رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندباد
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
وهل يدخل من ضمن الإجازة السنوية احتساب الإجازة الإسبوعية ؟
واذا كان ذلك صحيح أو العكس ماهو البند من القانون الذي يوضح ذلك ؟
أخي العزيز ، لا تدخل نهائياً قياسياً لأنه الراتب الشهري شامل الإجازات الأسبوعية .
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami-moghram
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
ارجو ارجو ارجو من الاستاذ الذي طرح الموضوع الجواب على السؤال التالي :
انا اعمل بشركة وقد مضى على اجازتي السابقه سنتان ولم أعطى اجازة لعدم وجود بديل يقوم بمهام عملي وااطالب بالاجازة منذو انتهاء سنة ولم اعطى اجازة... ؟؟ ماهو الحل وانا محتاج الاجازة للراحه من العمل لطيلة سنتين ؟ وماهو الاجراء المتبع .
وشكراً
لا يحق للمنشأة إرغامك على عدم تمتعك بإجازتك السنوية أو مقايضتك مادياً إلا بعد أخذ موافقة نصية بقبول ذلك ، ويمكن الرجوع لجهات الإختصاص للبت في الأمر (مكتب العمل والعمال) .
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة monalisa
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
السﻻم عليكم ورحمة الله
أنا موظفة في شركة بتاريخ 23-6-2012 طلبت 10 ايام من اجازتي السنوية ابتداء من 14-4- 2013 إلى 24-4-2013 وافقوو عالاجازة وسوولي تصفية واعطوني. راتب اساسي ناقص ))292 يوم(( وراتب ابريل الين يوم 14 ابريل مع البدلات
طلبت اجازة من اجازتي السنوية مرة ثانية بتاريخ 21-5-2013 إلى. 30-5-2013. اللي صار انهم خصمولي من راتبي اﻻجازة الثانية وقالو انها اجازة من غير راتب وانه عشان سوينا تصفيةة خﻻص ماللك. اجازة سنوية الين تكملي السنة الثانية ! هل هذا معقول ?؟؟
علما بان اجازتي 30 يوم !!
فيدوني هل هذا صحيح ؟!
بسمه تعالى .
أولاً : إجازتك المستحقة حسب النظام تبدأ من 22-6-13م بعد مرور سنة كاملة من توقيع العقد .
ثانياً : فيما يخص عدد أيام الإجازة إلم ترد في بنود العقد بعدد (30) يوم ومافوق فترد للنظام وهي (21) يوم تزاد بعد مضي العامل في عمله (5) سنوات إلى (30) يوم .
ثالثاً : وهوا المهم حتى وأن استنزف العامل إجازته السنوية أو لم يستنزفها في تبقى ضمن مستحقاته المالية لدى المنشأة مالم يرد فيها نظام يجاز من وزارة العمل والعمل وتقريباً للفكرة يتبع نظام ديوان الخدمة للعامل كحد أقصى ثلاث سنوات لإستنفاذ الإجازة دون إستحصال التعويض المادي لها وفي حالة عدم إستحصاله لها تلغى نهائياً من مدخراته أو مستحقاته المادية .
وهذا النظام لا وجود له في نظام العمل والعمال بالقطاع الخاص مالم يوجد نظام داخلي للمنشأة موثق من قبل وزارة العمل والعمال يلزم الموظف تمتعه من الإجازة .
أتمنى أني افدتك .
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
شكرا لك انا في طور عمل برنامج بهذا الشأن للشركة شكرا لك على هذه المعلومات
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
عاجل ..
