المعاش الاضافي بقانون التامينات الجديد



استكمالاً للتعديلات التى طرقت على قانون التأمينات الجديدة، تم استحداث بند جديد فى بند المعاشات و هو المعاش الاضافى و ينص هذا البند على:


انه يجوز للمؤمن عليه الحصول على معاش اضافى من الهيئه فى حاله زياده اجره عن الحد الاقصى للاجر الاشتراكى التأميني مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الاجر الاشتراكى التأمينى،

و يتم انشاء حساب شخصى يسدد فيه قيمه الاشتراك شهريه فى صندوق التأمينات الاجتماعيه المنصوص عليه بما لا يتجاوز ال 100% من الحد الاقصى لاجر الاشتراك، على ان تحدد الهيئه القوميه للتأمينات فى اللائحه التنفيذية نسبه الاشتراك و شروط و قواعد الانتفاع بالمعاش الاضافى.

يستحق المعاش الاضافى الشخص المؤمن عليه المستحق للمعاش المذكورين فى الماده 21 من القانون

الحالات التى يستحق فيها المعاش:


1- على ان يكون قد بلغ سن الشيخوخه و متوافر لديه مده اشتراك لا تقل عن 120 شهر فعلى لدى تأمين الشيخوخه و الوفاه و العجز على ان تصبح 180 بعد خمس سنين من العمل بهذا القانون.

2- فى حين انتهاء خدمة المؤمن عليه العامل لدى الغير بسبب الوفاة او العجز الكامل او العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل اخر له لدى صاحب العمل، و العجز الجزئى الذى يثبت عدم وجود عمل اخر له لدى صاحب العمل يصدر بقرار من لجنه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئه بالاتفاق مع الوزراء المختصيين،

و يكون من اعضائها ممثل عن التنظيم النقابى او العاملين بحسب الاحوال و ممثل من الهيئه و يحدد القرار قواعد و اجراءات و نظام عمل اللجنه.

3- العجز الكامل او الوفاة اثناء مزاوله العمل او النشاط بالنسبه لاصحاب الاعمال و من فى حكمهم، العاملين المصريين فى الخارج و العماله الغير منتظمه.

4- حالات العجز الكامل او الوفاه خلال سنه من تاريخ انتهاء خدمه بالمؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخه و عدم صرف الدفعه الواحده.

يشترط للبنود (2،3،4) ان يكون للمؤمن عليه فترة اشتراك لا تقل عن ثلاثه اشهر متصله او 6 اشهر منفصل، و لا تسرى هذه الحالات على:

أ.المؤمن عليهم (العاملين لدى الغير، اصحاب الاعمال و من فى حكمهم).

ب .المؤمن عليهم (المصريين العاملين بالخارج) الذين يخضعون للوائح توظيف صادره بناء على قانون او حددت اجورهم و علاوتهم و ترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعيه ابرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئه على هذه اللوائح و الاتفاقات.

ج . انتقال المؤمن عليهم من الفئات (العاملين لدى الغير، اصحاب الاعمال و من فى حكمهم) الى فئه العاميلن بالخارج او اى فئه اخرى من الماده 2


5- حالات العجز الكامل او الوفاه خلال سنه من تاريخ انتهاء خدمه بالمؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخه و عدم صرف الدفعه الواحده، على ان تكون مده اشتراكه فى التأمينات لا تقل عن 120 شهر فعلى و تكون 180 شهر بعد 5 سنوات من بدايه العمل بالقانون.

6- انتهاء خدمه المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخه او العجز او الوفاة مع توافر الشروط التاليه:

أ . توافر مده اشتراك لا تقل عن 240 شهر فعلى و تكون 300 شهرا فعلي بعد خمس سنين من تاريخ بدأ العمل بالقانون فى تأمين الشيخوخه و العجز و الوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من اجر او دخل التسويه الاخير و بما لا يقل 65% عن الحد الادنى للمعاش .

ب .تقديم طلب الصرف، الا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخه و العجز و الوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

يجوز ان يتم خفض سن المعاش للمؤمن عليهم من العاملين فى الاعمال الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئه و يجب ان يتضمن القرار ما يلى:

1- تحديد السن المشار اليه بالنسبه لكل الاعمال.

2- رفع النسب التى يحتسب على اساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

3- زيادة نسبه الاشتراكات التى يتحملها صاحب العمل لمواجهه الاعباء الناتجه عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار اليهم.

على ان تكون طريقه حساب المعاش الاضافى كالتالى:

( قسمه رصيد الحساب الشخصى الذى تم انشاءه فى صندوق التأمينات الاجتماعيه على دفعه الحياة ) و يتم تحديد دفعه الحياة من خلال لجنه الخبراء و يصدر بها قرار من رئيس الهيئه بعد الموافقه من مجلس الاداره على ان يعاد النظر فيها كل 5 سنين.

فى حاله وفاه المؤمن عليه مع عد استحقاق معاش يصرف الرصيد او تعويض الدفعه الواحده للمستحقين وفقا للجدول رقم 7 المرفق بالقانون، و اذ لم يوجد غير مستحق واحد يصرف له بالكامل و فى حاله عدم وجود مستحقين يصرف للورثه الشرعيين.

منقول..