( 1 ) الأهـداف العامة


1 . وضع الضوابط لعملية انتهاء الخدمات في المنشأة.
2 . توضيح النقاط التي يتوجب على الموظفين مراعاتها عند انتهاء الخدمة والاستقالة وإخلاء الطرف من المنشأة.
3 . التأكيد للموظفين بالتزام المنشأة بالأنظمة والقوانين في المملكة واحتساب مستحقات الموظفين بطريقة عادلة.
4 . التوضيح للموظفين طرق احتساب المستحقات وارتباطها بطريقة انتهاء الخدمة بالمنشأة.



( 2 ) السياسة العامة لمكافأة نهاية الخدمة


المادة ( 1 ) : يحق لكل موظف التمتع بمزايا نهاية الخدمة وذلك عند انتهاء عقده أو استقالته أو إنهاء خدماته لأسباب غير تأديبية لا تستوجب حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وذلك وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.




( 3 ) تعريف المصطلحات المستخدمة في انتهاء الخدمات


المادة ( 2 ) : يقصد بالمصطلحات المستخدمة في انتهاء الخدمات المعاني التالية:
1. إنهاء الخدمات: إنهاء خدمات الموظف من قِبل المنشأة بناءاً على قرار صادر منها (أي أن الإنهاء يكون من جانب المنشأة).
2. الاستقالة: انتهاء خدمات الموظف بناءً على رغبته وتقديمة استقالته من الخدمة في المنشأة (أي أن الإنهاء يكون من جانب الموظف).
3. انتهاء الخدمات: وتعني انتهاء خدمات الموظف بناءً على ما يلي:
قرار المنشأة بإنهاء خدمات الموظف.
و / أو استقالة الموظف.




( 4 ) الحالات التي يتم بها انتهاء الخدمات


المادة ( 3 ) : تنتهي خدمات الموظف في الحالات التالية:
1. ظروف واحتياجات العمل.
2. تدني مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجية (تقييم الأداء الوظيفي).
3. عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح.
4. تقديم بيانات غير صحيحة في طلب العمل.
5. اتخاذ إجراء جزائي بحق الموظف.
6. انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
7. بلوغ سن التقاعد.
8. الفصل من الخدمة بموجب المادة (80) من نظام العمل.
9. إلغاء رخصة العمل أو الإقامة للموظف غير السعودي أو عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد بناءاً على أوامر السلطات المختصة.
10. تقديم الموظف استقالته من العمل.
11. عدم اللياقة الصحية في الحالات التالية:
العجز الكلي عن أداء العمل بناءاً على تقرير طبي معتمد.
الانقطاع عن العمل بسبب المرض لمدة تزيد عن:
• (90) يوماً متصلة.
• و/أو مدة تزيد في مجموعها عن (120) يوماً في السنة الواحدة.
الوفاة.




( 5 ) ضوابط إنهاء الخدمات


المادة ( 4 ) : عند إنهاء الخدمات يتوجب مراعاة النقاط التالية:
1. أن يكون إنهاء الخدمات بموجب خطاب رسمي خطي معتمد من المنشأة.
2. أن يسلم الخطاب للموظف ويوقع عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه.
3. في حالة امتناع الموظف عن استلام الأخطار أو رفضه التوقيع يرسل إليه بخطاب مسجل على عنوانه الدائم بملف خدمته.




( 6 ) ضوابط الاستقالة


المادة ( 5 ) : يتم تقديم الاستقالة وفق الضوابط التالية:
1. للموظف الحق بالاستقالة من وظيفته في أي وقت إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد الموقع مع الموظف والتزم فيه بالعمل مع المنشأة لفترة زمنية معينة وعدم الاستقالة خلالها.
2. يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة بموجب خطاب موجة للمنشأة.
3. يجب أن يتضمن خطاب الاستقالة تاريخ سريانها وكذلك الالتزام بفترة الإنذار المقررة.
4. يجب ألا تكون الاستقالة مرتبطة بأي شرط من الشروط.
5. لا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر عن المنشأة بالموافقة على استقالته.
6. يجب على المنشأة اتخاذ قرارها بشأن الاستقالة وإبلاغ الموظف بها خلال أسبوع من تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة على أن يستمر الموظف في عمله إلى حين انقضاء فترة الإنذار.