ارجو التكرم بالرد :
اذا كنت مرافقاً لوالدي بالمستشفى 8 أيام وأحضرت تقرير يثبت ذلك فهل تكون مدفوعة الراتب ؟؟
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي كالتالي : هل يحق للموظف بيع رصيد الاجازة السنوية بمقابل مالي وهل المقابل المالي يشتمل الراتب كاملا الاساسي مضافا اليه البدلات مثل تمتعه بالاجازة فعليا ام فقط الراتب الاساسي وهل ايام الاجازة تبقى للسنة القادمة أم تطرح من الرصيد ؟
1 مرفق
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
حسب قانون العمل السعودي
لا يجوز التنازل او اخذ بديلا نقديا
ولا تؤجل للسنة التالية الا بموافقة صاحب العمل
ولصاحب العمل تأجيلها إذا اقتضت ظروف العمل لمدة لا تزيد عن 90 يوما
واذا زادت يكون بموافقة كتابية من العامل ولا تتعدي السنة التالية
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
هل يجوز للشركة خصم مبلغ التأمينات من رصيد مستحقات الاجازة مثلا سيتم صرف بدل 30 يوم اي راتب شهر هل يتم خصم التأمينات ؟
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
استاذ محمد اسماعيل
السلام عليكم
هل سنه العمل 11 شهر او 12 شهر
بمعني يستحق الموظف 21 يوم علي الاقل عن 11 شهر عمل او 12 شهر
خالص التحيه
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
هل العقد المحدد المدة مثلا 9 شهور بالسنة تحسب الاجازة السنوية بالنسبة ل9 شهور امك تجمع ايام الخدمة حتي تصل 365 يوم وتحسب عليها المكافئة
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
بعد اذنك أ.محمد
وعليكم السلام
السنه التعاقدية هي 12 شهر
ويستحق الموظف الذي امضى في العمل اقل من 5 سنوات 21 يوم لتمتع بالإجازة السنوية مدفوعة الأجر مسبقاً
وفي حال اكمل 5 سنوات يستحق 30 يوم إجازة سنوية مدفوعة الأجر مسبقاً
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أحمد إسماعيل
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .
الإجازة الخاصة :
مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :
(أ) ثلاثة أيام عند زواجه .
(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .
(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة .
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .
الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ#)
الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب#)
الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
إجازة الحج :
مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها .
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
أحكام عامة في الإجازات :
مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة .
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً .
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية فقط .
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته .
مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه .
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
ب - أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
ج - يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
د - إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا .
الإجازة الخاصة :
مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :
(أ) ثلاثة أيام عند زواجه .
(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له .
(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه .
(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة .
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات .
الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ#)
الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب#)
الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
إجازة الحج :
مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها .
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
أحكام عامة في الإجازات :
مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك .
شكرا دكتور محمد علي هذه المعلومات القيمه
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
نحن نعلم أن إجازة عيدي الفطر و الأضحى هي 4 لكل منهما . و لكن لم يتم ذكر آلية التطبيق في القطاع الخاص التجاري قسم التجزئة و المطاعم المحلات المخصصة لبيع الألبسة و المكياجات و المطاعم .
فلو كان التوطين بنسبة 100% في محلات الألبسة النسائية أي نحن نتكلم عن المرأة العاملة .
فكيف يمكن إغلاق المحل لمدة 4 ايام متواصلة و هذا يتعارض مع نظرة الشركة و خطتها التجارية .
في حال وجود 4 بائعات و محاسبة صندوق واحدة و جميعهن رفضن العمل في اليوم الثالث و الرابع من العيد هل يغلق المحل لمدة أربعة أيام متواصلة و ربما أكثر بحجة التمتع بإجازة عيد الفطر و في حال عدم توفر بديل أي مواطنات عاملات في ذات الشركة و الاختصاص هل من الممكن و المعقول أن يبقى المحل مغلقا لمدة قد تتجاوز الأربعة أيام في حال غياب الجميع .
يرجى الرد و الإفادة بارك الله بكم بقانون أو مادة تحمي صاحب الشركة .
لكم جزيل الشكر و الامتنان.
و كل عام و انتم بخير . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
الأخ الكريم (ناشر الموضوع) مشكور على موضوعك لكن أرقام المواد التي ذكرتها لا تقابل نفس تسلسل أرقام المواد بقانون العمل
فالمواد 55 و ما فوق في قاتون العمل السعودي تتحدث عن عقد العمل................؟؟
رد: لائحة العمل السعودية : الأجازات
نعم يحق له و يستحق الموظف أن تضاف أيام (
أيام إجازة عيد الفطر أو الأضحى)
على الإجازة السنوية ضمن لائحة مكتب العمل