الشركات
 يقصد بالشركة، كشخص اعتباري، الكيان الاعتباري الذي ينشأ بمقتضى
عقد يسمى عقد الشركة. وبموجبه "يلتزم شخص أو أكثر بأن يساهم كل
منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد
ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة )المادة 473 مدني سوري(.
وإلى جانب العقد الذي يشكل المصدر التقليدي والأساسي في وجود
الشركة، افرز التطور الاقتصادي والتنظيمي مصادر أخرى لقيامها،
ويقصد بذلك القانون والقرار الإداري والاتفاقيات الدولية التي سمحت
بظهور الشركات العامة والشركات الدولية.

عقد الشركة
 وعقد الشركة، مثل أي عقد من العقود المسماة، يجب أن تتوافر فيه الشروط
العامة للعقود، وهي شكلية وموضوعية.

الشروط الشكلية
 عقد الشركة في القانون السوري واحد من العقود الشكلية. فلا يكون له
وجود من حيث الشكل إلا بتوافر شروط محددة نص عليها القانون وهي
الكتابة والشهر.

الكتابة
 لا يكون عقد الشركة صحيحا إلا إذا تم إفراغه في صك مكتوب وموقع من قبل
أطرافه. فلقد نصت الفقرة 1 من المادة 475 من القانون المدني على أنه "يجب أن
يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا . وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على
العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أُفرغ فيه ذلك العقد". فالكتابة هي
شرط من شروط صحة العقد الشكلية وليس مجرد وسيلة إثبات، كما هي في بعض
العقود الأخرى مثل اتفاق التحكيم. )المادة 509 من قانون الأصول(
 والكتابة شرط لابد من توافره في جميع عقود الشركات التجارية أيا كان نوعها
باستثناء عقود شركات المحاصة. فلقد نص قانون التجاري السوري لعام 1949
على ذلك في المادة 56 منه إذ جاء فيها ان: "جميع الشركات التجارية، ما عدا
شركات المحاصة، يجب إثباتها بعقد مكتوب". غير أن الثابت في هذا الشأن هو أن
الكتابة في عقد الشركة ليست مجرد وسيلة إثبات بل هي شرط وجود وبدونها
يكون العقد باطلا .
 وتتجلى أهمية الكتابة في عقود الشركات بكونها أحد وسائل التعبير عن إرادة
الشركاء وإظهارها إلى العالم الخارجي. الأمر الذي من شأنه أن يؤمن الاستقرار
والثبات لهذه العقود، من جهة، ويضمن، من جهة أخرى، حماية حقوق الشركاء
وحماية حقوق الغير.

الشهر
 لا يكفى لصحة عقد الشركة إفراغه بصك مكتوب وتوقيعه من قبل الشركاء، بل لابد أيض ا مًن شهره تحت
طائلة البطلان. فلقد نصت المادة 57 من قانون التجارة " ان الوثائق الأساسية لجميع الشركات التجارية –
ما عدا شركات المحاصة - يجب شهرها بإجراء المعاملات المبينة في هذا القانون". وهذه المعاملات هي:
 إيداع نسخة من عقد الشركة أو وثيقة التأسيس لدى ديوان محكمة البداية المدنية في منطقة مركز إدارة
الشركة.
 تسجيل الشركة في سجل التجارة، بتقديم وثيقة تتضمن البيانات المتعلقة بالشركة إلى أمين سجل التجارة.
 ويجب أن يتضمن عقد الشركة أو نظامها الأساسي البيانات الأساسية اللازمة لوجودها وأهمها:
 1 - اسم الشركاء وتاريخ ولادتهم ومكانها وجنسياتهم.
 2 - اسم الشركة أو العنوان التجاري في شركات الأشخاص.
 3 - نوع الشركة "شركة تضامن أو توصية أو مساهمة ... أو ... "
 4 - مركز الإدارة الرئيسي.
 5 - الأشخاص المفوضون بالإدارة.
 6 - رأس مال الشركة وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح والخسائر.
 7 - مدة الشركة.
 8 - شروط انحلالها وقواعد تصفيتها.
 9 - طرق حل المنازعات بين الشركاء، وغيرها من البيانات الأساسية.

النشر
 أما النشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية فهو إجراء غير
متوجب إلا عند الترخيص للشركات المساهمة والشركات محدودة
المسؤولية. ويترتب على إتمام إجراءات الشهر قيام الشركة والاحتجاج
بشخصيتها الاعتبارية في مواجهة الكافة. أما عدم الشهر فيؤدي إلى بطلان
الشركة. وهذا البطلان لا يسقط بالتقادم، ويحق للغير التمسك به، أما
الشركاء فلا يحق لهم ذلك في مواجهة الغير.

الشروط الموضوعية
 الشروط الموضوعية العامة في العقود هي، كما هو معلوم، الأطراف )ويلحق
بذلك الرضا والأهلية( والمحل والسبب. وأطراف عقد الشركة هم الشركاء الذين
يمكن أن يختلف عددهم باختلاف نوع الشركة. والشركاء فيها قد يكونوا أشخاص
طبيعيين أو أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين واعتباريين.
 والمحل في عقد الشركة هو المشروع المشترك، أي موضوع الشركة، ولابد من
تحديده وتعيينه. والسبب يجب أن يكون مشروعا وغير مخالفا للنظام العام
الوطني.
 غير أنه لا يكفي في عقد الشركة توافر هذه الشروط، بل لابد من توافر شروط
موضوعية خاصة بعقود الشركات التجارية، ومن دونها تنتفي فكرة الشركة. وهذه
الشروط يمكن استخلاصها من تعريف عقد الشركة وهي:
 1 - تعدد الشركاء.
 2 - مساهمة الشركاء في رأسمال المال.
 3 - اقتسام الشركاء للأرباح والخسائر.
 4 - نية المشاركة في إدارة الشركة.

تعدد الشركاء
 ان مفهوم العقد، باعتباره تلاقي إرادتين، يفترض بالضرورة وجود طرفين على الأقل.
ويترتب على ذلك، من حيث المبدأ، استبعاد قيام الشركة من شخص واحد. غير أننا نلاحظ
توجه بعض المشرعين نحو إجازة تأسس شركة الشخص الواحد، مثل المشرع الأردني
الذي سمح بقيام شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية، وبالتالي لم يعد العقد هو
الوسيلة الوحيدة لتأسيس الشركة، بل أصبحت الإرادة المنفردة قادرة وحدها على تكوين
الشركة. الأمر الذي يهدد ركن تعدد الشركاء في مجمله.
 كما يلاحظ أيضا ان نظام تأميم الشركات الخاصة وتحويلها إلى عامة جعل من الدولة
المالك الوحيد للشركات المؤممة.
 وبالمقابل فإننا نجد ان الحد الأدنى لعدد الشركاء يختلف باختلاف نوع الشركة. فهو في
الشركات المغفلة خمسة شركاء، في القانون السوري، وثلاثة في بعض القوانين الأخرى
أو أكثر.
 كما ان بعض القوانين تفرض حداً أقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات، كما هو الحال
في الشركات المحدودة المسؤولية، في القانون السوري، حيث لا يجوز ان يزيد عدد
الشركاء فيها عن خمس وعشرين شريك ا.ً
 وهذا التباين القائم في مركز الشركاء، كأطراف في عقد الشركة، هو الذي يميزه عن غيره
من العقود المسماة الأخرى.

مساهمة الشركاء في رأسمال الشركة
 لا شركة من دون رأس مال لها. ورأسمال الشركة هو نتيجة مساهمة الشركاء في تكوينه.
فكل شريك يجب أن يقدم حصة في رأس المال.
 وهذه الحصص لا يشترط فيها أن تكون متساوية. في الشريك أو الشركاء يمكن أن تكون
نقدية أو عينية أو عملاً من أحد الشركاء. أما الشخصية والثقة المالية في الشريك أو
الشركاء فلا تكفي وحدها لتكون حصة في الشركة.

والحصة النقدية تتمثل بتقديم مبلغ نقدي، يشكل جزءاً من رأسمال الشركة، تدفع فوراً
وكاملة أو مؤجلة وعلى أقساط.
 أما الحصة العينية فتكون بقيام الشريك بتقديم شيء مادي ذي قيمة مالية، منقول أو عقار،
وليس مبلغا من المال. ويدخل في ذلك الأرض الزراعية أو غير الزراعية والمباني
والمصانع والمخازن والآلات والبضائع وغيرها، أو بتقديم مال معنوي، مثل براءة
الاختراع والنماذج الصناعية أو العلامات التجارية والديون.
 ويمكن أن تَرِدْ الحصة العينية على ملكية المال أو على استثماره أو على منافعه أو فوائده.
 ومن الحصص التي يمكن أن يقدمها الشريك في رأس مال الشركة عمله التخصصي أو
العادي وخدماته الأخرى التي يمكن تقديرها بمبلغ من المال. كأن يعمل في الشركة كمدير
أو محاسب أو مخبري أو مهندس أو مشاور قانوني. والشريك الذي لا يشارك في رأس
المال بحصة محددة من هذه الحصص لا يكون شريك ا.ً

اقتسام الشركاء للأرباح والخسائر
 ان الغرض من قيام الشركة والمشاركة في رأس المال هو الحصول على
الربح، وهذا ما يميز الشركة عن الجمعية التي لا تبتغي الربح لها أو
لأعضائها. فمن حق الشركاء التمتع بإمكانية الإفادة من منافعها وبالمقابل
تحمل خسائرها، وإلا فقدت الشركة معناها.

نية المشاركة
 والمقصود بذلك الرغبة لدى الشركاء بأن يعاملوا بهذه الصفة والمساهمة
على قدم المساواة في المشروع المشترك الذي يجمعهم، سواء في إدارته أو
مراقبته.

أنواع الشركات
 الشركات، من حيث موضوعها، تكون إما مدنية أو تجارية. والشركة
التجارية يمكن أن تكون من حيث تبعيتها خاصة أو عامة أو مشتركة. كما
أنها تكون وطنية أو أجنبية.

الشركات المدنية والتجارية
 والشركات المدنية هي الشركات التي تقوم بأعمال مدنية غير تجارية لا
يمنحها القانون أية صفة أخرى بسبب شكلها أو طبيعتها أو موضوعها، مثل
الشركات المدنية المهنية وشركات المهن الحرة، التي تقوم بين أشخاص
يمارسون مهنة واحدة ينظمها القانون، وشركات الاستثمار الزراعي. أما
الشركات التجارية فهي الشركات التي يحكمها القانون التجاري أو التي
يكون موضوعها تجاري ا.ً والفرق بينهما يتجلى في أمور أهمها، ان
الشركات المدنية، على خلاف الشركات التجارية، غير ملزمة بمسك
الدفاتر التجارية ودفع الأرباح التجارية، ولا يشهر إفلاسها عند توقفها عن
الدفع، ولا تشهر بإيداع نسخة عن وثيقة تأسيسها في ديوان محكمة البداية
وبالنشر في احدى الصحف اليومية واللصق، ولا تسجل في سجل التجارة.
كما أن مسؤولية الشريك في الشركة عن ديونها هي مسؤولية شخصية في
أمواله الخاصة، وليست تضامنية، كما هي في بعض الشركات التجارية.

الشركات العامة والمشتركة
 عرف القانون رقم 2 لعام 2005 ، المتعلق بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، الشركة
العامة )وكذلك المنشأة العامة( بأنها: "شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني. ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس
عملاً زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو مالي ا"ً. وميز في الشركات العامة بين الشركات المرتبطة
بمؤسسة عامة والشركات غير المرتبطة بمؤسسة عامة. ولهذه الفئة الأخيرة من الشركات
وحدها حق إنشاء فروع ومراكز لها، في الداخل أو الخارج...
 وأجاز هذا القانون للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث شركات مشتركة
لبعض الأعمال والخدمات بصكوك قانونية.
 والشركات العامة، أو العائدة للقطاع العام الاقتصادي، هي الشركات التي تملكها الدولة،
وبالتالي فإن رأسمال هذه الشركات يعود لها أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. أما
الشركات المشتركة، أو الشركات العائدة للقطاع المشترك، فهي الشركات التي تملك الدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة جزءاً من رأسمالها. ولقد نظم المشرع أحكام هذه الشركات العامة
بموجب أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 المشار إليه سابقا،ً من حيث إحداثها وإدارتها وماليتها.
 ومما هو جدير بالذكر ان المشرع، الذي اطلق على هذه الشركات الصفة العامة، بسبب تبعيتها
للدولة، قد عدَّها تاجراً في علاقتها مع الغير، أي شخصا من أشخاص القانون الخاص. وسمح
لها بالتالي ممارسة جميع النشاطات المترتبة على ذلك من بيع وشراء واستغلال واقتراض
واستئجار وتأخير ... الخ، على غرار الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها للأفراد.
 والشركات الخاصة يمكن أن تكون شركات أشخاص أو شركات أموال.

شركات الأشخاص
 وشركات الأشخاص هي التي تؤسس بالنظر للاعتبار الشخصي للشركاء
وعلى ثقة كل منهم في شخص الآخر. وتتميز بوجود شريك أو أكثر يسأل
عن ديونها بالتضامن معهم. والشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر
ويظهر اسمه عادة في عنوان الشركة التجاري. وشركات الأشخاص هي
شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ويلحق بهما شركة المحاصة
التي تختلف عن غيرها من هذه الشركات بأنها تفتقر إلى الشخصية
الاعتبارية ويجري التعامل معها باسم أحد الشركاء فيها فحسب.

