المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام والعاملين المدنيين بالدولة

سيتم تقسيم المساءلة التأديبية للموظف إلى 3 مراحل:
المرحلة الأولى: جهة الإدارة بالاشتراك مع الموظف.
باعتبار الجهة الإدارية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بمساءلة الموظف تأديبياً وتوقيع الجزاءات عليه.
المرحلة الثانية: النيابة الإدارية.
باعتبارها جهة التحقيق وصاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك الدعوى التأديبية ومباشرتها.
المرحلة الثالثة: المحاكم التأديبية.
باعتبارها جهة لتوقيع الجزاءات على الموظفين.
بالإضافة لكونها جهة للطعن على الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرئاسية المختصة.

القوانين المنظمة لمساءلة العامل/ الموظف التأديبية:
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري.
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.
القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.



المرحلة الاولى: جهة الإدارة بالاشتراك مع الموظفين

الموظفين الخاضعين لمراحل المساءلة التأديبية السالف الإشارة اليها:
العاملين بالقطاع العام.
العاملين المدنيين بالدولة.

شركات القطاع العام:
هي من اشخاص القانون الخاص ولا يعد العامل بها موظف عام ولا تعتبر منازعاتها منازعت إدارية ويعتبر القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصيل لنظر المنازعات التي تنشأ عن علاقتها.
إلا أنه استثناء من الولاية العامة لجهة القضاء العادى على منازعات العاملين فى وحدات القطاع العام تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية أو الطعون على الجزاءات التأديبية وفقاً لما نظمه المشرع.

الموظف العام:
الموظف العام هو الذى يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر، و أن المنازعة الإدارية يجب أن يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام

العاملين المدنيين بالدولة:
يقصد بالعاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالخدمة المدنية العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الإدارية المختلفة، العاملين في الهيئات العامة، العاملين في وحدات الحكم المحلي


واجبات الموظف:
يجب على الموظف:
أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب.
المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للشركة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعمل بها وصيانتها.
المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها.
إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليهما خلال المدة التي تحددها اللائحة الداخلية للشركة.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل.
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.


ما يحظر على الموظف فعله
يحظر على الموظف:
الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
أن يقضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعين أي شخص على وظيفة واحدة.
أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
أن يضارب في البورصات.


تنظيم جهة الإدارة انواع المخالفات والجزاءات المقررة لها
يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين.
يشترط في الجزاءات التناسب مع الوظيفة وظروف المخالفة التي تم ارتكابها
يعفى العامل من الجزاء إذ أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

أنواع الجزاءات التأديبية:
الإنذار.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
خفض الأجر في حدود علاوة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
التنبيه.
اللوم.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.

تم تعديل الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لتصبح:
الإنذار.
الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي:
التنبيه.
اللوم.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.


الجزاءات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة:
لا يجوز توقيع اي من الجزاءات التأديبية على من ترك الخدمة إلا من قبل المحاكم التأديبية المختصة
أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة:
غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
تم تعديل مبلغ الغرامة بقانون الخدمة المدنية لتصبح ... يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة،
الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر.
الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.

التحقيق مع العامل:
التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى جزائي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء.
يجوز الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة.

وقف العامل عن العمل:
الوقف الاحتياطي
الوقف بقوة القانون
الوقف كجزاء تأديبي
الوقف الاحتياطي للعامل:
يجوز وقف العامل احتياطيا عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف.
الضوابط التي يجب مراعاتها في وقف العامل احتياطيا:
ألا تزيد مدة الوقف عن 3 أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
عرض امر الوقف فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً.

يجب صرف ما يكون قد أوقف صرفه من الاجر في الأحوال التالية:
براءة العامل.
حفظ التحقيق.
مجازاة العامل بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

يكون للجهة الإدارية سلطة تقديرية بخصوص تقرير ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه فإن جوزي بجزاء أشد من السالف ذكره
لا يسترد منه ما قد يكون قد سبق صرفه له من أجر فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه

أحكام خاصة بشأن الوقف الاحتياطي لبعض فئات العاملين:
بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية المختصة، وتسري في شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليه من آثار وما يتبع نحو صرف الأجر.
بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين يكون وقفهم عن العمل بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة وتسري في شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليه من آثار وما يتبع نحو صرف الأجر.

