[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

عند الحديث عن موضوع الأجر، هناك بعض المحاور الأساسية التي يجب أن نتناولها، وهي:
1. تعريف الأجر.
2. أنواعه.
3. شروطه وطريقة أداؤه.
أولا… تعريف الأجر:

كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله سواء كان ثابتًا أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا.
ثانيا… أنواع الأجر:

حتى الآن هناك بعض الأنواع الأساسية المعروفة للأجر، وهي:

  • العمولة
  • النسبة المئوية.
  • العلاوات.
  • المزايا العينية.
  • البدلات.
  • الأرباح.
  • الوهبة
  • المنحة

كما يمكن أن يستحدث المجتمع أنواع أخرى في المستقبل، وبالتالي يتم إضافتها لقانون الأجر. لكل نوع من هذه الأنواع تعريف ورد في قانون العمل، وسيأتي الحديث عنهم لاحقا.
ثالثا… شروط الأجر:

من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأجر بين العامل وصاحب العمل، ولهما ان يتفقا على اي شئ ولكن يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الموجود بالقانون.
وفي هذا السياق يتبادر الي الذهن سؤال هام وهو …
هل يجوز أن يتفق صاحب العمل والعامل على أن تكون العمولة هي بمثابة الأجر؟
نعم يجوز ذلك ولكن في هذه الحالة تعتبر العمولة هي الأجر الأساسي ويجب أيضا ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

ايضا لا يجوز أن يكون الاستحقاق أو الاستقطاع بأكثر من 10% أثناء سريان العقد مقابل الديون من صاحب العمل مثل السلفة من المرتب وغيرها من الديون التي يمكن أن تكون على الموظف. ولا يجوز الحجز أو النزول عن نسبة أكتر من 25 % من الأجر لــ 50 % فى حاله دين النفقة.
سؤال آخر: متى يستحق العامل نصف الاجر ومتى يستحق كامل الاجر؟
ذا ذهب العامل لمكان العمل ولم يستطع ان يمارس مهام عمله بسبب صاحب العمل، استحق كامل الاجر
اما اذا ذهب العامل لمكان العمل ولم يستطع ان يمارس مهام عمله لحاله قهريه لا دخل لصاحب العمل فيها يبقى، استحق نصف الاجر.

طريقة إثبات الحصول على الأجر:

إذا كان الأجر أكثر من 500 جنيه، وجب كتابة وثيقة او عقد تثبته، ووجب ايضا ان يوقع العامل بالسجلات كتابةً حال استلامه للراتب. أما إذا كان أقل من ذلك، فيمكن أن يتم إثباته بشهادة الشهود.

منقول للافادة