النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: المحظورات فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
180

المحظورات فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

المحظورات فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978



مــادة 77
بند (1) منها مستبدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

" يحظـر علـى العامـل :

1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وللتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.

2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.

3- مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو لأحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.

5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر أي حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

6- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

7- أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

8- أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.

9- أن يحتفظ بنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

10- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.

11- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.

12- أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية ؟أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.

13- أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.

14- ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة :

#أ- قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
#ب- أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعه.
#ج- أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
#د- أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
#ه- أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
#و- أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
#ز- أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
#ح- أن يضارب في البورصات ".

بمقتضى المادة سالفة البيان ، فقد عدد المشرع كثيراً من المحظورات والمخالفات التي يتعين على العامل تجنبها ، وهى على كثرتها وتعددها ، وفق المستقر عليه ليست على سبيل الحصر ، إذ المقرر أن الذنب أو المخالفة التأديبية أنما تختلف عن الجريمة الجنائية في أنها أي المخالفة التأديبية لا تخضع لقاعدة " لا جريمة بغير نص " فكل إخلال من جانب الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو مخالفته للواجبات المقرة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون ، وكذلك كل إخلال بكرامة الوظيفة أو خروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة يعد مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة الموظف تأديبياً.
بل أن الموظف العام مطالب وخارج نطاق وظيفته بأن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على كرامة وظيفته بما يخل بها واعتبار الناس لها وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس بالتالي اعتبار الوظيفة العامة وكرامتها.

وقد عددت المادة (77) أمثلة للأعمال المحرمة على العاملين وسوف نشير إلى أهمها.

حظـر مخالفـة القوانيـن واللوائـح :
************************

من المقطوع به أنه يجب علي العامل أن يطبق القوانين واللوائح بحسب المفهوم الصحيح لها وألا يخالفها أو يعدل فيها ولا يسوغ له ذلك بحجة أنها لا تتمشي مع الواقع أو لا تساير التطوير والطريقة لمعالجة ذلك الوضع هو طلب تعديلها ممن له سلطة التعديل.
ومخالفة هذا الحظر يوقع العامل تحت طائلة العقاب التأديبي ، وفي هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 42 لسنة 27 ق بجلسة 13 / 11 / 1985 بأن : " ومن حيث أن المحكمة لا تأخذ في هذا الصدد بما ساقه المحالون من دفاع من عدم جدوى أسلوب البيع بالمزاد العلني لما ثبتت التجربة من عدم تقدم غير الحائزين للعقار لشرائه فإن ذلك لا يبرر الخروج علي الأحكام والنصوص التي قررتها اللائحة المالية للشركة وأن وسيلة علاج نص معين أياً كان مصدر تشريعه ليس هو الخروج عليه وعدم الالتزام به ، بل الوسيلة القانونية هو تعديل النص من الجهة التي تملك تعديله أولاً ، فالقوانين واللوائح لم توضع للعبث بها أو لعدم الالتزام بها كلما وجد ما يبرر ذلك ، وإنما هي وجدت تحقيقاً للمصلحة العامة ، وإذا وجد أو لوحظ قصور في قاعدة قانونية معينة فيتعين تعديلها بالأسلوب القانوني وليس بالخروج عليه أو إهمالها فذلك هو العمل بغير ضوابط وبغير نظام يؤدي إلي الفوضى والتسيب علي الترتيب علي عدم الالتزام بالقاعدة القانونية أياً كانت صورتها ".