شركة التضامن
تعريف شركة التضامن وتأسيسها وميزاتها
 تعد شركة تضامن، بموجب المادة 59 من قانون التجارة السوري، الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما
بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
 يتم تأسيس شركة التضامن بموجب عقد، بسند رسمي أو عادي، ويحرر من هذا العقد نسخا بقدر عدد الشركاء. وتودع
نسخة من عقد التأسيس أو صورة عنه لدى ديوان المحكمة الابتدائية التي يوجد في منطقتها مركز الإدارة الرئيسي، كما
يتوجب تسجيلها في السجل التجاري تحت طائلة بطلانها. ومما يميز شركة التضامن عن غيرها تضامن الشركاء مع
الشركة وفيما بينهم عن ديون الشركة، وبصورة غير محدودة )المادة 74 تجارة(. ويترتب على ذلك، سواء بالنسبة إلى
الشركاء أو الدائنين، النتائج التالية:
 الشركاء مسؤولون مسؤولية غير محدودة عن جميع الديون التي تترتب على الشركة بتاريخ وجودهم كشركاء
فيها، أي وقت ترتب الدين على الشركة، ولا يجوز الإعفاء منها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة وضيقة، كما لا
يجوز تقييدها بنسبة معينة أو بجزء منها.
 لدائني الشركة حق مقاضاتها ومقاضاة كل شريك في عداد شركائها وقت التعاقد. ولهم أيضا الانفراد في التنفيذ
على أموالها، بمعزل عن دائني الشركاء، باعتبارها تتمتع بشخصية وذمة مالية مستقلة عن شخصية الشركاء.
 إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس كل واحد من الشركاء.
 للشريك حق الرجوع على الشركة وعلى غيره من الشركاء بما وفّى من ديون الشركة جزئيا أو كلي ا.ً
 الشركاء في هذه الشركة يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون )المادة 65 تجارة( وبمجرد تأسيس الشركة، وتزول
عنهم هذه الصفة بانقضائها، مالم يكن التاجر يتعاطى التجارة أصلاً بصورة مستقلة.
 شركة التضامن لها عنوان تجاري، يتألف من أسماء الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط، جميعهم أو عدد منهم،
مع إضافة كلمة وشركاؤهم، أو بما هو في معناها )المادة 66 تجارة(.

 الأرباح والخسائر توزع بين الشركاء.
 كما تتميز هذه الشركة عن غيرها من حيث الإدارة والانحلال

إدارة شركة التضامن
 يدير شركة التضامن مدير من الشركاء أو من الغير. وقد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباري ا.ً ولابد أن تتوفر فيه الصفات أو الشروط الخاصة
المنصوص عنها في عقد الشركة )حيازة نسبة معينة من رأس المال أو
شهادة معينة أو خبرة فنية محددة(. ويجرى تعيينه وعزله باتفاق الشركاء
في عقد الشركة أو بصورة لاحقة. ويجب تسجيل اسمه في سجل التجارة،
ولكنه لا يكتسب صفة التاجر إذا كان من غير الشركاء المتضامنين.
 ومن المحظورات على مديري شركات التضامن إدارة أي مشروع مشابه
لمشروع الشركة التي يتولى إدارتها إلا بإجازة قابلة للتجديد سنويا،ً سواء
أكان هذا المشروع يعود إليه شخصيا أم للغير.

انحلال شركة التضامن
 يخضع انحلال شركات التضامن علاوة على الأسباب العامة للانحلال، المحددة بالقانون، وهي انقضاء
المدة التي أسست من أجلها الشركة أو انتهاء مشروعها أو زوال موضوعها، للأسباب الخاصة التالية:
 1 - انسحاب أحد الشركاء:
 ان انسحاب أي من الشركاء يمكن أن يؤدي إلى حل الشركة إذا توافرت الشروط التالية:
 إذا كانت الشركة معقودة لمدة غير محددة وقام أحد الشركاء بإبلاغ الآخرين رغبته في الحل أو الانسحاب.
 إذا كان هذا الحل أو الانسحاب. لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة )المادة 76 - آ تجارة(.
 إذا لم يقرر بقية الشركاء بالإجماع استمرار الشركة )المادة 76 - ب تجارة(.
 2 - عجز أحد الشركاء عن الاستمرار في الشركة:
 ان عجز احد الشركاء عن الاستمرار في الشركة بسبب إفلاسه أو فقده الأهلية العامة، يمكن أن يشكل
أيضا سببا يؤدي إلى انحلالها، إذا لم يقرر الشركاء الآخرون في هذه الحالة، الاستمرار بها بمعزل عنه.
 3 -الوفاة:
 تحل الشركة بالوفاة أيضا إذا تضمن عقد الشركة حلها في حال وفاة أحد الشركاء.
 وباستثناء الحالة التي يكون فيها الانحلال منطبقا على نص وثيقة التأسيس يتوجب اتخاذ الإجراءات
اللازمة من أجل شهر انحلال الشركة كما شهرت وثيقة التأسيس.

شركة التوصية
 شركات التوصية نوعان:
 شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية المساهمة.
 والفرق بينهما يتمثل في شكل رأس المال. فرأسمال الشركة البسيطة يقسم
إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، أي لا تنتقل إلى الغير إلا
بموافقة الشركاء الآخرين. أما رأسمال شركات التوصية المساهمة فيقسم
إلى أسهم وتخضع هذه الأسهم للنظام القانوني الذي يحكم أسهم الشركات
المغفلة. وهذه الشركات أيا كان موضوعها تخضع لقانون التجارة
وأعرافها.

شركة التوصية البسيطة
 تتميز هذه الشركة بوجود نوعين من الشركاء فيها: شركاء متضامنون وشركاء
موصون. وتخضع في تأسيسها وحلها للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات
التضامن وحلها. وتطبق عليها وعلى الشركاء المتضامنين فيها القواعد العامة التي
تحكم شركة التضامن )المادة 315 تجارة(. فهم يكتسبون صفة التاجر ويسألون
مسؤولية تضامنية وشخصية عن كل ديون الشركة. ولهم وحدهم الحق في إدارتها.
أما الشركاء الموصون، وهم الذين يقدّمون المال أو العمل كحصة في الشركة،
فهؤلاء الشركاء لا يكتسبون صفة التاجر، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بنسبة
ما قدمه كل واحد منهم من مال في رأسمال الشركة.
 ولا يساهمون في إدارة الشركة ولا يتدخلوا في إدارة أعمالها تجاه الغير. كما لا
تدخل أسماؤهم في عنوان الشركة. أما إذا وَرَدَ اسم الشريك الموصي في عنوان
الشركة فيصبح في هذه الحالة مسؤولا وكأنه شريك متضامن تجاه الغير حسن
النية )م 312/3 تجارة(.
 وإذا كان الشريك الموصي لا يحق له أن يتولى أي عمل من أعمال الإدارة
الخارجية ولا أن يتدخل في هذه الأعمال، فإن ذلك لا يحول دون قيامه بأعمال
الإدارة الداخلية التي ينحصر مفعولها بين الشركاء، إذا لم يكن من شأنها أن توقع
الغير في الغلط بشأن صفة الشريك الموصي.

شركات التوصية المساهمة
 خلافا لشركات التوصية البسيطة تعد هذه الشركات من شركات الأموال
وتخضع في تأسيسها وانحلالها وسير عملها إلى القواعد الناظمة لتأسيس
الشركات المغفلة )المادة 318 تجارة(. وتترتب على مديري شركة
التوصية المساهمة الالتزامات المترتبة على أعضاء مجلس إدارة الشركات
المغفلة )المادة 319 تجارة( كما سنرى لاحق ا.ً

شركة المحاصة
 شركة المحاصة من الشركات التي تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء. تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر يتضمن انفراد أحد الشريكين المتعاقدين بالعمل
باسمه الشخصي لحساب الشركاء مجتمعين. فهي أبسط صور الشركات، لأنها لا تحتاج لأي شكل لقيامها. ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات )المواد 331 - 337
تجارة(. ولهذا فقد اكتسبت هذه الشركة أهمية كبيرة على أرض الواقع، فهي من أكثر الشركات المطروقة عمليا والمفضلة لدى الأفراد. تؤسس غالبا لتنفيذ مشاريع
محددة أو مؤقتة أو طويلة الأجل.
 ومما يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى أيضا ما يلي:
 1 - ان كيانها منحصر بين المتعاقدين، فلا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية. ولا تتمتع بالتالي بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية
الشركاء. ولا تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم.
 2 - أنها ذات طابع مستتر فهي غير معدة لاطلاع الغير عليها.
 3 - لا تعمل تحت عنوان تجاري كما لا يتوجب أن يتضمن عقدها تحديد مركز رئيسي لها أو تسميه نائب عنها في أعمالها وغيرها ذلك من عناصر الشخصية
الاعتبارية.
 4 - لا يجوز لها أن تصدر اسهم ا أًو اسناد اً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.
 ونظراً لافتقارها إلى الشخصية الاعتبارية المستقلة يتعذر على الغير مقاضاتها كما يتعذر شهر إفلاسها. ولا يكون للغير أية رابطة قانونية معها بل مع الشريك الذي
تعاقد معه.
 وفي هذا النوع من الشركات يبقى الشريك الذي يعمل لحساب بقية الشركاء المشترك مسؤولا تجاه الغير عن جميع تصرفاته، مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على
شركائه بنسبة ما يتوجب عليهم من الديون المشتركة. ومن القواعد المعمول بها أن هذا الشريك ولو لم يكن له أصلاً صفة التاجر إلا أن قيامه بأعمال تجارية متكررة
للحساب المشترك يكسبه صفة التاجر ) 93 – 1 – أ تجارة(.
 وغالبا ما تؤسس شركة المحاصة، لتنفيذ مشروع مؤقت أو لإنجاز عمليات متعددة، بين تاجر أو غير تاجر يقدم عمله كمدير للشركة، كجزء من مساهمته في
الشركة، وممول يرغب في استثمار أمواله دون الظهور أمام الجمهور كشريك في شركة مشهرة أصولا . ولهذا يشبهها بعضهم ب عقد القرض.
 وباعتبار شركة المحاصة من شركات الأشخاص فإن مساهمة الشركاء فيها قد تكون حصصا عينية أو نقدية أو عملاً لتصنيع سلع أو إنجاز أعمال مهنية أو حسابية
أو تسويق. ولذلك يمكن لكل شريك أن يحتفظ بحصته مع تخويل بقية الشركاء إمكانية الانتفاع بها لمدة محددة. كما يمكن نقل ملكية الحصصإلى المدير لاستثمارها
لحساب جميع الشركاء أو بقاء الحصص المقدمة ملكا شائعا بين الشركاء.
 وكما في شركات التضامن يسهم الشركاء في شركة المحاصة في الأرباح والخسائر الناجمة عن أعمال الشركة وفق اتفاقهم أو بنسبة حصتهم في رأس المال.
 أما عن إدارة هذه الشركة فيتولاها أحد الشركاء الذي منحه العقد هذا الحق. فيقوم بالتصرف باسمه الشخصي ولكن لحساب مجموع الشركاء. أما إذا تصرف مع
الغير باسم الشركة وكانت تصرفاته متكررة ومتواترة أصبح جميع الشركاء مسؤولين عن تصرفاتها مع الغير، مسؤولية تضامنية، أو غير تضامنية وفقا لموضوع
الشركة أو تبعا لصفتها التي تظهر فيها للغير على أساس أنها شركة فعلية.
 ويخضع انحلال شركات التوصية للقواعد العامة المتعلقة بحل الشركات كما تحل عند تحقيق الغرض الذي وجدت من أجله أو عند استحالة تحقيقه.

شركات الأموال
 تستمد شركات الأموال اعتبارها من موجوداتها المالية التي يقدمها الشركاء لا من شخصية هؤلاء ولا من
ملاءتهم المالية الشخصية. فهي من الكيانات الاقتصادية التي تختزن الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات
الاقتصادية الهامة. وأهميتها الاقتصادية نابعة من أهميتها المالية لا من أي اعتبار آخر يتعلق بأشخاصها أو
بجنسيتها أو بصفتها كشركات متعددة الجنسيات.
 وشركات الأموال تتخذ أشكالاً وتسميات مختلفة. فهي أما أن تكون شركات مغفلة، وهي أهم شركات
الأموال، أو شركات توصية مساهمة "أو توصية بالاسهم"، التي أشرنا إليها سابقا في معرض استعراض
شركات التوصية البسيطة.
 والفرق بين هاتين الفئتين من شركات الأموال هو نوعية الشركاء. أما التشابه فيبدو في شكل رأس المال.
 فالشركاء في شركات التوصية المساهمة على نوعين: متضامنون، يسألون عن كامل ديون الشركة في كل
أموالهم، وموصون تنحصر مسؤوليتهم عن هذه الديون بنسبة حصتهم في رأسمال الشركة.
 أما ما يجمعهما تحت لواء شركات الأموال فهو شكل رأس المال الذي يكون مقسما إلى أسهم متساوية
القيمة. فمساهمة الشركاء الموصين في رأس مال الشركة تتمثل باسهم، شأنهم في ذلك شأن المساهمين في
الشركات المغفلة، وليس بحصص، كما هو الحال في شركات التوصية البسيطة.
 ومن الشركات التي تتأرجح بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، ولكنها تلحق عادة بشركات
الأموال، الشركات المحدودة المسؤولية، لأن هذه الشركات وان كانت تتأثر بشخصية الشركاء إلا أنه يغلب
عليها طابع شركة الأموال، وذلك بسبب أن مسؤولية الشركاء تكون محدودة بقيمة حصصهم المالية في
رأس المال.

الشركات المغفلة
 الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص
يكتتبون باسهم أي اسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون
الشركة إلا بقدر ما اكتبوا به من مال )المادة 88 تجارة سوري(. ومما يميز
هذه الشركات الأمور التالية:

شركة لها اسم وليس لها عنوان
 ويقصد ب شركة مغفلة أنها: شركة عارية من العنوان )أي بدون عنوان(،
على خلاف شركات التضامن التي تعمل بعنوان تجاري يشتمل على اسم
شريك متضامن أو أكثر، ولكن هذا لا يعني أنها تعمل بدون اسم محدد. فلقد
أوجب المشرع ان يكون لها اسم معين مشتق من الغرض الذي نشأت
لتحقيقه أو من موضوع عملها الذي يشير إلى غايتها. ولكن لا يجوز أن
يكون مستمداً من اسم شخص طبيعي، إلا إذا كان هذا الاسم يتمتع بشهرة
تجارية واسعة أو كانت هذه الشركة تقوم باستثمار براءة اختراع مسجلة
قانونا باسم هذا الشخص، وذلك يكون بموافقة الوزارة المختصة. ويجب أن
يتبع هذا الاسم عبارة مساهمة مغفلة )م.م( مع بيان مقدار رأس المال
المكتتب به ورأس المال المدفوع. )المادة تجارة 90 (. فهي شركات ليس لها
عنوان ولكن لها اسم معين.
 وأيا كان موضوع هذه الشركات وغايتها: زراعية أم مدنية أو مدنية
مهنية... فإنها تعد تجارية بحكم القانون. أما الشركاء المساهمون في هذه
الشركة فلا يكتسبون صفة التاجر لمجرد مساهمتهم في الشركة المغفلة.

