تحول عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة :
المادة 55 من نظام العمل :
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
وهنا نؤكد أن العامل السعودي فقط هو من يكون عقده غير محدد المدة أما غير السعودي فتكون رخصة العمل هي مدة العقد.
بالنسبة لتفسير نص المادة (55) من نظام العمل ، يتضح أن هناك حالتين لتحول العقد الى مدة غير محددة (في حال لم يكن تم الاتفاق على ان يكون غير محدد من الأساس):
أ- عند استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد إنتهاء مدته فإنه يكون تبعا لذلك غير محدد المدة، أي لوكان عقد العامل سنة واحدة فقط، وانتهت السنة ولكن العامل استمر في تنفيذ العقد وكذلك صاحب العمل، فإنه يتحول إلى غير محدد المدة.
ب- ورود شرط تجديد المدة، فلو أن عقد العمل منصوص عليه بأن يتجدد سنويا أو يتجدد لمدة مماثلة للعقد وتحققت الحالات المذكورة في نص المادة فإنه يتحول الى غير محدد المدة.
لكن ماذا لو ؟؟؟ أن العامل غير السعودي انتهى عقده واستمر في تنفيذه؟ هل يكون يتجدد لنفس مدة العقد أو يتجدد لمدة رخصة العمل؟ الجواب هنا في المادة (37) وهي أن تحل مدة رخصة العمل محل العقد.
ولكن ما هو الحال اذا كانت رخصة العمل قد انتهت؟ هنا يفترض أن نرجع الى مدة العقد الأصلية وتكون هي مدة العقد فتتجدد بنفس مدة العقد، فمثلا لو ان العامل غير السعودي حدد عقده بمدة سنتين واستمر في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، وانتهت رخصة عمله فإن العقد يجدد لمدة سنتين.
لذا نجد ان اغلب الإشكاليات تدور حيال عدم ذكر مدة واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، والاهم من ذلك ان صاحب العمل عند اعداده لعقد عمل لا يفرق في نوع العقد بين العامل السعودي وغير السعودي، مما يسبب إشكالية في تفهم الوضع القائم عند الطرفين عند تنفيذ العقد او بعد انتهائه.
المادة 37 :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد رخصة العمل هي مدة العقد.
المادة 51 :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب،
وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.