( 7 ) ضوابط فترة الإنذار عند انتهاء الخدمات


المادة ( 6 ) : في جميع الأحوال يجب مراعاة النقاط التالية:
1. يتوجب على الموظف طوال فترة الإنذار أن يقوم بتنفيذ مهامه وواجباته طبقاً لمستوى الأداء قبل تقديم الاستقالة.
2. في حالة عدم مراعاة العمل خلال فترة الإنذار يتم حسم أجر الأيام التي تغيب بها الموظف عن العمل.
3. يحق للمنشأة بناءاً على طلب الموظف تقليص فترة الإنذار بعد قبول الاستقالة وإنهاء خدماته في أي وقت شريطة موافقته على حسم الراتب المستحق عن المدة المتبقية من مستحقاته وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه المدة من ضمن مدة خدمات الموظف.
4. يتوجب على الموظف العمل خلال فترة الإنذار المعطاة له من المنشأة وللمنشأة الحق في التنازل عن فترة الإنذار الممنوحة للموظف في حالة إنهاء خدمات الموظف من جانب المنشأة والطلب منة عدم الاستمرار في العمل خلال فترة الإنذار إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.
5. يستحق الموظف جميع البدلات الممنوحة له خلال فترة الإنذار (بدل السكن، المواصلات، الإجازات وخلافها) وتحتسب مدة خدمته بالمنشأة حتى نهاية فترة الإنذار.




( 8 ) عناصر الأجر لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة


المادة ( 7 ) : في جميع حالات انتهاء الخدمات، يتكون الأجر الشهري الذي تحتسب على أساسه حقوق نهاية الخدمة من العناصر التالية:
1. الأجر الأساسي الشهري الأخير.
2. المعدل الشهري لبدل السكن.
3. بدل المواصلات.
4. البدلات الأخرى التي كانت تُعطى للموظف بصفة دورية.
5. لا يدخل في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة المكافآت والحوافز والعمولات والنسب من أثمان المبيعات والتي تكون بطبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان.




( 9 ) الحالات التي يستحق الموظف بها مكافأة نهاية الخدمة


المادة ( 8 ) : الحالات التي يستحق الموظف بها كامل مكافأة نهاية الخدمة: يستحق الموظف كامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
1. الوفاة.
2. حالات العجز والتقاعد والأوامر الحكومية أو التسريح بسبب إقفال المنشأة.
3. إذا كُلف الموظف بالخدمة العسكرية.
4. إذا استقالت الموظفة خلال (6) شهور من تاريخ زواجها أو (3) شهور من تاريخ وضع مولودها الجديد.
5. إذا ترك الموظف العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.




( 10 ) الحالات التي لا يستحق الموظف بها مكافأة نهاية الخدمة


المادة ( 9 ) : يحق للمنشأة إنهاء خدمات الموظف بدون إشعار أو تعويض مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
1. إذا أنهت المنشأة خدمات الموظف خلال فترة التجربة بسبب عدم صلاحيته للعمل.
2. إذا أنهت المنشأة خدمات الموظف بموجب المادة (80) من نظام العمل.
3. إذا انتحل الموظف شخصية غير شخصيته، أو قدم شهادات أو وثائق مزوره للمنشأة.
4. إذا وقع من الموظف اعتداء على المسؤولين أو الرئيس المباشر أو الزملاء.
5. إذا لم يقم الموظف بتأدية واجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها على الرغم من التنبيه والتحذير الكتابي له بذلك.
6. إذا أفشى الموظف أسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله.
7. إذا وجد الموظف أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة.
8. إذا حمل سلاحا ناريا في مكان عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك.
9. إذا حكم على الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي نهائي.
10. استقالة الموظف أثناء العقد المحدد المدة.





( 11 ) معادلة احتساب مقدار مكافأة نهاية الخدمة


المادة ( 10 ) : يتم احتساب مقدار مكافأة نهاية الخدمة كما يلي:
1. أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
2. أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لخمس سنوات من الخدمة.
3. يستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.




( 12 ) احتساب مدة الخدمة


المادة ( 11 ) : يتم احتساب مدة خدمة الموظف لغرض احتساب مستحقات نهاية كما يلي:
1. الفترة من تاريخ مباشرة العمل وحتى اليوم الأخير لفترة الإنذار.
2. لا يدخل في احتساب مدة الخدمة عند تصفية المستحقات الحالات التالية:
( #أ ) مدة التجاوز في الإجازات السنوية.
( #ب ) مدة الإجازات بدون أجر.




( 13 ) مكافأة نهاية الخدمة في حالة إنهاء الخدمات في العقود المحددة أو غير المحددة المدة


المادة ( 12 ) : يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فسخ العقد من قبل المنشأة في العقود غير المحددة أو المحددة المدة (كامل المكافأة) كما يلي:
1. أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
2. أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لخمس سنوات من الخدمة.
3. يستحق الموظف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.




