تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
-يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له - بحسب آخر راتب تقاضاه - وفقاً للآتي
1-إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2-إذ انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن (72) يوماً من الرصيد