حظـر إفشـاء الأسـرار:
*****************
تنص المادة 77 من قانون نظام العاملين علي أن : " يحظر علي العامل :
أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك.
ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة ".
ومن مقتضي هذا النص أن العامل محظور عليه الإفضاء بأية معلومات تتعلق بوظيفته عن طريق النشر ما لم يكن مصرحاً له بذلك كما يتناول الحظر كذلك إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته وهذا مشروط بأن تتسم هذه الأمور بالسرية بحكم طبيعتها أو وفقاً لتعليمات تقضي بذلك ولا يقتصر هذا الحظر أثناء وجود العامل في الخدمة بل يمتد كذلك إلي بعد انتهاء صلته بالوظيفة.
والعامل ممنوع كذلك من الاحتفاظ بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعه من الملفات المخصصة لحفظه وإذن فلا يتناول الحظر احتفاظ العامل بصورة من هذه الأوراق إذا كانت له مصلحة في ذلك.
ويمتد الحظر أيضاً إلي مخالفة قرارات الأمن العام والخاص.
والحكمة من حظر إفشاء الأمور التي يطلع عليها العامل بحكم وظيفته هي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأشخاص الذين لهم مصلحة في عدم نشرها.
ومخالفة العامل لهذا الحظر يرتب مسئوليته الإدارية والإدارة كذلك فضلاً عن مسئوليته المدنية والجنائية بالإضافة إلي بطلان القرار الإداري الذي يستند إلي هذه المخالفة.
وفيما يتعلق بالمسئولية المدنية ، فالمادة 163 مدني قد نصت علي أن : " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".
واضح أن خطأ العامل المتمثل في إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا ما ترتب عليه ضرر بالغير أو بالجهة التي يعمل بها من جراء إفشائها وقامت رابطة السببية بين الخطأ والضرر فتترتب مسئوليته المدنية.
ومسئولية جهة الإدارة عن أعمال تابعيها غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم علي فكرة الضمان القانوني ، فالإدارة تعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
وبحسب المادة 174 مدني تكون الإدارة مسئولة عن الضرر الذي يحدثه تابعها بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها.
وإذا كانت القواعد العامة في المسئولية المدنية ( م 175 مدني ) تخول لجهة الإدارة حقاً في الرجوع علي تابعها محدث الضرر بما تفي من التعويض للمضرور علي أساس أنها مسئولة عنه ، إلا أنه في حالة التزامها بالتعويض عن القرارات الإدارية المعيبة فلا يجوز لها الرجوع علي هذا التابع إلا إذا كان الخطأ المنسوب إليه شخصياً دون أن يحق لها الرجوع عليه إذا كان خطئه مرفقياً.
أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية فقد أورد قانون العقوبات في الباب السابع تحت عنوان القذف والسب وإفشاء الأسرار النصوص المتعلقة بإفشاء الأسرار نذكر منها المادة 309 مكرراً التي تقضي بأن : " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً علي سلطة وظيفته.
والمادة 310 التي تنص علي أن : " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانوناً بإفشاء أمور معينة كالإقرار في المواد 202 ، 203 ، 204 ، 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
وإذا صدر قرار إداري يمس حقوق الأفراد استناداً إلي مخالفة العامل للحظر المنصوص عليه في المادة 77 من قانون نظام العاملين من عدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون ويقع باطلاً.
وقد ذهب الدكتور سليمان الطماوى إلي أن : يطلع الموظف بحكم عمله علي أسرار ما كان من المتيسر له الإطلاع عليه لولا منصبه – وواضح أن المقصود بهذا الواجب ( واجب عدم إفشاء الأسرار ) أما الحافظة علي الصالح العام أو صالح الأفراد الذين تتعلق بهم تلك الأسرار ، والإخلال بهذا الواجب يؤدي إلي مسئولية الموظف الجنائية ، كما أنه يؤدي إلي مسئولية الموظف والإدارة معاً من الناحية المدنية ، وقد يجعل القرار الإداري الصادر علي أساسه غير مشروع.