عدد الشركاء وحقوقهم
 لم يشترط المشرع السوري في الشركة المغفلة حداً أقصى أو أدنى لعدد الشركاء المساهمين،
الوطنين منهم أو الأجانب. ولكنه أوجب أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المغلفة عن
خمسة، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
كما أوجب المشرع أيضا أن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك
المساهمين الأجانب في رأس المال. فإذا كانت غالبية اسهم الشركة المغفلة المؤسسة في سورية
تعود إلى مساهمين أجانب فإن ذلك لا ينزع الجنسية السورية عن هذه الشركة، كما سنرى بعد
قليل. ويتمتع المساهم في الشركة المغفلة بحقوق أهمها:
 1 - حق الحصول على اسناد بالأسهم التي يمتلكها قانونا،ً وحق بيعها ورهنها وفق الأحكام
الخاصة بذلك في النظام الأساسي.
 2 - حق المساهمة في إدارة أعمال الشركة، سواء في الهيئات العامة أو مجلس الإدارة، وفق
أحكام النظام الأساسي.
 3 - حق الاطلاع على دفاتر الشركة وفق الأحكام الناظمة لذلك.
 4 - حق مراجعة القضاء لإبطال كل قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الهيئة العامة يكون
مخالفا للقوانين العامة أو النظام الأساسي أو النظام العام.
 5 - حق الحصول على كراس مكتوب يتضمن: حساب الأرباح والخسائر، والجرد السنوي،
وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مفتش الحسابات، وميزانية الدورة الحسابية المنقضية.
 6 - قبض الأرباح والفوائد.
 7 - استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما في ذلك رأس المال عند تصفية الشركة.

رأس المال والأسهم
 يجب أن يحدد رأسمال الشركة بالنقد السوري، كما يجب أن لا يقل عن 00050 ل.س،
كما جاء في قانون التجارة السوري الصادر عام 1949 ، ولم يعدل حتى تاريخه مما
يستدعي إعادة النظر فيه ورفعه بما يتناسب مع معايير التضخم النقدي.
 ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول كإسناد اسمية. والحد الأدنى لقيمة
السهم الاسمية 10 ل.س، أما الحد الأعلى فيجب ألا يزيد عن 50 ل.س.
 ولا يجوز إصدار الأسهم بقيمة أدنى من القيمة الاسمية. هذه الاسهم قابلة للتداول بالمناولة
إذا كانت لحاملها وبطريق القيد في سجل الشركة إذا كان اسمي ا.ً
 ولقد أوجب المشرع السوري وفاء خمس قيمة الاسهم عند الاكتتاب وثلاثة أرباعها خلال
خمس سنوات من تاريخ مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة.
 بالإضافة إلى ذلك، أجاز القانون للشركة المغفلة، بقرار من الهيئة العامة، ان تصدر إلى
جانب الأسهم اسناد اً مؤقتة واسناد قرض وكذلك اسهم امتياز. ومن مزاياها انها تمنح
أصحابها حق الأولوية في الأرباح وفي أموال الشركة عند التصفية.
 واسهم الشركة المغفلة تكون إما نقدية، تدفع قيمتها كاملة أو على أقساط، وإما عينية،
تعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة. وهذه الاسهم غير قابلة للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك
في السهم الواحد شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.

مسؤولية الشركاء المساهمين عن ديون الشركة
 يتمتع جميع الشركاء المساهمين في الشركة بالحقوق ذاتها ويخضعون
لالتزامات واحدة )المادة 98 تجارة(. فهم بالتالي مسؤولون عن ديون
الشركة، ولكن مسؤولية الشريك محدودة بقيمة اسهمه التي اشترك بها في
الشركة، فإذا أوفى المساهم قيمتها كاملة كان في حل من المسؤولية عن هذه
الديون وأصبح رأسمال الشركة بالمقابل وحده ضامنا لهذه الديون.
 وإذا أفلست هذه الشركة فإن ذلك لا يؤدي إلى إفلاس الشركاء المساهمين
فيها، لأن ذمتها وشخصيتها مستقلة عن شخصية كل مساهم وعن ذمته
المالية، ولأن هؤلاء الشركاء لا يعدون أصلاً تجار اً.

مركز الإدارة الرئيسي
 أوجب القانون في المادة 99 )تجارة( أن يكون مركز الشركة المغفلة
الرئيسي في الأراضي السورية، في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة
الشركة. ويترتب على ذلك تمتعها بالجنسية العربية السورية، وبالتالي
خضوعها للقوانين السورية.

تأسيس الشركات المغفلة
 يمر تأسيس الشركات المغفلة بثلاث مراحل: تحضيرية وقانونية ونهائية. في المرحلة التحضيرية يتم تحرير عقد الشركة ووضع مشروع نظامها الأساسي من قبل
المؤسسين تمهيداً لتقديم طلب التأسيس )إضبارة التأسيس(.
 ويمكن أن يكون هؤلاء المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويجب أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء.
 وفي المرحلة الثانية يتقدم المؤسسون بطلب خطي إلى وزارة الاقتصاد )التي عادت إليها مرجعية الشركات بعد ان نقلت سابقا إلى وزارة التموين التي دمجت حاليا بوزارة الاقتصاد(. ويجب أن يكون هذا الطلب موقعا من قبلهم شخصيا ومصادقا على تواقيعهم من قبل الموظف المختص في دائرة الشركات أو من قبل الكاتب
بالعدل. وللمؤسسين ان يضمنوا هذا الطلب تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي.
 يحق للوزارة أن تقبل الطلب أو ترفضه صراحة أو ضمن ا.ً ويصدر الترخيص للشركات التي تطرح اسهم ا لًلاكتئاب العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزارة، خلال
شهرين من تسجيل الطلب في الوزارة. أما الشركات المغفلة الأخرى فيجرى الترخيص بتأسيسها بقرار وزاري.
 وقد ترفض الوزارة الطلب صراحة. كما يمكن أن تنقضي مدة الشهرين المشار إليها سابقا دون صدور مرسوم أو قرار. وفي هاتين الحالتين يمكن للمؤسسين
مراجعة مجلس الوزراء للاعتراض على رفض الطلب. ويبت مجلس الوزراء في الاعتراض بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
 بعد ذلك تتولى الوزارة دراسة مشروع النظام الأساس. ولها في هذه المرحلة أن تطلب من المؤسسين إدخال تعديلات على هذا النظام لتوفيق أحكامه مع أحكام
القانون. وللوزارة أن تعتمد هذا النظام أو ترفضه.
 ويتم اعتماده بقرار من الوزير. أما إذا رفضته صراحة أو ضمنا )إذا مضت مدة شهرين بعد صدور مرسوم الترخيص دون صدور قرار الوزير بتصديق النظام
الأساسي( فيحق للمؤسسين الطعن بقرار الرفض أمام مجلس الدولة.
 أما في المرحلة الثالثة، أي بعد صدور مرسوم الترخيص وقرار الوزير بتصديق النظام الأساسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تستكمل الشركة
أسباب وجودها القانوني تبدأ عمليات الاكتتاب في رأس مال الشركة، وذلك بالدعوة إلى الاكتتاب العام وفق الأحكام الناظمة لذلك )المواد 107 تجارة وما بعدها(.
ويقصد بالاكتتاب التصرف الذي يتعهد المكتتب بموجبه بالمساهمة في رأسمال الشركة بشراء سهم أو أكثر من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية المحددة لها.
 بعد انتهاء عملية الاكتتاب يتوجب على المؤسسين إعلام الوزارة بعدد الاسهم المكتتب عليها وأسماء المكتتبين وبعدد الاسهم التي اكتتب بها كل منهم.
 وبعد أن يكون الاكتتاب قد جرى على جميع اسهم الشركة أو على ثلاثة أرباع رأسمالها، يتوجب على المؤسسين دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية وفق
الإجراءات المحددة لذلك )المواد 116 تجارة وما بعدها(. ومن الأمور التي يتوجب على الهيئة العامة اتخاذها في هذا الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة الأول ومفتشي
الحسابات، وإعلان تأسس الشركة نهائيا،ً والمصادقة على النظام الأساسي للشركة. وعلى مجلس الإدارة المنتخب المباشرة بإجراءات الشهر القانونية، وهي الإيداع
والتسجيل تحت طائلة بطلان الشركة، كما هو مبين سابق ا.ً

شركة التوصية المساهمة
 شركة التوصية المساهمة، كما ورد سابقا،ً ذات طبيعة مختلطة فهي تضم
شركاء متضامنين وشركاء موصين. والشركاء المتضامنون تسري عليهم
الأحكام الناظمة لوضع الشركاء في شركة التضامن. أما الشركاء
الموصون فيخضعون للنظام القانوني الذي يحكم الشركاء المساهمين في
الشركات المغفلة )المادة 316 تجارة(، نظراً لأن رأسمال شركة التوصية
المساهمة يقسم إلى اسهم. بالإضافة إلى ذلك يسري على هذه الشركة
القواعد القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة لجهة تأسيسها وسير عملها
والالتزامات المفروضة على أعضاء مجلس إدارتها )المواد 318 و 319
تجارة(. وهذه الأمور في شركات التوصية المساهمة، التي يحكمها النظام
القانوني للشركات المغفلة، يجعلها أقرب إلى شركات الأموال أكثر من
غيرها. أما لجهة انحلالها فتخضع لأسباب انحلال شركة التضامن من جهة
ولأسباب الانحلال الخاصة بالشركات المغفلة. ومن هذه الأسباب خسارة
الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها )المادة 226 تجارة(. كما تراعى عند
تصفيتها أيضا القواعد الإلزامية المتعلقة بتصفية الشركات المغفلة.

الشركة المحدودة المسؤولية
 الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تجارية، مهما كان موضوعها،
وتتكون من عدد من الشركاء لا يتجاوز خمس وعشرين شريك ا.ً لا يكون
الواحد منهم مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال،
الذي يقسم إلى حصص وليس إلى اسهم. وأهم ما يميزها ما يلي:
إجراءات التأسيس والشهر
 وهي مشابهة تقريبا لإجراءات تأسيس الشركة المغفلة مع بعض الاختلاف.
فالشركة المحدودة المسؤولية يرخص لها بموجب قرار من الوزير وليس
بموجب مرسوم، مثلها مثل الشركات المغفلة التي لا تطرح اسهمها على
الاكتتاب العام. )المادة 104 تجارة(
 بالإضافة إلى ذلك يترتب على عدم استكمال إجراءات شهر الشركة
المحدودة المسؤولية المبينة في المادة 289 تجارة، بطلان الشركة وإلقاء
المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.

اسم الشركة
 للشركة المحدودة المسؤولية اسم يستمد من الغرض الذي تسعى إليه أو من
اسم شخص طبيعي من المؤسسين أو من غيرهم. ويجب أن يتبع اسم
الشركة عبارة "محدودة" مع بيان رأس مال الشركة.

رأس مال الشركة
 لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية
ويجب الوفاء به كاملاً عند التأسيس تحت طائلة البطلان. يقسم هذا المبلغ
إلى حصص متساوية أو متفاوتة. وهذه الحصص يمكن أن تكون نقدية أو
مقدمات عينية، وتقدر قيمة الحصص العينية على مسؤولية المؤسسين
التضامنية تجاه الغير. وفي حال كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تقل
عن 10 % عن قيمتها التقديرية أو كان النقض يبلغ 50 % بسبب غش
وتدليس فإن ذلك يؤدي إلى اعتبار الشركة باطلة إذا تمسك الغير بهذا
البطلان.

نظام التنازل عن الحصص
 يقوم نظام التفرغ عن الحصص على أساس حرية الشريك في التصرف،
مالم يقيد هذا الحق بأحكام النظام الأساسي. ولقد نص القانون أيض ا على
القواعد الناظمة لذلك، وفق ما يلي:
 على الشريك الذي يرغب بيع حصته لأجنبي عن الشركة أن يبلغ سائر
الشركاء بذلك. وللشركاء حق الرجحان على غيرهم. فإذا لم يستعمل
الشريك هذا الحق، خلال شهر من إبلاغه بهذه الرغبة، يكون الشريك
الراغب في البيع حراً في التصرف بحصته. وإذا استخدم حق الرجحان
أكثر من شريك قسمت بينهم هذه الحصة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
 وكما تنتقل الحصة إلى الغير بالتنازل عنها تنتقل إلى الورثة، دون أي قيد
على مجرد انتقالها، على أن تراعى الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة
298 تجارة.

إدارة الشركة
 يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية: مدير وهيئة عامة.
 المدير، ويسمى من بين الشركاء أو غيرهم، وفق ما يحدده النظام الأساسي للشركة
أو هيئتها العامة. ويجوز ان يكون عدد المدراء واحداً أو أكثر، ولكن لا يجوز أن
يزيد على سبعة. والمديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن
مخالفاتهم لأحكام القوانين أو النظام الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة.
 تتألف الهيئة العامة من جميع الشركاء، وتجتمع بناءً على دعوة من المدير أو
المديرين فيها، مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة. وتصدر قراراتها
بموافقة الشركاء الحائزين على غالبية رأس المال. أما القرارات المتعلقة بتعديل
النظام الأساسي فيشترط لصحتها أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال. وفي كلتا الحالتين
يمكن للنظام الأساسي ان ينصعلى أغلبية عددية من الشركاء لصحة اتخاذ
القرارات. وتخضع القرارات المتعلقة بتعديل هذا النظام لتصديق وزير الاقتصاد.
 وتتولى الهيئة العامة بالضرورة انتخاب مفتش أو أكثر للحسابات من بين لائحة
تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويمارس هؤلاء الصلاحيات التي يمارسها أمثالهم في
الشركات المغفلة.