وقف العامل عن العمل بقوة القانون
يتم وقف العامل بقوة القانون عن عمله مع وقف صرف نصف اجره في الأحوال التالية:
الحبس الاحتياطي
الحبس تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي
يتم وقف العامل بقوة القانون عن عمله مع وقف صرف كامل اجره في الأحوال التالية:
الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي

وقف العامل باعتباره جزاء تأديبي:
يحق للجهة المختصة أن توقع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، متى ارتكب المخالفة التي تتناسب مع توقيع هذا الجزاء.

التصرف في التحقيق:
يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرار:
بتوقيع العقوبة.
بحفظ التحقيق.
على أن يكون قرارها في كلا الحالتين مسبباً

السلطة المختصة بالتصرف في التحقيق:
أولا: بالنسبة للشاغلي الوظائف العليا:
لهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوما.

ثانيا: بالنسبة للرؤساء المباشرين:
لهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.

ثالثا: بالنسبة للسلطة المختصة (الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص):
لهم الآتي:
حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر من شاغلي الوظائف العليا أة من الرؤساء المباشرين وذلك بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الاتية:
(1) الإنذار.
(2) تأجيل مواعيد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات.
حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الآتية على شاغلين الوظائف العليا:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
توقيع الجزاءات الاتية وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات:
(7) خفض الأجر في حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

وبالتالي - وبمفهوم المخالفة – فإنه لا يحق للسلطة المختصة أن توقع الجزاءات الآتية:
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11) الفصل من الخدمة.
وليس لها أيضا أن توقع أية جزاءات على شاغلي الوظائف العليا.

رابعا: بالنسبة للمحكمة التأديبية:
تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات الاتية:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:
(1) الإنذار.
(2) تأجيل مواعيد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر في حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) الإحالة إلى المعاش.
(4) الفصل من الخدمة.

موانع الترقية:
الإحالة الى المحاكمة الجنائية.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
الوقف عن العمل.
ويمتنع ترقية العامل طول مدة الوقف والاحالة على أن تحفظ له وظيفته لمدة سنة( في تعديل 2015 لقانون الخدمة المدنية نص على حفظ الوظيفة دون أن يحدد يقيد حفظها بمدة معينة)

تأجيل الترقية:
يتم تأجيل ترقية العامل إذا وقع عليه أي من الجزاءات التالية:
ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.
ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى 15 يوماً.
تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوماً.
سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
سنة ونصف من تاريخ توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى
سنتان من تاريخ توقيع جزاء الخفض إلى الوظيفة الأدنى مع خفض الأجرة
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة جزاء سابق.
تم تعديل فترات تأجيل الترقية العامل حال مجازاته بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لتصبح كما يلي: ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً.
سنة في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً
وتُحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.


تقادم الدعوى التأديبية:
الأصل: تسقط الدعوى التأديبية بالتقادم بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.(تم تعديل مدة سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم وفقا لقانون الخدمة المدنية لتصبح 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة فقط)
الاستثناء: إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

ملحوظة هامة جداً:
سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم وفقاً للمدد السالف الإشارة اليها بالنسبة لمساءلة العاملين الموجودين بالخدمة.
بالنسبة لمن انتهت خدمته، لا يمكن مسائلته تأديبيا إلا في حالتين:
بدء التحقيق قبل انتهاء خدمته.
إذا كانت المخالفة مخالفة مالية يحق إقامة الدعوى التأديبية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل ذلك.

محو الجزاء التأديبي:
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل إذا تبين أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
ويتم محو الجزاءات بانقضاء الفترات الآتية:
ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ملحوظة لم يتم النص على محو الجزاءات في قانون الخدمة المدنية

منقول للافادة