حظـر الجمـع بيـن الوظائـف :
***********************

نصت المادة 77/11 من قانون نظام العاملين بأن : " يحظر علي العامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص علي وظيفة واحدة ".
وظاهر من هذا النص أن الحظر المنصوص عليه في القانون لا يقوم إلا حيث يترتب عليه الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها فإذا لم يكن من شأن الجمع بين الوظيفة والعمل الآخر ترتيب هذا الأثر فلا يقوم الحظر وذلك كأصل عام ، إلا أنه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز تعيين العامل في أكثر من وظيفة طبقاً للقانون رقم 125 لسنة 1961 حيث نصت المادة الأولي منه علي أن " لا يجوز أن يعين أي شخص في أكثر من وظيفة واحدة سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة أو في الشركات أو الجمعيات أو المنشآت الأخرى ".
والمقصود بالهيئات والشركات والجمعيات أو المنشآت الأخرى في مفهوم المادة الأولي من القانون المشار إليه هي الهيئات والشركات أو الجمعيات المحلية التي تخضع لأحكام التشريع المصري دون تلك الهيئات والجمعيات ولشركات التي ينحسر عنها نطاق هذا التشريع.
كما أنه ما دام أن حظر الجمع يقتصر علي التعيين في أكثر من وظيفة واحدة في أحدي الجهات التي تناولها النص ومن ثم فإن العامل إذا كان صاحب عمل فلا يعتبر جامعاً بين عملين.
وكذلك الشأن إذا كان العمل الذي يسند إلي العامل يعتب امتداداً لعمله الأصلي بأن يكون متصلاً بأعمال وظيفته ولو كان يؤديه خارج نطاق عمله الأصلي.
وندب العامل للقيام بعمل في غير الجهة المعين بها لا يعتبر تعييناً في أكثر من وظيفة ذلك أن الندب علي ما تنص عليه المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 : " هو شغل موقوت للوظيفة أو تكليف بأعمال محددة لفترة معينة وهو يختلف عن التعيين بالمعني المقصود به وهو إسناد الوظيفة إلي شخص للنهوض بأعبائها علي وجه الدوام والاستقرار.
والإعارة شأنها كشأن الندب من حيث كونها نظام مؤقت بطبيعته يخالف مدلول التعيين علي النحو المشار إليه تعني قيام العامل المعار بالعمل في الجهة المعار إليها لمدة يحددها القرار الصادر بالإعارة لا يتولي خلالها أعباء وظيفته الأصلية ، كما أنه يمتنع علي العامل بإرادته المنفردة البقاء فيها طبقاً لما تقضي به المادة الثانية من القانون 125 لسنة 1961 التي تقضي بأن يلزم العامل الذي يسري عليه هذا الحظر في تاريخ العمل بهذا القانون أن يختار خلال شهر من هذا التاريخ الوظيفة التي يحتفظ بها ، فإذا انقضت المهلة دون اختيار احتفظ له بالوظيفة التي عين فيها قبل غيرها وعلي ذلك فلا يجوز اعتبار العامل المعار سواء في الداخل أو الخارج معيناً في وظيفة في مفهوم القانون 125 لسنة 1961.

الأثر المترتب علي شغل العامل لأكثر من وظيفة :
============================

توقيع الجزاء الإداري عليه :

يؤخذ من نص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن شغل العامل لوظيفتين في آن واحد يعتبر إخلالاً منه بواجبات كل منهما يؤدي إلي قيام حق أي من الجهتين في توقيع الجزاء الإداري عليه لشغله وظيفة أخري مع مراعاة أن مباشرة أحدي الجهتين لحقها في مؤاخذته بسلب الجهة الأخرى هذا الحق ، إذ القاعدة أنه لا يجوز معاقبة العامل عن المخالفة الواحدة مرتين.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بجلسة 27 مايو 1972 طعن رقم 254 لسنة 37 ق ، أن : " مخالفة القانون 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة الذي يمنع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ، ولا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفين.
اختيار إحدى الوظيفتين :
مقتضي المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1961 إلزام العامل الذي يسري عليه هذا الحظر في تاريخ العمل بهذا القانون أن يختار خلال شهر من هذا التاريخ الوظيفة التي يحتفظ بها ، فإذا انقضت المهلة دون اختيار احتفظ له بالوظيفة التي عين فيها قبل غيرها وهذا الاختيار يرتد بأثره إلي تاريخ الشهر التالي للعمل بالقانون.
ويترتب علي هذا الاختيار النتيجتين التاليتين :

الأولي : صحة العمل الذي أجري قبل الاختيار :
يترتب علي اختيار العامل إحدى الوظيفتين أن يقع صحيحاً ما أجراه من عمل في اختياره الوظيفة الأخرى ، وذلك إن اختار وظيفة بعينها فهو في قيامه بعمل الوظيفة يعتبر مرخصاً له في ذلك ضمناً من الجهة الإدارية القائمة علي شئونها مما يجعل قيامه بعملها مؤسساً علي ترخيص بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية.
الثانية : استحقاق العامل للأجر :
القاعدة أن الأجر مقابل العمل وما دام أن العامل قد أدي عملاً في كلتا الوظيفتين فإنه يستحق عنه أجراً ،
فأساس الاستحقاق إذن هو الغرم بالغنم أو الإثراء بغير سبب.
وفي هذا الشأن أشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأن : " العامل إذا جمع بين وظيفتين يتقاضى أجره من الجهتين إذ هو حق له لأنه مقابل عمل نافع فسبب الاستحقاق له هو العمل النافع أو الإثراء بلا سبب.