القانون الجوّي
مسؤولية الناقل الجوّي
أساس مسؤولية الناقل الجوّي
 يلتزم الناقل الجوّي بتأمين سلامة الرحلة الجوّية.
 بأن يقوم ببذل العناية اللازمة لتأمين سلامة الركاب والبضائع المنقولة جوّ ا . وإلتزام الناقل هنا هو إلتزام بعناية وليس إلتزاما
بتحقيق غاية, أي يلتزم الناقل الجوّي بالأخذ بجميع التدابير اللازمة لمنع حدوث الحوادث الجوّية, وذلك بتأمين كافة النواحي
الفنية في الطائرات؛ لأن هذه النواحي الفنية هي التي تلعب الدور الأساس في تأمين سلامة الرحلة الجوّية. وإذا تبين بعد
حدوث حادثة معيّنة أن الناقل الجوّي قد قام بكل العناية اللازمة لتأمين سلامة الرحلة إلا أن الحادث قد وقع لسبب أجنبي لا يد
للناقل فيه, عندها يعفى من المسؤولية.

حالات تحقق مسؤولية الناقل الجوّي
 في حال حصول أضرار جسدية أو وفيات: وفق اتفاقية وارسو عام 1929 وتعديلاتها, إذا حصلت الوفاة أو الضرر أثناء وجود
المسافر في الطائرة أو أثناء صعوده إليها أو هبوطه منها طالما أنه كان في حراسة الناقل, عندئذٍ يُسأل الناقل عن الضرر أو
الوفاة. وإذا كان الضرر أو الوفاة بفعل المضرور نفسه, كما لو أصيب المسافر نتيجة مشاجرة أحدثها مع أحد الركاب, أو أنه
خالف التدابير المفروضة عليه جوّا باصطحاب مادة ذات طبيعة مشتعلة أو إشعاله سيجارة أدت إلى حدوث حريق على متن
الطائرة.
 في حال فقد البضائع أو إصابتها بعيوب: يُسأل الناقل وفق اتفاقية وارسو عن فقدان أو تَصيّب البضائع من اللحظة التي تدخل
الأمتعة والبضائع في حراسته.
 في حال الأضرار الناجمة عن التأخير في الرحلة: يُسأل الناقل الجوّي عن التأخير في نقل المسافرين والبضائع. وذلك بتفويت
الميعاد المعقول لوصول الرحلة الجوية, والتعويض هنا على أساس ما أصابه من ضرر وما فاته من كسب.

حالات إعفاء الناقل الجوّي من المسؤولية
 يعفى من المسؤوليات وفق اتفاقية وارسو في حالتين:
 إثبات انتفاء الخطأ: أي إذا أثبت الناقل أنه قام هو وتابعوه )الطاقم( باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتفادي
وقوع الضرر, أو أن يثبت أنه كان من المستحيل عليه اتخاذ تلك الإجراءات.
 حالة إثبات خطأ المضرور: إذا أثبت الناقل أن المضرور قد ساهم في إحداث الضرر أو ساعد على تفاقم ذلك
الضرر, عندئذٍ يُعفى من المسؤولية.

كيفية تحديد مسؤولية الناقل الجوّي
 في حالة الوفاة أو الأضرار الجسدية: يتم التعويض وفق اتفاقية وارسو بمبلغ 250000 فرنك ذهب لكل مسافر.
 في حالة فقدان الأمتعة والبضائع: تحدد مسؤولية الناقل الجوّي ب 250 فرنك ذهب لكل 1 كغ من الشحنة, إلا إذا كانت الشحنة
ذات طبيعة خاصة عندئذٍ يكون المبلغ أكثر من ذلك, ويتكبد المرسل نفقات أعلى.
 في حالة فقدان الأمتعة غير المسجلة: يُعوض عنها بمبلغ مقطوع 5000 فرنك ذهب لكل مسافر.
 والفرنك الذهب يعادل 65.5 ملغ من الذهب بنقاوة ألفية 900 %
 كل فرنك ذهب 20 دولار. )فرنك بوانكاريه(.
 وفي التعديل الجديد لاتفاقية وارسو في عام 1999 تمّ تسمية وحدة الفرنك الذهبي بوحدة حقوق السحب الخاص SDR SDR
وتعادل نفس المقدار 65.5 ملغ.
 وإذا قبل الناقل نقل المسافر دون تذكرة أو نقل بضاعة دون وثيقة شحن, حينئذٍ تكون المسؤولية غير محددة.

كيفية اقتضاء التعويض عن الحوادث الجوّية
 ترفع الدعوى بنا ء على اختيار المدعي. إما:
 أمام محاكم إحدى الدول الأطراف في اتفاقية وارسو )كل دول العالم(.
 أمام محكمة موطن الناقل.
 أمام محكمة المكان الذي تم التعاقد فيه.
 أمام محكمة مكان الوصول.
 وتسقط هذه الدعوى بمضي سنتين من تاريخ وصول الطائرة إلى المكان المقصود أو في اليوم الذي كان يتعيّن فيه أن تصل, أو
من تاريخ توقف عملية النقل.

المكان المقصود أو في اليوم الذي كان يتعيّن فيه أن تصل, أو من
تاريخ توقف عملية النقل.
 كيفية اقضاء التعويض عن الحوادث الجوّية.
 ترفع الدعوى بناءً على اختيار المدعي. إما:
 أمام محاكم إحدى الدول الأطراف في اتفاقية وارسو )كل دول العالم(.
 أمام محكمة موطن الناقل.
 أمام محكمة المكان الذي تم التعاقد فيه.
 أمام محكمة مكان الوصول.
 وتسقط هذه الدعوى بمضي سنتين من تاريخ وصول الطائرة إلى المكان
المقصود أو في اليوم الذي كان يتعيّن فيه أن تصل, أو من تاريخ توقف
عملية النقل.

القانون البري
الأعمال المدنية والأعمال التجارية
التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري
 للتفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري يوجد لدينا ثلاث نظريات:
 1 - نظرية المضاربة: يقصد بالمضاربة "تحقيق الربح", فالربح هو
الركن الأساسي في أي عمل تجاري, فلا يمكن أن يُتصور عمل تجاري
بدون ربح. وقد استُخدم هذا المعيار للتفرقة بين العمل المدني والعمل
التجاري فيما يتعلّق بإصدار الصحف والمجلات. فإذا كان إصدار الصحيفة
أو المجلة لتحقيق الربح فهو عمل تجاري, وإذا كان إصدار الصحيفة أو
المجلة لتحقيق غايات علمية أو أدبية أو فنية فهو عمل مدني.

نظرية التداول
 يقصد بالتداول انتقال السلعة من يد إلى يد أخرى, من يد المنتج إلى
الوسيط إلى المستهلك, ولكن يجب أن يترافق هذا التداول مع الربح حتى
يكون عمل تجاري, وإذا لم يكن هناك ربح كان العمل مدنيا كالأعمال التي
تقوم بها الجمعيات التعاونية.

نظرية المشروع
 يقصد بالمشروع أن تتوافر عناصر معيّنة في العمل تجعل منه عملا
تجاريا في إطار المشروع. وهذه العناصر هي: العمال , الآلات , الإدارة.
ولا يكون المشروع تجاريا إلا إذا حقق ربح ا .
أهمية التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري
 تكمن فيما يلي:
 1 - حرية الإثبات: الإثبات في المواد التجارية حر طليق فيمكن الإثبات بكافة وسائل الإثبات. أما في المعاملات المدنية
فالقاعدة العامة في الإثبات أن الالتزامات التي تكون قيمتها أقل من 500 ل.س تقبل الإثبات بكافة وسائل الإثبات, أما
الالتزامات التي تزيد عن 500 ل.س أو التي تكون غير محددة القيمة فإنها تحتاج إلى دليل كتابي للإثبات.
 2 - اكتساب صفة التاجر: يكتسب صفة التاجر من يقوم بالعمل التجاري بصفة دائمة ومتكررة بحيث يصبح هذا العمل
موردا لرزقه, وأن يكون بداية أهلا للتصرفات القانونية. وأحكام الأهلية هي:
 أ- أحكام كامل الأهلية: يعد الشخص كامل الأهلية إذا أتمّ 18 ولم يكن محجورا عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة.
 ب- أحكام ناقص الأهلية: ناقص الأهلية هو كل شخص أتمّ 7 من عمره ولم يتمّ 18 , وهذا الشخص يسمى "صغير
مميز" . وتصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محض ا , وباطلة إذا كانت ضارة ضررا محض ا , وقابلة للإبطال إذا كانت
دائرة بين النفع والضرر.
 ويلحق بتصرفات الصغير المميز السفيه وذي الغفلة. والعبرة فيما يتعلق بالسفيه والمغفل فيما إذا كانت التصرفات
صادرة عنه قبل قرار الحجر عليه أو كانت صادرة بعد قرار الحجر عليه, فهي قبل القرار صحيحة إلا إذا كانت نتيجة
استغلال أو تواطؤ, فإذا كانت صادرة عنه بعد قرار الحجر عليه فهي عندئذ تلحق بتصرفات الصغير المميز.
 ج- أحكام عديم الأهلية: عديم الأهلية هو كل شخص لم يتمّ 7 من عمره أو كان مجنونا أو معتوه ا , وانعدام الأهلية
يكون بحسب انعدام الإدراك وحرية الاختيار.
 والعبرة في تصرفات المجنون أو المعتوه فيما إذا كانت التصرفات الصادرة عنه قد تمت قبل القرار القضائي بالحجر
عليه أو كانت صادرة عنه بعد القرار القضائي بالحجر عليه. فإذا كانت صادرة قبل القرار القضائي بالحجر فهي
صحيحة إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. والتصرفات الصادرة عنه
بعد القرار القضائي بالحجر عليه فهي دائما باطلة.
جدول المسؤولية حسب السن
 من الولادة 718
 صغير غير مميز صغير مميز
 عديم الأهلية ناقص الأهلية
صحيحة: إذا كانت نافعة
 )المجنون , المعتوه( نفعا محض ا .
 قرار قضائي بالحجر باطلة: إذا كانت ضارّة
 ضررا محض ا .
 قبل بعد قابلة للإبطال:
 صحيحة باطلة إذا كانت دائرة
 إلا إذا كانت حالة الجنون بين النفع والضرر.
 شائعة وقت التعاقد.
 أو كان الطرف الآخر ) السفيه , المغفل(
 على بينة منها. قرار قضائي بالحجر
 قبل بعد
 صحيحة تلحق بتصرفات
 ناقص الأهلية
 الديون الممتازة
دين الدولة دين مهر

التفرقة بين العمل المدني والتجاري
 الفائدة القانونية: الفائدة في المعاملات المدنية 4 % وفي المعاملات التجارية تكون أكبر فهي
5 . %
 تضامن المدينين: المدينين بدين مدني كل واحد منهم مسؤول عن دينه ولا يوجد تضامن فيما
بينهم إلا بنا ء على اتفاق أو نص في القانون. أما المدينين بدين تجاري فهم متضامنين
بالوفاء.
 الإفلاس: يشهر إفلاس التاجر إذا توقف عن سداد ديونه التجارية. أما غير التاجر فلا يطبق
عليه نظام الإفلاس وإنما يخضع لنظام آخر هو نظام الإعسار.
 المهلة القضائية: يمنح القاضي المدين بدين مدني مهلة للوفاء بشروط معينة: إذا أَنِسَ منه
القدرة على الوفاء و عدم الإضرار بالدائن. أما في المعاملات التجارية فلا يجوز للقاضي
إعطاء هذه المهلة.
 التقادم المسقط: التقادم العادي الطويل المدني هو 15 سنة. أما التقادم التجاري الطويل فهو
10 سنوات إن لم يعيّن المشرع أجل أقصى.
 التنفيذ على الرهن التجاري: يقصد بالرهن التجاري أن يعقد الدين التجاري مترافقا مع رهن
شيء أو بضاعة لوفاء هذا الدين, فإذا لم يقوم المدين بالوفاء في تاريخ الاستحقاق فليس
عليه إلا أن يلجأ إلى دائرة التنفيذ فيطلب من رئيس التنفيذ ابلاغ المدين بضرورة الوفاء خلال
ثمانية أيام من تاريخ التبليغ, وإذا لم يقم بالوفاء بعد انتهاء هذه المدة يقوم رئيس التنفيذ ببيع
الأشياء المرهونة بالمزاد العلني ليستوفي الدائن حقه من الثمن بطريق الامتياز.

الأعمال التجارية
 نصّت المادة السادسة من قانون التجارة على الأعمال التجارية بطبيعتها:
 1 - شراء المنقولات المادية وغير المادية لأجل البيع بربح.
 2 - شراء تلك المنقولات من أجل التأجير بربح.
 3 - أعمال الصرافة والمبادلات المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
 4 - مشروع التوريد.
 5 - مشروع المصانع.
 6 - مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء.
 7 - مشروع العمالة والسمسرة.
 8 - مشروع التأمين بأنواعه )البري, البحري, التكافلي )التعاوني((.
 9 - مشروع المشاهد العامة.
 10 - مشروع النشر.
 11 - مشروع المخازن العامة.
 12 - مشروع المناجم والبترول.
 13 - مشروع الأشغال العقارية.
 14 - مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
 15 - مشروع وكالة الأشغال.

