجبها إرغام
المدين على أداء التزام محدد ذي قيمة ما، ولهذا يسمى الحق
الشخصي عادة بحق الدائنية تميز ا له عن "حق الشخصية".
› ويقابل الحق الشخصي عادة التزام يقع على عاتق شخص آخر.

الحقوق العينية
› الحق العيني: هو سلطة يقررها القانون على شيء، بموجبها
يتمتع صاحب هذه السلطة، كلي ا أو جزئيا ، بالمنافع الاقتصادية
لهذا الشيء.
› والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني هو أن الحق
الشخصي يمنح مالكه سلطة تجاه شخص آخر، فهو علاقة بين
شخصين.
› أما الحق العيني فهو سلطة على شيء. والحق العيني ينشأ
بصورة مستقلة بذاتها ولذاتها غير تابعة لحق آخر.
› والحقوق العينية تكون أصلية أو تبعية.

الحقوق العينية الأصلية
› وتتمثل بحق الملكية، فهو رأس الحقوق العينية
وأهمها. وهو يمنح صاحبه سلطات هامة هي:
› حق التصرف بالشيء الذي يملكه، بيع ا وشراء
ورهن ا وإيجارا ، وحق استعماله وحق استغلاله.
› ومن القيود الطبيعية أو القانونية التي ترد على
حق الملكية ما يسمى بحق الارتفاق، وهو تكليف
مفروض على عقار معين لمنفعة عقار آخر جار في
ملكية آخر غير مالك العقار الأول، مثل حق المرور أو
المطل أو الإسالة.

الحقوق العينية التبعية
› هي الحقوق التابعة لحق شخصي. وهذه الحقوق لا تنشأ لذاتها وإنما
لضمان الوفاء بالحق الشخصي الذي تتبعه. فهي تدور وجود ا وعدم ا مع
هذا الحق, ولهذا تسمى بالتأمينات العينية.
› والحقوق العينية التبعية إما أن تكون رضائية، أي اتفاقية، أو جبرية، أي
قانونية، يرتبها القانون لضمان حقوق محددة، مثل الحقوق المقررة
للزوجة على أموال زوجها أو الحقوق المقررة للموصى له على أموال
الوصي. ومن هذه الحقوق: حق الرهن العقاري وحق التأمين العقاري
والرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز العامة والخاصة.

الحقوق الذهنية أو المعنوية
› على خلاف الحقوق العينية تنطوي الحقوق الذهنية أو المعنوية
على سلطة يخولها القانون لشخص، لا على أشياء مادية
محسوسة ولكن على أشياء معنوية غير محسوسة. يتمتع
صاحبها بسلطة استغلالها واستعمالها والتصرف بها وفق أحكام
القانون. ومن الأمثلة على هذه الحقوق حقوق الملكية
الفكرية الأدبية والفنية.
› وتتميز حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية عن حق
الملكية على شيء مادي، بأنها ليست مؤبدة، لأن حماية هذه
الحقوق أصبحت محدودة بمعايير معينة تختلف باختلاف
التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

أطراف الحق
› لا يمكن تصور وجود الحق دون صاحب له. وصاحب هذا الحق هو
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
› الشخص الطبيعي: هو الإنسان وكل إنسان له من حيث المبدأ
شخصية قانونية. وبموجبها يتمتع الشخص بالصلاحية اللازمة
لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.
› والشخصية القانونية لا يتمتع بها الشخص الطبيعي فقط، بل يتمتع
بها أيض ا الشخص الاعتباري.

الشخص الطبيعي
› هو الكائن الإنساني الذي يتمتع بالشخصية القانونية منذ ولادته حيا ا
إلى حين وفاته، وذلك وفق أحكام القانون. وفي هذا المعنى تنص
المادة 31 من القانون المدني السوري على ما يلي:
› "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ا وتنتهي بموته" ولكل
إنسان حالة وأهلية.

حالة الشخص
› والمقصود بالحالة هي مختلف العناصر القانونية والواقعية التي
تميز الشخص عن غيره من الأشخاص وتحدد مركزه في العائلة.
› ونقصد بالعناصر القانونية للحالة الصفات والأوضاع التي أوجب
القانون إلحاقها بالشخص لتمييزه عن غيره من الأشخاص في
المجتمع، وأهمها: الاسم واللقب والنسب، والموطن والجنسية.
› العناصر الواقعية: هي الجنس )ذكر أم أنثى( والطول ولون العينين
والشعر والعلامات الفارقة وغيرها.

العناصر القانونية للحالة المدنية للشخص
› وأهم هذه العناصر الاسم )الاسم الشخصي واسم الأسرة( واللقب والموطن.

الاسم
› يقصد بالاسم، كعنصر قانوني من عناصر الشخصية، لفظ يطلق على الشخص ليميزه عن غيره من أفراد المجتمع الإنساني..
› ونميز في الاسم بين الاسم الشخصي ، أي اسم الفرد،
والنسبة أو الشهرة
› واسم الفرد قد يكون بسيطا مثل عدنان، غسان أو مركبا مثل عبد
الرحمن أو محمد سعيد أو محمد سليم أو محمد فاروق ويعطي للفرد
من قبل والديه عند ولادته.
› أما النسبة، فهي، وفق ما جاء في قانون الأحوال المدنية لعام
2007 اسم الأسرة أو ما يقوم مقامه من أسماء السلف، الذي قد يكون
اسما واحدا مشتركا بين كل أفرادها.
› واسم الأسرة يلحق الأولاد مهما نزلوا وفي بعض النظم الغربية يلحق
اسم أسرة الزوج اسم زوجته حكما عند زواجها منه، وتظل محتفظة به
حتى في حال طلاقها منه أو وفاته، ما لم تتزوج من رجل آخر وتكتسب
اسم أسرته الجديدة.

الاسم المستعار
› وإلى جانب الاسم الشخصي الذي يُعرف الشخص به، قد يحمل هذا
الشخص اسم ا غير حقيقي، يسمى الاسم المستعار، كما يحصل
عادة للشخصيات الفنية أو الأدبية. وهذا الأسلوب تقره بعض القوانين
وتتولى تنظيمه وحمايته في كثر من الدول.
› وفي سوريا سكت المشرع عن هذا الأسلوب، إلا أن بعضهم يلجأ
إليه أحيان ا ولكنه لا يتمتع بالحماية اللازمة.
› ويختلف الاسم الشخصي أو الحقيقي، أيضا ، عن الاسم التجاري
الذي يتميز عن الاسم الشخصي بأنه يشكل حق ا مالي ا يمكن تداوله
والتصرف فيه.

الموطن le domicile le domicile le domicilele domicile le domicile
ميز المشرع السوري بين عدة أنواع من الموطن:
الموطن العادي أو العام
ويقصد به في مفهوم المادة 42 من القانون المدني السوري، "المكان
الذي يقيم فيه الشخص عادة".
الموطن القانوني
› وهو الموطن الذي ينسب لفئات معينة من الأشخاص بحكم القانون :
› فموطن التاجر وصاحب الحرفة هو المكان الذي يباشر فيه
الشخص تجارته أو حرفته بالنسبة إلى إدارة هذه الأعمال )م
43/1 مدني سوري(. فهو موطن خاص بهذه الأعمال دون غيرها
بالنسبة إلى الشخص نفسه.
› وموطن عمال المنازل )خدم المنازل( هو موطن من يستخدمهم إذا
كانوا يقيمون معه في منزل واحد.
› وموطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه
وظائفهم )م / 43 - 3 و 2 مدني سوري(.
› والموطن القانوني للقاصر والمحجور عليه والمفقود هو موطن
من ينوب عن هؤلاء قانون ا )م 44 مدني سوري(.
الموطن المختار
› وهو الموطن الذي يختاره الشخص لتنفيذ التزام قانوني معين في
إطار العلاقات التعاقدية.
› والمشرع السوري، عندما حدد أنواع الموطن، التي يمكن أن تلحق
الشخص، أجاز بحكم واقع الحال أن يكون للشخص موطن قانوني
وموطن عام. كما أجاز صراحة في المادة 42/2 ان يكون للشخص في
وقت واحد أكثر من موطن أي أكثر من محل للإقامة. كما اقر أيض ا
بواقع لا يمكن تجاهله وهو أن لا يكون للشخص موطن ما.
العناصر القانونية للحالة السياسية للشخص )الجنسية( la la nationalité nationalité nationalité
› وتتمثل هذه العناصر، وفق الاتجاه السائد، بالجنسية وحدها،
وإن كان بعضهم يعتبر الموطن من عناصر الحالة السياسة.
› والجنسية من الناحية الواقعية صفة تطلق على الشخص
نتيجة انتمائه السياسي والقانوني لدولة معينة. فيقال عن
شخص أنه سوري أو فرنسي أو سعودي، بمعنى أنه ينتمي إلى
سورية أو فرنسة أو المملكة العربية السعودية.
› أما من الناحية القانونية فهي رابطة قانونية وسياسية تحدد
انتماء الشخص إلى دولة معينة، بحيث يصبح عنصر ا من شعب
هذه الدولة.

