لائحــة تنظيم العــمل
(طبقا للقرار الوزارى رقم 185 لسنة 2003 المنّفِذ لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003)


مادة (1)
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا متمما للعقد المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها ،وتسرى اللائحة على كافة العمال الذكور والٍاناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها فى المستقبل ،ويقصد بكلمة العامل فى هذه اللائحة جميع من يعملون فى خدمة المنشأة من العمال.

مادة (2)
كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغى أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب، ويبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوبا بالشهادات والاوراق الاتيه:
أ#- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها فان لم توجد عند الطلب فيكتفى باثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصيه.
ب#- الشهادات العلمية او الفنية ان وجدت.
ت#- البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثمانية عشر والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمةالعسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين.
ث#- شهادة القيد بمكتب القوى العاملةالمختص واذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من الحاقه بالعمل.
ج#- صورة البطاقة الشخصية او العائليه ومعها عدد ست صور شخصيه شمسيه للطالب.
ح#- شهادة طبية تثبت صلاحية للعمل.
خ#- شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق ان وجدت.
د#- الترخيص فى العمل ان كان الطالب من الأجانب.
ذ#- اقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعبة وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.
ر#- شهادة الحالة الجنائية
وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التى تطلبها منه المنشأة،واذا رأت المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل ايصالا بها،وللعامل الحق فى استرداداها عند انتهاء عقد الاستخدام. وكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الاخطار عنه كتابة بالبريد المسجل بعلم الوصول فى المواعيد المحددة لذلك، والا تعرض للجزاء المترتب على ذلك، وفى حالة عدم الاخطار يعتبر اخر بيان ثابت بشأن حالته الاجتماعية وعنوانه حجه عليه،ولا يعتد بأى تغيير يخطر عنه الا من تاريخ وصول الاخطار للمنشأة.
مادة(3)
اذا ظهر بعد التعيين أ، العامل قدم بيانات أو اقرارات وتوصيات أو شهادات غير صحيحة،تتخذ اجراءات مساءلة وتعتبر فى هذا الشأن كافة البانات والمستندات المشار اليها فى المادة السابقة جوهرية فى التعيين.
مادة(4)
يعين العامل فى اى قسم تحدده المنشأة،ولها مطلق الحرية فى نقل العامل من قسم الى اخر اومن عمل الى اخر دون ان يكون العامل الحق فى الاعتراض ،ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه مع عدم المساس بأجر العمل والشروط التى يت ضمنها عقد العمل.
مادة(5)
تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل ولا تريد هذه الكدة عن ثلاثة أشهر.


مادة(6)
سن التقاعد لجميع العمال 60 سنه، ويجوز بناء على اذن الادارة ومافقتها استبقاء العامل فى العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفه مؤقته.
مادة(7)
يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة، ولا يسمح له بالدخول المنشأة الا اذا كان حاملا لها.
مادة(8)
ساعات العمل الفعلية هى ساعات يوميا من الساعة صباحا حتى مساء
تتخللها ساعة راحة من الساعة الى الساعة
مادة(9)
مواعيد العمل فى حالة الورديات تكون كالأتى:
الوردية الاولى من الساعة الى الساعة بعد الظر
الوردية الثانية من الساعة بعد الظهر الى الساعة
الوردية الثالثة من الساعة الى الساعة
مادة(10)
ايام العمل الفعلية أيام فى الأسبوع ويعتبر يوم راحة أسبوعية
وعلى المنشأة فى حالة تحديد أيام الراحات الأسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع ان توضح ذلك فى بيان يتضمن اسم كل عامل ويم الراحة المخصص له.
مادة(11)
على كل عامل ان يتواجد فى مكان عمله فى الموعد المحدد لديه،وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم او الرئيس المباشر مغادرة المنشأة الابعد حضور من يتسلم منه العمل فى حالة الورديات،وعليه أن يبين لزميله ما تم من الاعمال وما استجد من تعليمات وما بقى من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم،وقب الاطمئنان على سلامة المنششأة من شتى النواحى.
مادة(13)
على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الاسباب الا فى فترة الراحة المخصصة له،وألا يضيع وقته فى امور لا تتصل بالعمل المكلف به.
مادة(14)
لا يجوز لأى عامل التوقف عن العمل أو تركه الا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له،كما لا يجوز له أ، يترك مكان عمله خلال أوقات العمل الا بعد الحصول على تصريح كتابى من رئيس القسم وتقديمه الى المنوط به مراقبة الدخول.
مادة(15)
يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش،وغير مسموح اخراج البضائع أو المهمات مهما كانت قيمتها الا باذن خروج موقع عليه من رئيس العمل.
مادة(16)
الحرس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عند تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم ابلاغ الادراة فورا عند مخالفة وابلاغ جهات الاختصاص عن اى اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم.
مادة(17)
على العامل اطاعة اوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة،عليهم اتباع التعليمات والاوامر التى تصدر من الادارة فى اى وقت،كما يجب ان تكون علاقتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على اساس التفاهم والمودة.
مادة (18)
يتولى الرقابة المباشرة فى كل قسم من الاقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته،وأوامره فى حدود ما يقضى به العمل.
مادة(19)
كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها الى رئيس القسم اذا كانت شكوى ملحة ،ويتعين على رئيس القسم تقديمها الى الدارة فورا فاذا لم تكن فللعاممل ان يبينها كتابة فى الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهرى.