الترخيص بالعمل :

نصت المادة 77/12 من القانون 47 لسنة 1978 علي أن : " يحظر علي العامل أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولي العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعيَّن له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولي أعمال الحراسة علي الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك ".
ويؤخذ من هذا النص أن العامل ممنوع من أداء الأعمال للغير ما لم يكن مأذوناً أو مرخصاً له بهذا العمل.
وإذ جرت عبارة الأعمال مطلقة إلا أنه يحدها القواعد العامة في القانون إذ نصت الفقرة 14/هـ من المادة 77 بأن : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة أن يزاول أي أعمال تجارية ومن ثم فلا يجوز الترخيص أو الإذن في مباشرة الأعمال التجارية وفيما يلي أمثلة لبعض الأعمال التي يمتنع علي جهة الإدارة الترخيص للعامل بمزاولتها وتلك التي يرخص فيها للعامل بمباشرتها :
جواز الترخيص للعامل أن يكون شريكاً موصياً في شركة توصية :
ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي أنه : " لما كان من المقرر في فقه القانون التجاري أن حصص الشركاء العاملين في شركات التوصية شأنها شأن حصص بقية الشركاء ، كما يعتبر تعهد الشريك الموصي بتقديم حصته تعهداً تجارياً ومن ثم مزاولة منه لأعمال تجارية وإذا كانت المادة 77/12 من القانون قد حظرت علي العامل بالذات أو بالواسطة مزاولة أية أعمال تجارية فلا يجوز له أن يكون شريكاً موصياً في شركة تجارية ، وترتيباً علي ذلك فلا يجوز الإذن أو الترخيص للعامل في مباشرة العمل في شركة توصية باعتباره شريكاً فيها.
وقد انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن :
اشتراك السيد / ... في كازينو ... باعتباره شريكاً موصياً مخالف لقانون التوظيف ، ومن ثم فإن الترخيص له بمزاولة العمل في الكازينو المشار إليه لمباشرة حصته غير جائز قانوناً .( قاعدة 155 – جلسة 27 / 2 / 1962 – مجموعة أبو شادي )
لكن المحكمة الإدارية العليا خالفت هذا الرأي في حكمها الصادر في الطعن رقم 1725 لسنة 28 ق بجلسة 14 / 11 / 1987 من أنه : " يجوز للعامل أن يشترك كشريك موصي في شركة توصية بسيطة وأسست قضاءها علي ما يلي :
" يعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الأموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم علي حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي علي هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري " – كما لا يعتبر اشتراكاً محظوراً في تأسيس الشركات لأن التأسيس طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 ... والقانون رقم 159 لسنة 1981 ينصرف فقط إلي تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولا يعتبر تكوين شركات التوصية البسيطة من أعمال تأسيس الشركات المحظورة طبقاً للفقرة (و) من المادة 77 / 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وترتيباً علي ما تقدم فإن اشتراك العامل في شركة توصية بسيطة باعتباره شريكاً موصياً أو مؤسساً لشركة توصية بسيطة أمر جائز قانوناً ولا ينطوي علي مخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذن فليس هناك ما يحول قانوناً دون الترخيص للعامل بمزاولة العمل ".
العبرة في الجهة التي يرخص فيها للعامل بالعمل بها أن تكون من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص أجنبية :
إذا كان العامل محظوراً عليه قانوناً أداء أعمال للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة فإن الحظر يتناول الجهة التي يعمل بها سواء كانت جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة من شركات القطاع العام أو الأعمال أو غيرها من الجهات الاعتبارية التي تدخل في إطار الدولة بمعناها الواسع ، ولا يتناول الحظر أشخاص القانون الخاص أو الجهات الأجنبية بما يؤدي إلي القول بأداء أعمال لها
جواز الترخيص للعامل بالعمل في شركات المساهمة بشروط
نصت المادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي أن : " لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة ، وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص ، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار غليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب علي ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ".
ومؤدي هذا النص أن الأصل أنه يحظر علي العامل أن يجمع بين وظيفته وبين العمل في شركات المساهمة ويسري هذا الحظر ولو كانت العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة ، واستثناء من هذا الأصل يجوز الترخيص له بمباشرة الأعمال المشار إليها بالنص وذلك بشرطين :