شراء المنقولات المادية وغير المادية لأجل البيع بربح
 الشراء: هو اقتناء الشيء بعوض مادي. ويجب أن يبدأ العمل الجاري بالشراء, وأي بيع لا يسبقه شراء فهو عمل مدني, كقيام شخص
ببيع مال آل إليه بطريق الإرث أو الهبة أو الوصية, وكذلك الأمر بالنسبة لمن يقوم ببيع منتجات معينة استثمارا لموهبة شخصية, كمن
يقوم ببيع لوحات قام برسمها أو عمل الأديب الذي يقوم بنشر مؤلفاته.
 ويجب أن ينصب فعل الشراء على المنقولات المادية وغير المادية )المعنوية(, والمنقول: هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر بدون
تلف. وذلك بعكس العقار الذي لا يخضع للعمل التجاري إلا إذا تمّ من خلال المشروع )أي مشروع شراء العقارات من أجل البيع بربح(.
 والعقار بالتعريف: هو كل شيء ثابت في حيزه مستقرٌ فيه لا يمكن نقله منه بدون تلف. ويشمل:
 العقارات بطبيعتها. كالأراضي والأبنية والمنشآت.
 العقارات بالتخصيص. وهي عبارة عن منقولات خُصصت لخدمة العقار الأصلي فاكتسبت وصف العقار بالتخصيص. كالجرّار في الأرض
الزراعية, والمصعد في البناء.
 العقارات بالاتصال أو الالتصاق. وهي عبارة عن منقولات تتصل بالعقار الأصلي اتصال قرار. كالمزروعات والأشجار في الأرض
الزراعية, ومواسير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي.
 وأيضا ينصب فعل الشراء على المنقول بحسب المآل. كقطع الأشجار وبيعها أخشاب ا , أو هدم بناء وبيعه أنقاض ا .
 ويجب أن يكون شراء هذه المنقولات لأجل البيع بربح بما فيها المنقولات غير المادية )المعنوية(. كبراءات الاختراع, والعلامات
التجارية, والقيم المنقولة )الأسهم والسندات(.
 2 . شراء تلك المنقولات لأجل التأجير بربح.
 3 . أعمال الصرافة و المبادلات المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة:
 عقد الصرف: هو مبادلة النقود بالنقود.
 عقد الصرف المسحوب: هو مبادلة النقود من دولة إلى دولة أخرى.
 وأداة تنفيذ عقد الصرف المسحوب هي الكمبيالة والسفتجة. وأطراف هذا العقد هي صيرفي, وسيط, مستفيد.
 ومعاملات المصارف سواء العامة أو الخاصة هي معاملات تجارية حتما وإن كانت لا تُكسب المتعامل بها صفة التاجر, إلا إذا كان تاجرا
يقوم بهذا العمل لحاجات تجارته فيكون عملا تجاريا تبعا للشخص القائم بالعمل.

ما هي الحالات التي تنقلب فيها الكفالة من عمل مدني إلى
عمل تجاري؟
 الأصل في الكفالة أنها عقد مدني, عقد من عقود التبرع حيث يتقدم الكفيل لكفالة المكفول بأداء التزام أو دين عنه إذا
تخلف المكفول عن الأداء بتاريخ الاستحقاق. وتنقلب هذه الكفالة من مدنية إلى تجارية في الحالات الآتية:
 1 . إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضمانا احتياطي ا , أو عن تظهير هذه الأسناد.
 2 . إذا كانت صادرة عن مصرف لأحد عملاءه.
 3 . إذا كانت بين تاجرين ولم تكن على وجه التبرع وإنما ابتغاء للمصلحة المادية.
 4 . مشروع التوريد:
 يقصد بالتوريد أن يتعهد شخص بتقديم مواد معينة لقاء مبلغ محدد بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة معينة من الزمن
لمصلحة شخص آخر, كتوريد الورق لإحدى الصحف, أو توريد اللحوم والأغذية لمطعم من المطاعم أو مشفى أو
مدرسة...
 5 . مشروع المصانع:
 يقصد بالصناعة تحويل المواد من هيئة إلى هيئة أخرى, من مادة أولية إلى مادة مصنعة أو نصف مصنعة.
 والسؤال هنا: إذا كانت الزراعة في خدمة الصناعة فهل يعد العمل مدنيا أم جاريا ؟
 حرص المشرع على تطبيق المبدأ الذي يقضي بأنّ الفرع يبع الأصل. فإذا كان أصل النشاط زراعي وكانت الصناعة
لبعض المنتجات الزراعية, وكانت الصناعة بسيطة لا ترقى إلى مستوى المشروع, فنكون هنا أمام عمل مدني.
والعكس إذا كان أصل النشاط صناعيا وكانت الزراعة في خدمة الصناعة, فالفرع الزراعي يتبع الأصل الصناعي,
ونكون أمام عمل تجاري. كما لو قام شخص يمتلك مصنعا للسكر بشراء أو استئجار أرض زراعية لزراعتها بمادة
الشمندر السكري لتكون هذه المادة مادة أولية لمنتجاته الصناعية.

مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء

 12 ميل بحري 12 ميل بحري 200 ميل بحر
 المنطقة البحرية خط الأساس البحر الإقليمي المنطقة المتاخمة المنطقة الاقتصادية
البحر العالي
 الداخلية BL) ) (TS) TS) أو المجاورة الخالصة
(HS) HS)
 (CZ) ( CZ) ( CZ) (CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( CZ) ( imo, imo,imo,no ) ) (EEZ)

 الميل العادي = 1609 م , الميل البحري = 1852 م
 1982 اتفاقية قانون البحار (the law of sea convention) the law of sea convention) the law of sea convention) the law of sea convention) the law of sea convention) the law of sea convention)the law of sea convention) the law of sea convention)the law of sea convention)the law of sea convention) the law of sea convention)the law of sea convention)

 يقصد بالنقل البري كل عمليات النقل التي تحصل على اليابسة أيا كانت واسطة النقل. أما النقل على سطح الماء
فيقصد به النقل في المياه الداخلية دون خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي, كالملاحة في الأنهار
والبحيرات والأقنية المائية. وهذا لا يشمل النقل البحري الذي يتم في البحر. ويُعد تجاريا ولو وقع لمرة واحدة.
 أما النقل الجوي فهو الذي يتم بواسطة الطائرات, ويخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي, وكذلك
يخضع لشروط منظمة IATAIATA IATA المنظمة الدولية للنقل الجوي.
 ومشروع النقل يعد تجاريا بالنسبة للناقل بصفة دائمة, أما الشاحن أو المسافر فيعد العمل بالنسبة إليه مدني ا , إلا إذا
كان تاجرا يقوم بهذا العمل لحاجات تجارته فيُعد عندئذ العمل بالنسبة إليه عملا تجاريا بالتبعية.

مشروع العمالة والسمسرة

 الفرق بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي هو أن الوكيل العادي يقوم
بالعمل باسم ولصالح الموكِّل, أما الوكيل بالعمولة فيقوم بالعمل أو
التصرف القانوني باسمه الخاص وتنصرف آثار العقد إلى الأصيل.
 أما عقد السمسرة فهو عقد من عقود الوساطة. فالسمسار يقوم بالتقريب
بين وجهات النظر لإبرام عقد أصيل كعقد البيع مثلا , ولا يستفيد السمسار
من أجر السمسرة إلا إذا تمّ العقد. وهو ليس طرفا في العقد ولكن يمكن أن
يكون شاهدا على العقد.
 الممثل التجاري: إذا قام بالعمل باسم الغير ولحسابه فعمله مدني, ولكن
إذا قام بالعمل لحسابه الشخصي فعمله عمل تجاري.

مشروع التأمين بأنواعه
 المؤمن )شركة التأمين(.
 المؤمن له )طالب التأمين(.
 خطر مؤمن منه )حريق, سرقة ...(.
 يقصد بالتأمين قيام المؤمن )شركة التأمين( بتعويض المؤمن له )طالب
التأمين( عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط, على ألا تزيد
التعويضات عن قيمة الشيء الهالك.

تقوم شركات التأمين في إطار تفادي دفع تعويضات كبرى قد تؤدي إلى ضياع جزء كبير من رأسمالها بالإجراءات
الآتية:
 زيادة أقساط التأمين مع ازدياد احتمال المخاطر.
 إبرام عقود إعادة تأمين, وذلك لدى شركات متخصصة في ذلك, كهيئة اللويدز البريطانية Lloyds عندئذٍ تكون شركة التأمين الأولى
هي المؤمَن له, وشركة اللويدز هي المؤمِّن, فتدفع شركة التأمين الأولى أقساط لهيئة اللويدز وعند وقوع الخطر المؤمَّن عنه لدى شركة
التأمين الأولى, تقوم هذه الشركة بدفع التعويضات للمؤمَّن له وتعود بمقدار ما دفعته على هيئة اللويدز.
 ولا تستطيع شركات التأمين القيام بالتأمين على كل العقود التي تبرمها, فتقوم بحساب نسبة المخاطر أو احتمالات المخاطر بالنسبة إلى
مجموع العقود التي تبرمها. ويجب في كل الأحوال ألا تزيد التعويضات عن قيمة الأشياء الهالكة موضوع التأمين, ويجب ألا يكون الخطر
قد تحقق بفعل المؤمَّن له.
 ما المقصود بالتأمين البحري؟ وما المقصود بحق الحلول في عقد التأمين البحري؟ وكيف تضمن شركات التأمين المخاطر البحرية
المختلفة؟
 المقطع البري الرحلة البحرية المقطع البري
 عقد التأمين البحري: عقد بمقتضاه يلتزم المؤمِّن )شركة التأمين( بالتعويض على المؤمَّن له عن هلاك حقيقي لقيمة ما في معرض رحلة
بحرية مقابل دفع قسط, على ألا تتجاوز التعويضات قيمة الشيء الهالك.
 والتأمين البحري يطال السفن والبضائع المنقولة بحر ا . وهناك شروط مختلفة ترد على هذا العقد تفرض التزامات مختلفة على طرفيه,
من هذه الشروط:
 شرط من المخزن إلى المخزن ware house to clause ware house to clause ware house to clause ware house to clause ware house to clause ware house to clause , وبمقتضى هذا الشرط تلتزم شركة التأمين
بتعويض المؤمَّن له عن الأضرار التي تصيب البضاعة في أي مقطع من مقاطع النقل من مخازن البائع إلى مخازن المشتري. ويمكن
أيضا أن يورد نص خاص في عقد التأمين يتضمن تأمين المخاطر الحربية في حال وجود نزاعات مسلحة في منطقة من المناطق
البحرية, عندئذٍ إذا هلكت السفينة أو البضاعة بفعل العمليات الحربية كان على المؤمِّن دفع التعويضات عنه. وفي حال عدم معرفة سبب
الهلاك هل هو حربي أم بحري فإن لصاحب المصلحة في ذلك اثبات سبب الهلاك. وفيما يتعلق بحق الحلول في عقد التأمين البحري, فإن
المرسل إليه عند استلام البضائع المنقولة بحرا يتوجب عليه في مرحلة الاستلام القانوني أن يقوم بفحص عينات من الشحنة وأن يضع
على وثيقة الشحن تحفظ أنه تم استلام البضاعة عل النحو المبين في وثيقة الشحن, وبمقتضى هذا التحفظ إذا وجد المرسل إليه في
مرحلة الاستلام المادي في المخازن بعض الهلاكات الأخرى في الشحن عندئذٍ يقوم بمطالبة شركة التأمين بالتعويضات, فتدفع له شركة
التأمين وتحل محله في مطالبة الناقل بالتعويضات إذا كان الناقل هو سبب الهلاك.

مشروع المشاهد العامة
 يقصد بالمشاهد العامة كل ما يهدف لتسلية الجمهور لقاء عوض مادي
معين, كدور السينما والمسارح والمقاهي ... ويعد العمل هنا عملا تجاريا
بالنسبة لمتعهد المشروع أو صاحب المسرح .. لأنه يقوم بهذا العمل لقاء
الربح. أما المغنيين أو الممثلين أو الفنانين فيعد العمل بالنسبة إليهم عملا
مدنيا لأنهم يقوموا باستغلال موهبة شخصية, والعقد بينهم وبين متعهد
المشروع يعد عقدا مختلطا في شقٍ منه تجاري والشق الآخر مدني.

مشروع المخازن العامة

 يقصد بالمخازن العامة الأماكن التي تودع فيها البضائع للجمهور لقاء عوض مادي معين. فيقوم المخزن بتسليم
المودع سند يتألف من قسمين:
 يسمى القسم الأول بالإيصال وهو يثبت ملكية البضاعة للشخص المودع. والقسم الثاني يسمى بالضمان ويستخدم في
رهن البضاعة المودعة. ويتميز هذا السند بأنه يمكن تحريره للأمر, وبالتالي يمكن تداوله عن طريق التظهير.
 ايصال
 الضمان أو الرهن
 محرر الشيك )ساحب( المصرف )مسحوب عليه(


 المستفيد )المحرر لأمره الشيك(
 حامل 1
 حامل 2
 والتظهير هو أي توقيع أو عبارة على ظهر السند يفيد بانتقال الحق الثابت بالسند من المظهِّر إلى المظهَّ ر إليه.
 وإذا تم تداول القسمين معا نُقلت ملكية البضاعة إلى المالك الجديد. أما إذا كان التداول للقسم الثاني فقط فإن ذلك يشكل
إلتزام ا بدفع مبلغ من المال يضمن برهن هذه البضاعة, وتُلحق غالبا بالمخازن العامة محلات لبيع البضائع بالمزاد
العلني فيما إذا لم يوفِّ مودعوها بالأموال التي اقترضوها بضمانته.

مشروع التزام الطبع أو النشر

 إن الناشر يقوم بعمل تجاري لأنه يقوم بشراء حق الطبع من أجل النشر
لإعادة بيعه للجمهور لقاء عوض مادي معين. والمعاملة بين الناشر
والمؤلف تعتبر معاملة مخلطة, فهي تجارية بالنسبة للناشر ومدنية
بالنسبة للمؤلف.
 إذا قام المؤلف هو بنشر مؤلفاته فالأعمال المتعلقة بالنشر تبقى في الإطار
المدني لأنها تعتبر مكملة لصفته المدنية كمؤلف.

مشروع المناجم والبترول

 كل ما يتعلق بالصناعة الاستخراجية كانت حكرا على الدولة. أما الآن فإن القطاع الخاص
يقوم بذلك العمل, وهو يكتسب صفة التاجر سواء أقدَّم الأيدي العاملة أو الآلات أو قدَّم
الاثنين مع ا .
 13 . مشروع الأشغال العقارية:
 يقصد بالأشغال العقارية الالتزام بتشييد المباني وسائر الأشغال التي تستعمل فيها أدوات
ومواد بناء. ويعد عمل متعهد المشروع عملا تجاريا دائما سواء أقدَّم الأيدي العاملة أو
الآلات أو قدَّم الاثنين مع ا .
 14 . مشروع شراء العقارات لبيعها بربح:
 إن شراء العقارات لأجل البيع بربح لا يكون عملا تجاريا إلا إذا تم في إطار المشروع.
 15 . مشروع وكالة الأشغال:
 يقصد بوكالة الأشغال احتراف أداء خدمات مأجورة للجمهور, كمكاتب الدعاية والإعلان
ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب تأجير العقارات ...
 ويخرج عن نطاق هذه الوكالات أعمال الوكلاء الذين يمارسون أعمالهم بتفويض من
القضاء أو القانون, كالمحامين وكُتّاب العدل ووكلاء التفليسة والمصفّين القضائيين
الذين يُعد عملهم دوما مدني ا .