أسس اكتساب الجنسية وفقدها
› تختلف أسس اكتساب الجنسية وفقدها وتغييرها و آثارها من دولة إلى أخرى باختلاف
ظروفها ومصالحها الوطنية. فهي في الدول المصدرة للسكان غيرها في الدول
المستقبلة لهم، وهي في الدول الصناعية غيرها في الدول الأخرى.
› وبشكل عام يقوم اكتساب الجنسية الوطنية إما على حق الدم أو على حق
الإقليم.
› حق الدم: يقصد به الفرد الذي يولد لشخص يتمتع بجنسية دولة ما في أن يكتسب
جنسية هذا الشخصأي ا كان مكان ولادته داخل هذه الدولة أم خارجها.
› حق الإقليم: يقصد به الفرد الذي يولد على إقليم دولة معينة في اكتساب جنسية
هذه الدولة سواء أكان والديه يحملان جنسيتها أم لا.
› موقف التشريعات المقارنة:
› بعض الدول تأخذ بحق الدم بشكل عام وبحق الإقليم في بعض الحالات على سبيل
الاستثناء. وبعضها يأخذ بحق الدم لجهة الأب أو لجهة الأب أو الأم. وبعضها يأخذ بحق
الإقليم كمبدأ عام وبحق الدم في حالات استثنائية، أو بحق الدم مع حق الإقليم وفق
شروط وأسباب محددة.

أهلية الشخص
› أنواع الأهلية:
› أهلية الوجوب :هي قابلية الشخص لتلقي الحقوق وأداء
الالتزامات، تثبت للشخص منذ ولادته كما تثبت للجنين في بطن
أمه.
› أما أهلية الأداء :هي قدرة الشخص على ممارسة هذه
الحقوق والالتزامات. وهي لا تثبت للشخص إلا بسن معينة
تسمى سن الرشد. والراشد في القانون السوري هو من أَت م
ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، دون أن يحجر عليه لأي سبب
من أسباب الحجر كالجنون والعته والغفلة والسفه.