أولهما : عدم ارتباط وظيفة العامل بعمل الشركة أو التأثير فيها.
ثانيهما : عدم تعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
جواز الترخيص للعامل بالعمل كسائق لسيارة لدي الغير :
أفتت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 29/5/1985 بما يلي :
إذا كان العامل السائق مالكاً للسيارة أو يستأجرها ويقوم باستغلالها مباشرة بنفسه فإنه يكون مباشراً لعمل تجاري وهو محظور عليه بنص القانون.
إذا لم يكن العامل هو مالك السيارة أو مستأجرها الذي يقوم باستغلالها تجارياً لحسابه وكان يقود سيارة أجرة مملوكة للغير أي عمل لدي الغير قائداً لسيارة مملوكة لهذا الغير فإنه في هذه الحالة يباشر بنفسه عقد النقل مع الركاب لحساب المالك وهو عمل تجاري.
إذا كان العامل يعمل لدي الغير كسائق سيارة خاصة لا سائق سيارة أوتوبيس لا يزيد عدد ركابها عن 15 راكباً أو سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2000 كجم وكان دور العامل يقتصر علي مجرد القيادة من مكان إلي آخر تحت إشراف مالك السيارة أو المسئول عن إدارتها دون أن يباشر بنفسه إدارة السيارة أو التعاقد مع أشخاص المنقولين أو أصحاب البضاعة ففي هذه الحالة يجوز الترخيص للعامل بمزاولة مثل هذا العمل لحساب الغير باعتباره ليس عملاً تجارياً شريطة النظر إلي نوع الوظيفة وأعمالها ومسئولياتها ومقتضياتها وواجباتها وما إذا كان التصريح للعامل بمزاولة المهنة في الخارج يتفق مع ذلك أم لا وهو ما تنفرد به جهة الإدارة في كل حالة علي حدا فإذا لم يقم التناقض بين التصريح بمزاولة المهنة وأداء واجبات الوظيفة ومقتضياتها كان التصريح جائزاً ، أما إذا كان ثمة تعارض بينهما فلا يجوز التصريح باستخراج رخصة القيادة المهنية.
آثر صدور الترخيص أو الإذن علي خلاف حكم القانون :
إذا أذنت الجهة الإدارية بممارسة بعض الأعمال علي غير مقتضي أحكام القانون فلا جدال في بطلان مثل هذا الإذن ، فوفقاً لقواعد الشرعية يجب أن تخضع القرارات الإدارية " التنظيمية والفردية " للتشريع الصادر من البرلمان وعلي ذلك لا تملك الإدارة إباحة ما حرمه القانون من الأنشطة والتصرفات فالإذن في هذا الغرض ينصب علي غير محل ويتجرد من الأثر فلا يرفع المسئولية أو يعفيه من العقاب ولا ينفك الموظف برغم الإذن أو الترخيص مخاطباً بعموم الحظر القانوني. ( يُراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا – جلسة 24 من يونيو 1978 – المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً –من 1965 إلي 1980 ص 3912 )
عدم وضع العامل نفسه موضع الريب والشكوك :
تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي أن : " يحظر علي العامل : ...
13- أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
14- ويحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة :
1) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
2) أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
ج) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
د) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية ، وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو أي مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
ز) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
ح) أن يضارب في البورصات.
وهذا الحظر يستهدف البعد بالعامل عن مواطن الشبهات والريب علي تقدير أنه يمثل الشخص المعنوي العام ويتمتع بقدر من السلطة العامة ، وأن هذه الأعمال قد تتعارض مع ما تقتضيه الوظيفة من توقير واحترام والبعد عما من شأنه زعزعة الثقة فيها وفي شاغلها ، فإذا خالف العامل هذا الحظر فقد حقت مساءلته تأديبياً.
وقد أتي المشرع بالأمثلة المشار إليها في المادة (77) عما يحظر علي العامل من أعمال تجعله موضع الريب والشكوك إذ أن هذه الأعمال لا تقع تحت حصر ومن قبيل ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1755 لسنة 2 ق في 26 من يونيو 1957 س2 ص 1309 بند 635 من أنه : " وحيث أن حكم البراءة قد تأسس علي الشك فإن هذا لا يمنع حتماً المسئولية التأديبية فأساس المسئولية التأديبية في حالة البراءة الجنائية للشك إنما تقوم الإدانة إن كان لها وجه علي أساس أن ما ثبت فعلاً من الأصول الموجودة في الأوراق يفيد أن العامل قد وضع نفسه بسلوكه أو تصرفاته موضع الشك والريب والاتهام فهذا الموقف أو السلوك في حقه فعلاً يشكل في ذاته المخالفة التأديبية التي تستوجب مساءلته عنها لإخلاله بمقتضي الواجب الوظيفي الذي يقتضي بأن يكون محمود السيرة حسن السمعة بما يبعث الثقة والاطمئنان إليه من جانب الإدارة.