( 14 ) مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة


المادة ( 13 ) : في العقود المحددة المدة: يستحق الموظف كامل مكافأة نهاية الخدمة إذا استقال بنهاية العقد المحدد المدة.
المادة ( 14 ) : في العقود غير المحددة المدة: يستحق الموظف إذا استقال من العمل في العقود غير المحددة المدة مكافأة نهاية خدمة كما يلي:
1. إذا كانت خدمته أقل من سنتين، "لا يستحق" الموظف مكافأة نهاية الخدمة"
2. إذا كانت خدمته من (2-5) سنوات، يستحق الموظف" ثلث المكافأة".
3. إذا كانت خدمته من (5–10) سنوات، يستحق الموظف "ثلثي المكافأة".
4. إذا كانت خدمته أكثر من (10) سنوات، يستحق الموظف "مكافأة كاملة".
5. إذا استقال نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته يستحق الموظف " كامل المكافأة ".


( 15 ) ضوابط إخلاء الطرف بغرض تسوية المستحقات


المادة ( 15 ) : عند إخلاء طرف الموظف ينبغي مراعاة النقاط التالية:
1. يجب أن يسلم الموظف جميع العُهَد والمعدات التي بحوزته إلى الجهات ذات العلاقة والتي سبق واستلمها منها والتي تشمل:
( #أ ) المكتب الذي يشغله ومفاتيح المكتب.
( #ب ) السكن (إذا كان السكن مملوكاً أو مستأجراً من المنشأة).
( #ج ) السيارة (إذا كانت السيارة مملوكة للمنشأة أو مستأجرة من إحدى شركات التأجير التي تتعامل معها المنشأة).
( #د ) بطاقة العمل.
( #ه ) كروت الزيارة ( Business Cards ).
( #و ) بطاقة التأمين الطبي.
( #ز ) الوكالات الشرعية (إن وجدت).
( #ح ) التفاويض الرسمية (إن وجدت).
( #ط ) أية مستندات أو أدوات أو معدات أخرى أعطيت له من قبل المنشأة.
2. على الموظف تسليم جميع المهام والأعمال المطلوبة منه خطياً للرئيس المباشر.
3. على الموظف الحصول على إخلاء طرف من جميع الجهات ذات العلاقة وهي على سبيل المثال (المالية – الموارد البشرية – المستودعات – المساكن وخلافها).
4. يجب على المنشأة الاتصال بالموردين والعملاء لإعلامهم بترك الموظف للخدمة إذا كان الموظف من الفئات التالية:
( #أ ) العاملين في مجال المبيعات.
( #ب ) العاملين في مجال المشتريات.
( #ج ) العاملين في مجال التحصيل.
5. في جميع الأحوال لا تصرف مستحقات نهاية الخدمة إلا بعد تقديم إخلاء الطرف موقعاً من الجهات ذات العلاقة.
6. يتوجب على الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في المنشأة ما عدا حالات (العجز الدائم والوفاة) تسليم ما بعهدتهم من معدات أو أجهزة إلى الجهات التي تم استلامها منها والتنسيق مع الرئيس المباشر لإنهاء أية مواضيع بحاجة لمتابعة.





( 16 ) مقابلة نهاية الخدمة ( Exit Interview)


المادة ( 16 ) : على إدارة الموارد البشرية بالمنشأة أن تجري مقابلة شخصية مع كل موظف يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقدة مع المنشأة وذلك بهدف معرفة الأسباب الحقيقية للاستقالة وتحليل هذه الأسباب وجمع البيانات والمعلومات عن نقاط الضعف المحتملة في أنظمة العمل المتبعة - من وجهة نظر الموظفين – ومحاولة الاستفادة من هذه البيانات لتحسين السياسات أو الممارسات أو الأنظمة أو العمليات في المستقبل.




( 17 ) شهادة الخدمة ووثائق التوظيف


المادة ( 17 ) : يتم إصدار شهادة الخدمة للموظف كما يلي:
1. يتم إصدار شهادة الخدمة للموظف بناءاً على طلبه وبدون مقابل بمــوجب المادة (64) من نظام العمل، بحيث تشمل البيانات التالية:
( #أ ) الوظيفة الأخيرة التي شغلها بالمنشأة.
( #ب ) الوظائف الأخرى خلال مدة الخدمة.
( #ج ) رقم بطاقة الأحوال المدنية / جواز السفر.
( #د ) تاريخ بداية الخدمة بالمنشأة.
( #ه ) تاريخ نهاية الخدمة في المنشأة.
( #و ) الأجر الشهري الأخير في المنشأة.
( #ز ) بدل السكن السنوي.
( #ح ) بدل المواصلات الشهري.
( #ط ) بدلات أخرى.
( #ي ) أسباب ترك الخدمة في المنشأة.
2. تعيد المنشأة للموظف بناءاً على طلبه وثائق ومسوغات التعيين التي قدمها عند التحاقه بالعمل في المنشأة.