وتقسم أهلية الأداء إلى نوعين: أهلية أداء عامة وأهلية أداء خاصة.
› أهلية الأداء العامة: هي أهلية الشخص لممارسة التصرفات القانونية وتحمل
الالتزامات المترتبة عليها. وتخضع لقانون جنسية الشخص، عملا بأحكام المادة 12
من القانون المدني السوري.
› أهلية الأداء الخاصة )أو الأهلية المقيدة( فهي الأهلية اللازمة لممارسة بعض
التصرفات القانونية لا كلها. وتخضع للقانون الذي يحكم هذا التصرف. وبالتالي فإن
أهلية الأداء الخاصة تلحق بعض الأشخاص )حتى ولو كانوا يتمتعون بأهلية الأداء
الكاملة( بسبب صفتهم أو عملهم. فالقاضي والمحامي في سورية مثلا لا يتمتع
بأهلية الأداء الخاص لشراء الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء.
› الأهلية الجنائية: هي الأهلية من الوعي والإرادة اللازمة لدى الفاعل لإيقاع
العقاب بحقه أو لفرض التدابير الإصلاحية أو الاحترازية ضده، وتخضع للقانون
الإقليمي الذي يحكم مكان الجريمة، عملا بالقواعد العامة.
› أهلية المساءلة عن الفعل الضار: فهي أهلية الشخص مرتكب الفعل الضار
لتحمل الالتزامات المترتبة على الضرر الذي لحق الغير بسبب هذا الفعل. وهذه
الأهلية يحكمها قانون محل وقوع الفعل الضار عملا بالمادة 22 من القانون المدني
السوري.
›
النيابة الشرعية عن عديمي الأهلية
وناقصيها
› إن الشخص الذي بلغ سن الرشد دون أن يصاب بأي عارض من عوارض
الأهلية يكون كامل الأهلية وقادر ا على مباشرة جميع التصرفات القانونية.
› أما إذا كان الشخص لم يبلغ سن الأهلية أو بلغها ولكنه كان مصاب ا بجنون أو
سفه. فيعد ناقص الأهلية. ولا يكون بالتالي قادر ا على ممارسة حقوقه، وإذا
مارسها فتكون قابلة للأبطال.
› ولذلك فإن المشرع قد تولى وضع النظم القانونية الخاصة بحماية عديمي
الأهلية أو ناقصيها التي تسمى نظم النيابة الشرعية.
› ونميز بهذا الصدد بين نظام الولاية على القاصر ونظام الوصاية على ماله
ونظام القوامة على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل.
الوصاية على مال القاصر
› ميز المشرع السوري في نظام الوصاية على مال القاصر بين فئتين
منهم:
› الصبي غير المميز: وهو الذي لم يبلغ سن التمييز وهو سن السابعة من
العمر، وخلالها يكون الصبي عديم الأهلية، وخاضع ا لنظام الولاية. وبموجب
أحكام المادة 47 من القانون المدني تعد جميع تصرفات الصغير المميز باطلة
بطلان ا مطلق ا سواء أكانت نافعة أم ضارة له.
› الصبي المميز: أي الصبي الذي بلغ سن التمييز ولكنه لم يبلغ سن
الرشد، هو ناقص الأهلية ويخضع لنظام الوصاية في ماله. وبموجب أحكام
نظام الوصاية على المال في قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953
يجب التمييز في تصرفات القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة والقاصر الذي بلغ
سن الثالثة عشرة من عمره.
› وبشكل عام تعد تصرفات الصبي المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة نفع ا
محض ا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرر ا محض ا . أما التصرفات الدائرة بين النفع
والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر )المادة 112 قانون مدني(.
نظام القوامة
› المجانين والمعتوهين: بموجب المادة 47 من القانون المدني
يعامل المعتوه والمجنون معاملة فاقد التمييز، أي معاملة عديم
الأهلية.
› السفيه وذي الغفلة: فقد عدته المادة 48 من هذا القانون بمثابة
ناقص الأهلية وعاملته معاملة الصبي المميز.
› وعملا بأحكام المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية يعد
المجنون والمعتوه محجورين لذاتهما. أما السفيه وذي الغفلة
فيحجران قضاء.
› أما تصرفات السفيه وذي الغفلة الصادرة بعد شهر قرار الحجر
فيسري عليها ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام
)المادتين 115 و 116 من القانون المدني(. ويجوز للقاضي أن يأذن
بتسليمهما جانب ا من أموالهما لإدارتها وفق ا لأحكام تصرفات القاصر
المأذون له بتسلم أمواله )المادة 201 أحوال(.
الغياب
› من الأمور المتصلة بشخصية الفرد القانونية وحقوقه الشخصية
مسألة الغياب والفقدان. والمشرع السوري أخذ بعين الاعتبار
هاتين الحالتين ونظم الحماية القانونية لها عن طريق ما يسمى
الوكالة القضائية عن الغائبين.
› والمفقود: هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته
محققة ولكنه لا يعرف له مكان. ويعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته
ظروف قاهرة من الرجوع إلى موطنه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل
عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه ومصالح غيره )المادتان
202 و 203 أحوال(.
› والفرق بين الفقدان والغياب أنه في حالة الفقدان توجد ظروف
محددة تسمح بافتراض الوفاة.
› ينتهي الفقدان: بعودة المفقود أو بموته حقيقة أو الحكم باعتباره
ميت ا بعد بلوغه الثمانين من العمر أو بعد مرور اربع سنوات من تاريخ
الفقدان في العمليات الحربية.
الشخص الاعتباري أو المعنوي
› والشخص الاعتباري هو وصف قانوني مبتكر يطلق على مجموعة
من الأشخاص أو الأموال التي تنشأ لتحقيق غرض معين، وتتمتع
من أجل ذلك بالشخصية القانونية ضمن الحدود اللازمة
لتحقيق هذا الغرض.
› وهذا الشخص ينشأ بموجب أحكام القانون. وبمجرد نشوئه قانون ا
يتمتع بالشخصية القانونية التي تجعل من مجموعة الأشخاص أو
الأموال، المؤلفة له، كيان ا جديد ا مستقلا عن الكيان الذاتي لهذه
الأشخاص أو الأموال، يتمتع بذمة مالية منفصلة عن ذمة كل
شخص من هؤلاء.
أنواع الشخص الاعتباري
› تصدى القانون المدني السوري إلى تحديد الكيانات التي تتمتع بالشخصية
الاعتبارية، فنص في المادة 54 منه على ما يلي:
› "الأشخاص الاعتبارية هي:
› الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون.
› المؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
› الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
› الشركات التجارية والمدنية.
› الجمعيات والمؤسسات المنشأة )وفق أحكام القانون(
› كل مجموعة من الأشخاص والأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى
نص القانون."
› ويتبين من هذا التعداد أن الأشخاص الاعتبارية يمكن ان تكون عامة أو خاصة. عامة
بمعنى أنها تخضع لأحكام القانون العام، وخاصة، مثل الشركات والجمعيات
والمؤسسات والنوادي، ويحكمها القانون الخاص.
طبيعة الشخص الاعتباري
› تعددت الاتجاهات الفقهية بشأن تحديد الطبيعة القانونية للشخص
الاعتباري. ويمكن أن نميز بهذا الصدد بين عدة اتجاهات:
فكرة الملكية المشتركة
› يرى بعضهم أن ما يسمى بالشخص الاعتباري ليس سوى مجرد
مجموعة من الأموال المخصصة لغرض معين وتكون مملوكة ملكية
مشتركة بين أصحابها. يعود لكل واحد منهم حق الاستفادة منها
دون أن يكون له حق التصرف فيها.
فكرة الشخصية الافتراضية
› أما الفكرة الثالثة التي تعرضت لتحديد الطبيعة القانونية للشخصية
الاعتبارية فهي فكرة الافتراض القانوني.
› وملخص هذه الفكرة هو أن الشخص الحقيقي هو الذي يتمتع فقط
بالشخصية القانونية الحقيقية، لأنه يتمتع بقدرة إرادية، أما الكائنات
الأخرى والمسميات المشابهة فليس لها الكيان والخصائص التي
تسمح بأن تكون لها شخصية حقيقية. لأنه ليسلها إرادة حقيقية ولا
تصلح بطبيعتها لاسناد الحقوق لها.
› وبالتالي فإن منح هذه الكائنات والمسميات الشخصية القانونية لا
يكون بفعل حقيقة الأمور بل من باب الافتراض أو المجاز الحقوقي،
بنا ء على ضرورات الحياة العملية ومتطلبات التعامل. أي أن شخصية
هذه الكائنات القانونية ليست شخصية حقيقة بل مجازية أو
افتراضية.
نشأة الشخص الاعتباري وخصائصه
› للشخص الاعتباري كما للشخص الطبيعي حالة مدنية وحالة
سياسية.
نشأة الشخص الاعتباري، وجوده وانحلاله
› ينشأ الشخص الاعتباري بمجرد اتفاق الأفراد المكونين له على