فخروجه علي ذلك يوضعه موضع الشك والشبهات هو ذات المخالفة التأديبية ".
ويري الدكتور سليمان الطماوى أن الموظف يتمتع – باعتباره ممثلاً للشخص المعنوي العام – بقدر كبير من السلطة - ، يهدف إلي تمكينه من تحقيق المصلحة العامة ، ويجب علي الموظف ألا يستعمل هذه السلطة بقصد تحقيق مصلحة خاصة ، لاسيما بقصد الإثراء ، ولهذا عاقب القانون علي الرشوة في جميع صورها ، ولكي ينأي المشرع بالموظف عن مواطن الشبهة ، حرم عليه بعض الأمور التي قد تعرضه لهذا المحظور ولو بحسن نية وذلك في الفقرات من 9 إلي 15 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978
(7). أداء العمل مطلوب من العامل مقابل ما يحصل عليه من أجر وملحقاته ومحظور عليه قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة تأدية عمل الوظيفة ، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2457 لسنة 34 ق بجلسة 2 / 3 / 1991 - : " النص في المادة 7 / 9 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 .. ما هو إلا ترديد للأصل العامل الوارد في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث نصت المادة 77 / 44 (أ) … ، وهذه النصوص قاطعة الدلالة في حظر قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض نظير قيام العامل بواجبات وظيفته ، والقول بأن هذا خطأ شائع يأخذ حكم العرف السائد مردود عليه بأنه لا يجوز أن يقوم عرف مخالف لنص صريح ، وإذا كان هناك مثل هذا العرف فهو عرف فاسد لا يعتد به ولا يسبغ علي العمل صفة المشروعية ".
حظر مزاولة الأعمال التجارية :
تنص المادة 77 / 14 عل أن : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة .... (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته ".
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 7 / 1 / 1977 أن حظر مزاولة الأعمال التجارية لا يشترط فيه احتراف العامل للتجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مرد هذا الحظر هو أن يزاول العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة ".
ونص المادة 77 معزز بنص صريح يدخل كذلك في نطاق حظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة وكان غير متفق مع مقتضياتها ، وهذا يصدق علي التجارة فهي بطبيعتها لا تتفق مع مقتضيات الوظيفة إذ أن التجارة تستهدف تحقيق نفع خاص هو الإثراء بينما تستهدف الوظيفة تحقيق نفع عام وعلي ذلك يحظر علي العامل مزاولة العمل التجاري.
وقد خلصت المحكمة الإدارية العليا إلي الرجوع لقواعد القانون التجاري لتحديد طبيعة العمل مثار النزاع ، وعلي ذلك فالعمل لا يعد تجارياً إلا إذا تميز بعنصر جوهري هو المضاربة والسعي للحصول علي ربح.( جلسة 15 / 6 / 1965 – المبادئ في عشر سنوات 1955 – 1965 ص 2061 )
ويمتد نطاق الحظر كذلك إلي حالة قيام العامل بمباشرة العمل التجاري بوصفه نائباً عن الغير لأن التصرف وإن كان ينسحب إلي الأصيل إعمالاً لأحكام النيابة في القانون إلا انه صادر من النائب وليس من الأصيل.
قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2016 لسنة 34 ق جلسة 16 /12 / 1989 بأن : " ما ثبت في حق الطاعن علي ما تقدم أنه قام بعملية مقاولة دفعه إليها ظرف طارئ ، وذلك لا شك يمثل مخالفة تأديبية لأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نص في المادة (77) منه علي أنه : " يحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة ... (هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية إلا أن المخالفة التأديبية الثابتة في حق الطاعن بهذا الوصف تختلف في جسامتها عن المخالفة التأديبية التي ساءل عنها الطاعن الحكم المطعون فيه وتهبط عنها في سلم التأثيم ، الأمر الذي يمسي معه الجزاء الوارد بالحكم المطعون فيه غير متوافق مع ما ثبت في حق الطاعن صدقاً وعدلاً علي نحو يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المتوافق مع ما ثبت في حق الطاعن من مخالفة ".
ماهية العمل التجاري :
يلزم لتحديد طبيعة العمل الذي يزاوله العامل وبيان ما إذا كان تجارياً من عدمه الرجوع إلي أحكام القانون التجاري ، ولا محل للرجوع إلي قوانين الضرائب للتعرف علي مدي خضوع العمل أو النشاط للضريبة إذ أن ذلك لا يصلح معياراً لبيان طبيعة العمل ، وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3175 لسنة 29 ق بجلسة 9/4/1988 بأن : " مفاد نص المادة 77/14 هـ من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن العامل إذا زاول عملاً تجارياً فإنه بذلك يكون قد ارتكب فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته عنه ومجازاته عليه غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية ذلك أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو بما يقضي القانون باعتباره تجارياً من الأعمال ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام القانون لتحديد ما إذا كان شراء الأراضي الزراعية أي العقار ، وتقسيمها وبيعها يعتبر عملاً تجارياً أو العكس.