مادة(20)
محظور على جميع العمال القيام بأى عمل تجارى،أو الاشتراك فيه الا بتصريح كتابى من الادارة وللادارة الحق فى منح هذا التصريح أو رفضه أو الغائه بدون ابداء الاسباب.
مادة(21)
محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا،أو مكافآت بسبب الأعمال التى يؤدونها بحكم وظائفهم،ومحظور عليهم أيضا الاتجار داخل المؤسسة،أو جمع الاعانات،أو لصق الاعلانات أو توزيع الأوراق لأى غرض كان الا بتصريح كتابى من الادراة.
مادة(22)
محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى فى غير ساعات عملهم بالمنشأة الا بتصريح كتابى من الادارة.
مادة(23)
محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرءوسيهم،أو العمال الاخرين فى تأدية خدمات خاصة لهم،أو التعدى عليهم أو اياءة معاملتهم بأى شكل كان.
مادة(24)
فى حالة حدوث خلل باللآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة اصلاحها بل عليه اخطار رئيس العسن أو المهندس المختص فورا لاجراء اللازم.
مادة(25)
على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطه بهم بأنفسهم بدقة ونشاط، وأن يحافظوا على الآلات والادوات التى يستعملونها.
مادة(26)
ممنوع قطعيا افشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصة عامة أى أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها،وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم فى كل ما له صلة بأعمال المنشأة،وشئونها الداخلية والخارجية نظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
مادة(27)
يحظر التمييز فى الاجور بسبب اختلاف الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(28)
اذا لم يحدد الأجر بأى الطرق المنصوص عليها بالمادة 36 من قانون العمل رقم12 لسة 2003،استحق العامل أجر المثل،وان لم يوجد يقدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل،وفى حالة عدم وجود عرف تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة71 من قانون العمل تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
مادة(29)
تصرف علاة دورية سنوية للعامل وفقا لما تقرره المجلس القومى للأجور،ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضى سنة على خدمته بالمنشأة.

مادة(30)
تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن مضى فى الخدمة سنة كاملة،تزداد الى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمةعشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر،كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين،ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية.واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية سببعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة،و الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية،والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
مادة(31)
يحدد صاحب العمل مواعيد الأجاذة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه،ولا يجوز قطعها الا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بلأجازة فى التاريخ وبالمدة التى حددها صاحب العمل واذا رفض البعامل كتابة القيام بلأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة ايأيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أوالأجر المقابل له كل ثلالث سنوات سنوات على الأكثر،فاذ انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الأجازة أو وضمها أو تأجيلها بالنسبة للآطفال.
منقول للافادة