حقوق المعاقين في القانون

قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين

قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين ضم القانون مجموعة من المواد بشأن رعاية وتأهيل المعاقين بالجريدة الرسمية في 3 يوليو سنة 1975 العدد 27​

قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لسنة 1975 :-

فقد جاء هذا القانون جامعاًَ لشتات مجموعة من النصوص والتي تفرقت قبل صدوره في القوانين أرقام 91 لعام 1959، 63 لسنة 1964، 133 لسنة 1964، 58 لسنة 1971، 61 لسنة 1971 وفيما يلي عرض لأهم المواد التي بشأنها خدمة المعاقين:

المادة (1) :

" تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ..."

المادة (2):

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق – كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة.

ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعوق لتمكنه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه.

مادة (9) :

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك في حدود 5% من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريقة الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص عليه ( شهادة التأهيل الاجتماعي)...

مادة (10) :

يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية ...

مادة (11) :-

لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة (16 ):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها والحبس مدة لا تجاوز شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

2- قرار وزاري رقم 259 بتاريخ 20 مايو 1976 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين يضم هذا القرار عشرون مادة في شأن الخدمات التي تؤديها الدولة للمعاقين من علاج طبيعي وأجهزة تعويضية واختص من ينوي هذه الخدمة ( ).



قانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تعديل قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين

قانون رقم 49 لسنة 1982​ مغيراً ومعدلاً لنصوص كلا من المادة 9 ، 10 ، 15 ، 16 من قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 فقد جاء في هذا القانون استبدال المواد 9 ، 10 ، 15 ، 16 وهم كالآتي :

مادة (9) :

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحدة أو في أمكنة متفرقة استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها.

مادة (10):

تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.

مادة (16) :

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة مائة جنيها والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى العقوبتين .



القانون المدنى

المادة 44/1

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

المادة 45/1

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .

المادة 46

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد زكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

المادة 47

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصايا أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .

المادة 90/1

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود .

المادة 113

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 114/1

يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، وإذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

المادة 114/2

أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .

المادة 116/1

يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته له المحكمة فى ذلك .

116/2

وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 117/1

إذا الشخص أصم أبكم ، أعمى أصم ، أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقضى مصلحته فيها ذلك .

المادة 117/2

ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

المادة 118

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 173/1

كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014

المواد الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014​

•المادة 44

يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة فله أن يبديه بنفسه شفاهه على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014

المواد الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014​

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :

المواطن ذو الإعاقة : من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأى المجلي القومي للأشخاص ذو​ى الإعاقة



• المادة 5

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوى له .

وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون ، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.



القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية

البند 9 الخاص بالإعفاء الجمركي لذوى الإعاقة في القانون 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية

مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005)

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :

1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة.

2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين في البـلاد عند القدوم والمغادرة.

3- الأشياء الشخصية المجردة من آية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

4- الاثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي تسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينتها.

5- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها

6- الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى.

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها..

8- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها.

9- الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصة الواردة باسم المرضى والمعوقين، ويحظر التصرف في السيارات المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المُشار إليها التصرف في السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، اذا تم التصرف في السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة. ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا

مادة 3 الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

1. ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الادوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالأحكام الاخرى المنصوص عليها في المادتين 36،37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974.

2. سيارات ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون في العمليات الحربية او في احدى الحالات المشار اليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل او فقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-

1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام .

2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم

3- الا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصر الاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف في السيارة او الدراجة الالية المعفاة بأي نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها،

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف في السيارة او الدراجة الالية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف في السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة. ويجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التأهيل الإجتماعي

صدر القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .

– صدر القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة1975 .

– صدر القرار الوزاري رقم 583 لسنة 1976 بإنشاء المعاهد والمؤسسات والهيئات الازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين .

– صدر القرار الوزاري رقم 598 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1976 بشأن مدة صلاحية الأجهزة التعويضية .

– القانون المعدل رقم49 لسنة 1982 .

– القرار الوزاري رقم 455 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1976 فيما يخص العلاج الطبيعي .

– يتم الاسترشاد بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 الخاص بأحكام اللياقة الصحية من ناحية الابصار للتعيين بالوظائف .

– القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1984 لتحديد الوظائف التي تخصص للمعاقين المؤهلين .

– القرار الوزاري رقم 224 لسنة 1986 بتشكيل اللجنة العليا للاحتفال بيوم المعاق

– القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1988 بشأن لائحة نظام العمل بمؤسسات التثقيف الفكري .

– القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1988 بشأن لائحة نظام العمل بمراكز التأهيل الشاملة .

– القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1990 بتعيين حملة المؤهلات الدراسية ضمن النسبة الإلزامية .

– القرار الوزاري رقم 40 لسنة 1997 بشأن لائحة العمل التنفيذية بمراكز العلاج الطبيعي .

– القرار الوزاري رقم 138 لسنة 1998 بشأن لائحة العمل التنفيذية بمكاتب التأهيل

– القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1999 بشأن شهادات تأهيل المعاقين

– القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1999 بشان حالات انيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلة .

– القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2006 والخاص بنظام العمل بدور حضانات الاطفال المعاقين .

ـ القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 بشأن الدمج التعليمي لذوى الإعاقة

قانون الخدمة المدنية الجديد

المادة( 13)


تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.


كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".


الباب السادس : الاجازات


المادة (45)


حدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة .


وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية .


ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.


المادة (48)


يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:


1. 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.


ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.


وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.


ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.