تشغيل النساء

ماذا نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتشغيل النساء وحماية حقوقهم؟

بدأت منظمة العمل الدولية فى تناول قضية تشغيل النساء منذ سنوات عديدة وكانت اول معاهدة لحماية حقوق المرأة العاملة قد تم اعتمادها فى نفس عام تأسيس منظمة العمل الدولية وهو 1919.

تنص معاهدة حماية حقوق المرأة العاملة رقم 3 على حق المرأة الحامل فى الحصول على ثلاثة أشهر متتالية مدفوعة الاجر بعد الوضع (قيمة الاعانات النقدية خلال الاجازة تحددها السلطة المختصة)، بعد عودتها الى العمل على الاقل يجب أن تحصل على ساعة رضاعة تقسم على فترتين كل فترة نصف ساعة تقتصر هذة الاتفاقية على النساء العاملات فى القطاع العام والخاص فى المجال الصناعى والتجارى فقط.

تم اعتماد المعاهدة الثانية رقم 3 لعام 1952 اى بعد 33 عام من اعتماد المعاهدة الاولى. تم توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل النساء اللاتى يعملن فى المجال الزراعى والمجالات غير الصناعية وأيضا عاملات المنازل. وتم مد اجازة الوضع لتشمل الامراض الناتجة عن الحمل أو الولادة.

المعاهدة رقم 183 التى تم اعتمادها عام 2000 هى الاحدث على الاطلاق فيما يتعلق بقضية تشغيل النساء. وهى شملت جميع النساء العاملات ومدت اجازة الوضع الى 14 اسبوع مدفوعين بأجر كامل.

منقووول للافادة ..