روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال " فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : "كنا نعطيها في زمن النبي صل الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب " ..
يعنى زكاة الفطر لازم تخرج طعام سواء بنفسك أو تدفع فلوس فى مكان بيشترى ويوزعها نيابة عنك ، ولازم قبل صلاة العيد ، وواجبة على كل من يستطيع من الرجال والنساء والأطفال ( بيدفعها عن الأطفال ولى أمرهم ) ، ولا يجوز تجزئتها يعنى مينفعش تقول انا هطلع نص صاع ..
مينفعش تدى فلوس لفقير أو مسكين وتقول ديه زكاة الفطر بتاعتى لااااأ ، زكاة الفطر عبادة بإجماع أهل العلم الثقات ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن الله ورسوله ، ولم يرد عن الرسول أو صحابته أو أهل بيته ان حد فيهم خرج زكاة الفطر نقود مع انها كانت موجودة أيامهم ولو كان خيراً لذكرها النبى ..