تم التصديق علي قانون التامينات الجديد 1

قام الرئيس بالتصديق على قانون التأمينات و المعاشات الجديد رقم 148 لسنه 2019 الصادر من قبل مجلس النواب على ان يتم العمل به بدءا من 1 يناير 2020 فيما عدا المواد رقم (111،112،113،114) يعمل بهم فى اليوم التالى من نشره، و على ان يتم اصدار اللائحه التنفيذيه خلال 6 اشهر من تاريخ اصداره.

و ينص القانون على:

1-انشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) و هى (تأمين الشيخوخه و العجز و الوفاه، تأمين اصابه العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة) و انشاء حساب خاص لكل نوع من الانواع.

على ان يمول كل صندوق من الصناديق السابقه من خلال:

1- الاشتراكات التى يدفعها اصحاب الاعمال سواء حصه الشركة او حصه المؤمن عليه.

2- اى مبالغ اضافيه مستحقه.

3- المبالغ التى تؤديها الخزانه العامه للدوله وفقا للقانون.

4- حصيله استثمار الحساب.

5- حصيله المقابل النقدى للخدمات المقررة.

6- الغرامات المقضى بها عن اى مخالفه للقانون.

7- الإعانات و التبرعات و الهبات التى يقرر مجلس ادارة الهيئه القومية للتأمين الاجتماعى بقبولها.

8-الموارد الاخرى الناتجه عن نشاط الصندوق.

و على ان يتم فحص المركز المالى لكل حساب من الحسابات (تأمين الشيخوخه و العجز و الوفاه، تأمين اصابه العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة) مرة كل 3 سنين على الاقل بواسطة لجنه خبراء و يقدم التقرير لمجلس النواب.
تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة:

و بناءا عليه فقد تم تحديد قيمه اشتراكات تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاه وفقا لما يلى:

1- الفئات المشار لها فى البند اولا من المادة 2 و هم (العاملين لدى الغير):

– الحصه التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من اجور المؤمن عليهم لديه شهريا.

-حصه المؤمن عليه بواقع 9% من اجره شهريا.

2- الفئات المشار لها فى البند ثانيا و ثالثا و هم (اصحاب الاعمال و من فى حكمهم و العاملين بالخارج):

-21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق للائحه التنفيذيه للقانون.

3- الفئات المشار لها فى بند رابعا و هم (العماله الغير منتظمة):

-حصه المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الادنى لاجر الاشتراك شهريا.

-مساهمه الخزانه العامه بواقع 12%من الحد الادنى للاشتراك شهريا.

على ان تزيد نسبه الاشتراك كل 7 سنين اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون بنسبه 1% و تقسم مناصفه بين صاحب العمل و المؤمن عليه على الا يتجاوز اجمالى نسبه الاشتراكات 26%.

تسدد هذه الاشتراكات لحساب صندوق التأمينات.

يجوز المؤمن عليه ان يطلب حساب مده ضمن مده اشتراكه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان تكون المده تاليه لسن بدايه الخضوع لاحكام هذا القانون.

2- ان تكون سنوات كامله.

3- ان تكون سابقه على مده الاشتراك الاخيره و غير خاضعه لنظام التأمين الاجتماعي.

و تقدر تكلفه حساب هذه المده وفقا للجدول 3 المرفق بهذا القانون.

و يكون للمؤمن عليه سداد المبالغ المطلوبه منه لحساب المده وفقا لاحدى الطرق الاتيه:

1- دفعه واحده خلال سنه من تاريخ طلب الحساب بما يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2- بالتقسيط وفقا للجدول 4 المرفق بهذا القانون و لا يعتبر المؤمن عليه مشترك الا اذا قام بالسداد قبل انتهاء الخدمة.

و لا يجوز الرجوع عن طلب حساب المده نهائيا.

منقوووول