قيامه، وفق أحكام القانون أو بحكم القانون. فالشركة أو الجمعية
تنشأ مبدئي ا بموجب عقد التأسيس. ولكن هذا العقد لا ينتج آثاره
تجاه الغير ولا يمنح الشركة أو الجمعية الشخصية القانونية إلا إذا تم
استكمال الإجراءات القانونية لوجودها، وأهمها صدور قرار بالترخيص
لها.
خصائص الشخص الاعتباري وعناصره
المميزة
› منحت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون المدني، المشار
إليها سابقا ، الشخص الاعتباري جميع الحقوق التي يتمتع بها
الشخص الطبيعي إلا ما كان ملازم ا لصفة الإنسان الطبيعية،
فنصت على أنه يكون له:
› 1 - ذمة مالية مستقلة.
› 2 - أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها
القانون.
› 3 - حق التقاضي.
› 4 - موطن مستقل.
› ويمكن أن نضيف إلى ذلك الاسم.
اسم الشخص الاعتباري
› فالقانون يوجب عادة ان يكون للشخص الاعتباري، جمعية كان أو
شركة أو مؤسسة، اسم يميزه عن غيره.
› وغالب ا ما يكون الاسم مستمد ا من الغرض الذي نشأ الشخص
الاعتباري من أجله، مثل جمعية رعاية المعوقين، أو من اسم
أحد الشركاء، كما في بعض أنواع الشركات، أو من اسم
المؤسسفي المؤسسات الأهلية.
› وكما يتمتع اسم الشخص الطبيعي بالحماية القانونية، كذلك
يتمتع اسم الشخص الاعتباري بالحماية ضد المزاحمة
والاستخدام غير المشروع له. لاسيما وان الاسم، في بعض أنواع
الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تمارس التجارة، يمثل قيمة
مالية، بحيث يجوز التصرف فيه أو أو التنازل عنه.
الذمة المالية
› يقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص الاعتباري من حقوق
وأموال وما عليه من التزامات وديون تقو م بمال، أي ما له من
حقوق، وهو الجانب الإيجابي في الذمة المالية، وما عليه من
التزامات، وهو الجانب السلبي منها.
› فحقوقه وأمواله وديونه مستقلة عن ديون أعضائه أو المؤسسين
له.
› فدائني الشخص الاعتباري لا يجوز لهم ملاحقة أموال أعضائه
الخاصة والتنفيذ عليها والعكس صحيح، باستثناء حالات ضيقة
جد ا تتعلق بديون بعض الشركات، كما هو الحال بخصوص الشركاء
المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية.
› عدم انفصال الحقوق فيها عن الالتزامات المترتبة عليها، فحقوقه
ضامنة للوفاء بديونه.
الأهلية
› والأهلية التي يتمتع بها الشخص الاعتباري بموجب القانون هي أهلية وجوب وأهلية
أداء.
› أهلية الوجوب :
› ويتمتع بهاالشخصالاعتباري بمجرد ثبوت الشخصية القانونية له.
› ويقصد بها صلاحية الشخصالاعتباري لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات،
› والشخص الاعتباري، يتمتع بموجب القانون المدني السوري بأهلية الوجوب اللازمة
لاكتساب جميع الحقوق، باستثناء تلك التي تكون ملازمة لصفة الإنسان الطبيعية.
كالمشاركة في الحياة السياسية وحق الزواج وحق الأبوة أو الأمومة وغيرها من حقوق
الأسرة والحق في الحياة والسلامة الجسدية
› أهلية الأداء : باعتبارها القدرة على القيام بالتصرفات القانونية، تثبت للشخص
الاعتباري ويمارسها من يمثله من الأفراد أو الهيئات التي تتولى إدارة الشخص
الاعتباري، كالمدير أو مجلس الإدارة أو الهيئة العامة، أي من خلال ما سماه القانون
المدني "نائب" يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري )الفقرة 3 من المادة 55 (. وبموجب
فكرة النيابة الشرعية، يستطيع النائب القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
الغرض الذي وجد الشخص الاعتباري من أجله، في معرض ممارسته للحقوق التي تثبت
له قانون ا والالتزامات التي تترتب عليه.
حق التقاضي
› من الآثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص
الاعتباري منح هذا الشخص حق التقاضي باسمه، أي حقه في
الدفاع عن حقوقه في الدعاوى التي ترفع منه على الغير أو التي
ترفع ضده.
موطن الشخص الاعتباري
› موطن الشخص الاعتباري، بموجب أحكام الفقرة /د/ من المادة 55 من القانون
المدني، هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. وفي هذا الموطن يتواجد مركز
الإدارة الرئيس الفعلي، أي المقر الذي تتواجد فيه الهيئات التي تتولى إدارة هذا
الشخص وتنظيم سير العمل فيه والإشراف على نشاطه المالي والإداري ورقابته.
› قد يتلازم مكان الاستغلال مع مركز الإدارة وقد يفترقا، فيكون مركز النشاط
الرئيسي في مكان وموطن الشخصي الاعتباري في مكان آخر.
› ولقد ميز المشرع السوري بين كل منهما، عندما نص في الفقرة 2 من المادة 12
من القانون المدني على تطبيق مركز الإدارة الرئيسي الفعلي على الأشخاص
الاعتبارية الأجنبية. وتطبيق القانون السوري على النظام القانوني للأشخاص
الاعتبارية التي يكون مركز إدارتها الرئيسي الفعلي في الخارج ولكنها تمارس
القسم الأكبر من نشاطها في سورية.
› وفي هذه الحالة يطبق القانون السوري بوصفه قانون مركز النشاط الاقتصادي
للشخص الاعتباري الأجنبي استثناء من قانون مركز الإدارة الرئيس الفعلي
الأجنبي.
الحالة السياسية للشخص الاعتباري
› يتمتع الشخص الاعتباري بانتماء سياسي يلحقه بدولة معينة
ويمنحه جنسيتها. الغاية منه إخضاع هذا الشخص لقوانين هذه
الدولة وأنظمتها. ويتم تحديد هذا الانتماء استناد ا إلى أسسمحددة،
مثل مركز الإدارة الرئيسي أو فكرة الرقابة.
أنواع الأشخاص الاعتباري
› الأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة والوحدات الإدارية المكونة لها
والوزارات والجهات الأخرى التابعة لها.
› الأشخاص الاعتبارية الخاصة: كالشركات والجمعيات والمؤسسات
والنوادي وغيرها.
الجمعيات الأهلية les associations les associations les associations les associations les associations
› الجمعية الأهلية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو
الاعتباريين أو من كليهما، ذات تنظيم مستمر، تؤسس لمدة محددة
أو غير محددة، وتشهر وتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية وفق
أحكام القانون، من أجل تحقيق غرض محدد دون قصد تحقيق ربح
مادي.
عضوية الجمعية
› لا تقتصر عضوية الجمعيات على الأشخاص الطبيعيين بل يمكن أن
تضم أشخاص ا اعتبارية. كما يمكن أن تكون مكونة من مجموعة
أشخاص اعتبارية، كما هو الحال في عضوية الشركات.
› ولا يشترط القانون عادة لتأسيسها عدد محدد من الأشخاص,
ويكفي في الشخص الطبيعي ليكون عضو ا في الجمعية أن يكون
كامل الأهلية متمتع ا بحقوقه المدنية، أي ا كانت جنسيته أو ديانته أو
لغته أو مهنته.
الجمعية تنظيم مستقر وليس عرضي
› الجمعية هي :تنظيم قانوني مستقر، بمعنى أنها ليست ذات وجود
عرضي أو وقتي.
› لذلك فلا يؤدي اتفاق مجموعة من الأفراد على القيام برحلة سياحية
أو علمية أو على تنظيم حفل فني بمناسبة أو بدون مناسبة إلى
قيام جمعية، لأن هذا النشاط والتنظيم ليسمستقر ا وثابت ا .
هدف الجمعية )عدم الربح
والمشروعية(
› لا تهدف الجمعية من قيامها تحقيق الربح المادي لها أو لأعضائها،
وهذا ما يميزها عن الشركة. وغرضها هو تحقيق أمر آخر غير المنفعة
المادية المباشرة.
› وقد تكون المنفعة عامة أو خاصة بفئة معينة من الأشخاص،
كالنقابات وغرف التجارة والأندية.
› ولذلك كل نشاط خيري أو علمي أو أدبي أو فني أو تراثي أو رياضي
أو إنساني أو صحي لا يستهدف الربح المادي يمكن ان يشكل هدف ا
للجمعية.
› ويجب أن يكون هذا النشاط وهذا الهدف مشروع ا .
الصفة الأهلية أو الخاصة للجمعية
› الجمعية، بالمعنى المتقدم، تعبير واقعي عن حق التجمع وممارسة
الحريات العامة، وهي بالتالي شكل من أشكال منظمات المجتمع
المدني، أي غير الحكومي.
› الأصل ان الجمعية تنشأ وتنشط بمعزل عن تدخل الدولة بمختلف
أشكاله. ولكن من الملاحظ تزايد نزعة الدولة للتدخل في شؤونها
بأشكال مختلفة.
› فبعض الدول تكتفي لنشأة الجمعية إعلام السلطة المختصة
بتأسيسها )إعطاء علم وخبر( وبعضها لا يسمح بقيامها أو ممارسة
