حقوق النساء:

–يجب عدم التمييز بين النساء والرجال من العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم جميعاً.

–يحدد الوزير بعض الاعمال التى لا يجوز اسنادها للنساء بين السابعة مساءاً والسابعة صباحاً وكذلك الاعمال الضارة بالنساء والتى لا يجوز اسنادها اليهن.

–على صاحب العمل الذى يستخدم خمس عاملات فأكثر ان يعلق فى أمكنة العمل نظام تشغيل النساء.

–للعاملة التى امضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل او أكثر الحق فى اجازة _لمرتين فقط طوال خدمتها_ وضع لمده 90 يوماً بتعويض مساوى للأجر الشاملولها ان تقسم الفتره على النحو التى تراه يناسبها قبل او بعد الوضع.

– لا يجوز تشغيل العامله خلال 45 يوم التالية للوضع، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أُثناء اجازة الوضع.

–للعاملة الحق فى فترتين للرضاعه خلال 24 شهر التالية للوضع لا تقل كل منهما عن نصف ساعه ولها ان تضم الفترتين وتحسب تلك الفترتين من ساعات العمل باجار كامل هذا بالاضافة الى راحتاه الأساسية التى يحصل عليها جميع العاملين رجال ونساء.

–للعاملة التى تعمل فى منشأه تستخدم خمسين عاملا فأكثر ان تحصل على اجازه رعاية طفل لمده سنتين ولها ان تحصل على تلك الاجازة لمرتين فقط طوال مده خدمتها.

– يجب على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر ان ينشى حضانة او يوكل امر الرعاية لدار اطفال لرعاية اطفال العاملات لدية. وعليه فى حاله تشغيلة اقل من 100 عاملة ان يتبع قرارت الوزير فى هذا الشأن.

–يجوز للعاملة إن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التامين الاجتماعي ،ويجب على العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال .

(يستثنى من تلك الحقوق العاملات فى الزراعة البحتة)

منقول ..