الدفاتر التجارية:
أهمية الدفاتر التجارية:
 يُفرض على كل تاجر مسك الدفاتر التجارية لاعتبارات تتعلق بمصلحة
التاجر, ليكون على دراية بطبيعة نشاطه التجاري. وكذلك لاعتبارات
تتعلق بمصلحة الغير من المتعاملين مع التاجر لإثبات ما لهم من حقوق
اتجاه ذلك التاجر. وكذلك لاعتبارات تتعلق بمصلحة الخزينة العامة من
خلال فرض الضرائب على الأرباح التجارية.
 ويعفى من مسك الدفاتر التجارية كل من كانت له تجارة بسيطة ذات نفقات
زهيدة كالبائع الطواف والبائع بالمياومة.

أنواع الدفاتر التجارية
 يُلزم التجار )سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين( بمسك نوعين من الدفاتر:
 1 . الدفاتر الإلزامية: وهي:
 دفتر اليومية: ويسجل فيه البيانات المتعلقة بنشاط التاجر وهذه تسجل يوميا وبالتفصيل, والبيانات
المتعلقة بنفقات التاجر ونفقات أسرته وهذه تكتب شهريا وبالإجمال.

 دفتر اليومية بيان نشاط التاجر )يوميا وبالتفصيل(.
 نفقات التاجر ونفقات اسرته )شهريا وبالاجمال(.

 حق الملكية حق التصرف )البيع(.
 حق الاستغلال )الاستثمار, التأجير(.
 حق الانتفاع )الاستعمال(.

 والفائدة من ايراد البيان المتعلق بنفقات التاجر ونفقات اسرته, معرفة ما إذا كان قد أفلس بتقصير منه
فكانت نفقاته ونفقات اسرته أكبر من ايرادات المحل التجاري فهنا قد يسائل بجرم الافلاس التقصيري أو
الاحتيالي.
 دفتر الجرد والميزانيات: اعتاد التجار في نهاية كل سنة مالية أن يقوموا بجرد موجودات المحل التجاري
وايراد ذلك الأمر في بيان يسمى بالبيان الايجابي, وكذلك يورد البيان المتعلق بموازنة هذا التاجر وما
عليه من ديون وهذا يسمى بالبيان السلبي.

الدفاتر الاختيارية
 المتعارف عليه لدى التجار مسك خمس أنواع من الدفاتر الاختيارية, وهي:
 دفتر الخرطوش: وهو عبارة عن مسودة لدفتر اليومية, تسجل فيه كل البيانات
والعمليات التجارية اليومية بمجرد حصول هذه البيانات, ثم تنقل إلى دفتر
اليومية.
 دفتر الاستاذ: وهو من أهم الدفاتر الاختيارية ويسمى بدفتر اليومية النوعي. فيتم
تنظيم بيانات دفتر اليومية بشكل نوعي تراعى فيه وحدة العملية أو وحدة العميل
فتفرد لكل منهما صفحتان صفحة دائنة وصفحة مدينة.
 دفتر المستودع: وتدون فيه حركة البضائع الداخلة للمخازن أو الخارجة منها.
 دفتر الصندوق: ويسجل فيه جميع ما يدخل إلى الصندوق وما يخرج منه.
 دفتر الاسناد التجارية: ويذكر في هذا الدفتر مواعيد استحقاق الاسناد التجارية.

القواعد التي تحكم تنظيم الدفاتر التجارية
 يتم تنظيم الدفاتر التجارية على الشكل الآتي:
 1 . ترقيم صفحات الدفتر ووضع تأشير وتوقيع وخاتم رئيس محكمة
البداية المدنية في منطقة عمل التاجر أو قاضي الصلح.
 2 . عدم ترك بياض أو فراغ, أو أن يكون هناك شطب أو محو أو تحشية
بين السطور أو نقل إلى الهامش. وعند ورود خطأ مادي في موقع معين
يتم تصحيحه ببيان لاحق مع الاشارة إلى أنه قد تم تصحيحا لخطأ مادي
ورد سابقا )نقوم بإعادة البيان بشكل صحيح(. وهذا يسمى بالقيد العكسي
أو القيد المعاكس.
 3 . يجب أن تكون اللغة المستخدمة في الدفاتر التجارية هي اللغة العربية.
وفي حال كان التاجر أُمي فعندئذ يُعيّن له من يقوم بتحرير البيانات
المتعلقة بدفاتره التجارية.

تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء
 1 . الاطلاع الجزئي على الدفاتر التجارية:
 في كل الدعاوى التي يطلب فيها الاثبات بدفاتر التاجر يقوم القضاء بانتداب خبير يقوم بالاطلاع على دفتر التاجر
المدعى عليه لاستخلاص الواقعة المدعى بها وكتابة تقرير بذلك, ولا يسمح للخصم القيام بذلك حفاظا على أسرار
التاجر.
 2 . الاطلاع الكلي:
 في حال الارث وقسمة الأموال المشتركة.
 عند توزيع الحصص الارثية من حق كافة الورثة الاطلاع على الدفاتر التجارية لمورثهم.

 الحقوق المتعلقة بالتركة:
 1 . نفقات التجهيز والتكفين.
 2 . الديون الممتازة.
 العادية.
 3 . الوصايا الواجبة )تجب لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه(.
 الاختيارية.
 4 . صافي التركة.
 في حال قسمة الشركة.
 عند انحلال الشركة وتصفية أموالها يمكن لكافة الشركاء في شركات الأشخاص الاطلاع على الدفاتر التجارية. أما في
شركات الأموال فهذا الحق هو حق حصري لمفتش الحسابات فقط.
 في حالة الصلح الواقي من الافلاس وفي حالة الافلاس.

حجية الدفاتر التجارية في الاثبات
 دفاتر التاجر هي اقرار منه بما ورد فيها, وهذا الاقرار لا يقبل التجزئة فلا يجوز
لمن يريد أن يستخلص من الدفاتر التجارية دليلا لنفسه أن يُجزّئ ما ورد فيها
فيأخذ ما يوافق دعواه ويترك ما يناقض تلك الدعوى.
 حجية الدفاتر في الاثبات لمصلحة التاجر:
 أ. إذا كان الخصم تاجر ا : يجوز للمدعي اثبات دعواه بالدفاتر التجارية للخصم,
فإذا كانت هذه الدفاتر إلزامية ومنتظمة كانت حجة كاملة وملزمة للقضاء.
 وفي حال تساوي الدفاتر التجارية للمدعي مع المدعى عليه فإنه يجوز للقاضي
أن يقرر الأخذ بأحدهما أو أن يقرر تهاتر البينتين المتعارضتين, أي اسقاطهما
والأخذ بدليل آخر بحسب ظروف القضية.
 ب. إذا كان الخصم غير تاجر: لا يجوز للتاجر أن يستند إلى دفاتره كدليل للاثبات
ضد الخصم غير التاجر إلا في حالة واحدة وهي حالة توريد الحاجيات المنزلية
فيمكن عندئذ اللجوء إلى دفاتر التاجر مع توجيه اليمين المتممة للطرف الآخر
غير التاجر.

مدة حفظ الدفاتر التجارية
 أوجب المشرع على التاجر أن يحتفظ بدفاتره التجارية مدة عشر سنوات
اعتبارا من تاريخ اختتامها. وهذه المهلة ليست مهلة تقادم أو سقوط
وإنما هي قرينة لمصلحة التاجر على أنه أتلفها.

المتجر
 المتجر هو الأداة التي يستخدمها التاجر في نشاطه التجاري. ويتكون من عناصر مادية ومعنوية )غير مادية( يجمعها
التاجر لاستغلالها في نشاطه التجاري.
 1 . العناصر المادية للمتجر:
 المنقولات والعدد الصناعية والآلات: وهي تلك التي تستخدم في استغلال المتجر دون أن تكون معدة للبيع كالآلات التي
تستخدم في صنع المنتجات وأدوات الكيل والوزن ... .
 الأساس التجاري: ويتكون من المكاتب والمقاعد والخزائن وأدوات التنظيف والتبريد والتدفئة التي يجهز بها المتجر.
 البضائع: وهي المنقولات المعدة للبيع سواء أكانت مصنعة أو مواد أولية )والعقار لا يدخل في العناصر المادية(.
 2 . العناصر المعنوية )غير المادية(:
 الاتصال بالزبائن: وهم مجموع الزبائن الذين يتعاملون مع المتجر للحصول على الحاجيات والخدمات.
 الاسم أو العنوان التجاري: وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر لاظهار تجارته إلى الجمهور والمتعاقدين معه, ويتم
توقيع العقود بهذا الاسم ولا يفرق المشرع السوري بين الاسم والعنوان التجاري فهو يتألف في كل الأحوال من اسم
التاجر ولقبه ويجب أن يُكتب في مدخل المتجر وأن يختلف بوضوح عن الأسماء والعناوين المسجلة في نفس المنطقة
منعا للالتباس.
 وقد حظر المشرع السوري فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ )البيع( عنه بصورة مستقلة إلا إذا نص على
ذلك صراحة أو ضمنا في العقد, وفي هذه الحالة إذا حصل التفرغ )البيع( للمتجر فهنا تنشأ مسؤولية المتفرغ له
)المشتري( فعليه أن يضيف إلى العنوان التجاري القديم ما يدل على أن المشتري قد أصبح شخص آخر غير المالك
القديم. وفي حال عدم الإضافة لهذا البيان يكون البائع المتفرغ مسؤولا مع المشتري المتفرغ له عن العقود
والالتزامات التعاقدية المبرمة في العنوان المذكور. وفي كل الأحوال تسقط هذه الالتزامات تجاه البائع المتفرغ بمضي
خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ.
 الشعار: وهو عبارة عن رمز أو صورة أو علامة يضعها التاجر على واجهة المحل التجاري بقصد تمييز محله عن
غيره من المحلات التجارية.

حق الايجار
 أغلب المحال التجارية تمارس نشاطها في عقارات مستأجرة.
 بمقتضى قانون الايجار الحديث يحق للمؤجر والمستأجر الاتفاق كما
يشاؤوا من حيث تحديد مدة الاجارة وضريبة التأجير, فإذا سمح المؤجر
للمستأجر بتأجير العقار المقام به متجر فيحق للمستأجر عندئذ القيام
بالتأجير, وإذا منعه المؤجر من ذلك فليس له حق التأجير. وفي حال خلو
عقد الإجارة من أي بيان متعلق بحق المستأجر في التأجير فإننا نطبق
قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد النص على التقييد.

براءات الاختراع
 هي أي اكتشاف أي منتج جديد أو اكتشاف أي طريقة جديدة للوصول
لمنتج صناعي قائم. ويشترط في هذا الاختراع أن يكون جديد ا , وأن لا
يكون قد نشر عنه في أي وسيلة من وسائل النشر تمكن من الوصول
إليه. ويسجل هذا الاختراع في مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية
في وزارة الاقتصاد, ويكتسب المودع أو المسجل حماية لمدة 15 سنة
)وهي بمقتضى المادة 12 من مشروع قانون براءات الاختراع 20 سنة
تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة(.

العلامات الفارقة
 عرفت المادة الثانية من القانون رقم 8 المنظم لأحكام العلامات الفارقة الصادر في عام 2007 العلامة التجارية على أنها: ) تعتبر علامة
فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري, ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على سبيل المثال: من
الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات
أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا مميز ا , وكذلك أي مزيج من هذه العناصر. وفي كل الأحوال يجب أن تكون
العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر(.
 ولمالك العلامة الفارقة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال و استثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو
الخدمات المسجلة عنها العلامة, ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة, ولا يجوز أن
تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها.
 المادة 61 من القانون رقم 8 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثمائة ألف إلى مليون ليرة سورية أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على:
 أ. استعمال علامة فارقة تخص الغير عن طريق وضعها بسوء قصد على خدماته أو منتجاته مع علمه بذلك.
 ب. تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك, مثل تشبيه ومشبه وصنف أو نوع أو صفة أو غير ذلك.
 ج. استعمال علامة فارقة مقلدة مع العلم بذلك.
 د. بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك.
 ه. صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو أي شيء آخر يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي
تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها.
 المادة 62 من القانون رقم 8 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف إلى ستمائة ألف ليرة سورية أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بنية الغش دون أن يقلدها, وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو
للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

الالنموذج الصناعي
 هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط
على أن يكون جديدا ومتميزا عن النماذج المعروفة من قبل, وأن يعطي
شكلا خاصا يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حِرفي أو يدوي إلى غير
ذلك. ويدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال:
المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية
الجدران أو لتغليف المواد و السلع, النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف
والقبعات وأغطية الرأس وتوابع الزينة وغلافات الحناجير والقناني
وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور
وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل
الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك.

الشركات التجارية
 الشركة التجارية: هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من
ربح أو خسارة.

 الحصة نقدية معجلة
 مؤجلة
 عينية عقار
 منقول




 شهر الشركات التجارية يتم بإيداع صك التأسيس في ديوان محكمة البداية المدنية في منطقة عمل الشركة و التسجيل في سجل التجارة. أما الشركات المدنية
فتشهر بإلصاق صك التأسيس في بهو محكمة البداية المدنية في منطقة عمل الشركة والنشر في صحيفة يومية. وحاليا التسجيل في سجل التجارة.

 إجراءات الشهر الشركات التجارية الإيداع
 التسجيل
 الشركات المدنية الالصاق
 النشر

 هل يجوز الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية للشركة أثناء أعمال التصفية؟ ولماذا؟
 تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية حتى انتهاء أعمال التصفية حماية لدائني الشركة من مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين.

