العمل والأجور
الحد الأدنى للأجور

وفقا للدستور المصري، سوف يضمن النظام الاقتصادي فرصا متساوية وتوزيعا عادلا لعوائد التنمية، وتخفيض الفوارق بين الدخلات والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات التي تضمن حياة كريمة، وكذلك الحد الأقصى لواحدة من وكالات الدولة لكل موظف مأجور وفقا للقانون.

وفقا لقانون العمل المصري عام 2003، يحدد المجلس القومي للأجور (NCW) الحد الأدنى للأجور في البلاد بالنظر في تكلفة العيش وإيجاد التوازن بين الأجور والأسعار. يتكون المجلس الوطني للأجور من أعضاء ممثلين عن 5 وزارات، وكالة الإحصاءات الوطنية، الوكالة الوطنية الإدارية، المجلس القومي للمرأة، 4 من ممثلي أصحاب الاعمال و 4 من ممثلي الاتحادات التجارية. يتم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور من قبل ممثلي الحكومة، أصحاب الاعمال والاتحادات التجارية حيث يتم تكوين المجلس الوطني للأجور الذي يضم كل هؤلاء.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى للزيادة السنوية في الأجور من 7٪ من الراتب الذي يحاسب به التأمين الاجتماعي.

يشمل قانون العمل على نظام للتفتيش على العمل حيث يتم فرض الغرامات (من 100 الى 500 جنيها) في حالة عدم الالتزام بأحكام الحد الأدنى للأجور. تزداد الغرامة مع زيادة عدد العاملين المتضررين، كما انها تتضاعف في حالة تكرار الضرر.

المصدر: مادة رقم 27 من دستور جمهورية مصر العربية عام 2014، ومادة رقم 34 & 247 من قانون العمل عام 2003

الأجورالدورية
وفقا للمادة 38 من قانون العمل عام 2003، تم تعريف الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان ذلك ثابتا أو متغيرا، في حالة أو عينية. ويعرف الأجر كما يلي: وهو مبلغ مدفوع في إطار علاقة العمل، وكل ما يدفع للعامل مقابل ما ينتج ويبيع، أو يجمع ما يحصل من العمل الذي يوصف هذه النسبة، وزيادات تصبح مستحقة الدفع مهما كان السبب في ذلك، وعينية يجب على صاحب العمل دفعها، دون أن تقتضيها ضرورات العمل؛ وأية منحة تعطى للعامل بالإضافة إلى أجره، وكل ما يصرف له بسبب أمانته أو كفاءته، ومجرد ما توصف هذه المكافآت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في مقالات عمل الجمعيات، فضلا عن التي أصبحت تدفع عادة عند استيفاء شروط وصفات العمومية والاستمرار والثبات. وكل ما يعطى للعامل مقابل شروط معينة أو مخاطر يستحق العامل دفعه في أداء عمله، وحصة الربح للعامل. والبخشيش يحصله العامل إذا يستحق دفعه عادة، ولها قواعد تسمح لتصميمه. والنسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة عليها في المنشآت السياحية تعتبر بخشيشا.

ويلزم أصحاب العمل بدفع العامل أجره بالعملة المتداولة قانونا في مكان العمل في يوم العمل. وينظم قانون العمل دفع الأجور لجميع فئات العمال. ووفقا لهذا القانون، يمكن حساب الأجور على أساس كل ساعة، أو أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.

يجب صاحب العمل أن يلتزم بدفع أجور العمال:

- مرة واحدة في الشهر على الأقل إذا تم تعيين العامل على أجر شهري.

- مرة واحدة في الأسبوع (بما يتناسب مع العمل المنجز خلال الأسبوع)، وفي حالة إذايتم الدفع حسب الإنتاج ويحتاج إكمال الإنتاج إلى أكثر من أسبوعين. ويتم دفع مبلغ الرصيد خلال الأسبوع بعد الانتهاء من مهمة الإنتاج؛ و

- مرة واحدة خلال كل أسبوع، اذا لم يكن العامل في الفئتين المذكورتين أعلاه.

ويحظر على أصحاب العمل نقل العامل المدفوعين شهريا إلى فئة العمال اليومية أو العمال المعينين بأجر أسبوعي أو يدفع في الساعة أو حسب الإنتاج، إلا بموافقة خطية من عامل على نقله. ويحمل العامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال فترة تواجده على الأجر الشهري.

يجوز لصاحب العمل خصم المال من أجر العامل إذا انه / انها قد إستعارت ذلك المال كدين مقدم، دون فرض أيةفائدة زائدة. ويجب أن لا تكون كمية خصم أكثر من 10٪ من أجر العامل. ويجب على صاحب العمل أن يجبر العامل على شراء المواد الغذائية والسلع أو الخدمات من متاجر معين، أو شراء البضائع المنتجة أو الخدمات المقدمة من قبل صاحب العمل. ويجب على صاحب العمل توفير قسائم الدفع التي تتألف من عناصر من الأجر لجميع العاملين.

المصدر: مادة 34-46 من قانون العمل لعام 2003

منقول للافادة ...