نشاطها إلا بعد حصولها على ترخيص رسمي لها بذلك. وهذه الدول
تخضع هذا الترخيص لشروط مختلفة تتراوح بين التساهل و التشدد.
› وبعضها الآخر يعطى نفسه الحق في حلها إداري ا أو عن طريق القضاء
في حالات محددة.
تأسيس الجمعيات والترخيص لها وشهرها
› يتم تحديد شروط تأسيس الجمعيات وكيفية الترخيص لها بنص
القانون، الذي يشترط عادة أن يكون لكل جمعية نظام مكتوب
ينظم قيامها وعملها، يسمى عقد التأسيس و النظام الداخلي.
› ويتضمن اسم الجمعية وشعارها ومقرها وأهدافها ونطاق عملها
الجغرافي والموضوعي ومصادر تمويلها وأسماء الأعضاء
المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم ومؤهلاتهم.
› كما يتضمن تحديد الأجهزة التي تتولى إدارتها، وهي عادة الهيئة
عامة ومجلسالإدارة والمدير، وتحديد صلاحيات هذه الأجهزة.
الترخيص بإنشاء جمعية
› ولابد لها أيض ا من أجل أن يكون لها وجود قانوني من الحصول على
ترخيص إداري من الجهة المختصة، وهي في سورية وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
› كما لابد من شهرها، وذلك بنشر قرار الترخيص والنظام الداخلي لها.
وبمجرد الشهر تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية.
الجمعيات ذات النفع
العام
› ومن الجمعيات ما يسمى بالجمعيات ذات النفع العام، ويقصد بذلك
الجمعيات التي يكون نشاطها وأهدافها غير محصورين بمنطقة معينة
أو بأعضائها أو بفئة محددة من الأشخاص المشمولين بنشاطها،
ولكنه يخدم مصلحة عامة كإقامة مشروعات تنموية.
› وبموجب القانون السوري تمنح الجمعيات صفة النفع العام بمرسوم
جمهوري.
› ويترتب على اكتسابها هذه الصفة تمتعها ببعض التسهيلات
والإعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والعقارية والبلدية والمحلية
وغيرها من الامتيازات التي لا تتمتع بها الجمعيات الأخرى.
المؤسسات الأهلية أو الخاصة
› المؤسسة الأهلية شخص اعتباري ينشأ وفق أحكام القانون،
بتخصيص مال من قبل شخص أو جماعة أشخاص طبيعيين أو
اعتباريين أو كليهما، لمدة غير معينة ولأغراض مشروعة ومحددة،
دون استهداف ربح مادي أو منفعة شخصية لأعضائها.
نشأة المؤسسة
› تنشأ المؤسسة عادة بموجب وصية صحيحة أو سند رسمي صادر
عن المؤسسأو المؤسسين.
› يتضمن نص ا صريح ا بتخصيص مال معين لنشاطها وتحديد أهدافها
ونشاطاتها وغير ذلك من الأمور الهامة المتعلقة باسم المؤسسة
ومقرها والأموال المخصصة لها وإدارتها وطرق وأسباب حلها، وفق
أحكام القانون الناظم للمؤسسات الأهلية.
الترخيص
› ولابد للمؤسسة من أجل استكمال وجودها القانوني، بموجب أحكام
القانون السوري، من صدور مرسوم بالترخيص لها بنا ء على طلب
المؤسسأو المؤسسين.
› كما لابد من نشر هذا القرار مع نظامها الأساسي.
› وباستكمال إجراءات الشهر تكتسب المؤسسة الشخصية
الاعتبارية تجاه الغير، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها، مثلها
مثل الجمعيات.
موضوع المؤسسة: "تجمع أموال"
› المؤسسة الأهلية: تج مع أموال وليس تجمع أشخاص، فهي
تشبه ما كان يسمى بالوقف الخيري.
› وبهذا تختلف عن الجمعية كمجموعة أشخاص.
› كما تختلف عن الشركة من حيث أن منشئ المؤسسة قد لا
يكون عضوا ا فيها، وإن كان اسمه يظهر في تسميتها أحيان ا .
أهداف المؤسسة الأهلية
› تخصص أموال المؤسسة لتحقيق غرض محدد ومشروع ذي صفة
علمية أو فكرية أو رياضية أو اجتماعية أو فنية أو بيئية أو خيرية، دون
أن يكون الغرض من ذلك تحقيق الربح المادي. وهذا أحد أوجه
الشبه مع الجمعيات.
› ولكنها تختلف عنها في أن غرض المؤسسة يكون عام ا أما غرض
الجمعية فيمكن أن يكون عام ا أو خاص ا بأعضائها.
مدة المؤسسة الأهلية
› تنشأ المؤسسة الأهلية لمدة غير معينة على خلاف الجمعيات التي
قد تنشأ لمدة معينة أو غير معينة.
› لأن توقيت المؤسسة لفترة زمنية محددة قد يعرقل نشاطها
وأهدافها.
إدارة المؤسسة الأهلية
› المؤسسة كتجمع أموال لا أشخاص، تدار بشكل مختلف عن
الجمعيات. فلا توجد فيها عادة هيئات منتخبة . ولكن لا بد لها من
مدير يسمى وفق أحكام نظامها الداخلي أو الأساسي. ويتولى
تمثليها تجاه الغير، فيما لها من حقوق والتزامات.
› كما لا بد لها أيض ا من مجلس جماعي )مجلس أمناء أو إدارة(
يتولى التخطيط لها لتحقيق الغرض من قيامها والإشراف على
نشاطها. ويحدد القانون عدد أعضائه وكيفية تسميتهم وصلاحياتهم.
› . مع مراعاة أحكام نظامها الأساسي الذي يعكسإرادة المؤسسة أو
المؤسسين.
نشاط المؤسسة الأهلية
› تمارس المؤسسة النشاطات المشروعة، وتقوم بالأعمال التي
تخدم أهدافها والغرض الذي وجدت من أجله.
› وتخضع في ذلك لرقابة الأجهزة الإدارية المختصة، التي يمكن
لها اتخاذ تدابير هامة ضدها، قد تصل هذه التدابير إلى حد إبطال
تصرفات المدير متى كانت هذه التصرفات مخالفة للقانون أو
النظام العام.
› وبشكل عام تخضع المؤسسات في كثير من المسائل، ولاسيما
منها المتعلقة بالحل والتصفية والالتزامات المترتبة عليها بخصوص
علاقاتها الداخلية والخارجية لقواعد مشتركة فيما بينها، وغالب ا ما
تكون مشابهة لتلك التي تحكم الجمعيات.
محل الحق
› يمكن أن يكون محل الحق شيئ ا أو عملا محدد ا يقوم عليه هذا الحق.
› ومحل الحق غير مضمونه. لأن مضمون الحق هو السلطات أو
الصلاحيات التي يمنحها هذا الحق لصاحبه. وهي تختلف من حق
لآخر.
› فالحق العيني، الذي هو سيطرة أو سلطة واقعية يمارسها
صاحبه على شيء، يكون محله هذا الشيء.
› والحق الشخصي، الذي هو رابطه بين شخصين بموجبها يستطيع
الدائن صاحب الحق إلزام المدين بنقل حق عيني إليه أو القيام بعمل
معين له أو الامتناع عن عمل لمصلحته، يكون محله هذا العمل.
محل الحقوق العينية )الأشياء والأموال(
› تكتسب الأشياء أهميتها في نظر القانون باعتبارها محلا ا للحق
سواء أكان هذا الشيء مادي ا أو معنوي ا .
› والحقوق التي يهتم بها القانون هي الحقوق ذات القيمة
المالية. أي أن الحق هو مال، ولذلك يسمى حق مالي. ومحل
الحقوق المالية هي الأشياء.
› وهذه الحقوق المالية يمكن أن تكون مادية أو أدبية )معنوية(.
› أما الحقوق غير المالية فهي التي لا تقو م بالمال، مثل الحقوق
العامة والحقوق السياسية والعائلية.
›
الاشياء التي تصلح بان تكون محلاا للحقوق المالية
› وبشكل عام، يصح أن يكون محلا للحقوق المالية "كل شيء يمكن
حيازته والانتفاع به بصورة مشروعة"، "ولا يخرج عن التعامل بطبيعته
أو بحكم القانون" )المادة 83 / مدني(.
› والأشياء الخارجة عن التعامل بحكم طبيعتها، وفق مفهوم القانون
المدني السوري، هي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر
بحيازتها، أي الأشياء التي لا يحول انتفاع أحد بها دون انتفاع
الآخرين، كماء البحر، وأشعة الشمس، والهواء ....الخ.
› أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون، فهي الأشياء التي
تكون مخصصة للمنفعة العامة، كالحدائق والطرق والجسور، أو
محظورة من اجل المحافظة على الأمن المدني أو النظام العام
والآداب، كالمخدرات.
تقسيم الأشياء
› وتقسم الأشياء من حيث طبيعتها الاقتصادية أو قابليتها للانتقال إلى
منقولة )منقول( وغير منقولة )عقار(.
› ومن حيث طبيعتها الذاتية إلى أشياء مثلية أو قيميّة.
› ومن حيث التعامل فيها، إلى أشياء استهلاكية وأشياء
استعمالية.
› ومن حيث تبعيتها، إلى عامة وخاصة.
› ومن حيث كيانها، إلى أشياء مادية ومعنوية.
العقار
› يمكن أن يكون الشيء عقار ا بطبيعته أو بالتخصيص.
› العقار بطبيعته هو وفق ما جاء في المادة 84/1 من القانون
المدني)كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه
دون تلف (.
› ينطبق على الأرض وكل ما يتصل بها من أشياء لا تقبل الانفصال
بحكم وظيفتها، مثل الجسور والأبنية والسدود وكذلك الأشجار
والغراس، طالما أنها ظلت متصلة بالأرض اتصالا ثابتا ا، فإذا فصلت
عنها وفقدت اتصالها الثابت بها تتحول عندها إلى منقول
)الأشجار المقطوعة(.