الأسناد التجارية
 هي صكوك محررة وفق أشكال معينة تضمن حقا شخصيا بمبلغ معين من
النقود يستحق الوفاء في زمان ومكان معين. وهي في التشريع السوري:
 سند السحب )السفتجة أو الكمبيالة(.
 السند لأمر.
 الشيك.

سند السحب )السفتجة(
 . هو أمر موجه من شخص اسمه الساحب إلى شخص آخر اسمه المسحوب عليه لأداء مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى
المستفيد, وعلاقة المديونية ما بين الساحب والمسحوب عليه تسمى مقابل الوفاء, ويطلق على مقابل الوفاء في الشيك )الرصيد(,
وعلاقة المديونية ما بين الساحب والمستفيد تسمى القيمة الواصلة: أي أن هناك قيمة معينة وصلت للمستفيد نتيجة معاملة تجارية أو
دين ترتب له في ذمة الساحب وبالتالي أصبح المستفيد دائنا للساحب فيقوم الساحب بسحب سند سحب )سفتجة( يطلب فيه من
المسحوب عليه المدين الأول له وفاء ما ترتب في ذمته تجاه الساحب إلى مستفيد. ويتم تداول السفتجة بطريق التظهير, والتظهير: هو
أي توقيع أو عبارة على ظهر السند تفيد بانتقال الحق الثابت بهذا السند )قيمة السند( من المظهر إلى المظهر إليه.

 مقابل الوفاء
 ساحب )دائن( المسحوب عليه )مدين( )الضامن الاحتياطي أو الكفيل(
 القيمة الواصلة

 المستفيد )دائن(
 حامل 1
 حامل 2
 الساحب: أحمد علي.
 دمشق, صالحية, ...
 المسحوب عليه: زيد اليوسفي.
 حلب, العبارة, ...
 ادفعوا بموجب هذا السند لأمر ماهر مصطفى مبلغا وقدره خمسة آلاف 5000 ليرة سورية في مدينة دمشق في 22/5/2009 .
 الساحب
 توقيع

وقد أوجد المشرع لضمان وفاء السفتجة الضمانات الآتية
 مبدأ تضامن الموقعين.
 مبدأ استقلال التواقيع.
 مبدأ الضمان الاحتياطي.
 الخصم لدى المصارف.
 مبدأ تطهير الدفوع.
 القبول.
 1 . مبدأ تضامن الموقعين: يقصد بتضامن الموقعين أن يكون كل من وقع
على السفتجة ضامنا لوفاء تلك السفتجة تجاه الحامل الأخير, فيستطيع
المستفيد الأخير العودة على أي منهم للمطالبة بقيمة السند دون مراعاة
للتسلسل.

مبدأ استقلال التواقيع
 أي أنه إذا وجد أن أحد الموقعين على السفتجة غير أهل للتصرفات
القانونية )قاصر, مجنون ...( تبقى السفتجة صحيحة ونافذة بالنسبة
للموقعين الآخرين عدا الشخص غير الأهل للمسؤولية.

مبدأ الضمان الاحتياطي
 وهو أن يقوم شخص بكفالة المسحوب عليه بناء على طلب المستفيد أو
المظهر إليه الذي قد يجد في المسحوب عليه عدم الأهلية أو عدم الثقة في
التعامل, وهنا يقوم الكفيل أو الضامن الاحتياطي بأداء قيمة السفتجة إلى
حامل هذه السفتجة في موعد الاستحقاق في حال تخلف المسحوب عليه
عن الأداء.

الخصم لدى المصارف
 وهو أن يتقدم حامل السند التجاري إلى المصرف لخصم السند فيقوم
المصرف بأداء قيمة السند مخصوما منه مبلغ معين يسمى سعر الخصم.

مبدأ تطهير الدفوع
 يقصد بالدفوع: الاحتجاج بعدم الأداء أو السداد.
 ويقصد بمبدأ تطهير الدفوع: حماية حامل السفتجة حسن النية من أي
احتجاج بعدم الوفاء من قبل المسحوب عليه. وكأن تظهير السفتجة قد
طهرها مما كان بها من دفوع فلا يستطيع المسحوب عليه الاحتجاج بعدم
الوفاء لعلة عدم مشروعية الدين بينه وبين الساحب.

ضمانة القبول
 وهو أن يقدم المستفيد السند للمسحوب عليه للحصول منه على قبول
بدفعه, وهذا ما يشكل التزاما صرفيا في ذمته تجاه المستفيد, والالتزام
الصرفي: هو التعهد بأداء قيمة سند تجاري.
 إذا خلت السفتجة من تاريخ الاستحقاق فتكون مستحقة الوفاء بتاريخ
الاطلاع من قبل المسحوب عليه. وإذا خلت السفتجة من ذكر مكان الأداء
كان المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الأداء. وإذا
خلت السفتجة من ذكر مكان الإنشاء كان المكان المذكور بجانب اسم
الساحب هو مكان الإنشاء. وإذا خلت من عبارة "لأمر" فلا يؤثر ذلك
على السفتجة فتعد مستحقة الأداء سواء ذكرت عبارة "لأمر" أولم تذكر
 إذا أردنا حظر تظهير السفتجة أوردنا عبارة ليس لأمر قبل اسم المستفيد,
وفي هذه الحالة يكون المستفيد الأول هو صاحب الحق في قبض أو
استيفاء مبلغ السفتجة دون أن يكون له الحق في تداول هذا السند بطريق
التظهيرم

السند لأمر
 3 . الشيك: )من الكتاب من ص 252 إلى ص 263 .)
 هو صك يتضمن أمرا من شخص يطلق عليه )الساحب أو المحرر( إلى شخص آخر يسمى )المسحوب عليه(, يكون عادة مصرف ا , بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا
معينا من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر هو )المستفيد(.



 ساحب )محرر الشيك( المسحوب عليه )مصرف(


 المستفيد )المحرر لأمره الشيك(
 المصرف التجاري السوري رقم 34560 /ج
 دمشق-فرع رقم 7
 دمشق 20/4/1980
 ادفعوا بموجب هذا الشيك
 لأمر السيد عيسى الفهد ) 5000 ( ل.س
 مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لا غير
 توقيع اسماعيل الحباب
 اسماعيل الحباب 2168/306

 وتأخذ صياغة الشيك عادة الشكل التالي:

إنشاء الشيك
 يخضع إنشاء الشيك لتوافر نوعين من الشروط:
 الشروط الموضوعية المتعلقة بإنشاء الشيك: وهي الشروط المقررة لصحة أي التزام إرادي. بمعنى أنه يشترط
فيمن يوقع على الشيك:
 أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة.
 أن يكون رضاه خاليا من العيوب.
 أن يكون سبب التزام الموقع مشروعا وغير مخالف للآداب العامة والنظام العام.
 ماسم المستفيد. سهت المادة ) 514 ق.ت( عن ذكر بيان اسم المستفيد. لكن المادة ) 519 ق.ت( نصت على أنه
يجوز أداء الشيك إلى:

الشروط الشكلية
 و تقتضي أن يفرغ الشيك في قالب كتابي يتضمن عددا من البيانات نص
عليها القانون وتسمى بالبيانات الإلزامية. كما يجوز للموقعين إضافة
بيانات أخرى يطلق عليها البيانات الاختيارية.
 لقد اعتادت المصارف أن تسلم زبائنها دفاتر شيكات تحتوي على عدد
معين من الشيكات المضبوطة متسلسلة الأرقام وذات أرومة. وهي تحمل
اسم الزبون ورقم حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ
السحب فارغا يملأ عند الاستعمال.

البيانات الإلزامية في الشيك

 حددت المادة ) 514 ق.ت( البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشيك وهي:
 كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. إن الحكمة من ذكر كلمة "شيك" في مثل هذا
السند هي لتفريقه عن الأسناد التجارية الأخرى وخاصة السفتجة التي تستحق الدفع لدى الاطلاع عليها.
 أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود. يجب أن يتضمن الشيك أمرا صادرا من محرره
إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد. ويجب أن يكون هذا الأمر باتا منجزا غير
معلق على أي شرط. وذلك كي يتمكن هذا السند من أداء وظيفته كوسيلة للوفاء ومن أجل تسهيل
تداوله. وعلى المسحوب عليه تنفيذ هذا الأمر بوفاء قيمة الشيك بمجرد تقديمه إليه لأن الشيك يسحب
ليدفع لدى الاطلاع. وقد منع المشرع اشتراط الفائدة في الشيك, فنصت المادة ) 521 ق.ت( على أن كل
اشتراط للفائدة في الشيك يعد كأن لم يكن.
 اسم المسحوب عليه. المسحوب عليه هو الشخص المكلف بوفاء قيمة الشيك. وأوجب المشرع أن يكون
مصرفيا ) 516 ق.ت(, أما إذا صدر شيك في سورية ليتم وفاءه فيها وكان مسحوبا على غير صيرفي
فإنه لا يعد شيك ا , كما يعاقب محرره بغرامة لا تتجاوز ) 500 ( ل.س ) 561/1 ق.ت(.
 هذا ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا إذا كان السحب من مؤسسة على مؤسسة أخرى,
وكلتاهما مملوكتان للساحب نفسه, وبشرط أن لا يكون مستحق الأداء لحامله ) 520/3 ق.ت(. كذلك لا
يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه لقبوله. إذ إن تقديمه للمصرف يكون لوفائه, باعتباره يستحق الدفع
لدى الاطلاع, وليس لقبوله. وقد نصت المادة ) 518 ق.ت( على ذلك بقولها: )لا قبول في الشيك, وإذا
كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك.
وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير(. أي أن تأشير الشيك لا يفيد تجميد قيمته حتى
تاريخ تقديمه للوفاء كما هو الحال في تصديق الشيك.

مكان الأداء
 إن ذكر مكان الأداء يسهل على الحامل أمر التوجه إليه لتسلم قيمة الشيك.
إلا أنه إذا لم يذكر مكان الأداء, فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب
عليه, يعد مكانا للدفع. وإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه,
يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه. أما إذا خلا الشيك من
ذكر أي مكان للوفاء فيكون واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل
الرئيسي للمسحوب عليه.

مكان إنشاء الشيك وتاريخه
 يجب أن يذكر في الشيك المكان الذي حرر فيه. لكن إذا خلا الشيك من
محل إنشائه فلا يعد باطلا , بل يعد منشأ في المكان المبين بجانب اسم
الساحب.
 كذلك يجب تأريخ إصدار الشيك. وقد رتب المشرع على محرر الشيك
غرامة لا تزيد عن 500 ل.س إذا أصدر شيكا دون أن يذكر فيه مكان
إصداره أو تاريخ هذا الإصدار. أو أثبت فيه تاريخا غير صحيح ) 561
ق.ت(.
 ما هي الأهمية التي تتجلى في ذكر مكان الإنشاء في الشيك؟
 تطبيق أحكام التشريع النافذ في بلد الإنشاء.
 معرفة نوع المهلة التي يجب أن يتم فيها الوفاء، إذا كان بلد الوفاء
يختلف عن بلد الإنشاء.
 توقيع الساحب. يجب أن يوقع الساحب على الشيك تعبيرا عن إرادته
بالالتزام بقيمته. والتوقيع يكون بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الإصبع.

المستفيد
 . اسم المستفيد سهت المادة ) 514 ق.ت( عن ذكر بيان اسم المستفيد. لكن المادة ) 519 ق.ت( نصت على أنه يجوز أداء الشيك
إلى:
 ص معين مع وجود شرط الأمر أو من دونه. وفي كلتا الحالتين يبقى الشيك قابلا للتداول بطريق التظهير.
 2 . شخص معين مع ذكر شرط )ليس لأمر( أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط. وفي هذه الحالة لا يعد الشيك قابلا للتظهير بل يتم تداوله
وفقا للقواعد المطبقة على حوالة الحق المدنية.
 3 . حامل الشيك. وهنا يتم انتقال الشيك بمجرد التسليم اليدوي ودون أي إجراء خر.
 4 . ويجوز أن يصدر الشيك لأمر ساحبه نفسه.
 نشير أخيرا إلى أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة أعلاه ينقلب إلى سند عادي ولا يعد شيكا إلا في حالتي إغفال ذكر مكان الأداء
ومكان الإنشاء. فإذا أغفل مكان الأداء يعد مكان الأداء هو المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه. أما إذا أغفل مكان إصدار الشيك
فيعد مكان إصداره هو المكان المبين بجانب اسم الساحب ) 515 ق.ت(.
 2 . البيانات الاختيارية في الشيك:
 يجوز أن يتضمن الشيك بعض البيانات الاختيارية التي لا تتعارض مع طبيعته كأداة وفاء. ومن هذه البيانات:
 اشتراط وفاء الشيك في محل مختار )توطين الشيك(.
 شرط الرجوع دون مصاريف.
 سحب الشيك على عدة نسخ.
 أما البيانات التي لا يجوز اشتراطها في الشيك لتعارضها مع ماهيته فمنها مثلا :
 اشتراط تقديم الشيك للقبول لأن الشيك يسحب ليدفع لدى الاطلاع.
 اشتراط الساحب عدم ضمان وفاء الشيك لأن الساحب هو المدين الأساسي في الشيك.
 وإذا تضمن الشيك مثل هذا الشرط عدَّ الشيك صحيحا وبطل الشرط ) 524 ق.ت(.

