الجزاءات التأديبية في قانون العمل الاماراتي



وفقا للباب السادس من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيع الجزاءات التأديبية التالية على عماله:

الإنذار؛

الغرامة؛

الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام؛

الحرمان من العلاوة ا لدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات؛

الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية؛

الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة؛

الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 120 من قانون العمل؛


الغرامة

يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة. ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.



الحرمان من العلاوة الدورية

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة شهور.





الحرمان من الترقية

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.



الفعل المرتكب خارج مكان العمل ومنع توقيع أكثر من عقوبة

لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول. كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل.



وجوب ابلاغ العامل بما هو منسوب اليه

لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.

ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.



مرور الزمن على المخالفة أو العقوبة التأديبية

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوما.



التوقيف المؤقت عن العمل

يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الاضراب عن العمل.

وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه. ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة. فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب اعادته الى عمله كما يجب اداء أجره كاملا عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.



لائحة الجزاءات
وفقا للقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2010 بشأن النظام الأساسي ولائحة الجزاءات، يلتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسة عشر عاملاً فأكثر بما يلي:

وضع لائحة للجزاءات، بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، ولهم في سبيل ذلك الاسترشاد بلائحة الجزاءات الصادرة بقرار من الوزير.

وضع لائحة الجزاءات، بعد اعتمادها من وزارة العمل، في مكان ظاهر بمحل العمل باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.



أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين قرار بوضع لائحة نموذجية للجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك. وتحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية.

يسترشد أصحاب العمل بنموذج لائحة الجزاءات الوارد أدناه في اعداد لوائح الجزاءات التي تطبق على العاملين بمنشآتهم. وعلى كل صاحب عمل أن يقدم الى دائرة العمل المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين لائحة الجزاءات التي يقترحها لتطبق على العاملين في منشآته وذلك لاعتمادها من قبل الدائرة المذكورة قبل العمل بها، وعليه كذلك اعتماد أية تعديلات يرى ادخالها على هذه اللائحة قبل العمل بهذه التعديلات.

منقول ...