العقارات من حيث النظام القانوني لها
› يميز المشرع السوري، من حيث النظام القانوني للعقار، بين نوعين من
العقارات: عقارات ملك وعقارات أميرية.
› والعقارات الملك هي العقارات "القابلة للملكية المطلقة" أي " العقارات
الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إداري ا " )المادة 86/2 مدني
سوري(.
› أما العقارات الأميرية فهي "العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن
يجري عليها حق التصرف " )المادة 86/3 مدني سوري(.
› ويترتب على هذا التمييز ان الأموال الأميرية تخضع لقانون خاص بانتقالها عن
طريق الإرث، يسمى "قانون انتقال الأراضي الأميرية"، وهو من
التشريعات التي صدرت في العهد العثماني ومازالت مطبقة حتى الآن.
وأحكامه هي غير أحكام الإرث الشرعي.
تتمة
› كما تقسم العقارات في القانون السوري أيض ا إلى:
› عقارات متروكة )المرفقة( وعقارات محمية.
› وعقارات خالية )مباحة( أو الأرض الموات )المادة 86/4 و 5 و
6 مدني سوري(.
› وبالمقابل، وعملا بمفهوم المخالفة لتعريف العقار )المادة
84/1 مدني( يع د منقولا كل شيء لا ينطبق عليه وصف
العقار.
نتائج التمييز بين العقار والمنقول
› يترتب على التمييز بين العقار والمنقول، من الناحية القانونية، آثار
هامة تتعلق:
› بتحديد المحكمة المختصة، في المنازعات المتعلقة بعقار أو بمنقول.
› وبنظام التسجيل والشهر، الذي يسري على العقارات دون
المنقولات، باستثناء بعض منها كالمركبات.
الأشياء المثلية والأشياء القيميّة
› الأشياء التيتشكل محلا ا للحق تكون إما مثلية أو قيمية.
› والمقصود بالأشياء المثلية:
› الأشياء المتماثلة " التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تق در عادة في
التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن". )كالبيض والنقود، وأمتار القماش
أو ليتر الحليب أو طن الحديد(.
› أما الأشياء القيمية:
› فهي الاشياء التي تختلف أحادها ولا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء.
› يترتب على التمييز بين الأشياء المثلية والقيمية آثار قانونية أهمها:
› يستطيع المدين، من حيث إيفاء الدين، إيفاء دينه بتقديم شيء آخر مماثل في النوع أو
المقدار، متى كان محل الالتزام شيئ ا مثلي ا ، أما إذا كان شيئ ا قيمي ا فلا يتم الوفاء إلا
بالشيء ذاته.
› ومن حيث محل الحق، لا يكون محل الحق الشخصي إلا شيئ ا مثلي ا أو قيمي ا . أما محل
الحق العيني فلا يكون إلا قيمي ا .
› وهلاك محل الالتزام، إذا كان مثليا ، لا يؤدي إلى انقضاء هذا الالتزام، لأن الأشياء المثلية
يقوم بعضها مقام بعض في التنفيذ، أما إذا قيمي ا فإنه يعد سبب ا لانقضائه )... مع التعويض
لعدم التنفيذ(.
الأشياء الاستهلاكية والأشياء الاستعمالية
› الأشياء الاستهلاكية كما عرفتها المادة 87 من القانون المدني،
"هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما اعدت له، في استهلاكها
أو إنفاقها"، مثل الوقود والخبز والنقود التي يؤدي استعمالها إلى
استهلاكها. ويطلق على هذه الأشياء أيض ا الأشياء القابلة
للاستهلاك بالاستعمال الأول.
› أما الأشياء الاستعمالية: فهي الأشياء التي يتكرر استعمالها أكثر
من مرة دون أن يؤدي ذلك إلى استهلاكها، كالسيارة والأجهزة.
والأشكال الواقعية لاستعمال الأشياء واستهلاكها تجعل، في الغالب،
لنية صاحبها دور ا في تحديد صفتها وقلبها من استعمالية إلى
استهلاكية أو العكس.
› وتنحصر أهمية التمييز بين هذين النوعين في أمرين هما: محل
حق الانتفاع ومحل عقد العارية. فمحل هذين العقدين لا يقع إلا
على الأشياء الاستعمالية دون الاستهلاكية.
الأموال العامة والأموال الخاصة
› الأموال العامة:نصت المادة 90 من القانون المدني على ما
يلي: " تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة
بالفعل أو بمقتضى قانون أو بمرسوم".
› وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها
بالتقادم، طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة.
› أما إذا فقدت هذا التخصيص بالفعل أو القانون أو بانتهاء الغرض
الذي تقررت من أجله فيمكن التصرف فيها على غرار الأموال
الخاصة.
› أما الأموال الخاصة فهي الأموال التي لا تعود للدولة أو الجهات
التابعة لها بل للأفراد، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين،
وتخضع لجميع أشكال التصرف وفق أحكام القانون.
الأشياء المادية والأشياء المعنوية
› يميز الفقه بين الأشياء المادية، أي الأشياء المحسوسة
والملموسة، والأشياء المعنوية، وهي الأشياء غير المحسوسة، أي
التي لا تدرك بالحسبل بالفكر.
› وهذه الأشياء المعنوية يمكن أن تكون محلا لحقوق محددة تسمح
لصاحبها باستغلالها أو استثمارها مباشرة أو عن طريق الغير، مثل
حق المؤلف وحق المخترع والحق في العلامات الفارقة أو الرسوم
والنماذج الصناعية... الخ.
محل الحقوق الشخصية
› إن العمل القانوني الذي يشكل محل الحق الشخصي يمكن أن يتخذ
أشكالاا أو صوراا مختلفة.
› الالتزام بنقل حق عيني:
› وهو الالتزام الذي يترتب على المدين بنقل حق عيني لمصلحة الدائن، مثل التزام
بائع العقار بنقل ملكية هذا العقار للمشتري.
› الالتزام بعمل معين:
› يكون محل الحق الشخصي التزاما بعمل معين، عندما يكون المدين ملزما بأداء
عمل إيجابي أو سلبي لمصلحة الدائن. كالتزام ال دهان بطلاء المنزل، والتزام
الناقل بنقل البضاعة بموجب عقد النقل أو الشحن، والتزام الطبيب ببدل العناية
اللازمة، والتزام المستعير برد العارية.
› الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل محدد:
› ويكون الحق الشخصي امتناعا عن القيام بعمل، أي عملا سلبي ا ، عندما يكون
المدين ملزما بعدم منافسة الدائن في مهنة محددة، أو بعدم العمل لدى رب عمل
آخر، أو بعدم النقل على وسائل غير وسائل النقل التابعة لدائنه.
مصادر الحق
› إن أسباب اكتساب الحقوق مختلفة ومتعددة. فهناك أسباب خاصة بالحقوق
العينية وأسباب خاصة بالحقوق الشخصية وهناك أسباب مشتركة بين
الحقوق العينية والشخصية.
› الأسباب الخاصة باكتساب الحقوق العينية:هي الاستيلاء والالتصاق
والحيازة والتقادم المكسب والميراث والوصية والعقد.
› أما الأسباب الخاصة باكتساب الحقوق الشخصية: فهي العقد والإرادة
المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق وعمل
الفضالة والقانون.
› والقانون هو المصدر الأساسي لمختلف الحقوق. فهو مصدر وجودها
ومشروعيتها. وهو الذي يحدد أسباب اكتسابها. غير أن القانون بالإضافة إلى
كونه المصدر الأساسي للحقوق يمكن أن يكون سبب ا من أسباب اكتسابها،
كما جاء في المادة / 199 /من القانون المدني.
مصادر الحقوق الشخصية
› إن المشرع قد جعل مصادر الالتزام هي نفسها مصادر الحقوق الشخصية،
ويمكن رد هذه المصادر إلى فئتين رئيسيتين:
› التصرفات القانونية:
› الزواج تصرف قانوني من شأنه قانونا ان ينشأ حقا بالنفقة للزوجة على
زوجها. وعقد البيع تصرف قانوني يولد حقوقا عينية أو شخصية لأطرافه.
› والوقائع القانونية: التصادم بين سيارتين هو واقعة قانونية يترتب عليه
قانونا حق للمتضرر في التعويض عن الضرر الذي لحق به.
› أما الوفاة كواقعة قانونية فإن يترتب عليها نشوء حق للوارث في تركة مؤرثه،
دون أن تؤدي إلى قيام التزام على الغير.
التصرفات القانونية
› يقصد بالتصرف القانوني كل مظهر من مظاهر التعبير عن الإرادة
يكون محله توليد آثار قانونية معينة، أي التزامات محددة، من شأنها
إنشاء حق أو تعديله أو نقله أو إنهائه. وهذه التصرفات تكون وحيدة
الجانب )الإرادة المنفردة( أو ثنائية الجانب )العقد(.
الإرادة المنفردة
› الشخص يمكن له بإرادته المنفردة المستقلة أن يلتزم بأداء عمل معين
تجاه الغير. وهذا الالتزام هو الأثر القانوني لهذا التصرف. ومثاله الوصية
والإبراء.
› فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يخلق لنفسه ومن جانب واحد سند
دين ضد شخص آخر إلا أنه يستطيع أن يلتزم مباشرة وبإرادته المنفردة
بأداء عمل قانوني لمصلحة هذا الشخص )الدائن(.
› كما يستطيع بإرادته المنفردة إنشاء حق عيني على عقاره لمصلحة
شخص آخر، بموجب وصية أو هبة، كما يستطيع إبراء مدينه من الدين، أو
إنهاء العمل بالتوكيل الذي سبق منحه للغير.
› والمثال الوحيد الذي جاء في القانون المدني السوري على الإرادة
المنفردة، كمصدر للالتزام وإنشاء الحقوق، هو الوعد بجائزة )المادة
63 .)
مفهوم العقد والمبادئ التي يقوم عليها
› العقد تصرف قانوني ثنائي الجانب. وهو يقوم بمجرد أن يتبادل
الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة الأوضاع اللازمة
التي ينص عليها القانون لانعقاده )المادة 92 مدني سوري(.
› والعقود تقوم بشكل عام، على مبدأ هام جد ا في ميدان العلاقات
التعاقدية، هو مبدأ سلطان الإرادة. وقد استقر في الاذهان
القاعدة القانونية والفقهية الشهيرة "العقد شريعة المتعاقدين".
› وعملا بهذا المبدأ، يكفي لانعقاد العقد تراضي الخصوم على إبرامه،
أي التعبير عن إرادتهما الصريحة أو الضمنية في إبرام العقد على نحو
معين بمختلف الوسائل المتاحة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة
المتداولة عرف ا أو بأي موقف يدل دلالة واضحة وأكيدة عليها.
وبموجب هذا المبدأ العام الذي يحكم العقود، لا يلزم المتعاقدان
باتباع أسلوب أو شكل محدد في التعبير عن إرادتهم التعاقدية، وهذا
ما يعرف في نظرية العقد بمبدأ الرضائية.
استثناءات مبدأ الرضائية
› الشكلية في بعض أنواع العقود، أي وجوب افراغ العقد بشكل محدد.
› والرسمية في عقود أخرى، أي توثيقها على يد موثق رسمي.
› والقواعد الآمرة والناهية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها في
اتفاقهم.
› ومفهوم النظام العام الذي ينطوى على المفاهيم الأساسية العليا
للمجتمع الوطني والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها.
› ونظرية الظروف الطارئة التي تشكل تعديلا مهما على اتفاق المتعاقدين.
› ومن العقود التي استقرت في المجتمع وفرضت نفسها في التعامل،
وتشكل خروج ا على مبدأ التراضي الحر في العقود، ما يعرف بعقود
الاذعان.
أنواع العقود
› يمكن تصنيف العقود وفق للزاوية التي ينظر منها إليها إلى:
› عقود ملزمة لطرفين وعقود ملزمة لطرف واحد.
› عقود مالية )بعوض( وعقود مجانية )على سبيل التبرع(.
› عقود رضائية وعقود رسمية وعقود عينية.
› عقود تبادلية وعقود الغرر.
› عقود ذات تنفيذ آني مباشر وعقود ذات تنفيذ متعاقب )متلاحق(.
› عقود طوعية وعقود اذعان.
› عقود مسماة وعقود غير مسماة.
› عقد رئيسي وعقد تبعي.