مقابل الوفاء في الشيك
 تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على التضامن والضمان الاحتياطي ومقابل الوفاء. أما القبول فلا محل له في الشيك.
 تخضع أحكام التضامن والضمان الاحتياطي في الشيك إلى جميع الأحكام السالف ذكرها في السفتجة.
 أما مقابل الوفاء فيعد الضمانة الرئيسية للحامل من أجل استيفاء قيمة الشيك. ومقابل الوفاء: هو ذلك الحق بمبلغ من النقود الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه والذي يسمى في التعامل
المصرفي )الرصيد(. يختلف مقابل الوفاء في الشيك عن مقابل الوفاء في السفتجة في النقطتين التاليتين:
 يجب أن يكون مقابل الوفاء في الشيك جاهزا وموجودا وقت إنشاء الشيك لأن الشيك يستحق الوفاء لدى اطلاع المصرف عليه. بينما يكفي أن يكون مقابل الوفاء في السفتجة موجودا لدى
المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق.
 إن عدم وجود مقابل الوفاء في السفتجة لدى المسحوب عليه في تاريخ إنشائها وفي تاريخ استحقاقها لا يرتب أية مسؤولية جزائية على ساحبها. بينما يتعرض الساحب الذي يصدر شيكا دون
مقابل وفاء أي )دون رصيد( إلى عقوبة لا تتجاوز 500 ل.س ) 561/5 ق.ت(, وإلى عقوبة جريمة إصدار شيك دون رصيد المنصوص عنها في المادتين 652 و 653 من قانون العقوبات.
 أوجبت المادة ) 517 ق.ت( على ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لصالحه إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. ومع ذلك يظل الساحب الظاهر مسؤولا بصفته الشخصية قبل المظهرين أو
الحامل, إذ يحق لهم مطالبته بالدعوى الصرفية مباشرة إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء.

تداول الشيك
 تختلف طريقة تداول الشيك تبعا للشكل الذي اتخذه:
 إذا كان الشيك محررا لحامله, فإن تداوله يتم بطريق التسليم اليدوي.
 إذا كان الشيك محررا باسم شخص معين ودونت فيه عبارة )ليس لأمر( أو أية عبارة
أخرى مماثلة. فإن تداول هذا الشيك يخضع لأحكام حوالة الحق المدنية.
 أما إذا كان الشيك محررا باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير.
 هذا ويخضع تظهير الشيك إلى الشروط نفسها التي يخضع لها تظهير السفتجة. فقد يتم
التظهير على الشيك ذاته أو على الورقة المتصلة به. كما يجوز التظهير على بياض. وقد
أجاز القانون تظهير الشيك للساحب أو لأحد الملتزمين به, كما أجازه للمسحوب عليه
عندما يكون له عدة مؤسسات. يجب أن يكون التظهير منجزا وخاليا من كل شرط. وكل
شرط علق عليه التظهير يعد كأن لم يكن. يعد التظهير الجزئي باطلا , وكذلك التظهير
الصادر من المسحوب عليه ) 526 ق.ت( ثم لا ينتج التظهير اللاحق للاحتجاج أو
الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة
الحق المقررة في القانون المدني. ويجوز التظهير التوكيلي في الشيك بنفس الشروط
التي يخضع لها التظهير التوكيلي في السفتجة. أما التظهير التأميني فنادر الوقوع في
الشيك نظرا لكون الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع. أما بالنسبة لآثار التظهير في
الشيك فهي نفسها التي تنتج عن تظهير السفتجة وقد عطف القانون عليها صراحة
( 527 ق.ت(.

الوفاء بالشيك
 1 . ميعاد تقديم الشيك للوفاء: نصت المادة ) 531 ق.ت( على أن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعد كأنه لم يكن. لذلك فإن لحامل الشيك الحق بتقديمه للوفاء منذ لحظة إنشائه. وإذا كان الساحب قد أرخ الشيك بتاريخ لاحق
لتاريخ إصداره الحقيقي فإن ذلك لا يؤثر في حق الحامل بعرضه على المسحوب عليه لوفائه منذ تاريخ تسلمه له.
 لكن هل يحق للحامل أن يتراخى في تقديم الشيك للوفاء إلى أجل طويل؟. سبق أن ذكرنا أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ولكي يتمكن من أداء هذه الوظيفة فقد لحظ المشرع ضرورة تقديمه للوفاء خلال فترة قصيرة من تاريخ تحريره.
 تذكر المادة ) 532 ق.ت( بهذا الشأن ما يلي:
 الشيك المسحوب في سورية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام من تاريخ إصداره.
 الشيك المسحوب خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها يجب تقديمه للوفاء في خلال عشرين يوما إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط, وفي خلال سبعين يوما إذا كانت جهة إصداره واقعة
في غير البلاد المتقدمة.

 مواعيد تقديم:
 8 أيام داخل سوريا.
 20 يوم داخل المتوسط و أوربا. 3 سنوات.
 70 يوم خارج المتوسط و أوربا.

 وفي حال سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم فإنه يقتضي إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ) 533 ق.ت( ثم إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء فإن المواعيد المذكورة تمتد لحين انتهاء الظرف القاهر حيث يجب على
الحامل عندئذ تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ) 552 ق.ت(. مع ذلك إذا أهمل الحامل في تقديم الشيك للوفاء خلال هذه المواعيد فإن حقه لا يسقط تجاه المسحوب عليه, بل يظل الأخير ملزما بوفاء قيمة الشيك طالما أنه يحوز مقابل وفائه ) 535/1 ق.ت(.
 2 . شروط صحة الوفاء: يجب على المصرف المسحوب عليه عندما يقدم إليه الشيك للوفاء أن يتحقق من صحة الشيك ومن صحة توقيع الساحب وذلك بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه. كما يجب على المصرف أن يتأكد من هوية حامل الشيك
ومعرفة ما إذا كان هو الحامل الشرعي, أي أن يتثبت من أن الشيك قد وصل إليه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات. ليكون الوفاء صحيحا أيضا ومبرئا لذمة المسحوب عليه يجب أن يتم دون أن يكون المسحوب عليه قد تلقى معارضة من أحد بوفائه
( 539 ق.ت( والمعارضة في الوفاء بالشيك لا تقبل, كما في السفتجة, إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وللمسحوب عليه عند وفائه قيمة الشيك أن يطلب استرداد الشيك من الحامل موقعا عليه بما يفيد الوفاء.
 الأصل أن الدائن لا يجبر على استيفاء جزء من دينه. لكن المشرع التجاري تخفيفا من عبء الضمان عن عاتق الموقعين على الشيك, لم يسمح للحامل أن يرفض ما يعرض عليه من وفاء جزئي. وإذا أوفى المسحوب عليه جزءا من قيمة الشيك فإنه لا
يستطيع طلب استرداد الشيك بل له أن يطلب تثبيت الوفاء الحاصل على الشيك نفسه وأن يطلب مخالصة مستقلة بالقدر المدفوع. ويترتب على الوفاء الجزئي براءة ذمة الساحب والمظهرين والضامنين الاحتياطيين بما يساوي المبلغ الموفى من قيمة
الشيك, ولحامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما تبقى من قيمته ) 537 ق.ت(.

الامتناع عن الوفاء
 قد يمتنع المسحوب عليه عن وفاء قيمة الشيك لعدم وجود مقابل وفاء لديه أو لعدم كفايته. ففي هذه الحالة يحق للحامل
الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم الذين يضمنون وفاء قيمة الشيك ) 546 ق.ت(. لكن لكي يمارس الحامل حق
الرجوع، عليه أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:
 بتنظيم احتجاج رسمي.
 ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على الشيك نفسه يفيد عدم الأداء مع ذكر يوم التقديم.
 ببيان صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته. ويجب تثبيت هذا الامتناع قبل انقضاء
الميعاد المحدد لتقديم الشيك. وإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي ) 547
ق.ت(.

 أما إذا حالت قوة قاهرة دون عرض الشيك للوفاء أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المعينة، فإن هذه
المواعيد تمتد حتى زوال القوة القاهرة حيث يتوجب على الحامل عندئذ القيام بالإجراءات اللازمة دون إبطاء ) 552 ق.ت(. لكن
على الحامل عند حدوث القوة القاهرة أن يُشعر مباشرة من ظهر له الشيك بالحادث القهري. ويقوم الأخير بدوره بإشعار من
سبقه وهكذا حتى يعلم الساحب. وفي حال استمرار القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوم ا محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام
فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج
أو ما يقوم مقامه. وعند الرجوع يطالب الحامل الموقعين، منفردين أو مجتمعين، بقيمة الشيك غير المدفوع، والفوائد محسوبة
بدء ا من يوم التقديم بسعر 5 % للشيكات المسحوبة في سورية والمستحقة الوفاء فيها، وبسعر 6 % بالنسبة للشيكات
الأخرى. كما يطالبهم إضافة إلى ذلك بمصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها ) 549 ق.ت(.
 هذا ولكل موقع على الشيك أوفى قيمته حق الرجوع على ضامنيه من الموقعين السابقين بجميع ما أوفاه مع الفوائد محسوبة
من تاريخ الوفاء بالإضافة إلى المصاريف التي تكبدها ) 550 ق.ت(.

التقادم في الشيك
 تسقط الحقوق الصرفية المتعلقة بالشيك بالتقادم وفقا للمهل التي حددتها المادة ) 557 ق.ت( على الشكل التالي:
 تسقط دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
 تسقط دعوى حامل الشيك على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء والملتزمين الآخرين بمرور ستة أشهر على تاريخ انقضاء
ميعاد التقديم.
 تسقط دعوى الموقع الموفي بالرجوع على ضامنيه من الموقعين السابقين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء بمرور ستة أشهر
محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه قيمة الشيك أو من اليوم الذي عليه دعوى الرجوع.
 لكن الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلا أو بعضا ، وكذلك سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل، فإن
دعوى الرجوع عليهم لا تخضع لمدد التقادم الصرفي القصير السالف ذكرها بل لمدد التقادم العادي الطويل. لأن الرجوع في هذه الحالات
لا يستند إلى الشيك وإنما إلى الإثراء بدون سبب.

 ساحب )محرر الشيك( المسحوب عليه )مصرف(


 15 سنة المستفيد )المحرر لأمره الشيك(
 حامل 1
 الإثراء بلا
 سبب )الموقع الموفي( حامل 2
 6 أشهر
 حامل 3

 نشير أخيرا إلى أن أحكام التقادم بالسفتجة المتعلقة بتوجيه اليمين إلى المدين الذي يتمسك بالتقادم، أو بانقطاع التقادم أو وقفه تسري
على أحكام التقادم في الشيك بدلالة نص المادة ) 558 ق.ت(.

أنواع خاصة من الشيكات
 أولا : الشيك المسطر: وهو الشيك الذي يوضع على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ. وهو شيك لا يجوز فيه
للمسحوب عليه أن يؤدي قيمته إلا إلى أحد زبائنه أو إلى صيرفي.
 والحكمة من التسطير هي اتقاء خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه حيث يتعذر على من يقوم بالتزوير أو يعثر
عليه أو يسرقه أن يحصله إلا إذا كان عميلا للمصرف المسحوب عليه. وهذا أمر قد لا يقدم عليه خوفا من افتضاح
أمره.
 ويتم التسطير من قبل ساحب الشيك نفسه أو من قبل أي حامل له. والتسطير نوعان:
 تسطير عام: ويكون عندما يبقى ما بين الخطين المتوازيين فارغا دون أية كتابة أو تكتب عبارة )صيرفي( أو أي لفظ
آخر بهذا المعنى. وعندئذ لا يجوز للمسحوب عليه أن يفي قيمة الشيك إلا لأحد زبائنه أو إلى صيرفي ) 543/1 ق.ت(.
 تسطير خاص: ويكون عندما يكتب اسم صيرفي معين بين الخطين المتوازيين. وفي هذه الحالة لا يجوز للمسحوب
عليه أن يفي قيمة الشيك إلا لهذا الصيرفي بالذات أو إلى عميله إذا كان هذا الصيرفي هو المسحوب عليه ) 543/2
ق.ت(.
 هذا ويمكن أن ينقلب التسطير العام إلى تسطير خاص بذكر اسم صيرفي فيما بين الخطين المتوازيين. أما التسطير
الخاص فلا ينقلب إلى تسطير عام. كما أن كل شطب للتسطير أو لاسم الصيرفي المعين يعد كأنه لم يكن ) 542/8
ق.ت(.
 وفي حال عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة فإنه يكون مسؤولا بالتعويض عن الضرر الحاصل بما لا يزيد
على قيمة الشيك ) 543/6 ق.ت(.



الشيك المقيد في الحساب
 هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبارة )لقيده في الحساب(
على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة. وعندئذ لا يجوز للمسحوب
عليه وفاء قيمة الشيك نقدا بل يسجله في حساب المستفيد إذا كان له
حساب مفتوح عنده، أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في
الحقل الدائن لحساب الأخير.
 ويعتبر باطلا كل شطب لعبارة )لقيده في الحساب( بعد تدوينها على
الشيك. كما يترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام السابقة
التزامه بالتعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك ) 544 ق.ت(.

الشيك المصدق
 لم يتعرض قانون التجارة السوري لأحكام هذا النوع من الشيكات على
الرغم من أنه يكثر استعماله في الحياة العملية وخاصة بالنسبة للضمانات
التي تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها.
 يقوم المصرف المسحوب عليه بتصديق أو اعتماد الشيك بناء على طلب
ساحبه قبل تسليمه إلى المستفيد منه. ويترتب على تصديق الشيك
اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء وقت التصديق والتزامه
بحجز أو تجميد هذا المقابل لصالح الحامل إلى حين تقديمه للوفاء. وبهذا
يضمن المستفيد استيفاء قيمة الشيك دون أن يتعرض لخطر عدم وجود
رصيد أو وجود رصيد غير كاف.

شيك المسافرين
 يستخدم السياح عادة شيك المسافرين بدلا من نقل النقود معهم وتعرضهم
لمخاطر الضياع أو السرقة. فالسائح الذي يود السفر إلى بلد أجنبي،
يذهب إلى المصرف الذي يصدر مثل هذه الشيكات ويسلمه مبلغا معينا من
النقود، وهذا المصرف يزوده بشيك مسحوب على مصرف يتعامل معه في
البلد الذي يود السفر إليه. لكن المصرف الأول يطلب من هذا الشخصقبل
تسلمه للشيك أن يوقع على صدره أمام أحد موظفيه، فعندما يصل السائح
إلى البلد الآخر ويتقدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك
يوقع من جديد أمام أحد موظفيه الذي يجري مقارنة التوقيع الأخير مع
التوقيع الأول ويصرف له مبلغ الشيك في حال المطابقة.