ومن حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه وفقاً لأحكام المادة الثانية من التقنين التجاري فإنه يشترط لاعتبار الشراء عملاً تجارياً أن يرد علي منقول ومن ثم فإن شراء العقارات بقصد بيعها لا يعد عملاً تجارياً ويخرج عن نطاق القانون التجاري ويخضع لقواعد القانون المدني ولا ينال من ذلك ما يقرره القانون رقم 146 لسنة 1950 من فرض الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية علي الأشخاص الذين يشترون عادة لحسابهم عقارات بقصد بيعها أو يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها ، ذلك أن هذا القانون مالي بحت ليس من شأنه أن يغير من الطبيعة القانونية للتصرفات ".
يجوز للعامل أن يشترك كشريك موصي في شركة :
يعتبر اشتراك الموظف العام كشريك موصي في شركات التوصية البسيطة أمر جائز طالما لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وطبيعتها ولا يشكل مخالفة مسلكية موجبة للمؤاخذة التأديبية لأن هذا العمل لا يعتبر قط من الأعمال التجارية وهو ليس أكثر من صورة من صور توظيف الموال المسلم بصحته قانوناً وهو عمل مشروع للعاملين في الدولة وغيرهم علي حد سواء ولا يكسب الموظف صفة التاجر بأي حال ما دام لم يقترن بنشاط آخر يضفي علي هذا العمل الصفة التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري.( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 1722 لسنة 28 ق جلسة 14 / 11 / 1987 ).
اشتراك العامل في إدارة المحل التجاري المملوك لزوجته يشكل مخالفة إدارية :
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2921 لسنة 29ق – بجلسة 21 / 11 / 1987 بأنه : " ... ولئن كان من المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسال الموظف عن ممارسة زوجته للتجارة ، إلا أنه من المحظور علي الموظف العام طبقاً للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ، إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ، ومن المحظور عليه أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له " أي مصلحة في أعمال تتصل بأعمال وظيفته " ، وذلك حتى يتأبي الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلي أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالاً لتربحه ونفعه الشخصي بدون وجه حق.
وعلي هذا المقتضي ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجاري ومزاولتها التجارة لا يشكل في حد ذاته مخالفة تأديبية قبله ، إلا أن ثبوت اشتراكه في إدارة هذا المحل المتخصص في بيع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته في المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية ، إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية في أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته ، ويلقي ظلالاً من الريب علي تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفي هذا استناداً إلي ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات ، فيعد بذلك خروجاً علي مقتضي واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه ، الأمر الذي يكون معه هذا الموظف مقترفاً لذنب إداري يحق معه توقيع الجزاء التأديبي عليه "
جزاء مخالفة حظر مزاولة الأعمال التجارية :
ذهبت بعض أحكام المحاكم التأديبية إلي أن جزاء هذه المخالفة هو إنهاء خدمة العامل لكن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلي أن هذا الفهم ينطوى علي مخالفة للقانون وتعطيل لمقصود المشرع وحقيقة غاياته في أن يفسح للسلطة التأديبية خيار اختيار الجزاء النسب في ضوء ظروف الواقعة وما يلابسها من المقتضيات ولا سبيل بعدئذ إلي تغليظ الجزاء حتماً بمظنة أن المخالف لن يرتدع وأن المخالفة ستظل ماثلة بأسبابها ولن يفلح جزاء آخر دون إنهاء الخدمة في ردع المخالف عن ممارسة العمل التجاري ، ففي ذلك حلول من السلطة التأديبية محل المخالف في نواياه وإرادته وتأثيم لمسلك مستقبل له قد يبرأ من أسباب المخالفة.
وقد تثمر العقوبة الأولي في زجره وحمله إلي جادة الاستقامة والحيلولة دون التمادي في موقف ثبت باليقين تأثيمه ، وإلا فإن باب الجزاء الأشد حال العودة وعدم الردع ، قائم غير مستغلق.( المحكمة الإدارية العليا – جلسة 24 من يونيو 1978 – المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً من 1965 – 1980 ص 3912 ).