› عقد رئيسي وعقد من الباطن.
› مجموعة عقود وسلسلة عقود.
عقود ملزمة لجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد
› العقود الملزمة لجانبين: تتضمن التزامات متقابلة للمتعاقدين.
› وهذه العقود هي الأكثر شيوع ا من غيرها عملي ا . ففي عقد البيع مثلا
يلتزم البائع بتسليم الشيء والمتسلم بدفع السعر.
› أما في العقود الأحادية الجانب: فلا يترتب الالتزام إلا على فريق
واحد فقط.
› ومثال ذلك عقد القرض، حيث يكون المقترض وحده ملزم ا بإعادة الشيء
المقتَرَضْ، والوعد بالبيع، الذي بموجبه يلتزم شخص يسمى الواعد ببيع
مال إلى شخص آخر يسمى المستفيد تكون له الحرية بشراء هذا المال
أم لا، بحيث يبقى الواعد وحده ملزم ا بالعقد.
› وبالمقابل إذا انطوى الوعد بالبيع، في الوقت نفسه، على التزام أحد
الطرفين بالبيع وعلى التزام الآخر بالشراء، فيكون الوعد في هذه الحالة
ثنائيا ، لأن الالتزامات تكون متقابلة.
عقود معاوضات وعقود تبرعات
› عقود المعاوضات: يلتزم كل طرف يرغب في الحصول من الطرف
الآخر على فائدة أن يؤدي مقابلا لها.
› وهذا العقد هو بصورة عامة ثنائي الجانب مثل عقد البيع.
› وفي بعض الأحوال أحادي الجانب، مثل: الوعد الأحادي الجانب
بالبيع، الذي ينطوي على أمل عند الواعد بالحصول على مقابل وهو
أن يقرر المستفيد شراء هذا المال.
› أما عقود التبرعات: فلا يوجد أي التزام مقابل على الطرف الآخر
المستفيد. لأن الملتزم بالعقد يُق دم على الالتزام بقصد التبرع
والاحسان. ومثال ذلك التزام الشخص باقراض آخر دون فائدة أو نقل
ملكية مال أو تقديم خدمة بالمجان.
› وهذا العقد هو غالب ا أحادي الجانب )قرض دون فائدة(، ولكنه يمكن
أن يكون ثنائي ا ، مثل الهبة المقترنة بعبء على الموهوب له
"المستفيد"، بالمحافظة على المال الموهوب.
عقود رسمية – عقود رضائية – عقود عينية
› عقود رسمية: وهي التي يجب إفراغها بأشكال محددة – يحددها
القانون تحت طائلة بطلانها، مثل الرهن العقاري، والهبة بعقار، التي
يتوجب أن تحرر بعقد رسمي )أي عن طريق موثق(.
› عقود غير رسمية: وهي التي تتشكل بمجرد التقاء إرادتين دون حاجة
إلى أي إجراء شكلي آخر، كعقد البيع. والرضائية في العقود هي الأصل
والقاعدة العامة في التشريعات الحديثة.
› عقود عينية: وهي التي تتطلب بالإضافة إلى اتفاق الإرادتين تسليم
شيء عيني، مثل الوديعة، والقرض، والرهن.
عقود تبادلية وعقود الغَرَرْ )الاحتمالية(
› العقد التبادلي: يلتزم كل فريق بأداء التزام قانوني يكون معادلا ا
تقريبا ا إلى الالتزام الذي تلقاه، مثل عقد البيع، وعقد المقايضة.
› عقد الغَرَرْ : فتكون قيمة الالتزام الذي يترتب على شخص أو
حتى وجوده، مرتبط ا بواقعه غير مؤكدة، كما في الحالات التالية:
› عقد بيع عقار بمقابل دخل أو ريع مدى الحياة. ففي هذا العقد
تكون القيمة الكلية للريع التي يتوجب على المكتسب أداؤها
تتعلق بمدة بقاء البائع على قيد الحياة.
› عقد التأمين. حيث يكون الالتزام فيه بالتعويض المترتب على
عاتق المؤمن لديه مرتبط ا بوجود خطر سرقة، أو حريق ... الخ.
لعقود ذات التنفيذ المباشر أو الآني، والعقود ذات
التنفيذ المتعاقب )على مراحل(
› العقود ذات التنفيذ الآني: هي التي تؤدي إلى خلق التزامات
قابلة للتنفيذ مباشرة أو بصورة لاحقة، وذلك بأداء عمل قانوني محدد،
مثل البيع نقد ا والمقايضة.
› العقود ذات التنفيذ المتعاقب: فإن تنفيذ العقد يتدرج ضمن
الزمن، لمدة محددة أو غير محددة، مثل عقد الإيجار وعقد العمل.
عقود بالتراضي وعقود الإذعان
› العقد بالتراضي )أو عقد المساومة(: تتم مناقشته بحرية من
قبل الخصوم، أما عقد الاذعان فلا تتم مناقشته قبل إبرامه.
› عقد الاذعان: يجري تحريره بصورة مسبقة من قبل أحد الخصوم
بصورة عقد نموذجي، بحيث يكون الطرف الآخر مكره ا على قبوله
ككل أو عدم قبوله، كالعقد المنجز مع شركة تتمتع باحتكار نشاط ما،
كعقد التأمين وعقد الاشتراك بالهاتف...
عقود مسماة أو خاصة وعقود غير مسماة
› العقد المسمى: هو عقد من صنع القانون الذي يتولى تحديد
نظامه بشكل تقريبي، مثل عقد البيع وعقد الوكالة وعقد الصلح
وعقد الإيجار... الخ.
› العقد غير المسمى: فهو عقد لم يأت القانون على ذكره تحت أي
من المسميات الخاصة، مثل عقد نقل الأمتعة وعقد الدعاية وعقد
نقل المعارف.
عقد رئيسي وعقد تبعي
› العقد الرئيسي: هو عقد له كيان مستقل وغاية محددة.
› العقد التبعي: فهو عقد يرتبط بعقد رئيسي يسمح بإنجازه أو
يكفل تنفيذه، كالوكالة والكفالة. ويترتب على علاقة التبعية
بينهما انقضاء العقد التبعي بانقضاء العقد الرئيسي، وزوال
وجوده، بسبب عدم وجود سند له.
› وإلى جانب هذا التمييز التقليدي يوجد تميز آخر مواز له، هو
التمييز بين العقد الرئيسي والعقد الباطني أو الثانوني.
العقد الرئيسي والعقد الباطني
›
› العقد الباطني: هو عقد منسوخ عن عقد رئيسي، ويقوم موضوعه
على جزء من موضوع هذا العقد أو كله. ويقوم هذا العقد بين أحد أطراف
العقد الأصلي والغير.
› مثال ذلك عقد الإيجار بين المستأجر والغير، وبموجبه يقوم مستأجر
العقار بتأجيره إلى الغير كلي ا أو جزئي ا . وهذا العقد الباطني هو غير العقد
الرئيسي المبرم بين مالك العقار والمستأجر.
› وعقد المقاولة الباطني، الذي يبرم بين المقاول الأصلي، المرتبط مع
مالك البناء بعقد مقاولة )رئيسي(، ومقاول آخر لإنجاز بعض أعمال
المقاولة أو كلها.
›
التصرف المنشئ والتصرف الكاشف
› التصرف المنشئ: يقصد به التصرف الذي يترتب على انعقاده إنشاء حق، لم يكن له
وجود سابق مثل عقد الزواج، أو نقل حق موجود إلى غير صاحبه كعقد البيع.
› التصرف الكاشف أوالعقد الكاشف أو المعلن فهو العقد الذي يتولى الإعلان عن
وضع قائم سابق ا . ومثاله الشهير عقد قسمة المال الشائع.
› فهذاالأخير لا ينشئ حقوقا جديدة للشركاء على الشيوع وإنما يظهر حقوق هؤلاء الثابتة
أصلا في المال الشائع منذ بدئ الشيوع، بإفراز حصصهم في هذا المال. وهذا هو الوضع
الجديد الذي يمكن أن يحدثه التصرف الكاشف.
تكوين العقد
› يتطلب العقد لقيامه ثلاثة أركان هي: الرضا أو التراضي، والمحل،
والسبب.
التراضي
› ويتم التراضي بتعبير كل من طرفي العقد عن إرادته في إبرام العقد.
› ويتم التعبير عنها، وفق ما جاء في المادة 93/1 من القانون المدني
السوري، باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرف ا ، كما يكون باتخاذ
موقف لا تدع ظروف الحال شك ا في دلالته القاطعة على إرادة صاحبها.
› وأجازت المادة 93 في فقرتها الثانية أيض ا أن يكون التعبير عن الإرادة
بصورة ضمنية.
› ويتحقق التراضي بإيجاب من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يتضمن عرض ا
محددا ، وقبول من الطرف الآخر، قبولا مطابق ا للإيجاب.
شروط صحة التراضي
› يشترط لصحة التراضي الأهلية وسلامة إرادة كل من الطرفين المتعاقدين، من العيوب
التي يمكن أن تلحق بها، كالغلط الجوهري أو التدليسأو الإكراه أو الاستغلال.
› ويقصد بالغلط الوهم الذي يحمل الشخص على الاعتقاد بصحة أمر على خلاف
حقيقته الواقعية، كمن يشتري لوحة فنية على أنها لفنان معين ثم يتبين له خلاف ذلك.
› أما التدليسفهو استعمال أحد المتعاقدين حيلا من شأنها خداع المتعاقد الآخر وإيقاعه
في غلط يدفعه إلى التعاقد، ولولا ذلك لما أقدم عليه.
› ويكون هناك إكراه على المتعاقد عندما يتعرض لمؤثرات غير مشروعة تول د الرهبة لديه،
ويكون ذلك بقصد إرغامه على التعاقد، لولاها لم أقدم على التعاقد.
› وقد يتعرض المتعاقد للاستغلال إذ استفاد المتعاقد الآخر من طيش أو هوى لديه،
بالحصول على منافع دون عوض لها أو على مقابل لا يتناسب البتة مع ما حصل عليه
المتعاقد الآخر.
› ويترتب على عدم سلامة الإرادة في حال لحقها أحد هذه العيوب القابلية للأبطال.
محل العقد
› يقصد بمحل العقد موضوعه أي الأثر القانوني الذي تتجه الإرادة
لإحداثه. ويتمثل موضوع العقد في أداء عمل معين أو القيام بعمل
أو الامتناع عن عمل. ويشترط في محل العقد أن تتوافر فيه
الشروط التالية
› ان يكون المحل موجود ا وممكن ا أي غير مستحيل.
› أن يكون معين ا أو قابلا للتعيين.
› أن يكون مشروع ا أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
السبب
› يقصد بسبب العقد الباعث أو الدافع الرئيسي الذي حمل
الشخص على التعاقد.
› ويجب أن يكون هذا الدافع مشروعا ا، أي غير مخالف للنظام العام أو
الآداب، كما لو كان الباعث على التعاقد عند أحد طرفي العقد تمكينه
من الوصول إلى غايات أو علاقات غير مشروعة.
الواقعة القانونية
o الواقعة القانونية: هي كل فعل أو تحرك إرادي أو غير إرادي يرتب عليه القانون
أثرا ، بصرف النظر عن إرادة فاعله في تحمل هذا الأثر.
o والوقائع القانونية: اما أن تكون وقائع طبيعية أو وقائع من فعل الإنسان.
o الوقائع الطبيعية، أو اللاإرادية: هي التي تحدث بفعل طبيعة الأمور دون أن يكون
للإنسان دخل مباشر في حدوثها، مثل الوفاة والولادة وكوارث الطبيعة ومرور الزمن.
وهذه الوقائع يرتب القانون عليها أثرا ، بحيث تشكل سبب ا للالتزام أو لاكتساب
الحقوق. فالولادة ترتب حقوق ا للمولود تجاه والديه وتجاه المجتمع. ومرور الزمن
يشكل ما يسمى بالتقادم المكسب للحقوق )اكتساب الحقوق بالتقادم( أو
المسقط. والكوارث كالزلازل والقوة القاهرة تشكل أيض ا سبب ا لإعفاء المدين من
الوفاء ببعض التزاماته أو كلها. والالتصاق في الأراضي تؤدي إلى اكتساب مالك
الأرض ما أضيف إلى أرضه المجاورة للأنهار بفعل الطمي الذي يحمله فيضانها إليها.
o الوقائع من فعل الإنسان: التي تشكل مصدر ا للحق، فهي أيض ا نوعان:
o الفعل الضار.
o والفعل النافع.
الفعل الضار
› الفعل الضار: هو فعل غير مشروع من شأنه إلحاق الأذى بالحقوق
المشروعة للغير، الأمر الذي يستتبع بالضرورة مسؤولية الفاعل عن
فعله غير المشروع.
› وهذه المسؤولية يمكن أن تكون قانونية، أي تحمل تبعات الفعل أمام
القضاء، أو غير قانونية، معنوية أو سياسية.
› والمسؤولية القانونية على نوعين:
› مسؤولية جزائية أو جرمية، وتتمثل في تحمل العقوبات المقررة
للجرائم المرتكبة.
› ومسؤولية مدنية: وهي مسؤولية اصلاح الضرر الذي يلحق الغير
سواء كان هناك جرم جزائي أم لا، وذلك بالتعويض عنه للضحية عن
طريق دفع مبلغ من المال.
› والمبدأ المعمول به في هذا الشأن في معظم تشريعات الدول هو:
كل من تسبب بقصد أو غير قصد باإلحاق ضرر بالغير ملزم بالتعويض
عن هذا الضرر )المادة 164 مدني سوري(.
أشكال المسؤولية التقصيرية
› المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
› المسؤولية عن فعل الغير.
› المسؤولية عن فعل الأشياء.

