الاجازات السنوية
الأجازة المدفوعة/ الأجازة السنوية

يوفر قانون العمل 2003 للإجازة السنوية على الانتهاء من سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل. ويحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر إلى 21 يوما و 30 يوما للعمال أكثر من خمسين عاما من العمر. يتم زيادة الإجازة السنوية بنسبة 7 أيام للعمال العاملين في العمل الشاق، والخطير أو غير السليم أو الذي يكون في المناطق النائية. وإذا عمل عامل على الأقل لفترة 6 أشهر ولكن أقل من مدة عام، فيحق له أو لها إجازة سنوية على أساس النسبة والتناسب.

وتزيد الإجازة السنوية أيضا مع طول مدة الخدمة. ويحق للعامل 30 يوما من الإجازة السنوية بعد 10 عاما من الخدمة لدى صاحب العمل. والإجازة السنوية مستقلة عن أيام العطل الرسمية، وأيام المناسبات الرسمية قبالة أيام الراحة الأسبوعية.

قد يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقا لمقتضيات وظروف العمل ويمكن للعامل أن يأخذ إجازة في التاريخ وللمدة التي يحددها صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يتدخل في الإجازة السنوية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

قد يجوز للعامل أن يحدد أيضا موعد الإجازة السنوية على أنه / أنها يقدم إشعارالصاحب العمل على الأقل 15 يوما قبل تاريخ الاستفادة من الإجازة السنوية. ولا يحق للعامل أن يحصل على الأجور خلال الإجازة السنوية إذا كان / كانت عملت مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة.

قد يمنح العامل الإجازة السنوية ولكن لابد منحه إجازة خمسة عشر يوما خلال عام واحد بما لا يقل عن ستة أيام / مستمرة متتالية. ويطلب من صاحب العمل تسوية رصيد الأوراق أو الأجور المحسوبة على إجازة في كل ثلاث سنوات على الأكثر. وإذا تم إنهاء عقد العمل قبل أن يستفيد العامل من بقية الإجازة السنوية، فهو / هي يحق له / لها الحصول على أجر حسابها حسب رصيد الإجازات المتبقية.

المصدر: مادة 47- 51 من قانون العمل لعام 2003

الاجازات الرسمية المدفوعة الأجر
يحق للعمال الإجازات المدفوعة الأجر خلال عطلات العيد (العامة والدينية). وتشمل هذه الأعياد التذكارية والأعياد الدينية (الإسلامية في الأصل). هذه العطلات عادة ما تكون 13 في العدد.

وتنظم أيام العطل الرسمية حسب قانون العمل والقرار الوزاري رقم 112/2003 بشأن تحديد الإجازات الرسمية، والتي يتم الدفع فيها بالكامل. وهي اليوم الأول من شهر محرم (السنة الهجرية الجديدة)، واليوم الثاني عشر من ربيع الاول (عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام)، وفي اليومين الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر)، واليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحج (يوم العيد الأضحى ويوم عرفات واليومين الأول والثاني من عيد الأضحى)، و7 يناير (عطلة العيد الميلاد الأضحى)، ويوم شام النسيم 25 أبريل (يوم تحرير سيناء)، واليوم الأول من شهر مايو (عيد العمال)، واليوم 23 يوليو (يوم الثورة)، واليوم 6 أكتوبر ( يوم القوات المسلحة).

المصدر: مادة 52 من قانون العمل عام 2003؛ ومادة 1 من المرسوم 112 لعام 2003 لتحديد العطل تعتبر الإجازة فيها مأجورة كاملة للعاملين

يوم الراحة الاسبوعية
يحق للعمال الراحة في الأسبوع إلى 24 ساعة متتالية بعد 6 أيام عمل متواصلة. وتشير فترة الراحة الأسبوعية كوقت مدفوع الأجر.

قد يستحق يوم الراحة الأسبوعية ولكن ليس لأكثر من ثمانية أسابيع في المناطق النائية عن مراكز التحضر، وفي الأعمال التي بحكم طبيعتها أو بسبب ظروف العمل فيها تتطلب فيها تشغيل العمل دون انقطاع.

يوفر قانون العمل ساعة واحدة غير مدفوعة الاجر خلال كل ايام العمل من أجل الاستراحة وتناول الوجبات ويستثنى من ذلك الحالات التي يشملها القرار. لا ينبغي للعامل ان يبقى في العمل لمدة تزيد عن 5 ساعات و كما انه لا ينبغي بالنسبة للعمال الاحداث لا يجب أن تزيد ساعات عملهم عن 4 ساعات متواصلة.

منقول للافادة