مــادة 78

" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاًُ لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي ".

الشــرح

بموجب نص المادة المذكورة فقد قرر المشرع مبدأ وجوب مساءلة أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة ، مع ملاحظة ما سلف بيانه بأن ما أورده المشرع بالمادة (76) من واجبات على الموظف وكذلك ما أورده بالمادة (77) من محظورات عليه أنما ورد على سبيل التمثيل ، وبالتالي فأن لجهة الإدارة وبمقتضى سلطتها التقديرية أن تضيف إلى هذه الواجبات أو تلك المحظورات ما تراه داخلاً فيها.
ثم أورد المشرع بالمادة (78) سالفة البيان سبباً موجباً لإعفاء الموظف من العقاب عما ارتكبه من مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها حاصله أن ارتكابه لتلك المخالفة أنما كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من قبل رئيسه غير أنه يلزم لتحقق ذلك السبب الموجب للإعفاء من العقاب توافر شرطين أولهما : أن يكون أمر الرئيس مكتوباً ،
وثانيهما : أن ينبه العامل رئيسه كتابة إلى ما يتضمنه أمره من مخالفة ، فإذا ما تحقق هذين الشرطين أعفى العامل من المساءلة التأديبية والتي تحيق وفقط بمصدر الأمر وحده.
وبناء على عجز المادة (78) سالفة البيان فقد قصر المشرع مسئولية الموظف المدنية على ما يفرط منه من أخطاء شخصية دون تلك التي تصطبغ بطابع مرفقي ، والتي ينسب فيها أي الأخطاء المرفقية الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، أما إذا كان الخطأ مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وشهواته وعدم تبصره أو كان جسيما بحيث يصل إلى حد ارتكابه لجريمة جنائية معاقب عليها ، كان خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف مدنياً من ماله الخاص ، فإذا ما سبب ضرراً لجهة الإدارة كان لها أن ترجع عليه بقيمته ، غير أن حقها في ذلك مرهون بأن يثبت التزامه بتلك المبالغ بمقتضى دلالات جدية ، وأن تنشط في استئداء تلك المبالغ خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علمها بحدوث الضرر والمسئول عنه ، و إلا سقط حقها في التعويض.

منقول

منقول ...
التعديل الأخير تم بواسطة Hatem Hassan agag ; 7/10/2019 الساعة 14:09

إقرأ أيضا...
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

قانون رقم 471978 لسنة قانون رقم 471978 لسنة بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له (*) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: ... (مشاركات: 0)


قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978

قانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة (المادة الأولي) يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة . (المادة الثانية) يلغى القانون رقم 58 لسنة... (مشاركات: 1)


الكتاب الدوري الخاص بالترقات لجميع العاملين المدنيين بالدولة

أقدم لكم الكتاب الدوري لسنة 2014 بشأن الترقيات لجميع العاملين المدنيين بالدولة للدرجات الاعلى لمن اتموا المدة اللازمة للترقية. الملف في المرفقات (مشاركات: 0)


قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنة 1978

قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 78 (مشاركات: 0)


قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدول والقوانين المعدلة له

قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له (*) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) ... (مشاركات: 11)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة فن التعامل مع المرضى

دورة تدريبية متخصصة تهدف الى إكساب المشاركين فن وأسلوب التعامل الجيد مع المرضى، وآلية تقييم كادر ذو علم ودراية في كيفية التعامل مع المرضى ودعم الحالة النفسية لهم.


دبلوم ادارة الفنادق ودور الضيافة

دبلوم تدريبي في ادارة الفنادق ودور الضيافة لتأهيل المشاركين الى الالمام بماهية الادارة الفندقية وانواع وتصنيفات الفنادق ومعايير الخدمة الفندقية والمستويات الادارية في الفنادق


دبلومة الموارد البشرية وقانون العمل المصري

دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.


دبلومة الأساليب الحديثة فى تخطيط الانتاج

أول برنامج تدريبي متخصص في شرح الاساليب الحديثة في تخطيط وتطوير الانتاج يتناول بالشرح مودل SIPOC وادوات توقع حجم الطلب وادوات التخطيط الزمني للانتاج وتخطيط الاحتياجات للمواد والمكونات وادوات الانتاج الرشيق وطرق تطبيقها واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة لادارة الانتاج و ضبط العمليات الإنتاجية SPC وتحليل مقدرة العمليات والماكينات Machine & Process Capability


كورس الرعاية الرياضية وتصميم برامج الرعاية الرياضية

صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.


أحدث الملفات والنماذج