المسؤولية عن فعل الأشياء
› مسؤولية حارس الحيوان، سواء كان مالكا له أم لا، عن ما يسببه من ضرر
للغير.
› ومسؤولية حارس البناء أو مالكه عن الأضرار التي يلحقها تهدم البناء من
أضرار تجاه الغير،
› ومسؤولية حارس الأشياء والآلات التي تتطلب حراستها عناية خاصة عما
تسببه من أضرار.
› ومن الملاحظ أن هذه المسؤولية تؤسس على قرينة المسؤولية أو على
المسؤولية بحكم القانون، وليس على مجرد قرينة الخطأ )بصورة الاهمال أو
غير ذلك(، فلا يعفى المسؤول من العقاب إلا إذا ثبت ان الحادث الذي تولد
عنه الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المسؤولية عن فعل الغير
› وهي المسؤولية القائمة على خطأ يفترض القانون وجوده لدى بعض الأشخاص، ويترتب عليه مسؤوليتهم عن أفعال أشخاص آخرين يعملون تحت
رعايتهم.
› مثل مسؤولية الأم والأب عن أفعال أولادهما ومسؤولية الحرفيين عن
المتدربين لديهم ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه والمسؤولية عن
الحوادث التي تقع في المدارس.
المسؤولية عن الأعمال الشخصية
› ويقصد بها المسؤولية عن الخطأ الشخصي، والخطأ الشخصي
هو كل فعل غير مشروع يفترض اجتماع ثلاثة عناصر هي:
› عنصر مادي: وهو الفعل المادي الأصلي الذي يمكن أن ينطوي
على عمل إيجابي )اهمال بارتكاب فعل )إهمال بالامتناع عن فعل
متوجب(.
› وعنصر اللامشروعية في الفعل، كخرق واجب ومخالفة قانون.
› وعنصر معنوي يتعلق بسببية الفعل واتصاله بالفاعل، وليس
بسبب أجنبي، اتصالا يوجب مسؤوليته. ومثال الخطأ الشخصي
فعل الإيذاء أو السرقة.
الفعل النافع
›
› الفعل النافع: هو الفعل الذي يحقق نفعا للغير، وينطوى على وقائع إرادية
صادرة عن الإنسان يترتب عليها التزام تجاه الغير وأحيانا التزام متبادل بين
طرفين، صاحب الفعل والمستفيد منه.
› والفعل النافع يختلف عن التصرفات القانونية بعدم وجود توافق بين إرادتين.
› ويختلف عن الفعل الضار بكونه واقعة مشروعة.
› ويدخل تحت مفهوم الفعل النافع في القانون السوري الإثراء بلا سبب.
الإثراء بلا سبب
› ينطوي مفهوم الإثراء بلا سبب على فكرتين فكرة الإثراء أو الاغتناء وفكرة
الافتقار.
› وبموجب هذا المفهوم كل شخص أثرى بدون سبب، أو بصورة غير عادلة،
على حساب شخص آخر يكون ملزم ا بالتعويض القانوني عن الخسارة التي
لحقت هذا الشخص.
› وأساس الإثراء بلا سبب، مبدأ عدم جواز الإثراء على حساب الآخرين، وهذا
المبدأ تفرضه اعتبارات تتعلق بالمساواة والانصاف في التعامل.
› ومن أشكال تطبيقات مفهوم الإثراء بلا سبب، التي وردت في القانون
السوري، دفع غير المستحق وعمل الفضالة.
دفع غير المستحق
› يشكل دفع غير المستحق مصدر ا لحق الشخص الذي دفع مبلغ ا من المال،
على أنه واجب عليه ولكنه غير متوجب أصلا ، باستعادة ما دفعه. )المادة 182
مدني سوري(.
› ويعود أساس دفع غير المستحق، في القانون السوري، إلى نظرية الإثراء بلا
سبب باعتبار هذا الفعل هو أحد أهم أشكال تطبيقها.
› كما يمكن إعادته أيض ا إلى نظرية السبب، بمعنى أنه إذا كان دفع غير
المستحق ليسله سبب فيجب إبطاله.
› ويترتب على إثبات دفع غير المستحق:
› وجوب إعادة المتسلم ما تسلمه أو ما قبضه أو يعادله.
› وجوب إعادة ثماره أو فوائده أيض ا إذا كان سيء النية، وإعادة هذه الفوائد
والأرباح من يوم طلب استرداد المبلغ.
عمل الفضالة
› الفضالة : هي تصرف إرادي يقوم به شخص يسمى الفضولي بشأن عاجل
لحساب شخص آخر يسمى رب العمل، دون أن يكون ملزماا بذلك، بموجب
وكالة أو قانون.
› ومثال ذلك ان يقوم شخص بإجراء اصلاحات عاجلة على عقار جار له غير
موجود في مكان العقار. وهذا العمل، الذي تسري عليه أحكام المادة 189
من القانون السوري، يرتب على رب العمل، التعويض على الفضولي بما انفق
وتكبد.
› ويمكن أن يكون عمل الفضالة عملا ماديا )اصلاح العقار(، أو قانوني ا )تعاقد
الفضولي مع مقاول لاصلاح البناء(، أو عملا من أعمال الحفظ أو الإدارة أو
التصرف )بيع سلع قابلة للتلف(، أو عملا منعزلا أو مجموعة أعمال.
آثار الفضالة
› تسري أحكام الوكالة على الفضالة إذا أق ر رب العمل بعمل الفضولي.
› ويترتب بالتالي على الفضولي التزامات الوكيل، وأهمها:
› ان يتصرف تصرف الرجل المعتاد، ويعد في هذه الحالة نائبا عن رب العمل.
› تحمل مسؤولية أخطائه وأخطاء نائبه في العمل.
› ان يقدم حسابا بعمله إلى رب العمل ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة.
› ان يكمل العمل الذي بدأه حتى نهايته أو حتى يستطيع رب العمل مباشرته.
› كما تترتب على رب العمل بالمقابل التزامات أهمها:
› ان يعيد إلى الفضولي كل النفقات الضرورية والنافعة مضافا إليها فوائدها من
يوم دفعها.
› أن يعوض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
› دفع أجور عمل الفضولي إذا كان من أعمال مهنته.
› تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه. وان يعوضه عن التعهدات التي
التزم بها كنائب عنه.